باب صلاة المريض والمغمى عليه والضعيف والمبطون والشيخ الكبير وغير ذلك

1033 قال الصادق عليه السلام: " يصلي المريض قائما، فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا، فإن لم يقدر أن يصلي جالسا صلى مستلقيا يكبر ثم يقرأ(1)، فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم سبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم سبح، فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود، ثم يتشهد وينصرف "(2).
4 103 وسئل " عن المريض لا يستطيع الجلوس أيصلي وهو مضطجع ويضع على جبهته شيئا؟(3) فقال: نعم لم يكلفه الله إلا طاقته ".
1035 وسأله سماعة بن مهران(4) " عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقي على ظهره الايام الكثيرة أربعين يوما أو أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة إلا إيماء وهو على حاله؟ فقال: لا بأس بذلك ".
1036 وسأله بزيع(5) المؤذن فقال له: " إني أريد أن أقدح عيني(6) فقال


______________
(1) لم يذكر النية لظهورها ولان المراد بالتكبير تكبيرة الافتتاح وهى لا يكون الا بعد النية (مراد) وقوله " صلى مستلقيا " حمل على ما إذا لم يقدر على الاضطجاع لانه لا خلاف ظاهرا في تقديم الاضطجاع. وفى تقديم الايمن على الايسر خلاف.
(2) قيل: يدل على عدم وجوب التسليم ويحتمل أن يكون الانصراف اشارة إلى التسليم.
(3) أى مما يصح السجود عليه.
(4) الطريق اليه حسن أو قوى.
(5) الطريق اليه ضعيف بمحمد بن سنان على المشهور.
(6) قدحت العين اذا خرجت منها الماء الفاسد. (الصحاح) (*)

[362]

لي: افعل، فقلت: إنهم يزعمون أنه يلقى على قفاه كذا وكذا يوما لا يصلي قاعدا،: افعل ".(1)
1037 وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " المريض يصلي قائما، فإن لم يستطع صلى جالسا، فإن لم يستطع صلى على جنبه الايمن، فإن لم يستطع صلى على جنبه الايسر(2) فإن لم يستطع استلقى وأومأ إيماء وجعل وجهه نحو القبلة، وجعل سجوده أخفض من ركوعه ".
ويجوز للمريض أن يصلي الفريضة على الدابة يستقبل به القبلة(3) ويجزيه فاتحة الكتاب، ويضع جبهته في الفريضة على ما أمكنه من شئ، ويؤمي في النافلة إيماء.
1038 وقال أمير المؤمنين عليه السلام: " دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل من الانصار وقد شبكته الريح(4) فقال: يارسول الله كيف أصلي(5) فقال: إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه وإلا فوجهوه إلى القبلة ومروه فليؤم برأسه إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع، وإن كان لا يستطيع أن يقرأ فاقرؤا عنده وأسمعوه ".
1039 وروى عمر بن أذينه(6) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن المريض كيف يسجد؟ فقال: على خمرة أو على مروحة أو على سواك يرفع إليه


______________
(1) يعنى افعل وان لم تصل قاعدا بل مضطجعا أو مستلقيا. (مراد)
(2) يخالف الترتيب المذكور سابقا في حديث الصادق عليه السلام ويوافق ما في كريمة " فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم " قال أبوجعفر عليه السلام: " المريض يصلى جالسا، وعلى جنوبه الذى أضعف من المريض الذى يصلى جالسا ".
(3) في بعض النسخ " يستقبل بها القبلة ".
(4) أى خلطته ودخلت في أعضائه، في القاموس شبكت الامور واشتبكت وتشابكت اختلطت والتبست. وفى بعض النسخ " شكته " بتخفيف الكاف بعد الشين المفتوحة المعجمة على صيغة التأنيث من شكاه يشكوه أى أوجعه. والخطاب للحضار الذين يخدمونه.
(5) كذا ويحتمل تصحيفه عن " فقالوا يارسول الله كيف يصلى ".
(6) الطريق صحيح.

[363]

وهو أفضل من الايماء، إنما كره من كره السجود على المروحة(1) من أجل الاوثان التي كانت تعبد من دون الله وإنا لم نعبد غير الله قط فاسجدوا على المروحة وعلى السواك وعلى عود ".
1040 وسأل الحلبي أبا عبدالله عليه السلام " عن المريض هل يقضي الصلوات إذا أغمي عليه؟ فقال: لا إلا الصلاة التي أفاق فيها "(2).
1041 وكتب أيوب بن نوح إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام " يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلوات أم لا؟ فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ".
1042 وسأله علي بن مهزيار عن هذه المسألة فقال: " لايقضي الصوم ولا الصلاة وكل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر ".
فأما الاخبار التي رويت في المغمى عليه أنه يقضي جميع ما فاته، وما روي أنه يقضي صلاة شهر، وما روي أنه يقضي صلاة ثلاثة أيام(3)، فهي صحيحة ولكنها على الاستحباب لا على الايجاب والاصل أنه لا قضاء عليه.
1043 وروى محمد بن مسلم(1) عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني على صلاته ".(5)


______________
(1) ان العامة يكرهون السجود على أمثالها ويقولون انه بمنزلة السجود على الصنم مع أنهم رووا حديث الخمرة في صحاحهم بطرق متكثرة. (م ت)
(2) المشهور سقوط القضاء عمن فاتته بالاغماء في جميع الوقت، لكن نسب إلى المصنف أنه قال في المقنع بوجوب القضاء مطلقا وقوله " أفاق فيها " أى أدرك وقتها مضيقا ولا ينافى ما يأتى في صحيحة أيوب بن نوح وصحيحة على بن مهزيار.
(3) راجع التهذيب ج 1 ص 338 والاستبصار ج 1 ص 458.
(4) في الطريق مهملان.
(5) في القاموس: البطن - محركة - داء البطن. والمراد بالغالب ما يندفع الفضلة من غير اختيار.
(مراد). (*)

[364]

1044 وقال مرازم بن حكيم الازدي(1) " مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها فقلت ذلك لابي عبدالله عليه السلام فقال: ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح كل ما غلب الله تعالى عليه فالله أولى بالعذر ".(2)
1045 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ فقال: لا بأس(3)، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الاولتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة؟ فقال: لا بأس به ".
1046 وقال حماد بن عثمان(4) قلت لابي عبدالله عليه السلام: " قد اشتد علي القيام في الصلاة، فقال: إذ أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس(5) فإذا بقي من


______________
(1) الطريق حسن بابراهيم بن هاشم.
(2) " ما غلب الله عليه " على بناء التفعيل أو بحذف العائد أى ما غلب الله به عليه، وفى بعض النسخ " كل ما غلب الله فالله أولى العذر "، ولا ينافى وجوب القضاء في بعض الموارد كالنائم ويمكن الفرق بأن ليس لاختيار المكلف دخل في الاغماء غالبا ولذلك فرق بعضهم بين الاغماء الحاصل بفعل المكلف وبين الحاصل لا بفعله فأوجب القضاء في الاول دون الثانى بخلاف النوم اذ قل ما لم يكن لاختيار المكلف دخل فيه فيمكن أن يراد بالعذر الذى يقبل ولا يستتبع القضاء ما يوجد في الاغماء دون النوم وان كانت الحكمة فيه خفية. (مراد)
(3) ظاهره يدل على جواز الاستناد حال القيام اختيارا وحمل على الاستناد الذى لا يسقط المستند معه إذا زال المستند اليه مع كراهة ذلك.
(4) الطريق صحيح كما في الخلاصة.
(5) الظاهر أن المراد به النافلة ويمكن تعميمه للفريضة بان يكون مريضا أو كبيرا لا يمكنه القيام في الصلاة بأجمعها ويمكنه القيام للركوع فانه يجب حينئذ كما قاله أكثر الاصحاب. (م ت) (*)

[365]

السورة آيتان فقم وأتم ما بقي واركع واسجد فذاك صلاة القائم ".
7 104 وسأل سهل بن اليسع أبا الحسن الاول عليه السلام " عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر، فقال: لا بأس به "(1).
1048 وقال أبوبصير " قلت لابي جعفر عليه السلام: " إنا نتحدث ونقول من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة؟ فقال: ليس هو هكذا هي تامة لكم ".(2)
1049 وروي عن حمران بن أعين، عن أحدهما عليهما السلام قال: " كان أبي عليه السلام إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه ".
1050 وروى معاوية بن ميسرة أنه " سأل أبا عبدالله عليه السلام أيصلي الرجل وهو جالس متربع ومبسوط الرجلين؟ فقال: لا بأس بذلك ".(3)
1051 وقال الصادق عليه السلام: " في الصلاة في المحمل صل متربعا وممدود الرجلين وكيف ما أمكنك ".
1052 وروي عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي(4) أنه قال: " قلت


______________
(1) الطريق حسن كما في الخلاصة.
(2) اى اللامامية وان استحب أن يصلى يدل كل ركعتين قائما أربع ركعات جالسا لصحيحة الحسين بن زياد الصيقل " قال أبوعبدالله عليه السلام: إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف " ويمكن حمل خبر أبى بصير على من يشق عليه القيام ويكون المراد بقوله " لكم " امثالكم من المشايخ والضعفاء وان استحب التضعيف مع الضعف أيضا لرواية محمد ابن مسلم عن الصادق عليه السلام " في رجل يكسل أو يضعف فيصلى التطوع جالسا قال: يضعف ركعتين ركعة " يعنى يجعل الركعتين بدل ركعة. (م ت)
(3) يمكن أن يكون المراد به التربيع المستحب كما ذكر ويكون الجواز باعتبار مقابله يعنى يجوز أن يكون الجلوس على هيئة المستحب وغيره والتربيع المكروه كما يجلسه أهل التكبر ويسمى بالفارسية (جهار زانو) (م ت)
(4) الطريق صحيح كما في الخلاصة.

[366]

لابي عبدالله عليه السلام: رجل شيخ كبير لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه ولا يمكنه الركوع والسجود فقال: ليؤم برأسه إيماء وإن كان له من يرفع إليه الخمرة فليسجد، فإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة إيماء، قلت: فالصيام؟ قال: إذا كان في ذلك الحد فقد وضع الله عنه، فإن كان له مقدرة فصدقة مد من الطعام بدل كل يوم أحب إلي، فإن لم يكن له يسار [ذلك] فلا شئ عليه ".
1053 وسأل عبدالله بن سليمان أبا عبدالله عليه السلام " عن الرجل يأخذه الرعاف في الصلاة ولا يزيد على أن يستنشفه(1) أيجوز ذلك؟ قال: نعم ".
1054 وروى بكير بن أعين " أن أبا جعفر عليه السلام رأى رجلا رعف وهو في الصلاة وأدخل يده في أنفه فأخرج دما فأشار إليه بيده افركه بيدك وصل ".(2)
1055 سأل ليث المرادي أبا عبدالله عليه السلام " عن الرجل يرعف زوال الشمس حتى يذهب الليل، قال: يؤمي إيماء برأسه عن كل صلاة ".(3)
1056 وورى عمر بن أذينة عنه عليه السلام أنه سأله " عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته، فقال: إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت وليبن على صلاته، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة، قال: والقئ مثل ذلك ".(4)
1057 وفي رواية أبي بصير عنه عليه السلام " إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة


______________
(1) الطريق صحيح وفى بعض النسخ " ولا يريد أن يستنشفه " أى لا يريد أن يجفه بخرقة ونحوها أو أن يغسله ويدفعه.
(2) الطريق حسن بابراهيم بن هاشم والخبر محمول على ما إذا كان أقل من الدرهم وفرك الثوب: دلكه والشئ عن الثوب حكه حتى تفتت. وفى بعض النسخ " اتركه ".
(3) لعله مبنى على أن الركوع والسجود مع الرعاف يستلزم تنجس المصلى واللباس ازيد مما هو معفو مع تنجس المصلى. (مراد)
(4) " من غير أن يلتفت " أى من القبلة، وقوله " والقئ مثل ذلك " في أن له أن يغسله من غير أن يلتفت وإذا وقع الالتفات تلزم الاعادة. (مراد) (*)

[367]

فأعد الصلاة ".
1058 وقال له أبوبصير: " أسمع العطسة فأحمد الله تعالى وأصلي على النبي صلى الله عليه وآله وأنا في الصلاة؟ قال: نعم، وإن كان بينك وبين صاحبك اليم ".
1059 وقال عليه السلام: " الاعمى إذا صلى لغير القبلة فان كان في وقت فليعد، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعيد ".
1060 وروي عن الفضيل بن يسار أنه قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أزا أو ضربانا(1) فقال: انصرف وتوضأ وابن على ما مضى(2) من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا فإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك وهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا، قلت: وإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم وإن قلب وجهه عن القبلة ".
1061 وسأل عبدالرحمن بن الحجاج أبا الحسن عليه السلام " عن الغمز يصيب الرجل في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلي على تلك الحالة أم لا يصلي؟ فقال: ان احتمل الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر".
1062 وقال الصادق عليه السلام: " لا يقطع التبسم الصلاة ويقطعها القهقة ولا تنقض الوضوء ".


______________
(1) الاز: الغليان والصوت التهيج، وفى القاموس: ضربان العرق ووجع في الجراح وفى بعض النسخ بالذال ومعناه واضح. والضربان: شدة الوجع وهياج الالم.
(2) " انصرف وتوضأ " عبر عليه السلام عن قضاء الحاجة بالانصراف وهو شايع. وطريق الصدوق إلى فضيل بن يسار فيه على بن الحسين السعد آبادى ولم يوثق لكن رواه الشيخ بسند صحيح في التهذيب ولذا قال بعض الفقهاء بالبناء في هذا الحال.