باب صلاة الليل

قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله: " ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا " فصارت صلاة الليل فريضة على رسول الله صلى الله عليه وآله لقول الله عزوجل فتهجد، وهي لغيرة سنة ونافلة.
1399 وقال النبي صلى الله عليه وآله في وصيته لعلي عليه السلام: " يا علي عليك بصلاة الليل،
[و] عليك بصلاة الليل، [و] عليك بصلاة الليل "(4).


______________
(4) رواه الكلينى في الكافى ج 8 ص 79 في الصحيح بدون التكرار والصدوق في الوصايا.

[485]

فإذا أردت أن تصليها فكبر الله عزوجل سبعا، واحمده سبعا، ثم توجه ثم صل ركعتين تقرأ في الاولى الحمد وقل هو الله أحد، وفي الثانية الحمد وقل يا أيها الكافرون، وتقرأ في الست الركعات بما أحببت إن شئت طولت وإن شئت قصرت.
1400 وروي " أن من قرأ في الركعتين الاولتين من صلاة الليل في كل ركعة منهما الحمد مرة وقل هو الله أحد ثلاثين مرة انفتل وليس بينه وبين الله عزوجل ذنب إلا غفر له "(1).
وتقر في ركعتي الشفع وركعة الوتر قل هو الله أحد، وافصل بين الشفع والوتر بتسليمة(2).
1401 وروي(3) " أن من قرأ في الوتر بالمعوذتين وقل هو الله أحد قيل له أبشر يا عبدالله فقد قبل الله وترك "(4). والقنوت في كل ركعتين في الثانية قبل الركوع وبعد القراء‌ة، والقراء‌ة بها جهارا. والقنوت في الوتر قبل الركوع. وإن قمت ولم يكن عليك من الوقت بقدر ما تصلي فيه صلاة الليل على ما تريد فصلها وأدرجها إدراجا(5)، والادراج أن تقرأ في كل ركعة الحمد وحدها، فإن


______________
(1) مروى في التهذيب ج 1 ص 170 مرسلا أيضا.
(2) كما في رواية سليمان بن خالد عن أبى عبدالله عليه السلام المروية في التهذيب ج 1 ص 171 ورواية معاوية بن عمار عنه عليه السلام.
(3) رواه في ثواب الاعمال ص 158 بسند ضعيف عن الباقر عليه السلام.
(4) الاولى أن يقرأ في الثلاث في كل ركعة بعد الحمد بالمعوذتين والتوحيد وان قرء في الركعتين من الشفع في احديهما احدى المعوذتين والتوحيد وفى الاخرى أخريهما والتوحيد وفى الوتر بالمعوذتين والتوحيد ثلاث مرات لكان جامعا بين الاخبار أيضا (م ت) راجع التهذيب ج 1 ص 171.
(5) روى الكلينى في الكافى ج 3 ص 449 باسناده عن اسماعيل بن جابر أو عبدالله ابن سنان قال: " قلت لابى عبدالله عليه السلام: انى أقوم آخر الليل وأخاف الصبح، قال: اقرء الحمد وأعجل وأعجل ". وفى التهذيب ج 1 ص 233 في الصحيح عن عبدالله بن سنان قال: قال أبوعبدالله عليه السلام يقول: إذا قمت وقد طلع الفجر (يعنى الاول) فابدأ بالوتر ثم صل ركعتين ثم صل الركعات إذا أصبحت ". وهذا الخبر يدل على أن ايقاع الوتر بالطمأنية أفضل من ايقاع الجميع مدرجا.

[486]

خشيت طلوع الفجر فصل ركعتين وأوتر بالثالثة، وإن طلع الفجر فصل ركعتي الفجر وقد مضى الوقت بما فيه. وإذا صليت من صلاة الليل أربع ركعات من قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع الفجر أو لم يطلع(1). وقد رويت رخصة في أن يصلي الرجل صلاة الليل بعد طلوع الفجر المرة بعد المرة، ولا يتخذ ذلك عادة(2). وإذا كان عليك قضاء صلاة الليل(3) فقمت وعليك من الوقت بقدر ما تصلي الفائتة وصلاة ليلتك(4) فابدأ بالفائتة فصل ثم صل صلاة ليلتك، فإن كان الوقت


______________
(1) في التهذيب ج 1 ص 170 باسناده عن ابى جعفر الاحول محمد بن نعمان قال: قال ابوعبد عليه السلام: " إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع فأتم الصلاة طلع الفجر أو لم يطلع ".
(2) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 170 في موثق عن عمر بن يزيد قال: " قلت لابى عبدالله عليه السلام: أقوم وقد طلع الفجر فان أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها وان بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء، فقال: ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة ".
وفيه ج 1 ص 232 عن في الصحيح سليمان بن خالد قال: " قال: لى أبوعبدالله عليه السلام ربما قمت وقد طلع الفجر فاصلى صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم اصلى الفجر، قال: قلت: أفعل أناذا؟ قال: نعم ولا يكون منك عادة ". وحمل الشيخ أمثال هذه الاخبار على الرخصة في جواز تأخير صلاة الغداة عن أول الوقت إلى آخره، وقال: انما يجوز ذلك إذا كان تأخيره للاشتغال بشئ من العبادات. أقول: هذا الحمل انما كان لورود النهى عن التطوع في وقت الفريضة في اخبار.
(3) يعنى ما فاتك من صلاة الليل في الليلة السابقة. (مراد)
(4) راجع الكافى ج 3 ص 453 رواية زرارة عن أبى جعفر عليه السلام.

[487]

بقدر ماتصلي واحدة فصل صلاة ليلتك لئلا تصيرا جميعا قضاء، ثم اقض الصلاة الفائتة من الغد أو بعد ذلك.