باب المصلي تعرض له السباع والهوام فيقتلها

1067 سأل الحسين بن أبي العلاء أبا عبدالله عليه السلام " عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلي(2) قال: يقتلهما ".
8 106 وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام " عن الرجل تؤذيه الدابة وهو يصلي قال: يلقيها عنه إن شاء أو يدفنها في الحصى ".
1069 - وسأل الحلبى أبا عبدالله عليه السلام " عن الرجل يحتك وهو في الصلاة قال: لا باس ".
0 107 - وسأله " عن الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب وهو في


______________
(1) أى لا ترفع رفعا ينافى هيئة الصلاة وظاهر الخبر وجوب الرد خفيا وقد حملت على التقية لاطلاق الاخبار الاخر في وجوب الرد أو عمومها ففى غير التقية الاحوط الاسماع.
(2) في التهذيب ج 1 ص 230 " وهو صلى المكتوبة ".

[369]

الصلاة أينقض ذلك صلاته ووضوء‌ه؟ قال: لا ".(1)
1071 وسأله سماعة بن مهران " عن الرجل يكون في الصلاة الفريضة قائما فينسى كيسه أو متاعه يخاف ضيعته أو هلاكه؟ قال: يقطع صلاته ويحرز متاعه، قال: قلت: فتفلت عليه دابته فيخاف أن تذهب أو يصيبه فيها عنت(2) فقال: لا بأس أن يقطع صلاته ". ويحرز ويعود إلى صلاته ".
1072 وسأله عمار الساباطي " عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حية بحياله هل يجوز له أن يتناولها ويقتلها؟ قال: إن كان بينها و بينه خطوة واحدة فليخط ويقتلها وإلا فلا ".
1073 وروى حريز عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إذا كنت في صلاة الفريضة(3)


______________
(1) الطريق صحيح ونقل في المنتهى وغيره اجماع علماء الاسلام على تحريم الفعل الكثير في الصلاة وبطلانها به إذا وقع عمدا واستدل بأنه يخرج به عن كونه مصليا، ثم قال: والقليل لا يبطل الصلاة بالاجماع، ولم يحد الشارع القلة والكثرة فالمرجع في ذلك إلى العادة وكلما ثبت أن النبى صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام فعلوه في الصلاة وأمروا به فهو في حيز القليل كقتل البرغوث والحية والعقرب انتهى، وقال العلامة المجلسى - رحمه الله -: بعد نقل هذا الكلام في المرآة: لم نجد من الاخبار دليلا على ابطال الفعل الكثير ولا حد له سوى ما اشتمل على الاستدبار أو الحدث او التكلم عمدا وقد ورد في أخبارنا قتل الحية والعقرب وحمل الصبى الصغير وارضاعه والخروج عن المسجد لازالة النجاسة وغيرها فلذا اعتبر بعض المتأخرين بطلان هيئة الصلاة ولا أعرف لهذا الكلام أيضا معنى محصلا لان احالة معنى الصلاة الشرعية على العرف لا وجه له مع أن العرف أيضا غير منضبط في ذلك فما ثبت عن الشارع كونه منافيا للصلاة فهو يخرجه عن كونه مصليا ويبطل هيئة الصلاة والا فلا وجه للابطال الا أن يثبت الاجماع في ذلك ودونه خرط القتاد. انتهى كلامه رفع الله مقامه.
(2) قوله: " فتفلت عليه دابته " اما ماض من باب التفعل أو مضارع من باب الافعال وفى الصحاح أفلت الشئ وتفلت وانفلت بمعنى وأفلته غيره (مراد) والعنت: التعب.
(3) كذا.

[370]

فرأيت غلاما لك قد أبق، أو غريما لك عليه مال، أو حية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية ".