باب صلاة الخوف والمطاردة والمواقفة والمسايقة (3)

1334 روى عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن الصادق عليه السلام أنه قال: " صلى النبي صلى الله عليه وآله بأصحابه في غزاة ذات(4) الرقاع ففرق أصحابه فرقتين، فأقام فرقة بازاء


______________
(3) المطاردة في الحرب حملة بعضهم على بعض، والمواقفة: المحاربة ووقوف بعضهم في قبال بعض محاربا. والمسايفة: المجادلة بالسيوف.
(4) هى غزوة معروفة كان في سنة أربع أو خمس من الهجرة بأرض غطفان من نجد وقال ابن هاشم: انما قيل لها ذات الرقاع لانهم رقعوا فيها راياتهم، ويقال: ذات الرقاع شجرة بذلك الموضع يقال لها: ذات الرقاع. ونقل عن أبى ذر قال: انما قيل له ذات الرقاع لانهم نزلوا بجبل يسمى بذلك، وقيل: ذات الرقاع: هى بئر جاهلية على ثلاثة أميال من المدينة وانما سميت بذلك لان تلك الارض بها بقع سود وبقع بيض كلها مرقعة برقاع مختلفة.
وفى صحيح البخاى من طريق أبى موسى الاشعرى قال: " خرجنا مع النبى صلى الله عليه وآله في غزاة ونحن ستة بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا ونقبت قدماى وسقطت أظفارى فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسمين غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا ". فيكف كان قال ابن اسحاق فلقى رسول الله صلى الله عليه وآله بها جمعا عظيما من غطفان فتقارب الناس ولم يكن بينهم حرب، وقد خاف الناس بعضهم بعضا، حتى صلى رسول الله صلى الله عليه آله وسلم صلاة الخوف، ثم انصرف بالناس.

[461]

العدو وفرقة خلفه فكبر وكبروا فقرأ فأنصتوا فركع وركعوا فسجد وسجدوا، ثم استمر رسول الله صلى الله عليه وآله قائما(1) فصلوا لانفسهم ركعة، ثم سلم بعضهم على بعض، ثم خرجوا إلى أصحابهم فقاموا بازاء العدو، وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وكبر فكبروا وقرأ فأنصتوا وركع فركعوا وسجد فسجدوا(2) ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وآله فتشهد ثم سلم عليهم(3) فقاموا، ثم قضوا لانفسهم ركعة


______________
(1) كذا، وفى الكافى " ثم استتم رسول الله صلى الله عليه وآله قائما ".
(2) من قوله " وكتبر فكبروا - إلى قوله - ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وآله " ليس في الكافى ولا في التهذيب بل فيهما هكذا " وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بهم ركعة ثم تشهد - الحديث " ولعل قوله " وكبر " زيادة سهوا من النساخ، وقال الفاضل التفرشى: ظاهر ان هذا التكبير من رسول الله ليس للاحرام فلعه صلى الله عليه وآله أتى به ليكونوا مقتدين به في التكبير وان كان تكبيره صلى الله عليه وآله وتكبيرهم للدخول في الصلاة فكان المقصود من قوله " الله أكبر " قولوا الله أكبر وحينئذ معنى " وقرأ فأنصتوا " قرأ ما بقى من القراء‌ة وحمل تكبيره على تكبير القنوت وحمل قراء‌ته على قراء‌ة القنوت وحمل انصاتهم على اتيانهم بالقنوت اخفاتا واستماعهم لقنوت النبى صلى الله عليه وآله لا يخلو من بعد.
(3) فيه ايماء إلى أنه صلى الله عليه وآله قصد المأمومين بالسلام وكذا قوله " ثم سلم بعضهم على بعض " يشعر بأن بعض المأمومين قصد بالسلام بعضا. (مراد) (*)

[462]

ثم سلم بعضهم على بعض "(1).
وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله(2): " وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلوة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسحلتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أو تضعوا أسحلتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا * فإذا قضيتم الصلوة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلوة إن الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا "(3) فهذه


______________
(1) إلى هنا آخر الحديث كما في الكافى ج 3 ص 456 والتهذيب ج 1 ص 304. وقال في الدروس: صلاة الخوف أنواع أحدها صلاة ذات الرقاع وشروطها كون العدو في غير القبلة وقوته بحيث يخاف هجمومه، وكثرة المسلمين بحيث يمكنهم الافتراق وأن لا يحتاج إلى الزيادة على الفرقتين (*). وثانيها صلاة بطن النخلف وهى أن يكمل الصلاة بكل فرقة وثانية نفل له. وثالثها صلاة عسفان ونقل لها كيفيتان أن يصلى بكل فرقة ركعة ويسلمون عليها فيكون له ركعتان ولكل فريق ركعة واحدة رواها الصدوق وابن الجنيد ورواها حريز في الصحيح وأن يصفهم صفين ويحرم بهم جميعا ويركع بهم فاذا سجد سجد معه الصف الاول وحرس الثانى فاذا قام سجد الحارسون أولا ويحرس الساجدون سواء انتقل كل صف إلى موضع الاخر أو لا، وان كان النقل أفضل. وهذه الصلاة وان لم يذكرها كثير من الاصحاب فيه ثابتة مشهورة راجع كنز العرفان.
(2) في سورة النساء: 104.
(3) قوله: " كنت فيهم " أى في أصحابك الضاربين في الارض الخائفين عدوهم أن يغزوهم " فأقمت لهم الصلاة " بأن تؤمهم " فتقم " في الركعة الاولى " طائفة منهم معك " وتقوى الاخرى تجاه العدو " وليأخذوا أسلحتهم، لانه أقرب إلى الاحتياط " فاذا سجدوا "
(*) اشتراط ذلك في الثنائية واضح أما في الثلاثية فقد قطع الشهيدان بجواز تفريقهم ثلاث فرق وهو انما يتم إذا جوزنا الانفراد اختيارا الا أن المروى خلافه.
سجدة الركعة لاولى فصلوا لانفسهم ركعة اخرى " فليكونوا من ورائكم " أى وقفوا موقف أصحابهم يحرسونهم " ولتأت طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا " أى ركعتهم الاولى " معك " وانت في الثانية فاذا صليت قاموا إلى ثانيتهم وأتموها ثم جلسوا ليسلموا معك، وليأخذوا حذرهم، يعنى وليكونوا حذرين من عدوهم متأهبين لقتالهم بأخذ الاسلحة " ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم " أى تمنوا أن يجدوا منكم غرة في الصلاة " فيميلوا عليكم ميلة واحدة " أى يحملون عليكم حملة واحدة وأنتم متشاغلون بصلاتكم فيصيبون منكم غرة فيقتلونكم ولذا أمرتم بأخذ السلاح " ولا جناح عليكم ان كان بكم أذى من مطر أو كنتم مضرى " فيثقل عليكم حمل السلاح " أن تضعوا أسلحتكم " أى إذا ضعفتم عن حملها وهذا يدل على أن الامر بأخذ الاسلحة للوجوب " وخذوا حذركم " أى احترزوا ذلك من عدوكم " ان الله أعد للكافرين عذابا مهينا " لما كان أمرهم بالحزم يوهم أنه لضعفهم وغلبة الكفار بل أزال الوهم بوعدهم ان الله يهين عدوهم وينصرهم عليه لتقوى قلوبهم " فاذا قضيتم الصلاة " فرغتم منها وأنتم محاربوا عدوكم " فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم " أى في كل حال فاذا أردتم فعل الصلاة حال الخوف فصلوا كيف ما أمكن قياما وإذا كنتم لا تقدرون على القيام فصلوها قعودا وان لم تقدروا فعلى جنوبكم يعنى منحنين " فاذا اطمأننتم " بالامن " فأقيموا الصلاة " بحدودها وشرائطها " ان الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتا " أى فرضا واجبا أو منجما.

[463]

صلاة الخوف التي أمر الله عزوجل بها نبيه صلى الله عليه وآله.
1335 وقال(1): " من صلى المغرب في خوف بالقوم صلى بالطائفة الاولى ركعة وبالطائفة الثانية ركعتين ".
ومن تعرض له سبع وخاف فوت الصلاة استقبل القبلة وصلى صلاته بالايماء فإن خشي السبع وتعرض له فليدر معه كيف دار وليصل بالايماء.
1336 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل يلقاه


______________
(1) الظاهر أنه من تتمة الحديث فيكون " قال " من قول الراوى وفاعله الصادق عليه السلام (مراد) أقول: لا وجه لهذا الاستظهار بل قوله " وقال " أى هو خبر مروى عنه عليه السلام كما يظهر من الاستبصار ج 1 ص 457 والتهذيب ج 1 ص 338 رواه زرارة عنه.

[464]

السبع وقد حضرت الصلاة فلم يستطع المشي مخافة السبع(1) قال: يستقبل الاسد ويصلي ويؤمي برأسه إيماء وهو قائم وإن ان الاسد على غير القبلة ".
1337 وسأل سماعة بن مهران أبا عبدالله عليه السلام " عن الرجل يلقاه السبع وقد حضرت الصلاة فلا يستطيع المشي مخافة الاسد؟ قال: يستقبل الاسد ويصلي ويؤمي برأسه إيماء وهو قائم وإن كان الاسد على غير القبلة ".
1338 وسأل سماعة بن مهران أبا عبدالله عليه السلام " عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف أن يمنعوه قال: يؤمي إيماء ".
1339 - وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قلت له: صلاة الخوف وصلاة السفر تقتصران جميعا؟ قال: نعم، وصلاة الخوف أحق أن تقصر(2) من صلاة السفر لان فيها خوفا "(3).
0 134 وسمعت شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يقول: " رويت أنه سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عزوجل: " وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " فقال: هذا تقصير ثان(4) وهو أن


______________
(1) أى إلى مأمن يصلى فيه مستقبلا. (مراد)
(2) صلاة الخوف مقصورة سفرا اجماعا إذا كانت رباعية سواء صليت جماعة أو فرادى وان صليت حضرا ففيه ثلاثة أقوال: أحدها - وهو الاصح - أنها تقصر للخوف المرجد عن السفر وعليه معظم الاصحاب، وثانيها أنها لا تقصر الا في السفر على الاطلاق، وثالثا أنها تقصر في الحضر بشرط الجماعة أما لو صليت فرادى أتمت وهو قوله الشيخ وبه صرح ابن ادريس. (الذكرى)
(3) في بعض النسخ " لانه ليس فيها خوف ".
(4) يمكن حمله على أن الخوف سبب ثان للتقصير فيكون للتقصير سببان أحدهما السفر والثانى الخوف وقد يجتمعان ولا امتناع فيه لان الاسباب الشرعية علامات وظاهر المؤلف - رحمه الله - أنه تقصير على تقصير حتى يرجع إلى أنه حينئذ يكتفى عن الرباعية بركعة كما قال به بعضهم وحمل ذلك على صلاة المأمومين فصلى كل فرقة ركعة مع الامام ويكتفى بها ويسلم بعضهم على بعض وقوله (ع) " وهو أن يرد " معناه على الاول أن التقصير رد ركعتين إلى ركعة فيرد الركعات الاربع إلى ركعتين، وعلى الثانى أن التقصير على التقصير رد للركعتين المقصورتين إلى ركعة. (مراد) وقال المولى المجلسى - رحمه الله -: قوله تعالى " ان خفتم أن يفتنكم " المشهور في التفسير بين الخاصة والعامة أن الشرط باعتبار الغالب في ذلك الوقت وذكر البيضاوى وغيره أنه قد تظافرت الاخبار على التقصير في حال الامن أيضا. وقوله " أن يفتنكم " أى يقاتلكم أو يصيبكم بمكروه.

[465]

يرد الرجل ركعتين إلى ركعة " وقد رواه(1) حريز عن أبي عبدالله عليه السلام.
1341 وروى عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن الصادق عليه السلام " في صلاة الزحف(2) قال: تكبر وتهلل(3) يقول الله عزوجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا "(4).
1342 وروي عن أبي بصير(5) أنه قال: " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول:


______________
(1) أى الحديث المذكور الذى روى لمحمد بن الحسن - رضى الله تعالى عنه - وفى التهذيب عن حريز عن أبى عبدالله عليه السلام في قوله الله عزوجل: " لا جناح عليكم أن تصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " قال: في الركعتين ينقص منهما واحدة " وظاهره يفيد التقصير في كل ركعتين حتى في صلاة الصبح للجامع والمنفرد الا أن يشار بلام الركعتين إلى ركعتى المقصورة، ويمكن ارجاع النقص إلى صفة الواحدة وهى الاقتداء دون ذاتها فلا يلزم منه أن يجعل الخوف الصلاة على ركعة واحدة، بل انما يجعل احدى ركعتيها على الانفراد، ويؤيد ذلك أن الكلام حينئذ لا يحتاج إلى التخصيص بالسفر. (مراد)
(2) زحف اليه زحفا: مشى والزحف: الجيش يزحفون إلى العدو. وقال المولى المجلسى: أى القتال وشدة الخوف.
(3) في بعض النسخ " تكبير وتهليل " وظاهره الاكتفاء بهما عن القراء‌ة والركوع والسجود، وقوله: " يقول الله عزوجل " استشهاد على أن في صلاة الخوف لا يلزم الاتيان بجميع أركانها وليس استشهادا على صحة الاكتفاء بالتكبير والتهليل وهو ظاهر. (مراد)
(4) نقل الآية من حيث انها تدل على أن صلاة الخوف يرخص فيها تغيير هيئة الصلاة بمقتضى الضروة وان لم يدل على خصوص ما نحن فيه. (سلطان)
(5) الطريق ضعيف ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 304 بسند موثق كالصحيح.

[466]

إن كنت في أرض مخوفة فخشيت لصا أو سبعا فصل الفريضة وأنت على دابتك ".
1343 وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " الذي يخاف اللصوص يصلي إيماء على دابته "(1).
1344 وقد رخص في صلاة الخوف من السبع " إذا خشيه الرجل على نفسه أن يكبر ولا يؤمي "(2)، رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام.
1345 وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماء على دابته، قال: قلت: أرأيت إن لم يكن المواقف(3) على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال: قلت: يتيمم من لبد دابته أو سرجه أو معرفة دابته(4) فإن فيها غبارا، ويصلي ويجعل السجود أخفض من الركوع، ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته، غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه ".
1346 وروى عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " صلاة الزحف على الظهر إيماء برأسك(5) وتكبير(6) والمسايفة تكبير بغير إيماء(7)،


______________
(1) في التهذيب في الصحيح عن حريز عن زرارة قال: قال " أبوجعفر عليه السلام: الذى يخاف اللصوص والسبع يصلى صلاة الموافقة ايماء على دابته " أى صلاة المحاربة مأخوذة من وقوف كل من الخصمين بحرب الاخر. وقوله "يصلى ايماء" يعنى يصلى بالقراء‌ة ويؤمى للركوع والسجود مع الامكان.
(2) حمل على عدم الامكان جمعا. (م ت)
(3) الموقف: المحارب وزنا ومعنى، سمى به لوقوفه بين يدى خصمه. (الوافى)
(4) معرفة الدابة: منبت عرفها. والعرف بالضم والضمتين - شعر عنقها. (الوافى)
(5) " على الظهر " أى على ظهر الدابة، وفى بعض النسخ " ايماء برأسه ".
(6) قوله: " وتكبير " حمل على تكبير الاحرام، وقيل بالقراء‌ة مع ذلك، وظاهر الخبر الاكتفاء بالتكبير فتأمل. (سلطان)
(7) كذا في جميع النسخ، وفى التهذيب " المسايفة تكبير مع ايماء " ويفهم من نسخة التهذيب وجوب الايماء للركوع والسجود إذا أمكن مع التكبير، وظاهر الاصحاب ان الانتقال إلى التكبير انما هو لتعذر الايماء، وما في المتن ظاهر، وحمل التكبير على تكبير الافتتاح بعيد.

[467]

والمطاردة إيماء يصلي كل رجل على حياله "(1).
1347 وقال عليه السلام: " فات(2) الناس مع علي عليه السلام يوم صفين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأمرهم فكبروا وهللوا وسبحوا، رجالا وركبانا ".
1348 وفي كتاب عبدالله بن المغيرة(3) " أن الصادق عليه السلام قال: أقل ما


______________
(1) قوله " والمطاردة الايماء " أى مع القراء‌ة، وقوله " على حياله " أى قبال وجهه وبازائه مستقبلا أى جهة كانت. (سلطان) وقيل: يعنى منفردا مع عدم التمكن من الجماعة. وقال المحقق - رحمه الله - في المعتبر: إذا انتهى الحال إلى المسايفة فالصلاة بحسب الامكان قائما أو ماشيا أو راكبا ويسجد على قربوس سرجه، والا مؤميا، ويستقبل القبلة ما أمكن و الا بتكبيرة الاحرام ولا يمنعهم الحرب ولا الكر ولا الفر وهو قول أكثر أهل العلم. وقال في الشرايع: وأما الصلاة المطاردة وتسمى شدة الخوف مثل أن ينتهى الحال إلى المسايفة فيصلى على حسب امكانه واقفا أو ماشيا أو راكبا، ويستقبل القبلة بتكبيرة الاحرام ثم يستمر ان أمكنه والا استقبل بما أمكنه، وصلى مع التعذر إلى أى الجهات أمكن وإذا لم يتمكن من النزول صلى راكبا ويسجد على قربوس سرجه فان لم يتمكن أومأ ايماء، فان خشى صلى بالتسبيح ويسقط الركوع السجود ويقول بدل كل ركعة " سبحان الله والحمد لله ولا الله الا الله والله أكبر ".
(2) ليس هذا من تتمة خبر الحلبى كما ظنه بعض بل هو اما مضمون مأخوذ من ذيل صحيحة الفضلاء المروية في الكافى ج 3 ص 458 والتهذيب ج 1 ص 304 عن أبى جعفر عليه السلام أو خبر برأسه أرسله المؤلف (ره) عن أبى عبدالله عليه السلام ويؤدى ذلك مغايرته في المعنى في الجملة حيث ان في صحيحة الفضلاء " فان أمير المؤمنين عليه السلام صلى ليلة صفين لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة الا التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء - الحديث " فيفهم من ظاهرها أنهم صلوا معه عليه السلام جماعة بخلاف ما في هذا الخبر لان ظاهر قوله عليه السلام " فات الناس مع على عليه السلام " أى فاتهم جماعة، ويمكن أن يكون المراد فاتهم تامة الامكان فلا يختلف.
(3) رواه الكلينى عن على بن ابراهيم عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن بعض أصحابنا وهو وان كان مرسلا الا أنه مطابق للعمل والاخبار الصحيحة.

[468]

يجزي في حد المسابقة من التكبير تكبيرتان(1) لكل صلاة إلا المغرب، فإن لها ثلاثا [من التكبير] ".
1349 وسأله سماعة بن مهران " عن صلاة القتال، فقال: إذا التقوا فاقتتلوا فإنما الصلاة حينئذ تكبير، وإذا كانوا وقوفا(2) لا يقدرون على الجماعة فالصلاة إيماء ".
والعريان يصلي قاعدا ويضع يده على عورته، وإن كانت امرأة وضعت يدها على فرجها، ثم يؤميان إيماء ويكون سجودهما أخفض من ركوعهما، ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما ولكن إيماء برؤوسهما(3). وإن كانوا جماعة صلوا وحدانا(4). وفي الماء والطين تكون الصلاة بالايماء(5) والركوع


______________
(1) ظاهره كفاية تكبيرة عن كل ركعة، ويمكن أن يراد من التكبير التسبيحات الاربع فانها تدل على كبريائه تعالى وتقدس فيأتى بها في كل ركعة بعد النية وتكبيرة الاحرام وكذا في حديث سماعة " فانما الصلاة حينئذ تكبيرة ". (مراد)
(2) أى واقفين للحرب. (مراد)
(3) في الكافى ج 3 ص 396 بسند حسن كالصحيح عن زرارة قال: " قلت لابى جعفر عليه السلام: رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلى فيه؟ فقال: يصلى ايماء، فان كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وان كان رجلا وضع يده على سوء‌ته، ثم يجلسان فيؤميان ايماء، ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما، تكون صلاتهما ايماء برؤوسهما - الخ ".
(4) لعل المراد بالوحدان جلوسهم في صف واحد لا يكون صف بعد الصف الذى يكون الامام أيضا فيه (مراد) أقول: في المعتبر ص 5 15: " الجماعة مستحبة للعراة رجالا كانوا أو نساء ويصلون صفا واحدا جلوسا، يتقدمهم الامام بركبتيه وهو اختيار علمائنا، وقال أبوحنيفة: يصلون فرادى، وان كانوا في ظلمة صلوا جماعة ".
(5) روى الشيخ - رحمه الله - في التهذيب في حديث موثق عن عمار الساباطى عن أبى عبدالله عليه السلام " عن الرجل يصيبه مطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا؟ قال: يفتتح الصلاة فاذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى فاذا رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود ايماء وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة يتشهد وهو قائم ثم يسلم ".
ورواه ابن ادريس في مستطرفات السرائر ص 483 من كتاب نوادر المصنفين تصنيف محمد بن على بن محبوب الاشعرى عن ابن أبى عمير عن هشام بن الحكم عن الصادق (ع).

[469]

أخفض من السجود.(1)


______________
(1) قال الشيخ المفيد - رحمه الله - في المقنعة: " يصلى السابح في الماء عند غرقه وضرورته إلى السباحة مؤميا إلى القبلة ان عرفها والا ففى وجهه، ويكون ركوعه أخفض من سجوده لان الركوع انخفاض والسجود ايماء إلى القبلة. وكذلك صلاة الموتحل " ا ه‍ يعنى يجب على الغريق والموتحل الصلاة مؤميا الا أن ايماء‌هما في الركوع أخفض من ايمائهما في السجود، بخلاف صلاة القاعد فان اليماء‌ه في السجود يجب أن يكون أخفض من الركوع.