باب صلاة الكسوف والزلازل والرياح والظلم وعلتها

1506 قال سيد العابدين علي بن الحسين عليهما السلام " إن من الآيات التي قدرها الله عزوجل(2) للناس مما يحتاجون إليه البحر الذي خلقه الله بين السماء والارض، قال: وإن الله تبارك وتعالى قد قدر منها مجاري الشمس والقمر والنجوم، وقدر ذلك كله على الفلك، ثم وكل بالفلك ملكا معه سبعون ألف ملك فهو يديرون الفلك، فإذا أداروه دارت الشمس والقمر والنجوم معه، فنزلت في منازلها التي قدرها الله تعالى ليومها وليلتها، فإذا كثرت ذنوب العباد وأحب الله أن يستعتبهم(3) بآية من آياته أمر الملك الموكل بالفلك أن يزيل الفلك عن مجاريه، قال: فيأمر الملك السبعين ألف الملك أن ازيلوا الفلك عن مجاريه، قال: فيزيلونه فتصير الشمس في ذلك البحر الذي كان فيه الفلك، فينطمس ضؤوها ويتغير لونها، فإذا أراد الله عز وجل أن يعظم الآية غمست في البحر(4) على ما يحب أن يخوف عباده بالآية، قال:


______________
(2) كذا في جميع النسخ وفى روضة الكافى تحت رقم 41 مسندا في حديث البحر مع الشمس " ان من الاقوات التى قدرها الله ".
(3) قال العلامة المجلسى - رحمه الله -: لعله مأخوذ من العتب بعمنى الوجوة والغضب أى يظهر عليهم غضبه، لكن الاستعتاب في اللغة بمعنى الرضا وطلب الرضا وكلاهما غير مناسبين في المقام انتهى، وقال أبوه - رحمه الله -: أى يبعثم على الاستقالة من الذنوب ليرضى عنهم.
(4) في الكافى " طمست في البحر " وغمس الشمس في البحر أو طمسها كناية عن طمس ضوئه كله بالكسوف الكلى كما اشير اليه بعد بقوله عليه السلام " وذلك عند انكساف الشمس يعنى كلها.

[540]

وذلك عند انكساف الشمس، وكذلك يفعل بالقمر(1) فإذا أراد الله عزوجل أن يجلبها ويردها إلى مجراها أمر الملك الموكل بالفلك أن يرد الفلك على مجراه فيرد الفلك وترجع الشمس إلى مجراها، قال: فتخرج من الماء وهي كدرة والقمر مثل ذلك قال: ثم قال علي بن الحسين عليهما السلام: أما إنه لا يفزع للآيتين ولا يرهب إلا من كان من شيعتنا، فإذا كان ذلك منهما فافزعوا إلى الله تعالى وراجعوه ".
قال مصنف هذا الكتاب: إن الذي يخبر به المنجمون من الكسوف فيتفق على ما يذكرونه ليس من هذا الكسوف في شئ.
وإنما تجب الفزع إلى المساجد والصلاة عند رؤيته لانه مثله في المنظر وشبيه له في المشاهدة، كما أن الكسوف الواقع مما ذكره سيد العابدين عليه السلام إنما وجب الفزع فيه إلى المساجد والصلاة لانه آية تشبه آيات الساعة، وكذلك الزلازل والرياح والظلم وهي آيات تشبه آيات الساعة، فأمرنا بتذكر القيامة عند مشاهدتها والرجع إلى الله تعالى بالتوبة والانابة والفزع إلى المساجد التي هي بيوته في الارض، والمستجير بها محفوظ في ذمة الله تعالى ذكره.
1507 وقد قال النبي صلى الله عليه وآله(2): " إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بتقديره وينتهيان إلى أمره(3) ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد فإذا انكسف أحدهما فبادروا إلى مساجدكم ".
1508 و " انكسفت الشمس على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فصلى بهم حتى كان


______________
(1) أى يطمس ضوء‌ه في البحر يعنى البحر المحيط بالارض وهو أيضا بين السماء والارض وعلى هذا التوجيه لا منافاة بين الحديث وبين ما يقوله المنجمون الذين لا يتخلف حسابهم في ذلك الا إذا خرق الله العادة لمصلحة رآها كما يكون في آخر الزمان.
وذلك لانهم يقولون: ان سبب كسوف الشمس حيلولة جرم القمر بوجهه المظلم بيننا وبينها، وسبب خسوف القمر حيلولة جرم الارض مع البحر المحيط بينها وبنيه ويصح حسابهم في ذلك في جميع الاحيان. (الوافى)
(2) رواه الكلينى في الكافى ج 3 ص 463 بادنى اختلاف في اللفظ من حديث أبى الحسن موسى عليه السلام.
(3) أى مطيعان له منقادان لامره تعالى.

[541]

الرجل ينظر إلى الرجل قد ابتلت قدمه من عرقه "(1).
1509 وسأل عبدالرحمن بن أبي عبدالله الصادق عليه السلام " عن الريح والظلمة تكون في السماء والكسوف؟ فقال الصادق عليه السلام: صلاتهما سواء "(2).
1510 وفي العلل التي ذكرها الفضل بن شاذان رحمه الله عن الرضا عليه السلام قال: " وإنما جعلت للكسوف صلاة لانه من آيات الله تبارك وتعالى، لا يدري ألرحمة ظهرت أم لعذاب، فأحب النبي صلى الله عليه وآله أن تفزع أمته إلى خالقها وراحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرها ويقيهم مكروهها، كما صرف عن قوم يونس عليه السلام حين تضرعوا إلى الله عزوجل، وإنما جعلت عشر ركعات لان أصل الصلاة التي نزل فرضها


______________
(1) يدل على استحاب التطويل إذا ظن طولها.
(2) هذا الحديث صحيح وفيه دلالة على مساواة الكسوف للمذكورين معه وظاهر الحال الوجوب في الجميع كما هو قول جماعة من الاصحاب، ونقل عن أبى الصلاح أنه لم يتعرض لغير الكسوفين، ونقل المحقق في الشرايع أن هذه الصلاة مستحبة اخاويف غير الكسوفين ولم أقف على ذلك، نعم هذا الخبر كما ترى خاص بالريح والظلمة، والمنقول عن بعض أصحابنا اختصاص الوجوب مع الكسوف بالريح المخوفة والظلمة الشديدة والتقييد غير مستفاد من هذه الرواية (الشيخ محمد) وقال الاستاذ في هامش الوافى: لا ريب أن صلاة الايات للخوف وأن الظلمة غير الشديدة والارياح المعتادة لا توجب الصلاة ومناط وجوب الصلاة ليس الخوف الشخصى ولا خوف أكثر أهل البلد بل كون الاية من شأنها أن يخاف منها الناس لدلالتها على تغيير فينظم العالم وأنه في معرض الفناء والزوال وهلاك أهله، والزلزلة هكذا وان انتفقت في بلد كانت الابنية بحيث لا يستلزم خطرا غالبا ولا يخاف منه الناس ومع هذا يجب الصلاة لانها في معرض الخطر وكذا الكسوف والخسوف لا يستلزمان خوف أكثر الناس في غالب البلاد لكنهما من شأنهما أن يخاف منهما ومن نوعهما اذ يتذكر كون الشمس والقمر في معرض التغيير والزوال ولذلك قال جماعة: انهما يوجبان الصلاة وان لم يوجبا خوفا لغالب الناس، ثم ان الظاهر ما من شأنه أن يهلك به خلق كثير لا مثل الصاعقة والحجر السماوى وكذك المراد ما يغير بعض أجزاء الكون ويذكر به خلل نظم العالم لا مثل الطاعون والوباء والقحط وكثرة السباع في ناحية وبلد وكذلك السيل المجحف وطغيان الماء والرياح العاصفة غير السواء والحمراء والسموم والبرق الخاطف ونزول البرد وان عظم وأمثال ذلك مع احتمال الوجوب في بعضها.

[542]

من السماء أولا في اليوم والليلة إنما هي عشر ركعات(1) فجمعت تلك الركعات ههنا وإنما جعل فيها السجود لانه لا تكن صلاة فيها ركوع إلا وفي سجود ولان يختموا صلاتهم أيضا بالسجود والخضوع، وإنما جعلة أربع سجدات لان كل صلاة نقص سجودها من أربع سجدات لا تكون صلاة لان أقل الفرض من السجود في الصلاة لا يكون إلا أربع سجدات، وإنما لم يجعل بدل الركوع سجود لان الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا، ولان القائم يرى الكسوف والا على(2) والساجد لا يرى، وإنما غيرت عن أصل الصلاة التي افترضها الله عزوجل لان تصلى لعلة تغير أمر من الامور وهو الكسوف، فلما تغيرت العلة تغير المعلول ".
1511 وقال الصادق عليه السلام: " إن ذا القرنين لما انتهى إلى السد جاوزه فدخل في الظلمات فإذا هو بملك قائم على جبل طوله خمسمائة ذراع فقال له الملك يا ذا القرنين أما كان خلفك مسلك؟ فقال له ذو القرنين: من أنت؟ قال: أنا ملك من ملائكة الرحمن موكل بهذا الجبل، وليس من جبل خلقه الله إلا وله عرق متصل بهذا الجبل فإذا أراد الله عزوجل أن يزلزل مدينة أوحى إلي فزلزلتها ".(3) وقد تكون الزلزلة من غير ذلك.
1512 وقال الصادق عليه السلام: " إن الله تبارك وتعالى خلق الارض فأمر الحوت فحملتها، فقالت: حملتها(4) بقوتي، فبعث الله عزوجل إليها حوتا قدر فتر(5) فدخلت


______________
(1) المراد بالركعات: الركوعات، وهذا اطلاق شايع وكون ركعات اليومية عشرا بناء‌ا على ما أوجب أولا، وانما الحقت السبع ثانيا. (مراد)
(2) كذا. وفى العيون " الانجلاء " ولعل ما في المتن تصحيف والظاهر أن الناسخ الاول كتب " الانجلى " بالقصر فصحف فيما بعد بالاعلى لقرب كتابتهما، وعلى فرض صحة الاعلى المراد به الفوق أو السماء.
(3) مروى في التهذيب ج 1 ص 335 بسند مجهول.
(4) التأنيث باعتبار الحوتة أو السمكة.
(5) الفتر - بكسر الفاء وزان شبر - ما بين طرفى السبابة والابهام إذا افتحتهما.

[543]

في منخرها فاضطربت أربعين صباحا فإذا أراد الله عزوجل أن يزلزل أرضا تراء‌ت لها(1) تلك الحوتة الصغيرة فزلزلت الارض فرقا ".(2) وقد تكون الزلزلة من غير هذا الوجه.
1513 وقال الصادق عليه السلام: " إن الله تبارك وتعالى أمر الحوت بحمل الارض وكل بلد من البلدان على فلس من فلوسه، فإذا أراد الله عزوجل أن يزلزل أرضا أمر الحوت أن يحرك ذلك الفلس فيحركه، ولو رفع الفلس لانقلبت الارض بإذن الله عزوجل ". والزلزلة قد تكون من هذه الوجوه الثلاثة وليست هذه الاخبار بمختلفة.(3)
4 151 وسأل سليمان الديلمي أبا عبدالله عليه السلام " عن الزلزلة ما هي؟ فقال آية، فقال: وما سببها؟ قال: إن الله تبارك وتعالى وكل بعروق الارض ملكا فإذا أراد الله أن يزلزل أرضا أوحى إلى ذلك الملك أن حرك عرق كذا وكذا قال: فيحرك ذلك الملك عرق تلك الارض التي أمر الله تبارك وتعالى فتتحرك بأهلها، قال: قلت فإذا كان ذلك فما أصنع؟ قال: صل صلاة الكسوف فإذا فرغت خررت لله عزوجل ساجدا، وتقول في سجودك: يا من يمسك السماوات والارض أن تزولا(4) ولئن زالتا


______________
(1) أى ظهرت، أو تظاهرت.
(2) الفرق - بالتحريك -: الخوف.
(3) اعلم أن الصدوق - رحمه الله - ذكر طرق هذه الاخبار في العلل وفيها جهالة وارسال ولما كانت مختلفة ظاهرا جمع بينها بأن الزلزلة تكون لهذه الاسباب حتى لا يكون بينها منافاة، ويمكن الجمع بينها - على تقدير صحتها - بوجه آخر بأن يكون عروق البلدان بيد الملك الذى على جبل قاف المحيط بجميع الارض ويكون كل بلد على فلس من فلوس الحوت الحامل لها بقدرة الله، فاذا أراد الله أن يزلزل أرضا أمر الملك أن يحرك عرق تلك الارض وأمر الحوتة الصغيرة أن يتراء‌ى الحوت الكبير حتى يفزع لها فيحرك الفلس الذى تحت الارض التى أراد الله تعالى زلزلتها (م ت).
(4) أى كراهة أن تزولا، فان الباقى في بقائه يحتاج إلى مؤثر وحافظ، أو لتضمن الامساك معنى الحفظ والمنع.

[544]

إن أمسكها من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا، يا من يمسك السماء أن تقع على الارض إلا بإذنه أمسك عنا السوء إنك على كل شئ قدير ".
1515 وروي عن علي بن مهزيار قال: " كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام وشكوت إليه كثرة الزلازل في الاهواز وقلت: ترى لي التحويل عنها؟ فكتب عليه السلام: لا تتحولوا عنها وصوموا الاربعاء والخميس والجمعة واغتسلوا وطهروا ثيابكم وأبرزوا يوم الجمعة وادعوا الله فإنه يرفع عنكم قال: ففعلنا فسكنت الزلازل ".
1516 وقال الصادق عليه السلام: " إن الصاعقة تصيب المؤمن والكافر، ولا تصيب ذاكرا ".
1517 وقال علي عليه السلام: " للريح رأس وجناحان ".(1)
1518 ووري عن كامل(2) قال: " كنت مع أبي جعفر عليه السلام بالعريض فهبت ريح شديدة فجعل أبوجعفر عليه السلام يكبر، ثم قال: إن التكبير يرد الريح ".
1519 وقال عليه السلام: " ما بعث الله عزوجل ريحا إلا رحمة أو عذابا فإذا رأيتموها فقولوا: " اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت له، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت له " وكبروا وارفعوا أصواتكم بالتكبير فإنه يكسرها".
1520 وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا تسبوا الرياح فإنها مأمورة، ولا الجبال ولا الساعات، ولا الايام، ولا الليالي فتأثموا ويرجع إليكم ".(3)


______________
(1) لعل الكلام مبنى على الاستعارة، أى يشبه الطائر في أنها تطير إلى كل جانب، و في انها في بدء حدوثها قليلة ثم تنتشر، كالطائر الذى بسط جناحيه، والله يعلم. (البحار)
(2) يعنى به كامل بن العلاء وهو من أصحاب أبى جعفر الباقر عليه السلام.
(3) أى يرجع السب اليكم، وفى العلل " عليكم " وكيف كان التأنيث باعتبار تضمن السب معنى اللعنة. وروى السيوطى نحو الخبر في الدر المنثور ج 1 ص 165. والمنع من السب لانها مأمورة مبعوثة من جانب الله سواء كانت للبشارة أو اللعذاب فسبها باطل لا ينفع بل يضر.

[545]

1521 - وقال عليه السلام: " ما خرجت ريح قط إلا بمكيال(1) إلا زمن عاد فإنها عتت على خزانها فخرجت في مثل خرق الابرة فأهلكت قوم عاد ".
1522 وروى علي بن رئاب، عن أبي بصير(1) قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرياح الاربع: الشمال، والجنوب، والصبا، والدبور(3) وقلت له: إن الناس يقولون: إن الشمال من الجنة، والجنوب من النار، فقال: إن لله عزوجل جنودا من الريح يعذب بها من عصاه، موكل بكل ريح منهن ملك مطاع، فإذا أراد الله عزوجل أن يعذب قوما بعذاب أوحى الله إلى الملك الموكل بذلك النوع من الريح الذي يريد أن يعذبهم به، فيأمر بها الملك فتهيج كما يهيج الاسد المغضب، ولكل ريح منهن اسم، أما تسمع لقول الله عزوجل: " إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر "(4) وقال عزوجل: " الريح العقيم "(5) وقال تعالى: " فأصابها إعصار


______________
(1) قد مر هذا الحديث في باب الاستسقاء تحت رقم 1494 مع بيانه. وذكره ههنا للمناسبة كما هو دأب المحدثين.
(2) رواه الكلينى - رحمه الله - في روضة الكافى تحت رقم 63 مع اختلاف يسير.
(3) في القاموس الشمال - بالفتح ويكسر -: الريح التى تهب من قبل الحجر - بكسر الحاء - أو ما استقبلك عن يمينك وأنت مستقبل، والصحيح أنه ما مهبه بين مطلع الشمس وبنات نعش إلى مسقط النسر الطائر ويكون اسما وصفة، ولا تكاد تهب ليلا. وقال: الجنوب: ريح تخالف الشمال، مهبها من مطلع سهيل إلى مطلع الثريا. وقال: الصباريح مهبها من مطلع الثريا إلى بنات نعش. وقال: الدبور ريح تقابل الصبا. وفى المحكى عن الشيد - رحمه الله - في الذكرى: الجنوب محلها ما بين مطلع سهيل إلى مطلع الشمس في الاعتدالين، والصبا محلها ما بين مطلع الشمس إلى الجدى، والشمال محلها من الجدى إلى مغرب الشمس في الاعتدال، والدبور محلها من مغرب الشمس إلى سهيل.
(4) " صرصرا " أى باردا، أو شديد الهبوط. " في يوم نحس " أى شوم. " مستمر " أى استمر شومه، أو استمر عليهم حتى أهلكتهم، أو على جميعهم كبيرهم وصغيرهم فليم يبق منهم أحدا واشتد مرارته أو استمرت نحوسته بعدهم. (المرآة)
(5) اشارة إلى قوله تعالى " وفى عاد اذ أرسلنا عليهم الريح العقيم " وانما سماها عقيما لانها اهلكتهم وقطعت دابرهم، أو لانها لا تتضمن منفعة وهى الدبور أو الجنوب أو النكباء كما قيل.

[546]

فيه نار فاحترقت "(1) وما ذكر في الكتاب من الرياح التي يعذب بها من عصاه، والله عزوجل رياح رحمة لواقح ورياح تهيج السحاب فتسوق السحاب، ورياح تحبس السحاب بين السماء والارض، ورياح تعصره فتمطره بإذن الله، ورياح تفرق السحاب ورياح مما عد الله عزوجل في الكتاب، فأما الرياح الاربع فإنها أسماء الملائكة الشمال والجنوب والصبا والدبور، وعلى كل ريح منهم ملك موكل بها، فإذا أراد الله تبارك وتعالى أن يهب شمالا أمر الملك الذي اسمه الشمال فهبط على البيت الحرام فقام على الركن اليماني(2) فضرب بجناحيه فتفرقت ريح الشمال حيث يريد الله عزوجل في البر والبحر، وإذا أراد الله تبارك وتعالى أن يبعث الصبا أمر الملك الذي اسمه الصبا فهبط على البيت الحرام فقام على الركن اليماني فضرب بجناحيه فتفرقت ريح الصبا حيث يريد الله تعالى في البر والبحر، وإذا أراد الله تبارك وتعالى أن يبعث جنوبا أمر الملك الذي اسمه الجنوب فهبط على البيت الحرام فقام على الركن اليماني فضرب بجناحيه فتفرقت ريح الجنوب حيث يريد الله في البر والبحر، وإذا أراد الله عزوجل أن يبعث دبورا أمر الملك الذي اسمه الدبور فهبط على البيت الحرام فقام على الركن اليماني فضرب بجناحيه فتفرقت الدبورحيث يريد الله تعالى في البر والبحر ".(3)


______________
(1) الاعصار: ريح تثير الغبار إلى السماء كانه عمود. (الصحاح)
(2) في الكافى " الركن الشامى " وكذا في ما يأتى.
(3) قال استاذنا الشعرانى - دام ظله العالى - في ذيل شرح الكافى للمولى صالح المازندرانى: هذا الحديث من جهة الانساد، قريب من جهة الاعتبار، منبه على طريقتهم عليهم السلام في أمثال هذه المسائل الكونية، والمعلوم من سؤال السائل " أن الناس يقولون " أن ذهنهم متوجه إلى السبب الطبيعى الموجب لوجود الرياح ومنشأها وعلة اختلافها من البرودة والحرارة وغيرها، وغاية ما وصل اليه فكرهم أن الشمال لبرودتها من الجنة، والجنوب لحرارتها من النار، فصرف الامام عليه السلام ذهنهم عن التحقيق لهذا الغرض اذ ليس المقصود من بعث الانبياء والرسل وانزال الكتب كشف الامور الطبيعية، ولو كان المقصود ذلك لبين ما يحتاج اليه الناس من أدوية الامراض كالسل والسرطان وخواص المركبات والمواليد، ولذكر في القرآن مكررا علة الكسوف والخسوف كما تكرر ذكر الزكاة والصلاة وتوحيد الله تعالى ورسالة الرسل، ولو رد ذكر الحوت في الروايات متواترا كما ورد ذكر الامامة والولاية والمعاد والجنة، وكذلك ما يستقر عليه الارض وما خلق منه الماء، مع أنا لا نرى من أمثال ذلك شيئا في الكتاب والسنة المتواترة الا بعض أحاديث ضعيفة غير معتبرة أو بوجه يحتمل التحريف والسهو، والمعهود في كل ما هو مهم في الشرع ويجب على الناس معرفته أن يصر الامام أو النبى عليهما السلام على تثبيته وتسجيله وبيانه بطرق عديدة غير محتملة للتأويل حتى لا يغفل عنه أحد.
وبالجملة لما رأى الامام عليه السلام اعتناء الناس بالجهة الطبيعية صرفهم بان الواجب على الناظر في أمر الرياح والمتفكر فيها أن يعتنى بالجهة الالهية وكيفية الاعتبار بها واتعاظ بما يترتب عليها من الخير والشر، سواء كانت من الجنة أو من الشام أو من افريقية واليمن، فأول ما يجب: أن يعترف بأن جميع العوامل الطبيعية مسخرة بأمر الله تعالى، وعلى كل شئ ملك موكل به وان الجسم الملكى تحت سيطرة المجرد الملكوتى المفارق عن الماديات كما ثبت في محله " أن المادة قائمة بالصورة والصورة قائمة بالعقل الفارق " وهذا أهم ما يدل عليه هذا الحديث الذى يلوح عليه أثر الصدق وصحة النسبة إلى المعصوم، ثم بعد هذا الاعتراف يجب الاعتبار بما وقع من العذاب على الامم السالفة بهذه الرياح وما يترتب من المنافع على جريانها وهذا هو الواجب على المسلم من جهة الدين إذا نظر إلى الامور الطبيعية.

[547]

1523 وقال الصادق عليه السلام: " نعم الريح الجنوب، تكسر البرد عن المساكين وتلقيح الشجر وتسيل الاودية "(1).
1524 - وقال علي عليه السلام: " الرياح خمسا منها العقيم فنعوذ بالله من شرها ".
1525 و " كان النبي صلى الله عليه وآله إذا هبت ريح صفراء أو حمراء أو سوداء تغير وجهه


______________
(1) سال الماء: جرى وأسال وسيل الماء تسييلا أجراء.

[548]

واصفر لونه(1) وكان كالخائف الوجل حتى تنزل من السماء قطرة من مطر فيرجع إليه لونه ويقول: جاء‌تكم بالرحمة".
1526 وروى زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قالا: قلنا له: أرأيت هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى بها؟ قال: كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل لها صلاة الكسوف حتى تسكن ".(2)
1527 وروى محمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام قالا: " إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة، فإن تخوفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى ".(3)
1528 ووري عن علي بن الفضل الواسطي أنه قال: " كتبت إلى الرضا عليه السلام إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا أقدر على النزول؟ فكتب عليه السلام إلي: صل على مركبك الذي أنت عليه "(4).


______________
(1) لانها من أخاويف السماء عند الوى النهى.
(2) " حتى تسكن " يحتمل التعليق والغاية فيفيد التكرار والتويل كلاهما على الاحتمال الثانى. (سلطان)
(3) ذهب إلى القطع والبناء الشيخان والمرتضى والمصنف وأتباعهم وذهب الشيخ في المبسوط إلى القطع والاستيناف لتخلل الصلاة الاجنبية، واختاره الشهيد أيضا في الذكرى وهذا الخبر يدفعه. (سلطان) وفى المدارك: لو خشى فوات الحاضرة قدمها على الكسوف ولو دخل في الكسوف قبل تضييق الحاضرة وخشى لو أتم فوات الحاضرة فقطع اجماعا وصلى الحاضرة ثم أتم صلاة الكسوف من حيث قطع على ما نصل عليه الشيخان والمرتضى وابنا بابويه وأتباعهم وذهب الشيخ في المبسوط إلى وجوب الاستيناف حينئذ واختاره في الذكرى. أقول: سيأتى مزيد الكلام فيه أيضا.
(4) يدل على جواز هذه الصلاة راكبا مع عدم القدرة على النزول كغيرها من الفرائض (م ت) ولا ريب في الجواز مع الضرورة كما هو مدلول الخبر وذهب ابن الجنيد إلى الجواز مطلقا وهو متروك.
(سلطان) (*)

[549]

1529 وروي عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار أنهما قالا: " قلنا لابي جعفر عليه السلام: أيقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم؟ قال: إن كان القرصان احترقا كلهما قضيت(1)، وإن كان إنما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه ".(2)
1530 وسأل الحلبي أبا عبدالله عليه السلام " عن صلاة الكسوف كسوف الشمس والقمر قال: عشر ركعات وأربع سجدات، تركع خمسا ثم تسجد في الخامسة، ثم تركع خمسا ثم تسجد في العاشرة، وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة، فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى، ولا تقل سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها ".
1531 وروى عمر بن أذينه(3) " أن القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع ثم في الرابعة ثم في السادسة، ثم في الثامنة، ثم في العاشرة ". وإن لم تقنت إلا في الخامسة والعاشرة فهو جائز لورود الخبر به. وإذا فرغ الرجل من صلاة الكسوف ولم تكن انجلت فليعد الصلاة وإن شاء


______________
(1) يدل على وجوب القضاء مع احتراق القرص وان كان جاهلا ويؤيده صحيحة زرارة وحريز واما إذا تعمد تركه أو نسى فان يجب عليه القضاء مطلقا لصحيحة حريز الاتية الدالة على القضاء مع الغسل في الغد.
(2) هذا اذا كان لم يعلم، أما إذا علم وتعمد تركه أو نسى فانه يجب عليه القضاء مطلقا جمعا بينه وبين الاخبار الاخر، كمرسل حريز عن أبى عب الله عليه السلام قال: " إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلى فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وان لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه الا القضاء بغير غسل ".
(3) رواه عن رهط وهم الفضل وزرارة وبريد ومحمد بن مسلم عن الباقر والصادق عليهما السلام في حديث طويل رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 299.

[550]

قعد ومجد الله عزوجل حتى ينجلي(1) ".
ولا يجوز أن يصليهما في وقت فريضة حتى يصلي الفريضة(2).
وإذا كان في صلاة الكسوف ودخل عليه وقت الفريضة فليقطعها وليصل الفريضة


______________
(1) قال العلامة المجلسى - رحمه الله - في البحار: " اما اعادة الصلاة ان فرغ منها قبل الانجلاء فالمشهور استحبابها، ونقل عن ظاهر المرتضى وأبى الصلاح وسلار وجوبها قال في الذكرى: وهؤلاء كالمصرحين بان آخر وقتها تمام الانجلاء، ومنع ابن ادريس الاعادة وجوبا واسحبابا، والاول أقرب، وفى الفقه الرضوى ما يدل على التخيير بين الصلاة والدعاء مستقبل القبلة وهو وجه بين الاخبار، ولم أر قائلا بالوجوب التخييرى بينهما وان كان الاحوط ذلك ".
أقول روى الشيخ في التهذيب في تطويل الصلاة واعادة الانجلاء أخبارا منها ما رواه باسناده عن عمار بن أبى عبدالله عليه السلام قال " قال: ان صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فان ذلك أفضل وان أحببت أن تصلى فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز - الحديث " قال استاذنا الشعرانى: قوله " وتطول في صلاتك فان ذلك أفضل " يدل على أن آخر وقت الصلاة هو تمام الانجلاء لا الشروع فيه لان ذهاب الكسوف هو تمام الانجلاء على أن الشروع في الانجلاء في الجزئى، والكسوف الكلى وان كان للشروع في الانجلاء فيه معنى وله مبدء لكن لا يمكن أن يكون أخر الوقت اذ يجوز بمقتضى هذه الاخبار تطويل الصلاة حتى يظهر له الانجلاء فيتم الصلاة عمدا بعد الانجلاء ولا يظهر الانجلاء الا مدة بعد حصول واقعا.
بل يمكن أن يستفاد من هذه الاخبار عدم كون صلاة الكسوف مقيدة بالوقت كالصلوات اليومية بل يكفى وقوع شئ منها في الوقت فلو شرع في الصلاة وانجلى قبل أن يركع الركعة الاولى لكان عليه اتمام الصلاة أداء الا أنه لا يرجح له التطويل، وبالجملة فتطويل السور في معرض أن يفاجئه الانجلاء في أثناء الصلاة فتكون مجوزا.
(2) يدل عليه صحيحة بن مسلم وحمله على الكراهة أظهر (م ت) راجع الكافى ج 3 ص 464.

[551]

ثم يبني على ما صلى من صلاة الكسوف "(1).
1532 وروى حماد بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " ذكروا عنده انكساف


______________
(1) قال العلامة - رحمه الله - في المختلف: لو دخل ي صلاة الكسوف ثم دخل وقت الفريضة وكان متسعا لم يجز له قطعها بل يجب عليه اتمامها ثم الابتداء بالحاضرة، وان كان وقت الحاضرة قد تضيق قطع الكسوف وابتدأ بالفريضة ثم أتم الكسوف، والشيخ (ره) في النهاية أطلق ان بدأ بصلاة الكسوف ودخل عليه وقت فريضة قطعها وصلى الفريضة ثم رجع فتممم صلاته، وقال في المبسوط: فان دخل في صلاة الكسوف فدخل عليه الوقت قطع صلاة الكسوف ثم صلى الفرض ثم استأنف صلاة الكسوف. وقال ابنا بابويه وابن البراج مثل قول الشيخ في النهاية وكذا أبوالصلاح وابن حمزة، والاصل ما اخترناه. لنا على وجوب الاتمام مع سعة وقت الحاضرة أن قد شرع في صلاة واجبة فيجب عليه اكمالها ولا يجوز له ابطالها لان المقتضى لتحريم الابطال موجود وهو قوله تعالى: " ولا تبطلوا أعمالكم " والنهى عن ابطال الصلاة، والمانع وهو تفويت الحاضرة مفقود، اذ التقدير مع اتساع الوقت، ولما رواه على ابن عبدالله (في التهذيب ج 1 ص 299) عن الكاظم عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " فاذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا " وهو مطلق وعلى القطع مع التضيق أن فيه تحصيل الفرضين فيتعين.
وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح (التهذيب ج 1 ص 299) قال: " قلت: لابى عبدالله (ع) جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة، فان صليت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة، فقال: إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها " وفى الصحيح عن ابن أبى عمير عن أبى أيوب ابراهيم بن عثمان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس وتخشى فوت الفريضة؟ فقال: اقطعوها وصلوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم (التهذيب ج 1 ص 236).
ثم قال: احتج الشيع على كلامه في النهاية بالحديثين وبان الحاضرة أولى فقطع الكسوف للاولوية ثم يصلى الحاضرة ثم يعود إلى الكسوف لانه الصلاة الحاضرة لو كانت مبطلة في اول الوقت لكانت مبطلة في آخره. وعلى قوله في المبسوط بالاستيناف بأنه فعل كثير فيستأنف.
والجواب أن الحديثين يدلان على التقييد بالتضيق كما ذهبنا اليه اولوية قبل الاشتغال اما بعده فلا أولوية، وأما كونه فعلا كثيرا مسلم لكن نمنع عمومية ابطال الفعل الكثير مطلقا ولهذا لو أكثر التسبيح أو التحميد لم يبطل صلاته وكذا الحاضرة. انتهى (*)

[552]

القمر وما يلقى الناس من شدته، فقال عليه السلام: إذا انجلى منه شئ فقد انجلى "(1).


______________
(1) استدل به على المشهور من أن آخر وقتها أو الانجلاء، وقال في المعتبر: لا حجة في لاحتمال أن يريد تساوى الحالين في زوال الشدة لا بيان الوقت.
وقال المولى المجلسى: استدل به على أن وقته إلى الاخذ في الانجلاء وليس بظاهر الا أن يحمل الشدة على شدة الصلاة وهو غير ظاهر لانه يمكن حمله على الشدة للخوف، ويكون الجواب برفع الخوف عند الاخذ في الانجلاء، بل هو أظهر.