باب وجوب الجمعة وفضلها ومن وضعت عنه والصلاة والخطبة فيها

1219 - قال أبوجعفر الباقر عليه السلام لزرارة بن أعين: " إنما فرض الله عزوجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله عزوجل في جماعة وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والاعمى ومن كان على رأس فرسخين(5).


______________
(5) هذا الحديث دال بظاهره على وجوب الجمعة عينا فمن أثبت التخيير واشترط الامام أو نائبه فعليه الاثبات وادعى العلامة في التحرير الاجماع على انتفائه العينى وهذا الاجماع كالخبر فيحتاج مع التعارض إلى الترجيح وكلام المصنف هنا وفيما سبق ينادى بنفى الاجماع وكذا كلام المفيد في المقنعة (الشيخ محمد ره) وقال استاذنا الشعرانى - مد ظله العالى -: وفيه مواقع للنظر: الاول تمسكه بظاهر الحديث وعدم تمسكه بالقرآن الكريم فان دلالة قوله تعالى " إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة (*)

[410]


______________
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع " أظهر جدا بل صريح في الوجوب العينى.
الثانى قوله: " فمن أثبت التخيير واشترط الامام أو نائبه فعليه الاثابا " ليس مما ينكره أحد حتى يستدل عليه بهذا الحديث ويفرعه بالفاء.
الثالث قوله: " هذا الاجماع كالخبر " يريد به أن الاجماع المنقول بمنزلة خبر الواحد، والارجح أن الاجماع المنقول ليس بحجة لان خبر الواحد عن حس لا يشتبه على أكثر الناس غالبا والاجماع يستنبط من قرائن دقيقة حدسية يحتاج الحدس منها إلى مقدمات يختلف الانظار فيها فاستنباط الاجماع اجتهاد لا يجب قبوله من مجتهد آخر.
الرابع " كلام المصنف يعنى ابن بابويه ينادى بنفى الاجماع " ففيه أن الصدوق رحمه الله لم يزد هنا على ايراد هذه الرواية واظهار عدم الاعتماد عليها لتفرد حريز عن زرارة به واعتماده فيما يعتمد عليه من مضامين هذه الرواية على تأيده بروايات أخر على ما يظهر منه وأما كلام المفيد في المقنعة فقال: والشرائط التى تجب في من يجب معه الاجتماع أن يكون حرا بالغا طاهرا في ولادته مجنبا من الامراض: الجذام والبرص خاصة في جلدته، مسلما مؤمنا معتقدا للحق بأسره في ديانته، مصليا للفرض في ساعته فاذا كان كذلك واجتمع معه أربعة نفر وجب الاجتماع - انتهى.
وهذا لا ينافى كون وجوبه مشروطا بشرط آخر كنصب الامام الاصل اياه لصلاة الجمعة أو للاعم ولم يذكره المفيد - رحمه الله - لعلة لا نعلمها أو لانه لم ير التصريح بعدم صحة نصب خليفة الوقت اياه مصلحة وعدم وجود الشرط في زمان كما إذا كان الامام غائبا لا ينافى وجوبها تعيينا في الاصل كسقوط الظهر عن الحائض.
الخامس سلمنا تصريحهما بنفى الاجماع لكن من نقل الاجماع على الاشتراط أكثر جدا - انتهى كلامه زاد الله تعالى في عمره.
وقال المولى المجلسى - رحمه الله -: اشتمل هذه الصحيحة على أحكام منها وجوب الجمعة عينا على كل مكلف غير السبعة المستثناة بلفظه الفريضة المكررة مبالغة مع وجوبها تخييرا على السبعة فيظهر أن الوجوب على غيرهم من المكلفين عينى، ومنها وجوب الجماعة فيها وهو أيضا مجمع عليه ولا يصح منفردا، ولا شك في وجوب نية الايتمام، ومنها رجحان الجهر بالقراء‌ة ولا ريب فيه، وأما أنه على الوجوب فغير معلوم وان كان العمل عليه، ومنها وجوب الغسل والاظهر أن المراد بالوجوب تأكد الاستحباب، ومنها القنوت مرتين وظاهره الوجوب وحمل على الاستحباب المؤكد، وأما قوله " وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة " فمراده في أمر القنوت مرتين، وكونه في الركعة الاولى قبل الركوع وفى الثانية بعده لمن صلى جماعة ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الاولى قبل الركوع، واما الحكم الاخير فالظاهر أنه من المتفردات - انتهى.

[411]

و(1) القراء‌ة فيها بالجهر والغسل فيها واجب [و] على الامام(2) فيها قنوتان قنوت في الركعة الاولى قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع ".
ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الاولى قبل الركوع.
وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة.
والذي أستعمله وافتى به ومضى عليه مشايخي - رحمة الله عليهم - هو أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراء‌ة وقبل الركوع.(3)
1220 - وقال زرارة: " قلت له: على من يجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة


______________
(1) الخبر في الكافى ج 3 ص 419 والتهذيب ج 1 ص 251 إلى قوله: " على رأس فرسخين " وظاهر قول المصنف " وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة " كون التتمة من الحديث وفى الوسائل نقل تمامها من حديث حريز عن زرارة في تضاعيف الابواب، ولو لا قول المصنف رحمه الله - " وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة " هنا لقلنا: قوله والقراء‌ة فيها بالجهر - إلى آخره - " من كلام المصنف لكن رواه في الخصال ص 422 مسندا إلى قوله " بعد الركوع " وفى كون الرواية من متفردات حريز عن زرارة نظر لان صدرها مروية في الكافى والتهذيب من رواية أبى بصير ومحمد بن مسلم وسماعة وذيلها يعنى من قوله " ومن صلاها - الخ " من رواية أبى بصير عن الصادق عليه السلام كما في الاستبصار ج 1 ص 417 باب القنوت في صلاة الجمعة.
(2) الظاهر أنه خبر تقدم على المبتدأ وهو القنوتان، ويحتمل تعلقه بواجب وحينئذ يمكن الجمع بين ما دل على وجوب غسل الجمعة وما دل على عدم وجوبه بتخصيص الوجوب بالامام، وفى بعض النسخ " وعلى الامام " بالواو. (مراد)
(3) ظاهره أن في الجمعة أيضا قنوتا واحدا في الثانية، ويمكن ارجاعه إلى أن القنوت في الثانية أيضا قبل الركوع كما أنه في الاولى كذلك. (مراد) (*)

[412]

نفر من المسلمين.
ولا جمعة(1) لاقل من خمسة من المسلمين أحدهم الامام.
فاذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم ".
1221 - وقال أبوجعفر عليه السلام: " إنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلى الله عليه وآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام، فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربعا كصلاة الظهر في سائر الايام".(2)
1222 - وقال عليه السلام: " وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس، ووقتها في السفر والحضر واحد وهو من المضيق، وصلاة العصر يوم الجمعة في الاولى في سائر الايام ".(3)


______________
(1) قال الفاضل التفرشى: لعله من كلام المؤلف.
أقول: سمعت بعض الفضلاء المحققين من تلامذة الحاج آقا حسين البروجردى - قدس سره - نقل عنه أنه قال: من قوله " فاذا اجتمع سعة - إلى قوله - وخطبهم " كان من قوله المصنف.
وقال سلطان العلماء - رحمه الله -: لم يذكر حكم الخمسة فيحتمل أنه متردد فيه، أو يقول باستحباب الجمعة حينئذ كما قال به الشيخ - رحمه الله - في الاستبصار، أو التخيير حينئذ، أو يحمل السبعة على كمالها لا أنه أقل المراتب لكن تنافيه رواية محمد بن مسلم، وهى الاتية تحت رقم 1224.
(2) هذا ذيل الخبر الذى رواه المصنف عن زرارة تحت رقم 600 باب فرض الصلاة.
(3) يحتمل أن يكون ذيل هذه المرسلة مأخوذا من رواية زرارة عن أبى جعفر عليه السلام المروية في التهذيب ج 1 ص 249 قال: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان من الامور أمورا مضيقة وأمورا موسعة وان الوقت وقتان، الصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وربما أخر الا صلاة الجمعة فان صلاة الجمعة من الامور المضيق انما لها وقت واحد حين تزول، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الايام ".
وقال سلطان العلماء: قوله: " يوم الجمعة ساعة " كأنه أطلق على الاعم من صلاة الظهر يوم الجمعة وصلاة الجمعة ولهذا قال: وقتها في السفر والحضر واحد.
وقوله: " في وقت الاولى " أى وقت صلاة الظهر لعدم النافلة يوم الجمعة بعد الظهر مقدما على الفرض فوقعت صلاة الجمعة موقع نافلة الظهر، والعصر موقع الظهر - ا ه‍.
وقال الفاضل التفرشى: قوله " وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الاولى " أى المفروض الاول وهو الظهر وذلك أن وقت الظهر أول الزوال .(*)

[413]

1223 - وروى عبد الرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: " لا بأس أن تدع الجمعة في المطر ".(1)
1224 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين ولا تجب على أقل منهم: الامام وقاضيه، ومدعي حق، وشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الامام ".(2) وتأخيره في ساير الايام لمكان النافلة قبله، والنافلة في يوم الجمعة قبل الزوال فيخلص الزوال للظهر، ولما كان العصر بعد الظهر من دون أن يتقدم عليه نافلة أيضا فلا جرم يصير في وقت الظهر في سائر الايام.


______________
_________ (1) الاحوط أن لا يتركها الا مع المشقة الشديدة، ويدل بالمفهوم على وجوب الجمعة، ولا ريب أن المنفى الوجوب العينى والتخيير بحاله. (م ت)
(2) جمع ابن بايويه والشيخ أبو جعفر الطوسى - رحمهما الله - هذا الخبر مع خبر الخمسة بالحمل على الوجوب العينى في السبعة والوجوب التخييرى في الخمسة وهو حمل حسن، ويكون معنى قوله " لا يجب على اقل منهم " نفى الوجوب العينى لا مطلق الوجوب وقال في التذكرة الرواية ليست ناصة في المطلوب لان الاقل من السبعة قد يكون أقل من الخمسة فيحمل عليه جمعا بين الادلة.
وقال الشهيد في الذكرى بعد نقل هذا الكلام: فيه بعد لانه خلاف الظاهر ولان " اقل " نكرة في سياق النفى فيعم - ا ه‍. وقال المولى المجلسى: الظاهر أن المراد منه بيان وجه الحكمة في الاحتياج إلى السبعة كما ذكره جماعة من الاصحاب لان الاجتماع مظنة التنازع فكل اجتماع فيه تنازع لابد فيه من المدعى والمدعى عليه ولابد من امام يرفع اليه ومن شاهدين يشهدان على الحق ولو عرض للامام عذر فلابد من نائبه ولو تعدى أحد المدعيين على الاخر واستحق الحد أو التعزير فلابد ممن يضر الحدود، وحكمة الاكتفاء بالخمسة أن عروض العذر واستحقاق الحد نادر، ولا دلالة فيه على اشتراط الامام عليه السلام كما أنه لا يشترط البواقى اجماعا ولو قيل بالاشتراط فانما مع حضوره.
أقول: قد وردت روايات في أن الجمعة من مناصب الامام عليه السلام كالخبر المروى في دعائم الاسلام ج 1 ص 184 " عن على بن الحسين عليهما السلام أنه كان يشهد الجمعة مع ائمة الحور ولا يعتد بها ويصلى الظهر لنفسه ". وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: لا جمعة الا مع امام عدل تقى ". وعن على عليه السلام أنه قال: " لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة الا بامام ". وفى الاشعثيات ص 42 مسندا عن جعفر بن محمد عن آبائه عن على عليهم السلام قال: " لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة الا بامام وفى المحكى عن رسالة الفاضل ابن عصفور مرسلا عنهم عليهم السلام " ان الجمعة لنا والجماعة لشيعتنا " وكذا روى عنهم عليهم السلام " لنا الخمس ولنا الانفال ولنا الجمعة ولنا صفو المال " وفى النبوى " ان الجمعة والحكومة لامام المسلمين ".
وفى الصحيفة السجادية في دعاء الجمعة والاضحى " اللهم ان هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع امنائك في الدرجة الرفيعة التى اختصصتهم بها، قد ابتزوها وأنت المقدر لذلك - إلى أن قال: - حتى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزين يرون حكمك مبدلا - إلى أن قال - اللهم العن أعداء‌هم من الاولين والاخرين ومن رضى بفعالهم وأشياعهم لعنا وبيلا ".
وهذه الروايات مع تأييدها بفتاوى العلماء تكون حجة في اشتراط حضور الامام أو نائبه أو من نصبه. وأورد عليه اشكالات وسيأتى الكلام فيه.

[414]

1225 - وقال أبوجعفر عليه السلام: " أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة(1) فحافظ عليها، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا يسأل الله عزوجل عبد فيها خيرا إلا أعطاه ".
وقال أبي - رضى الله عنه - في رسالته إلي: إن استطعت أن تصلي يوم الجمعة أذا طلعت الشمس ست ركعات، وإذا انبسطت ست ركعات وقبل المكتوبة ركعتين و بعد المكتوبة ست ركعات فافعل.
وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى " وركعتين بعد العصر ".


______________
(1) يمكن الاستدلال به على أن مضى الساعة وهو انتهاء وقتها وفى أكثر الاوقات يكون قدر القدمين ساعة مستقيمة فيكون موافقا لما فهم من حديث زرارة فتدبر.
وقال الفاضل التفرشى: أى ما بعد ساعة في العرف وهو زمان قليل تختلف باختلاف المقامات وفى الصحاح الساعة الوقت الحاضر، وأما الحمل على معناها في عرف المنجمين فليس ما يدل عليه فيحمل هنا على الزمان الحاضر الذى تسع الصلاة - ا ه‍.
وقال المولى المجلسى: أى يمكن الابتداء به إلى مضى الساعة وهو انتهاء وقته وفى اكثر الاوقات يكون قدر القدمين ساعة، ويمكن أن يكون المراد بالساعة القدمين أو الساعة العرفية، فحافظ على هذه الساعة بايقاع الصلاة فيها.

[415]

وإن قدمت(1) نوافلك كلها في يوم الجمعة قبل الزوال أو أخرتها ألى بعد المكتوبة فهي ست عشرة ركعة، وتأخيرها أفضل من تقديمها، فاذا زالت الشمس في يوم الجمعة فلا تصل إلا المكتوبة، وقرأ في صلاة العشاء الآخر ليلة الجمعة سورة الجمعة وسبح اسم ربك [الاعلى] وفي صلاة الغداة والظهر والعصر سورة الجمعة والمنافقين، فإن نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة الظهر وقرأت غيرهما ثم ذكرت فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين ما لم تقرأ نصف السورة، فإذا قرأت نصف السورة فتتم السورة وجعل الركعتين(2) نافلة وسلم فيهما، وأعد صلاتك بسورة الجمعة والمنافقين، ولا بأس بأن تصلي العشاء والغداة والعصر بغير سورة الجمعة والمافقين إلا أن الفضل في أن تصليها بالجمعة والمنافقين.
ومن أراد أن يقرأ في صلاته بسورة فقرأ غيرها فليرجع إليها إلا أن تكون السورة قل هو الله أحد فلا يرجع منها إلى غيرها إلا يوم الجمعة في صلاة الظهر فانه يرجع منها إلى سورة الجمعة والمنافقين، وما روي من الرخص في قرأة غير الجمعة والمنافقين في صلاة الظهر يوم الجمعة فهي للمريض والمستعجل والمسافر.
1226 - وروى صفوان ان ابن يحيى، عن علي بن يقطين قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيهما؟ قال: اقرأ فيهما قل هو الله أحد ".(3)


______________
(1) قال الفاضل التفرشى: هذا من كلام المؤلف - رحمه الله - بين به مختاره بعد ما بين مختار أبيه ومختار أحمد بن محمد بن عيسى - رضى الله عنهم - أقول: والظاهر أنه من تتمة كلام أبيه كما فهمه الشهيد في الذكرى حيث قال في قوله " فهى ست عشرة ركعة " يلوح من كلام ابن بابويه أن النافلة ست عشرة ركعة لا غير كسائر الايام وتفصيلها السالف ينافيه اذ هو عشرون، ويمكن حمله على أن العشرين وظيفة من فرق ذلك التفريق والست عشر لمن قدم الجميع قبل الزوال أو أخر الجميع إلى ما بعده.
(2) فتضم اليها ركعة ان كانت الركعة المفروضة هى الركعة الاولى. (مراد)
(3) يدل على رجحان الجمعة في السفر الا أن يأول بالظهر كما ورد من اطلاق كل منهما على الاخرى، وعلى استحباب قراء‌ة التوحيد في الركعتين، وربما كان الوجه تخفيف التكليف في السفر، ويمكن الحمل على الجواز مع الكراهة لما رواه الكلينى ج 3 ص 426 في الحسن كالصحيح عن عمر بن يزيد قال: " قال أبوعبدالله عليه السلام: من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر " وروى " لا بأس في السفر أن يقرأ بقل هو الله أحد ".

[416]

1227 - وروى جعفر بن بشير: وعبدالله بن جبلة، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " سمعته يقول في صلاة الجمعة: لا بأس أن تقرأ فيها بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلا ".(1) وغسل يوم الجمعة من وقت طلوع الفجر إلى أن تزول الشمس وهو سنة واجبة ويبدأ فيها بالوضوء.(2)
1228 - و " كان موسى بن جعفر عليه السلام يتهيأ يوم الخميس للجمعة ".(3)
1229 - وروى الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: " وقت الجمعة زوال الشمس ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة ".
1230 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: " لا كلام والامام يخطب، ولا التفات ألا كما


______________
(1) ظاهره الاستحباب فان الاستعجال لا يصير سببا لسقوط الواجب. (م ت)
(2) لا منافاة بينهما اذ ليس المراد بالسنة هو المندوب المقابل للواجب بل ما ثبت بالسنة سواء كان ذكر الواجب لا فادة معناه أو ليفيد تأكيد الاستحباب.
وقوله: " يبدأ فيها بالوضوء " ان كان الضمير راجعا إلى الجمعة فالمراد استحباب تقديم الوضوء على الغسل ليرد الطهر على الطهر وكان ذلك تكريما لغسل الجمعة، سواء كان الوضوء واجبا أو مندوبا فان رجع إلى السنة الواجبة وهو الغسل فالظاهر أنه حينئذ من متمماته كما في غسل غير الجنابة فكما أن مجموع الغسل والوضوء في غير غسل الجنابة يرفع النجاسة الحكمية المانعة من دخول الصلاة عن بدن المغتسل كذلك هنا مجموع الطهارتين يوجب التنزه عما عرض الانسان من ارتكاب معصية أو عمل لا يليق بجناب القدس ولا يرتفع ذلك على الوجه الاكمل الا بهما. (مراد)
(3) الظاهر المراد تقديم بعض المستحبات مثل تطهير اللباس وحلق الرأس وتقليم الاظفار وأخذ الشارب وكل ما لو أخره لاشتغل به يوم الجمعة عن العبادة.