باب الجماعة وفضلها

قال الله تبارك وتعالى: " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكوة واركعوا مع الراكعين " فأمر الله بالجماعة كما أمر بالصلاة، وفرض الله تبارك وتعالى على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، فيها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة وهي الجمعة فأما سائر الصلوات فليس الاجتماع إليها بمفروض ولكنه سنة، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علة فلا صلاة له(2) ومن ترك ثلاث جمعات متواليات من غير علة فهو منافق وصلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين درجة في الجنة، والصلاة في الجماعة تفضل صلاة الفرد بأربع وعشرين


______________
(2) روى الكلينى في الكافى ج 3 ص 372 باسناده عن زرارة والفضيل قالا: " قلنا له: الصلوات في جماعة فريضة هى؟ فقال: الصلوات وليس الاجتماع بمفروض في الصلاة كلها ولكنها سنة ومن تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له " أى كاملة أو صحيحة إذا كان منكرا لفضلها.
(3) في حديث زرارة " طبع الله على قلبه " والطبع علامة النفاق وهو منع الهداية الخاصة عن القلب.

[376]

صلاة فيكون خمسا وعشرين صلاة(1).
1091 وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد إلا مريض أو مشغول ".(2)
1092 و " قال رسول الله صلى الله عليه وآله لقوم: لتحضرن المسجد أو لاحرقن عليكم منازلكم ".
1093 وقال عليه السلام: " من صلى الصلوات الخمس جماعة فظنوا به كل خير ".
1094 وقال عليه السلام: " الاثنان جماعة ".
1095 وسأل الحسن الصيقل أبا عبدالله عليه السلام " عن أقل ما تكون الجماعة قال: رجل وامرأة ".
وإذا لم يحضر المسجد أحد فالمؤمن وحده جماعة لانه متى أذن وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة، ومتى أقام ولم يؤذن صلى خلفه صف واحد.(3)
1096 وقد قال النبي صلى الله عليه وآله " المؤمن وحده حجة، والمؤمن وحده جماعة ".
1097 و " صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفجر ذات يوم فلما انصرف أقبل بوجهه على أصحابه فسأل عن أناس يسميهم بأسمائهم هل حضروا الصلاة؟ قالوا: لا يارسول الله


______________
(1) في التهذيب ج 1 ص 252 باسناده عن جابر عن أبى جعفر عليه السلام في حديث قال: " وفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل فردا خمسة وعشرين درجة في الجنة " وفيه عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " الصلاة في جماعة تفضل على كل صلاة الفذ باربعة وعشرين درجة تكون خمسة وعشرين صلاة " والفذ بالتشديد: الفرد.
(2) لعل المراد بالمشغول من له ما يمنعه من الحضور فيشمل المطر.
(3) في الكافى ج 3 ص 303 باسناده عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " إذا أذنت وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة وإذا أقمت صلى خلفك صف من الملائكة ".

[377]

فقال: غيب هم(1) فقالوا: لا يارسول الله، قال: أما إنه ليس من صلاة أثقل على المنافقين من هذه الصلاة وصلاة العشاء الآخرة، ولو علموا الفضل الذي فيهما لاتوهما ولو حبوا ".(2)
1098 وقال الصادق عليه السلام: " من صلى الغداة والعشاء الآخرة في جماعة فهو في ذمة الله عزوجل، ومن ظلمه فإنما يظلم الله ومن حقره فإنما يحقر الله عزوجل ". وإذا كان مطر وبرد شديد فجائز للرجل أن يصلي في رحله ولا يحضر المسجد.
1099 لقول النبي صلى الله عليه وآله: " إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال ". وقال أبي رحمه الله في رسالته إلي: اعلم يا بني أن أولى الناس بالتقدم في جماعة أقرؤهم للقرآن، وإن كانوا في القراة سواء فأفقههم، وإن كانوا في الفقه سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأسنهم، فإن كانوا في السن سواء فأصبحهم وجها وصاحب المسجد أولى بمسجده، وليكن من يلي الامام منكم أولوا الاحلام والتقى فإن نسي الامام أو تعايا(4) فقوموه، وأفضل الصفوف أولها وأفضل أولها من دنى إلى الامام.
1100 وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " إمام القوم وافدهم، فقدموا أفضلكم ".
1101 وقال عليه السلام: " إن سركم أن تزكوا [ا] صلاتكم فقدموا خياركم ".(5)


______________
(1) تقديم الخبر على المبتدأ للقصر اشارة إلى أن المانع في المؤمن عن مثل هذا الامر لا يكون الا الغيبة عن البلد.
(2) حبى الرجل حبوا: مشى عليه يديه وبطنه والصبى على استه. (القاموس)
(3) أى من دار الحرب إلى دار الاسلام. وقيل الهجرة في هذه الازمان سكنى الامصار لانها يقابل الاعراب لان أهل الامصار أقرب إلى تحصيل شرائط الامامة. وبمضمون هذا الكلام رواية في الكافى ج 3 ص 376.
(4) تفاعل من العى وهو العجز وعدم الاهتداء إلى وجه الصواب.
(5) " تزكو " يالتخفيف والافراد ورفع صلاتكم على الفاعلية أى ان كنتم مسرورين بأن تكون صلاتكم زاكية خالصة نامية. أو بالتشديد على صيغة الجمع من التزكية ونصب صلاتكم على المفعولية أى ان سركم أن تكونوا مزكين لصلاتكم.

[378]

1102 وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من صلى بقوم وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة ".(1) وقال أبوذر: إن إمامك شفيعك إلى الله عزوجل فلا تجعل شفيعك سفيها و لا فاسقا.(2)
1103 وروى الحسين بن كثير(3) عن أبي عبدالله عليه السلام أنه " سأله رجل عن القراء‌ة خلف الامام فقال: لا إن الامام ضامن للقراء‌ة، وليس يضمن الامام صلاة الذين هم من خلفه إنما يضمن القراء‌ة ".
1104 وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة: الابرص والمجذوم وولد الزنا والاعرابي حتى يهاجر والمحدود ".(4)
1105 وقال أمير المؤمنين عليه السلام: " لا يصلين أحدكم خلف الاجذم والابرص والمجنون والمحدود وولد الزنا، والاعرابي لا يؤم المهاجر ".(5)
1106 وقال عليه السلام: " الاغلف لا يؤم القوم ولو كان أقرأهم للقرآن لانه ضيع من السنة أعظمها، ولا تقبل له شهادة، ولا يصلي عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا


______________
(1) إلى سفال أى إلى تنزل وانحطاط وسقوط وذلك لتقديمهم من ليس له حق التقديم وهو ظلم.
أو لرضاهم بمن تقديمهم من غير فضل ومنشأ ذلك الحمق والسفاهة أو خسة النفس والرذالة والتملق.
(2) كذا مقطوعا ولعله من كلامه - رضى الله عنه - دون الرواية عن المعصوم.
(3) هو غير معنون في المشيخة والخبر مروى في التهذيب ج 1 ص 262.
(4) ظاهره عدم جواز امامة هؤلاء بل بطلان الصلاة خلفهم مع الاطلاع ويمكن الحمل على الكراهة.
(5) اختلف الاصحاب في امامة الاجذم والابرص فذهب الشيخ في المبسوط والخلاف والسيد المرتضى في بعض رسائله وأتباعها إلى المنع، وذهب المفيد والسيد في الانتصار والشيخ في كتابى الاخبار وابن ادريس وأكثر المتأخرين - رحمهم الله جميعا - إلى الكراهية جمعا بين الاخبار.

[379]

على نفسه ".(1)
1107 وقال الصادق عليه السلام:" لا يؤم صاحب القيد المطلقين ولا يؤم صاحب الفالج الاصحاء ".
(2)
1108 وقال الباقر والصادق عليهما السلام: " لا بأس أن يؤم الاعمى إذا رضوا به و كان أكثرهم قراء‌ة وأفقههم ".
1109 وقال أبوجعفر عليه السلام: " إنما الاعمى أعمى القلب فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ".
1110 وقال الصادق عليه السلام: " ثلاثة لا يصلى خلفهم: المجهول والغالي وإن كان يقول بقولك، والمجاهر فالسق وإن كان مقتصدا ".(3)
1111 وقال " على بن محمد، ومحمد بن على عليهم السلام: " من قال بالجسم فلاتعطوه شيئا من الزكاة، ولا تصلوا خلفه ".
1112 - وكتب أبوعبدالله البرقي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام " أيجوز - جعلت فداك الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك عليهما السلام؟ فأجاب لا تصل وراء‌ه ".
1113 وسأل عمر بن يزيد أبا عبدالله عليه السلام " عن إمام لا بأس به في جميع أموره، عارف غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه؟ قال:


______________
(1) ظاهر الخبر عدم صحة الصلاة خلف الاغلف وهو من لا يختن وذلك للفسق لان الختان واجب ومتى ترك الواجب وأصر عليه فهو فاسق بلا اشكال وعلى فرض كونه صغيرة يصير بالاصرار كبيرة. وأما منع الصلاة على جنازته فمحمول على عدم تأكدها مع وجود من يصلى عليه والا فلا خلاف في وجوب الصلاة عليه ظاهرا.
(2) قيده بعضهم بمن لا يمكنه القيام فيدخل في ايتمام القاعد، وقد يحمل على الكراهة مع وجود غيرهما.
(3) اريد بالمجهول المجهول في مذهبه واعتقاده وكذا بالمقتصد المقتصد في الاعتماد أى غير غال ولا مقصر (الوافى) وقيل: من لا يتجاوز الحد في الذنوب.

[380]

لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا "(1).
1114 وروى محمد بن علي الحلبي عنه عليه السلام أنه قال: " لا تصل خلف من يشهد عليك بالكفر، ولا خلف من شهدت عليه بالكفر ".
1115 وروى سعد بن إسماعيل(2) عن أبيه عن الرضا عليه السلام أنه قال: " سألته عن الرجل يقارف الذنب(3) يصلى خلفه أم لا؟ قال: لا ".
1116 وروي عن إسماعيل بن مسلم أنه سأل الصادق عليه السلام " عن الصلاة خلف رجل يكذب بقدر الله عزوجل؟(4) قال: ليعد كل صلاة صلاها خلفه "(5).
1117 وقال إسماعيل الجعفي لابى جعفر عليه السلام: " رجل يحب أمير المؤمنين عليه السلام ولا يتبرأ من عدوه ويقول هو أحب إلي ممن خالفه؟ قال: هذا مخلط وهو عدو فلا تصل وراء‌ه ولا كرامة إلا أن تتقيه ". وقال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي: لا تصل خلف أحد إلا خلف رجلين أحدهما من تثق بدينه وورعه، وآخر تتقي سيفه وسطوته وشناعته على الدين، وصل خلفه على سبيل التقية والمداراة وأذن لنفسك وأقم واقرأ لها غير مؤتم به فإن فرغت من قراء‌ة السورة قبله فأبق(6) منها آية ومجد الله عزوجل، فإذا ركع الامام فاقرء الآية واركع بها، فإن لم تلحق القراء‌ة وخشيت أن يركع فقل ما حذفه


______________
(1) لان مطلق الكلام الغليظ ليس عقوقا لجواز أن يكون من باب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر أو كان من النصيحة. (مراد)
(2) كذا وروى الشيخ في الصحيح عنه وهو غير مذكور في المشيخة ولا في الرجال و لعله اسماعيل بن سعد سعد الاشعرى فصحف بتقديم وتأخير.
(3) قارف فلان الخطيئة أى خالطها. (الصحاح)
(4) يعنى به القدرية، والقدرى كل من لا يقول بالاختيار والامر بين الامرين سواء كان يقول بالتفويض أو بالجبر.
(5) محمول على ما إذا علم اعتقاد الامام وفساده حين الصلاة.
(6) في بعض النسخ " فبق " بشد القاف وفى القاموس: بقى يبقى بقاء وبقى بقيا ضدفنى وأبقاه وبقاه - من باب التفعيل - وتبقاه.

[381]

الامام من الاذان والاقامة(1) واركع، وإن كنت في صلاة نافلة وأقيمت الصلاة فاقطعها وصل الفريضة، وإن كنت في الفريضة فلا تقطعها واجعلها نافلة وسلم في الركعتين، ثم صل مع الامام إلا أن يكون الامام ممن يتقى فلا تقطع صلاتك ولا تجعلها نافلة ولكن اخط إلى الصف وصل معه، فإذا قام الامام إلى رابعته فقم معه وتشهد من قيام وسلم من قيام.
1118 وقال أبوجعفر عليه السلام: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بأصحابه جالسا فلما فرغ قال: لا يؤمن أحدكم بعدي جالسا "(2).
1119 وقال الصادق عليه السلام: " كان النبي صلى الله عليه وآله وقع عن فرس فشج(3) شقه الايمن فصلى بهم جالسا في غرفة أم إبراهيم "(4).
1120 وسأل جميل بن صالح " أيهما أفضل يصلي الرجل لنفسه في أول الوقت أو يؤخر قليلا ويصلي بأهل مسجده إذا كان إمامهم؟ قال: يؤخر ويصلي بأهل مسجده إذا كان هو الامام ".
1121 وسأله رجل فقال له: " إن لي مسجدا على باب داري فأيهما أفضل أصلي في منزلي فأطيل الصلاة أو أصلي بهم وأخفف؟ فكتب عليه السلام صل بهم وأحسن


______________
(1) أى يركع الامام قبل تمام قراء‌تك فاترك القراء‌ة فاذا كان هناك وقت وسع ما تركوه في الاذان والاقامة وهو " حى على خير العمل " فقله واركع مع الامام. (مراد)
(2) الظاهر أنها كانت في مرض موته صلى الله عليه وآله حين سمع تقديم عائشة أباها فجاء واحدى يديه على كتف على عليه السلام والاخرى على الفضل بن عباس ورجلاه يخطان الارض فدخل المسجد وأخر أبا بكر وصلى بالناس وهو جالس والمسلمون من قايم.
وهذه الرواية لاسيما جملة " لا يؤمن أحدكم جالسا " رواها العامة والخاصة ونقلوا الاجماع عليها.
(3) " فشج " أى صار ممزوجا دما من جرح. وفى بعض النسخ " فسحج " - بتقديم الحاء المهملة على الجيم - وسحجت جلده فانسحج أى قشرته فانقشر.
(4) الظاهر أنه غير الاول ويدل على جواز ايتمام القائم بالقاعد ويمكن أن يكون مكروها للخبر السابق ويكون الفعل لبيان الجواز ويكون منسوخا أو مخصوصا به صلى الله عليه وآله والاحتياط في الترك (م ت).

[382]

الصلاة ولا تثقل "(1).
2 112 و " إن عليا عليه السلام قال في رجلين اختلفا فقال أحدهما: كنت إمامك وقال الآخر: كنت إمامك قال: صلاتهما تامة، قال: قلت: فإن قال أحدهما: كنت أئتم بك، وقال: الآخر: كنت أئتم بك، قال: فصلاتهما فاسدة فليستأنفا "(2).
1123 وسأل جميل بن دراج أبا عبدالله عليه السلام " عن إمام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ماء يتوضأون به فيتوضأ بعضهم ويؤمهم، قال: لا ولكن يتيمم الامام ويؤمهم إن الله عزوجل جعل الارض طهورا كما جعل الماء طهورا "(3).
1124 وروى عنه عمر بن يزيد أنه قال: " ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها ثم يصلي معهم صلاة تقية وهو متوضئ إلا كتب الله له بها خمسا وعشرين درجة، فارغبوا في ذلك ".
5 112 وروى عنه حماد بن عثمان أنه قال: " من صلى معهم في الصف الاول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله في الصف الاول "(4).


______________
(1) أى لا تطل كثيرا بحيث يثقل على المأمومين ولا تترك شيئا من واجباتها بل مستحباتها التى لا تطلو بها الصلاة. والظاهر العدول في الجواب عن القول بالكتابة لغرض مانع من القول. ويمكن أن يعبر الراوى عن الكتابة بالسؤال أو عن السؤال بالكتابة.
(2) وذلك لان كل منهما قد وكل إلى صاحبه القيام بشرائط الصلاة في الصورة الاخيرة دون الاولى. (الوافى)
(3) الشمهور بين الاصحاب كراهة امامة المتيمم بالمتوضين بل قال في المنتهى انه لا نعرف فيه خلافا الا ما حكى عن محمد بن الحسن الشيبانى من المنع من ذلك، واستدل عليه الشيخ - رحمه الله - في كتابى الاخبار بما رواه عن عباد بن صهيب قال: " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لا يصلى المتيمم بقوم متوضين " وعن السكونى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: " لا يؤم صاحب التيمم المتوضين ولا يؤم صاحب الفالج الاصحاء ". وفى الروايتين ضعف من حيث السند، ولو لا ما يتخيل من انعقاد الاجماع على هذا الحكم لامكن القول بجواز الامامة على هذا الوجه من غير كراهة (المرآة).
(4) يدل على شدة اهتمامهم عليهم السلام بالتقية وعدم ايجاد الفرقة بين المسلمين.

[383]

1126 وروى عنه حفص بن البختري أنه قال: " يحسب لك إذا دخلت معهم، وإن كنت لا تقتدي بهم حسب لك مثل ما يحسب لك إذا كنت مع من تقتدي به "(1).
1127 وروى مسعدة بن صدقة " أن قائلا قال لجعفر بن محمد عليهما السلام: " جعلت فداك إني أمر بقوم ناصبية وقد أقيمت لهم الصلاة وأنا على غير وضوء فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاؤوا أن يقولوا(2) أفأصلي معهم ثم أتوضأ إذا انصرفت وأصلي؟ قال جعفر بن محمد عليهما السلام: سبحان الله أفما يخاف من يصلي على غير وضوء أن تأخذه الارض خسفا(3) ".
1128 وروى عنه عليه السلام زيد الشحام أنه قال: " يا زيد خالقوا الناس بأخلاقهم، صلوا في مساجدهم، وعودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، وإن استطعتم أن تكونوا الائمة والمؤذنين فافعلوا، فإنكم إذا فعلتم ذلك قالوا: هؤلاء الجعفرية رحم الله جعفرا ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه، وإذا تركتم ذلك قالوا: هؤلاء الجعفرية فعل الله بجعفر(4) ما كان أسوء ما يؤدب أصحابه ".
1129 وقال الصادق عليه السلام: " أذن خلف من قرأت خلفه "(5).
1130 وقال له عليه السلام رجل " أصلي في أهلي ثم أخرج إلى المسجد فيقدموني فقال: تقدم لا عليك وصل بهم ".
1131 وروى هشام بن سالم عنه عليه السلام أنه قال: " في الرجل يصلي الصلاة


______________
(1) " وان كنت " جملة مستأنفة والخبر في الكافى هكذا " يحسب لك إذا دخلت معهم وان لم تقتد بهم مثل ما يحسب - الخبر ".
(2) أى ما يكرهنى من الشتم وأمثاله.
(3) فيه دلالة واضحة على عدم جواز الصلاة بدون الوضوء مع التقية أيضا.
(4) يقال في الدعاء على الرجل: فعل الله بفلان ويعنون فعل الله به كذا وكذا، والاختصار عند العرب دأب شايع وباب واسع (م ح ق) أقول: قوله " ما كان أحسن ما يؤدب وقوله " ما كان أسود " فعلا تعجب.
(5) يدل على عدم الاعتداد بأذان المخالف واشتراط الايمان في الاذان، ويمكن أن يكون باعتبار تركهم بعض فصول الاذان. (م ت) (*)

[384]

وحده ثم يجد جماعة، قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء "(1).
1132 وقد روي " أنه يحسب له أفضلهما وأتمهما "(2).
1133 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل هل يصلي بالقوم وعليه سراويل ورداء؟ قال: لا بأس به "(3).
1134 وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " إن آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس في ثوب واحد، قد خالف بين طرفيه، ألا أريك الثوب؟ قلت: بلى، قال: فأخرج ملحفة فذرعتها وكانت سبعة أذرع في ثمانية أشبار ".
1135 وسأل عمر بن يزيد(4) أبا عبدالله عليه السلام " عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت كل فريضة ما حد هذا الوقت؟ فقال: إذا أخذ المقيم


______________
(1) ظاهره جواز العدول وتغيير النية بعد الفعل، ومنهم من أرجع فالع " يجعلها " إلى الله تعالى كما يظهر من الخبر الاتى، ومنهم من قال: المراد فريضة أخرى من قضاء وغيره، والاظهر أن المراد أنه ينويها من نوع الفريضة أى الظهر مثلا وان نوى بها الاستحباب. وجوز الشهيد - رحمه الله - في التهذيب على من صلى ولم يفرغ بعد من صلاته ووجد جماعة فليجعلها نافلة ثم يصلى في جماعة بنية الفرض، ثم قال: ويحتمل أن يكون المرد يجعلها قضاء فريضة فائتة من الفراض. وأما الحكم فلا خلاف بين الاصحاب في جواز اعادة المنفرد إذا وجد جماعة سواء صار امامهم أو ائتم بهم، واختلف فيما إذا صلى جماعة ثم أدرك جماعة أخرى وحكم الشهيف الذكرى بالاستحباب هنا أيضا لعموم الاعادة، واعترض عليه صاحب المدارك بأن أكثر الروايات مخصوصة بمن صلى وحده وما ليس بمقيد بذلك فلا عموم فيه، قال: ومن هنا يعلم أن الاظهر عدم تراسل الاستحباب أيضا وجوزه لشهيدان وكذا تردد صاحب المدارك فيما إذا صلى اثنان فرادى ثم أرادا الجماعة والاحوط عدم اعادة ما صلى جماعة مرة اخرى. (المرآة)
(2) اذ ربما كان صلاته منفردا أفضل وأتم.
(3) (أى إذا لم يكن له غيرهما من قميص وغيره فلا بأس وان كان له فمع قميص أفضل.
(4) الطريق اليه صحيح كما في الخلاصة وهو بياع السابرى الثقة ظاهرا.

[385]

في الاقامة، فقال له: إن الناس يختلفون في الاقامة؟ قال: المقيم الذي يصلى معه "(1).
1136 وسأله حفص بن سالم(2) " إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة أيقوم الناس على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ إمامهم؟ قال: لا بل يقومون على أرجلهم فإن جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم ".
1137 وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الامام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام "(3).
1138 وروي عن محمد بن مسلم أنه " سئل عن الرجل يؤم الرجلين قال: يتقدمهما ولا يقوم بينهما، وعن الرجلين يصليان جماعة، قال: نعم يجعله عن يمينه "(4).
1139 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " أقيموا صفوفكم فإني أراكم من خلفي كما أراكم من قدامي، ومن بين يدي، ولا تخالفوا(5) فيخالف الله بين قلوبكم ".
1140 وقال أبوالحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: " إن الصلاة في الصف الاول كالجهاد في سبيل الله عزوجل".


______________
(1) في الشرايع: " وقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذن " قد قامت الصلاة " على الاظهر " وفى المدارك: هذا هو المشهور بين الاصحاب، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الاذان ولم أقف على مأخذه وحكى العلامة وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الاذان ولم أقف على مأخذه وحكى العلامة في المختلف عن بعض علمائنا قولا بأن وقت القيام عند قوله " حى على الصلاه ". ونقل عن ابن حمزة والشيخ في النهاية أنهما منعا من التنفل بعد الاقامة، قال في الذكرى: وقد يحمل على ما لو كانت الجماعة واجبة وكان ذلك يؤدى إلى فواتها.
(2) هو أبولاود الحناط الثقة والطريق اليه صحيح.
(3) حمل على الكراهة الشديدة.
(4) أيجعل الامام المأموم عن يمينه.
(5) يحتمل أن يكون المراد لا تخالفوا في موضع القدم في الصف حتى يكون الصف مستقيما، أو لا تنازعوا في التقدم والتأخر في الصفوف (سلطان) أن يكون المراد ان لا تجعلوا صفوفكم غير متساوية لم ينقص بعضه عن بعض كما قال الفاضل التفرشى.

[386]

1141 وروى الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: " لا أرى بالصفوف بين الاساطين بأسا ".
(1)
1142 وقال عليه السلام: " أتموا صفوفكم إذا رأيتم خللا ولا يضرك أن تتأخر وراء‌ك إذا وجدت ضيقا في الصف الاول إلى الصف الذي خلفك وتمشي منحرفا ".(2)
1143 وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " ينبغي للصفوف أن تكون تامة متواصلة بعضها إلى بعض، ولا يكون بين الصفين ما لا يتخطى(3) يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد "(4).
1144 وقال أبوجعفر عليه السلام: " إن صلى قوم بينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بإمام، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة، وإن كان سترا أو جدارا(5) فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب(6) قال: وقال هذه المقاصير إنما أحدثها الجبارون وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة، قال: وقال: أيما امرأة صلت خلف


______________
(1) أى لا بأس بالاساطين إذا كان خارقة للصف.
(2) أى من دون أن تنحرفوا عن القبلة ومن دون القهقرى. (مراد)
(3) أى مسافة لا يقطع بخطوة بل يكون أكثر منها. (مراد)
(4) قوله " ذلك مسقط جسد انسان " قال العلامة المجلسى: قال العلامة - رحمه الله - في المنتهى: قال السيد المرتضى - رضى الله عنه - في المصباح: ينبغى أن يكون بين كل صفين قدر مسقط الجسد فان تجاوز ذلك إلى القدر الذى لا يتخطى لم يجز، وقال الفاضل التسترى - رحمه الله -: كأنه راجع إلى ما بين الصفين الذى ينبغى أن يكون البعد لا يزيد عنه.
(5) أى كان الذى بينهما سترا أو جدارا وفى بعض النسخ والكافى " كان سترا أو جدار " بالرفع أى بينهما. (مراد)
(6) الظاهر أن الاستثناء منقطع فيفهم منه أن الامام كان في بيت والمأمومين خارجه فلا يصح صلاة ذلك الصف الا صلاة من في مقابل الباب وان كان الباقون يرون ذلك المقابل بلا واسطة أو بواسطة.
(مراد) (*)

[387]

إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس لها تلك بصلاة(1) قال: قلت: فإن جاء إنسان يريد أن يصلي كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل(2)، قال: يدخل بينها وبين الرجل وتنحدر هي شيئا ".(3)
1145 وفي رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " أقل ما يكون بينك وبين القبلة(4) مربض عنز وأكثر ما يكون مربط فرس ".(5)
1146 وقال عمار بن موسى: " سئل أبو عبدالله عليه السلام عن الامام يصلي وخلفه


______________
(1) أى صلاة صحيحة أو كاملة ورجوع البطلان أو الكراهة إلى صلاة المرأة على التعيين. (مراد)
(2) الظاهر أن المراد بالرجل هو الانسان الجائى فالمراد أنه إذا قام خلف الامام تصير هى في جنبه فقال الامام (ع) انه يدخل الرجل الجائى بينهما حتى لا يقوم بجنبها فتنحدر المرأة حتى يقوم الرجل في مكانها وهى بعد الرجل، ولو اريد بالرجل الامام فمعنى كونها إلى جانبه كونها قريبة منه. (مراد)
(3) قال العلامة المجلسى - رحمه الله - في المرآة بعد نقل الخبر: علم أنه لا خلاف بين الاصحاب في عدم صحة صلاة المأموم إذا كان بينه وبين الامام حائل يمنع المشاهدة، وقال الشيخ - رحمه الله - في الخلاف: من صلى وراء الشابيك لا يصح صلاته مقتديا بصلاة الامام الذى يصلى داخلها واستدل بهذا الخبر، قال في المدارك: وكان موضع الدلالة فيها النهى عن الصلاة خلف المقاصير فان الغالب فيها أن يكون مشبكة، وأجاب عنه في المختلف بجواز أن يكون المقاصير فان الغالب فيها أن يكون مشبكة، وأجاب عنه في المختلف بجواز أن يجون المقاصير المشار اليه فيها غير مخرمة، قيل: وربما كان وجه ادلالة اطلاق قوله عليه السلام " بينهم وبين الامام مالا يتخطى " وهو بعيد جدا لان المراد عدم التخطى بواسطة التباعد لا باعتبار الحائل كما يدل عليه ذكر حكم الحائل بعد ذلك ولا ريب أن الاحتياط يقتضى المصير إلى ما ذكره الشيخ - رحمه الله -، وقال أيضا: لو وقف المأموم خارج المسجد بحذاء الباب وهو مفتوح بحيث يشاهد الامام أو بعض المأمومين صحت صلاته وصلاة من على يمنيه وشماله وورائه لانهم يرون من يرى، ولو وقف بين يدى هذا الصف صف آخر عن يمين الباب أو يسارها لا يشاهدون من في المسجد لم يصح صلاتهم كما يدل عليه قوله عليه السلام " فان كان بينهم ستر أو جدار - الخ " والظاهر أن الحصر اضافى بالنسبة إلى من كان عن يمين ويسار كما ذكرناه.
(4) لعل المراد بالقبلة من كان في جانب القبلة من الامام أو الصف المقدم. (مراد)
(5) ربوض البقر والغنم والفرس والكلب مثل بروك الابل. (مراد) (*)

[388]

قوم أسفل من الموضع الذي يصلي فيه، قال: إن كان الامام على شبه الدكان أو على أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم(1)، وإن كان أرفع منهم بإصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع بقطع سيل(2) وإن كانت الارض مبسوطة(3) وكان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والارض مبسوطة إلا أنها في موضع منحدر فلا بأس به، وسئل فإن قام الامام أسفل من موضع من يصلي خلفه قال: لا بأس به، وقال عليه السلام: إن كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره وكان الامام يصلي على الارض والامام أسفل منه كان للرجل(4) أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشئ كثير ".(5)


______________
(1) قوله: " أرفع من موضعهم " أى بقدر معتد به. وقوله: " وان كان أرفع منهم " الظاهر أن كلمة " ان " وصيلة لكنه مخالف للمشهور ويشكل رعايته في أكثر المواضع، ويمكن حمله على القطع ويكون محمولا على الارض المنحدرة ويكون " لا بأس " جوابا لهما معا. (المرآة)
(2) في بعض نسخ التهذيب " اذ كان الارتفاع منهم بقدر شبر " وفى بعضها " بقدر يسير " ولعله على نسختيه تم الكلام عند قوله: " شبر أو يسير " والجزاء محذوف أى جائزة، فقوله: " وان كانت " استيناف الكلام لبيان ما إذا كان الارتفاع تدريجيا لا دفعيا، وقيل يمكن أن يكون قوله: " فان كانت " معطوفا على قوله: " وان " ويكون قوله: " فلا بأس " جزاء لهما أو قوله: " قال لا بأس به " متعلق بهما وهو بعيد. وفى بعض النسخ " بقطع سئل " فالمراد اذأ كان الارتفاع مما يتخطى والجزاء محذوف، و " سئل " بيان سؤال آخر وقع عن الارض المنحدرة. وفى بعضها " بقطع سيل " فيكون بيانا لما إذا كان الارتفاع دفعيا لانه هكذا يكون ما يخرقه السيل غالبا وهو قريب مما في الكافى " ببطن مسيل ".
(3) في بعض النسخ " أرضا مبسوطة " وفى بعضها " أرض مبسوطة ".
(4) في الكافى " جاز للرجل ".
(5) قال في المدارك: هذه الرواية ضعيفة السند، متهافتة المتن، قاصرة الدلالة فلا يسوغ التأويل عليها في حكم مخالف للاصل ومن ثم تردد المحقق - قدس سره - وذهب الشيخ - رحمه الله - في الخلاف إلى الكراهة وهو متجه، وأما علو المأموم فقد قطع الاصحاب بجوازه وأسنده في المنتهى إلى علمائنا ثم انه قال في التذكرة: لو كان علو الامام يسيرا جاز اجماعا (المرآة) وقال الفاضل التفرشى بعد بيان الخبر: بالجملة اضطراب المتن يمنع من أن يكون قول المعصوم بعينه وإذا ظن أنه ليس من قول المعصوم لم يصلح للسندية سيما إذا ضم اليه فساد عقيدة الراوى فلذا حمل الايتمام عند ارتفاع الامام على الكراهة دون الحرمة. انتهى والمشهور عدم الجواز.

[389]

1147 وسأل موسى بن بكر(1) أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل يقوم في الصف وحده؟ قال: لا بأس إنما يبدو الصف(2) واحدا بعد واحد ".
1148 وروي عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله أنه قال: " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إذا دخلت المسجد والامام راكع وظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه فكبر واركع فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فإذا قام فالحق بالصف(3)، وإن جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف ".(4)
1149 وروى أنه " يمشي في الصلاة يجر رجليه ولا يتخطى ".
1150 وروى الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: " إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة ".
1151 وروى أبوأسامة أنه سأله " عن رجل انتهى إلى الامام وهو راكع


______________
(1) موسى بن بكير غير معنون في المشيخة ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 333 باسناده، عن سعد عن أيوب بن نوح، عن محمد بن الفضيل، عن أبى الصباح، عن موسى بن جعفر عليهما السلام.
(2) أى يظهر ويحمل، ويدل على جواز الانفراد عن اصف إذا لم يكن له موقف في الصف ويؤيده روايات. (م ت)
(3) اشترط الشيخ على - رحمه الله - في حاشية الشرايع أن يكون الموضع صالحا للاقتداء وأن لا يبلغ في المشى حال التكبيرة ويجر رجله في حال مشيه ولا يرفعهما انتهى ويؤيده الخبر الاتى.
(4) يدل على ادراك الركعة بادراك الامام حال الركوع وعلى اغتفار الفعل الكثير في الجماعة للحقوق بالصف.

[390]

قال: إذا كبر وأقام صلبه ثم ركع، فقد أدرك ".(1)
1152 وقال رجل لابي جعفر عليه السلام: " إن إمام مسجد الحي فأركع بهم وأسمع خفقان نعالهم(2) وأنا راكع، فقال: اصبر ركوعك ومثل ركوعك فإن انقطعوا وإلا فانتصب قائما ".
1153 وروى إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: " ينبغي للامام أن يكون صلاته على صلات أضعف من خلفه ".
1154 وكان معاذ يؤم في مسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ويطيل القراء‌ة وأنه مر به رجل فافتتح سورة طويلة فقرأ الرجل لنفسه وصلى، ثم ركب راحلته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فبعث إلى معاذ فقال: يا معاذ إياك أن تكون فتانا(4) عليك بالشمس وضحيها وذواتها ".
1155 و " إن النبي صلى الله عليه وآله كان ذات يوم يؤم أصحابه فيسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة ".(4) وعلى الامام أن يقرأ قراء‌ة وسطا لان الله عزوجل يقول: " ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ". وإذا فرغ الامام من قراء‌ة الفاتحة فليقل الذي خلفه: " الحمد لله رب العالمين ". ولا يجوز أن يقال بعد قراء‌ة فاتحة الكتاب " آمين " لان ذلك كانت تقوله النصارى.
1156 وروى زرارة، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: " من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير


______________
(1) فيه دلالة على وجوب اقامة الصلب حال التكبير لان القيام قبل الركوع ركن.
(2) الخفق: صوت النعل.
(3) فتان من أبنية المبالغة في الفتنة ومنه الحديث " أفتان أنت يامعاذ ". (النهاية)
(4) لان أمه كانت في الصلاة فخفف صلى الله عليه وآله لاجل أن يدركه أمه.

[391]

فطرة ".(1)
1157 وروى الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: " إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراء‌ته أو لم تسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراء‌ة فلم تسمع فاقرأ ".(2)


______________
(1) أى فطرة الاسلام مبالغة، ولعله محمو على عدم السماع في الجهرية أو على خصوص صورة سماع الجهرية، ولعله الاخير بهذا الوعيد أنسب، وربما يحتمل شموله ما إذا وقف خلف صفوف امام يؤتم به فصلى منفردا وقرأ للتكبر عن الايتمام به أو رغبة عن الجماعة. (المرآة)
(2) اعلم ان في مسألة قراء‌ة المأموم خلف الامام اختلافا كثيرا بين الفقهاء حتى قال الشهيد الثانى: لم أقف في الفقه على خلاف في مسألة بلغ هذا القدر من الاقوال وتحرير محل الخلاف (على ما قاله - قدس سره - في شرحه للارشاد أى روض الجنان) أن الصلاة اما جهرية أو سرية، وعلى الاول اما ان تسمع سماعا ما أم لا، وعلى التقادير اما أن تكون في الاولتين او الاخيرتين فالاقسام ستة، فابن ادريس وسلار أسقطا القراء‌ة في الجمع لكن ابن ادريس جعلها محرمة وسلار جعل تركها مستحبا، وباقى الاصحاب على اباحة القراء‌ة في الجملة لكن يتوقف تحقيق الكلام على تفصيل: فنقول: ان كانت الصلاة جهرية فان سمع في أولييها ولو همهمة سقطت القراء‌ة فيهما اجماعا لكن هل السقوط على وجه الوجوب بحيث تحرم القراء‌ة فيه؟ قولان أحدهما التحريم ذهب اليه جماعة منهم العلامة في المختلف والشيخان، والثانى الكراهة وهو قول المحقق والشهيد، وان لم تسمع فيهما أصلا جازت القراء‌ة بالمعنى الاعم، لكن ظاهر أبى الصلاح الوجوب وربما أشعر به كلام المرتضى أيضا والمشهور الاستحباب، وعلى القولين فهل القراء‌ة للحمد والسورة أو الحمد وحدها؟ قولان صرح الشيخ بالثانى.
وأما أخيرتا الجهرية ففيهما أقوال أحدها وجوب القراء‌ة مخيرا بينها وبين التسبيح وهو قول أبى الصلاح وابن زهرة، والثانى استحباب قراء‌ة الحمد وحدها وهو قول الشيخ، والثالث التخيير بين قراء‌ة الحمد والتسبيح استحبابا وهو ظاهر جماعة منهم العلامة في المختلف.
وان كانت اخفاتية ففيها أقوال احدها استحباب القراء‌ة فيها مطلقا وهو الظاهر من كلام العلامة في الارشاد، وثانيها استحباب قراء‌ة الحمد وحدها وهو اختياره في القواعد والشيخ (ره) وثالثها سقوط القراء‌ة في الاولتين ووجوبها في الاخيرتين مخيرا بين الحمد والتسبيح وهو قول أبى الصلاح وابن زهرة ورابعها استحباب التسبيح في نفسه وحمد الله أو قراء‌ة الحمد مطلقا وهو قول نجيب الدين يحيى بن سعيد.