باب قضاء صلاة الليل

1425 - قال الصادق عليه السلام " كلما فاتك بالليل فاقضه بالنهار قال الله تبارك وتعالى: " وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا "(1).
يعنى أن يقضى الرجل ما فاته بالليل بالنهار، وما فاته بالنهار بالليل.
واقض ما فاتك من صلاة الليل أي وقت شئت من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة(2) وإن فاتتك فريضة فصلها إذا ذكرت فان ذكرتها وأنت في وقت فريضة اخري فصل التى أنت في وقتها ثم صل الصلاة الفائتة(3).


______________
(1) رواه الشيخ في الموثق عن عنبسة العابد ج 1 ص 214 من التهذيب.
(2) لعل ذلك لورود النهى في الاخبار عن التطوع في وقت الفريضة، ففى التهذيب ج 1 ص 183 مسندا عن اسماعيل بن عيسى قال: " سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يصلى الاولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر ثم يقضى نافلته بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر؟ قال: يصلى العصر ويقضى نافلته في يوم آخر ". وفى آخر عن الصادق عليه السلام: " إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع " ومثله أيضا عن الباقر عليه السلام.
(3) ظاهر المؤلف تقديم الحاضرة على الفائتة ويدل عليه أخبار منها موثق اسماعيل ابن همام عن أبى الحسن عليه السلام أنه قال: " في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر فانه يبدأ بالعصر ثم يصلى الظهر " (التهذيب ج 1 ص 213) وفى قبالها أخبار منها ما رواه الشيخ بسند فيه جهالة عن زرارة أبى جعفر عليه السلام قال: " إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت اخرى فان كنت تعلم أنك إذا صليت التى قد فاتتك كنت في الاخرى في وقت فابدأ بالتى فاتتك فان الله عزوجل يقول: " أقم الصلاة لذكرى "، وان كنت تعلم أنك ان صليت التى فاتتك فاتتك التى بعدها أيضا فابدأ بالتى أنت في وقتها واقض الاخرى " وفى آخر عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسى الظهر حتى دخل وقت العصر؟ قال: يبدأ بالظهر، وكذلك الصلوات تبدأ بالتى نسيت الا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتى أنت في وقتها ثم تقضى ما نسيت ".

[497]

1426 - وقال الصادق عليه السلام: " قضاء صلاة الليل بعد الغداة وبعد العصر من سر آل محمد المخزون "(1).
وقد روي نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لان الشمس تطلع بين قرنى شيطان وتغرب بين قرنى شيطان(2) إلا أنه روي لى جماعة من مشائخنا عن:


______________
(1) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 185 والاستبصار ج 1 ص 290 بسند حسن كالصحيح، وهو من سرهم المخزون لان العامة يحرمون الصلاة في هذين الوقتين مع أنهم رووا في كثير من أخبارهم أن النبى كان يصلى في هذين الوقتين وقد أخرجت جملة من رواياتهم في هامش الخصال (ص 69 إلى 72). وفى التهذيب ج 1 ص 185 باسناده عن لى بن بلال قال: " كتبت اليه (يعنى الهادى عليه السلام) في قضاء نافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس؟ فكتب: لا يجوز ذلك الا للمقتضى فاما لغيره فلا ".
(2) في الكافى ج 3 ص 180 بسند صحيح عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه - السلام - في حديث - قال: " انما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها - إلى أن قال: - لانها تغرب بين قرنى شيطان وتطلع بين قرنى شيطان ". وفيه أيضا ج 3 ص 290 عن على بن ابراهيم عن أبيه رفعه قال: " قال رجل لابى عبدالله عليه السلام: الحديث الذى روى عن أبى جعفر عليه السلام " ان الشمس تطلع بين قرنى الشيطان، قال: نعم ان ابليس اتخذ عرشا بين السماء والارض فاذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس قال ابليس لشياطينه: ان بنى آدم يصلون لى ". وطلوع الشمس وغروبها بين قرنى الشيطان هو الكناية عن شدة تسلط الشيطان على بنى آدم في هذين الوقتين. وقيل فيه وجوه اخر - راجع الجواهر كتاب الصلاة اوقات الصلاة في كراهة النوافل المبتدأة عند الطلوع والغروب - وهامش الكافى ج 3 ص 18. (*)

[498]

1427 - أبى الحسين محمد بن جعفر الاسدي رضى الله عنه أنه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله من محمد بن عثمان العمري - قدس الله روحه - " وأما ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس إن الشمس تطلع بين قرنى شيطان وتغرب بين قرنى شيطان فما ارغم أنف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة فصلها وأرغم أنف الشيطان "(1).
1428 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " إن الله تبارك وتعالى ليباهى ملائكته بالعبد يقضى صلاة الليل بالنهار، فيقول: يا ملائكتى انظروا إلى عبدي يقضى ما لم أفترضه عليه، اشهدكم أنى قد غفرت له ".
1429 - وروي بريد بن معاوية العجلى عن ابى جعفر عليه السلام أنه قال: " أفضل قضاء صلاة الليل في الساعة التى فاتتك آخر الليل، وليس بأس أن تقضيها بالنهار(2) وقبل أن تزول الشمس ".
1430 - وروي عن مرازم بن حكيم الازدي أنه قال: " كنت مرضت أربعة


______________
(1) يدل هذا الخبر على أن الخبر المشهور من مفتريات العامة وكان وروده عنهم عليهم السلام من جهة التقية، ويمكن تأويلها بغير النوافل المبتدأة من قضاء الفرائض والنوافل الموقتة (م ت).
أقول في الاستبصار ج 1 ص 290 باسناده عن محمد الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ان الشمس تطلع بين قرنى الشيطان وتغرب بين قرنى الشيطان وقال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب " وفيه باسناده عن معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال: " لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس "، وقال الشيخ - رحمه الله -: الوجه في هذه الاخبار وما جانسها أحد شيئين أحدهما أن تكون محمولة على التقية لانها موافقة لمذهب العامة، والثانى أن تكون محمولة على كراهة ابتداء النوافل في هذين الوقتين وان لم يكن ذلك محظورا لانه قد رويت رخصة في جواز الابتداء بالنوافل في هذين الوقتين ".
(2) في التهذيب ج 1 ص 213 باسناده الصحيح عن حسان بن مهران قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قضاء النوافل قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قضاء النوافل قال: ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ".

[499]

أشهر لم أصل نافلة فيها فقلت لابى عبدالله عليه السلام: إنى مرضت أربعة أشهر لم أصل نافلة، فقال: ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح، كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه "(1).
1431 - وروي محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: " قلت له: رجل مرض فترك النافلة؟ فقال: يا محمد ليست بفريضة إن قضاها فخير يفعله، وإن لم يفعل فلا شئ عليه ".
1432 - وسأله سليمان بن خالد " عن قضاء الوتر بعد الظهر، فقال: اقضه وترا أبدا كما فاتك ".
1432 - وسأله حماد بن عثمان فقال له: " اصبح عن الوتر إلى الليل(2) فكيف أقضئ؟ فقال: مثلا بمثل "(3).


______________
_____ (1) في الكافى ج 3 ص 451 عن على عن أبيه عن ابن أبى عمير عن مرازم قال: " سأل اسماعيل بن جابر أبا عبدالله عليه السلام فقال: أصلحك الله ان على نوافل كثيرة فيكف أصنع؟ قال: اقضها، فقال له: انها أكثر من ذلك، قال: اقضها، قلت: لا احصيها، قال: توخ. قال مرازم: وكنت مرضت - الخبر ". وهكذا في التهذيب ج 1 ص 192.
(2) أى صارت صلاتى قضاء وما صليتها إلى الليل.
(3) اعلم أن التأكيدات التى وردت في الاخبار الظاهر انها اللرد على العامة فانهم يقضون بعد الزوال شفعا، والاخبار التى وردت من رقنا كذلك محمولة على التقية (م ث) وفى التذكرة حكى عن الشافعى القول بالمماثلة في القضاء، وقد روى الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 293 باسناده عن الفضيل قال: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " يقضيه من النهار ما لم تزل الشمس وترا فاذا زالت الشمس فمثنى مثنى " وعن أبى بصير عن الصادق عليه السلام قال: " الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس فاذا زالت فأربع ركعات " وعن كردويه الهمدانى قال: " سألت أبا الحسين عليه السلام عن قضاء الوتر؟ فقال: ما كان بعد الزوال فهو شفع ركعتين ركعتين " وحملها الشخ تارة على القضاء قاعدا وتارة على متعمد الترك عقوبة لما تضمنه مقطوعة زرارة قال: " متى قضيته نهارا بعد ذلك اليوم قضيته شفعا، تضيف اليه اخرى حتى يكون شفعا، قال: قلت: ولم جعل الشفع؟ قال: لتضييعه الوتر ". (الاستبصار ج 1 ص 294).

[500]

1434 - وروي عنه(1) حريز أنه قال: " كان أبى عليه السلام ربما قضى عشرين وترا في ليلة ".
1435 - وسأل عبدالله بن المغيرة أبا إبراهيم موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل يفوته الوتر، فقال: يقضيه وترا أبدا ".


______________
(1) دل على أنه عليه السلام قد منع الوتر كثيرا (مراد) اقول: في الجواهر: " وبالى أن بعض العامة منع من تعدد الوتر في ليلة واحدة ولو قضاء ". والظاهر بحسب العبارة ان المروى عنه هو أبوجعفر عليه السلام لكن الظاهر أن المراد هو الصادق عليه السلام لان حريز بن عبدالله السجستانى كان من أصحابه لا من أصحاب أبى جعفر الباقر عليه السلام. سلطان)