باب مقدار الماء للوضوء والغسل

69 قال أبوالحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: " للغسل صاع من ماء، وللوضوء مد من ماء، وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة أمداد، والمد وزن مائتين وثمانين درهما، والدرهم ستة دوانيق، والدانق وزن ست حبات، والحبة وزن حبتين من شعير من أوساط الحب، لا من صغاره ولا من كباره "(2).
70 وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " الوضوء مد والغسل صاع(3)، وسيأتي أقوام


______________
(2) الوضوء بفتح الواو والغسل بكسر الغين أى ماء الوضوء وماء الغسل.
ولو قرء بالضم لم يكن بد من تقدير المضاف أى ماء الوضوء وماء الغسل (مراد).
(3) فيصير مقدار الصاع مائة ألف وثمانمائة شعيرة، وعلى المشهور الصاع أربعة أمداد وكل مد رطلان وربع رطل عراقى وكل رطل مائة وستون درهما وكل درهم ثمانية وأربعون شعيرا، فيكون مقدار المد أربعة عشر ألفا وأربعين شعيرا متوسطا، فمقدار الصاع على المشهور ستة وخمسون الفا ومائة وستون شعيرا (سلطان). وفيه وهم فتأمل.

[35]

بعدي يستقلون ذلك(1) فأولئك على خلاف سنتي، والثابت على سنتي معي في حظيرة القدس ".
71 وسئل أبوالحسن الرضا عليه السلام: " عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة ولم يقدر على الماء فوجد ماء بقد ما يتوضأ به بمائة درهم، هل يجب عليه أن يشتريه ويتوضأ به، أو يتيمم؟ فقال: بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يسوء‌ني بذلك مال كثير "(2).
72 وقال أبوجعفر عليه السلام: " اغتسل رسول الله صلى الله عليه واله هو زوجته من خمسة أمداد من اناء واحد، فقال له زارة: كيف صنع؟ فقال: بدأ هو فضرب يده في الماء قبلها فأنقى فرجه، ثم ضربت هى فأنقت فرجها، ثم أفاض هو أفاضت هي على نفسها حتى فرغا، وكان الذى اغتسل به النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة أمداد والذي اغتسلت به مدين(3) وإنما أجزأ عنهما لانهما اشتركا فيه جميعا، ومن انفرد بالغسل وحده فلابد له من صاع "(4).


______________
(1) استقله: عده قليلا. أى يعدون الصاع للغسل والمد للوضوء قليلا.
(2) قوله: " ما يسوء‌نى - الخ " لفظه " ما " نافية أى ما يسوء‌نى بذلك الشراء اعطاء مال كثير وهو الثمن، ويمكن أن يكون " ما " استفهامية أى أى شئ يسوء‌نى بذلك الشراء، فمال كثير خبر مبتدأ محذوف أى الذى اشتريته مال كثير، وفى بعض النسخ " وما يشترى بذلك " فما موصولة أى الذى يشترى بذلك وهو ماء الوضوء مال كثير وبمنزلته لكثرة نفعه.
وفى بعضها " ما يسرنى " ببذل ذلك الثمن مال كثير شريته، أو الذى يسرنى بذلك الشراء شراء مال كثير (مراد) وقال سلطان العلماء: " يحتمل كون " ما " نافية أى لا يسرنى عوض هذا الوضوء مال كثير ويحتمل كونها موصولة والمعنى مثل نسخة " ما يشترى ".
(3) لعل وجهه أن كل واحد من الشريكين يضيق في الماء على نفسه ليوسع على الاخر، ولانه قد يضيع بعض الماء في الاغتسال فعند الاجتماع بنقص عن الجميع بخلاف الانفراد، و لان في الاجتماع بركة ليست في الانفراد (مراد).
(4) هذا من تتمة الحديث ولعله قصد (ع) به الجمع بين مضمون الحديث السابق وبيان ما ذكر، ويمكن أن يقال: بناء هذا الكلام على أن الماء الذى اغتسل منه ينبغى أن يكون صاعا وان لم يكن المستعمل منه بقدر الصاع وذلك لعدم انفعال هذا القدر انفعالا كثيرا عن ضرب اليد فيه والاغتراف منه، سواء كان المغترف واحدا أو متعددا، بخلاف ما كان أقل منه، نظيره الكر بالنسبة إلى النجاسة، وعلى هذا لا حاجة في توجيه ما يقال هنا: " ان المدين لا يكاد يبلغه الوضوء " إلى أن يقال بدخول ماء الاستنجاء فيه، وكذا الغسل لكن هذا خلاف المشهور والمشهور أن المستعمل ينبغى أن يكون ذلك المقدار وهو الظاهر وحينئذ يكون مفاد الحديث أن ذلك مختص بحالة الانفراد، والله أعلم (سلطان).

[36]

ولابد للوضوء من ثلاثة أكف [ملاء] من ماء: كف للوجه، وكفان للذراعين فمن لم يقدر إلا على مقدار كف واحد فرقه ثلاث فرق.
73 وقال الصادق عليه السلام: " إن الرجل ليعبد الله أربعين سنة وما يطيعه في الوضوء، لانه يغسل ما أمر الله عزوجل بمسحه ".