باب أدب المرأة في الصلاة

ليس على المرأة أذان ولا إقامة(6) ولا جمعة ولا جماعة.


______________
(6) في الكافى ج 3 ص 305 بسند صحيح عن جميل بن دراج قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة عليها أذان واقامة؟ قال: لا " وروى المؤلف في الخصال ص 511 فيما أوصى به النبى صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام " ياعلى ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا أذان ولا اقامة " وقال في المدارك: " قد أجمع الاصحاب على مشروعية الاذان للنساء ولا يتأكد في حقهن ويجوز أن تؤذن للنساء وأما الاجانب فقد قطع الاكثر بانهم يعددون وظاهر المبسوط الاعتداد به ". وروى المؤلف أيضا عن الصادق عليه السلام قال: " ليس على النساء أذان ولا اقامة ولا جمعة ولا جماعة ولا استلام حجر ولا دخول الكعبة ولا الهرولة بين الصفا والمروة ولا الحلق انما يقصرن من شعورهن ". وروى نحوه عن الباقر عليه السلام في الخصال ص 585.
وقال التفرشى: لعله أراد نفى تأكد الاستحباب في الاذان والاقامة أو أرادا نفى اجهازها بهما، وكذا أراد بنفى الجماعة نفى استحباب حضورهن في الجماعات.

[372]

وإذا قامت المرأة في صلاتها جمعت بين قدميها ولم تفرج بينهما، ووضعت يديها على صدرها لمكان ثدييها، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها، وإذا أرادت السجود جلست ثم سجدت لاطئة بالارض وتضع ذراعيها في الارض فإذا ارادت النهوض إلى القيام(2) رفعت رأسها من السجود وجلست على إليتيها ليس كما يقعى الرجل، ثم نهضت إلى القيام من غير أن ترفع عجيزتها تنسل انسلالا(3)، وإذا قعدت للتشهد رفعت رجليها، وضمت فخذيها، والحرة لا تصلي إلا بقناع، والامة تصلي بغير قناع.
1081 وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " المرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفا يعني ستيرا ".(4)


______________
(1) " تطأطأ " أصله " تتطأطأ " حذفت احدى التائين. وفى بعض النسخ " ثديها " و " يدها " و " فخذها " كلها بالافراد.
(2) في القاموس: لطى - كسعى -: الزق بالارض، وفيه نهض - كمنع -: قام، والنبت: استوى، والطائر: بسط جناحيه، ولعل المراد بنهوض المرأة إلى القيام تهيؤها له.
(3) أى تقوم من غير أن يعتمد بيديها على الارض (مراد) والمراد بالانسلال هنا قيامها في انتصاب على رسل ورفق وبتأن وتدريج لا كما يقوم البعير رافعا للركبتين من الارض قبل اليدين فذلك من آداب الصلاة للرجل دون المرأة. ومن قوله: " وإذا قامت المرأة " - إلى هنا - مضمون خبر في الكافى ج 3 ص 335. وفى العلل ج 2 ص 44 بزيادة في صدرها.
(4) المقنع والمقنعة - بالكسر -: ما تقنع به المرأة رأسها، والقناع أوسع من المقنعة. (الصحاح) (*)

[373]

1082 وسأل يونس بن يعقوب أبا عبدالله عليه السلام " عن الرجل يصل في ثوب واحد؟ قال: نعم؟ قال: قلت: فالمرأة؟ قال: لا، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار(1) إلا أن لا تجده ".
1083 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال: تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فإن خرجت رجليها(2) وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس ".
1084 وفي رواية المعلى بن خنيس عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن المرأة تصلي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة؟ قال: لا بأس إذا التفت بها وإن لم تكن تكفيها(3) عرضا جعلتها طولا ".
1085 وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " ليس على الامة قناع في الصلاة، ولا على المدبرة قناع في الصلاة، ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها مولاها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها ".
1086 قال: " وسألته عن الامة إذا ولدت(4) عليها الخمار؟ قال: لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت(5)، وليس عليها التقنع في الصلاة ".


______________
(1) " إذا حاضت أى بلغت فان الغالب فيهن الحيض عند البلوغ كالاحتلام للرجل، والحيض هنا كناية عن البلوغ والمعنى لا يصلح للحرة في الصلاة بعد البلوغ الا الخمار.
(2) في أكثر النسخ " رجلها " بالافراد للفاعلية، وفى طائفة منها " رجليها " بالتثنية والنصب.
(3) في بعض النسخ " تلفها ".
(4) يعنى إذا صارت ام ولد.
(5) اشارة إلى تساوى حالها بعد الولادة وقبلها. وقال الفاضل التفرشى: اخبار من المعصوم بالمساوات بين كونها أم ولد وكونها بالغة من دون أن يكون أم ولد وليس باستدلال حتى يرد المنع على الملازمة مستندا بان أم الولد صارت في معرض الحرية دونها، نعم فيه اشعار بان علة جواز صلاتها مكشوفة الرأس هى كونها امة فقط ويمكن ابقاء ولدت على العموم ويكون منشأ السؤال استعباد أن تصلى بغير خمار بعد ما صارت ذات وسواء كان من مولاها أو غيره فحينئذ مناسبة الجواب ظاهرة فان الولادة لا دخل لها في وجوب الخمار فلو كان لها دخل كان لدلالتها على الاستكمال والبلوغ فكانت مثل الحيض لكن حينئذ منشأ السؤال ليس مثل منشائه على الاول.

[374]

1087 وروى عيص بن القاسم عن أبي عبدالله عليه السلام " في الرجل يصلي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتم بخمارها؟ قال: إذا كانت مأمونة(1) [فلا بأس] ".
1088 وروي " أن خير مساجد النساء البيوت، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في صفتها، وصلاتها في صفتها أفضل من صلاتها في صحن دارها، وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في سطح بيتها، وتكره للمرأة الصلاة في سط غير محجر ".
1089 وقال أبوعبدالله عليه السلام: " لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلموهن الكتابة ولا تعلموهن سورة يوسف(2)، وعلموهن المغزل وسورة النور ".
(3) فإذا سبحت المرأة عقدت على الانامل لانهن مسؤولات يوم القيامة.(4)


______________
(1) اى بالاجتناب عن النجاسات فلا بأس بها وان لم يكن مأمونة فمكروهة في ثوبها. (م ت)
(2) محمول كلها على الكراهة، كما أن تعليمهن المغزل وسورة النور محمول على الاستحباب.
(3) إلى هنا تمام الخبر كما يظهر من الكافى ج 5 ص 516 ومروى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا تنزلوا - الخ ".
(4) أى الانامل تسأل عما عمل بها صاحبها فاذا أخبرت بأنه عقد عليها صاحبها في التسبيح وتعديده صارت في معرض الغفران وهذا الحكم والتعليل مشتركان بين المرأة والرجل بخلاف الاحكام السابقة فذكرهما عند ذكرها ليس لتخصيصهما بها، ويمكن أن يكون ذلك للايماء إلى أن هذا الحكم أنفع للمراة لئلا تتصرف في مال بعلها بغير اذنه. (مراد) (*)