باب القبلة

844 قال الصادق عليه السلام(3): " إن الله تبارك وتعالى جعل الكعبة قبلة لاهل المسجد، وجعل المسجد قبلة لاهل الحرم، وجعل الحرم قبلة لاهل الدنيا ".
845 - وسأل المفضل بن عمر أبا عبدالله عليه السلام " عن التحريف لاصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه؟ فقال: إن الحجر الاسود لما أنزل من الجنة و


______________
(3) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 146 بسند مرسل.

[273]

وضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث لحقه النور نور الحجر فهو عن يمين الكعبة أربعة أميال(1)، وعن يسارها ثمانية أميال كله اثنا عشر ميلا، فإذا انحرف


______________
(1) اراد باصحابه أهل العراق، وروى الكلينى في الكافى ج 3 ص 487 عن على بن محمد رفعه قال: " قيل لابى عبدالله (ع): لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار؟ فقال لان للكعبة ستة حدود أربعة منها عن يسارك واثنان منها على يمينك فمن أجل ذلك وقع الترحيف إلى اليسار " وقال في المدارك: " استحباب التياسر هو المهشور وظاهر عبارة الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف يعطى الوجوب مستدلا باجماع الفرقة وبرواية المفضل بن عمر، وبما رواه الكلينى والروايتان ضعيفتا السند جدا والعمل بهما لا يؤمن معه الانحراف الفاحش عن حد القبلة وان كان في ابتدائه قليلا والحكم مبنى على أن البعيد قبلته الحرم كما ذكره المحقق في النافع والعلامة - رحمهما الله - في المنتهى واحتمل العلامة من المختلف اطراد الحكم على القولين وهو بعيد ". (المرآة) وقال الفيض - رحمه الله -: حملها الاصحاب على الاستحباب، ان قيل الانحراف بالتياسر ان كان إلى القبلة فواجب أو عنهما فغير جائز، اجيب بان الانحراف عنها للتوسط فيها فيستحب ".
وقال استاذنا الشعرانى في هامش الوافى قوله " عن يمين الكعبة - أى من جانب المغرب فان البر من ذلك لجانب ضيق ينتهى إلى البحر فجعل الحرم من المغرب أضيق واما من جهة المشرق فالبر واسع جدا وجعل الحرم منه أوسع ومع ذلك فكلاهما للعراقى بمنزلة نقطة واحدة إذا تياسر خرج عن سمت الحرم الشرقى قطعا مع سعته وخبر على بن محمد وكذلك رواية المفضل ضعيفان لا يحتج بهما قطعا، واما التياسر الذى يتضمنه فالظاهر أنه كان مشهورا بين الشيعة والراوى وان كان ضعيفا والخبر احتمل كونه موضوعا لكن المعلوم أن الراوى الضعيف إذا نقل عملا مشهورا فان لا يكذب فيه لئلا يتبين كذبه فالضعف في العلة التى ذكر لا في أصل التياسر وحينئذ فيتوجه قول المجلسى وغيره - رحمهم الله - في علة التياسر وأن ذلك كان لبناء محاريب ذلك الزمان على الغلط، فعلى هذا إذا حققنا القبلة وبنى المحاريب على الصحيح كما في زماننا لا يجوز التياسر عن السمت الصحيح ويسقط اعتراض المحقق الطوسى رحمه الله على ما هو المعروف لانا لا نعلم مقدار الغلط في المحاريب القديمة فلعله كان قليلا بحيث لا يخرج المتوجه اليه عن صدق الاستقبال فيكون التياسر القليل متسحبا لا واجبا، ثم انا لا نعلم ان قدماء الشيعة كانوا يتياسيون وجوبا أو استحبابا وانما الثابت من الحديث عملهم لا وجه عملهم وعبر بعض العلماء بالوجوب ". انتهى.

[274]

الانسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرم، وإذا انحرف الانسان ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة ".
ومن كان في المسجد الحرام صلى إلى الكعبة إلى إي جوانبها شاء، ومصلى في الكعبة صلى إلى أي جوانبها شاء، وأفضل ذلك أن يقف بين العمودين على لبلاطة الحمراء(1)، ويستقبل الركن الذي فيه الحجر الاسود، ومن كان فوق الكعبة وحضرت الصلاة اضطجع وأومأ برأسه إلى البيت المعمور(2)، ومن كاف فوق أبى قبيس استقبل الكعبة وصلى فان الكعبة ما فوقها إلى السماء.
وصلى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى البيت المقدس بعد النبوة ثلاث عشرة(3) سنة بمكة


______________
(1) البلاط حجرا أحمر مفروش في الكعبة بين العمودين واشتهر أنه محل ولادة امير - المؤمنين عليه السلام حتى بين العامة. (م ت)
(2) المشهور عدم العمل به وان ادعى الشيخ الاجماع عليه والامر سهل لندرة الفرض ولو لم يصل للاخبار الصحيحة لكان أحوط الا مع الضرورة فيتخير بينه وبين الصلاة قائما لكن لا يسجد على طرف الجدار بحيث لا يبقى له قبلة وهو أحوط. (م ت)
(3) ظاهر هذا الكلام يفيد أن قبلته صلى الله عليه وآله من أول البعثة بيت المقدس وهو ينافى ما ورد في بعض الروايات ففى الفصول المختارة احتج المفيد - رحمه الله - بحديث ابن مسعود " قال: أول شئ علمته من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أننا قدمنا مكة فأرشدونا إلى عباس بن عبدالمطلب فانتهينا اليه وهو جالس إلى زمزم فبينا نحن جلوس اذ أقبل رجل من باب الصفا، عليه ثوبان أبيضان على يمنيه غلام مراهق أو محتلم تتبعه امرأة قد سترت محاسنها حتى قصدوا الحجر فاستلمه والغلام والمرأة معه ثم طاف بالبيت سبعا والغلام والمرأة يطوفان معه، ثم استقبل الكعبة وقام فرفع يده فكبر، والغلام على يمينه وقامت المرأة خلفهما فرفعت يديها وكبرت فأطال الرجل القنوت ثم ركع فركع الغلام والمرأة معه - الحديث " والمراد رسول الله و على وخديجة سلام الله عليهم كما نص عليه بعد، فظاهر هذا الخبر أن قبلته صلى الله عليه وآله في أول الامر الكعبة. وقيل يمكن الجمع بأن يقال: انه صلى الله عليه وآله بمكة بيت المقدس الا أنه كان يجعل الكعبة بينه وبينه.
وفى الكافى ج 3 ص 286 بسند حسن كالصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله (ع) قال: " سألته هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى إلى بيت المقدس؟ قال: نعم، فقلت: أكان يجعل الكعبة خلف ظهره؟ قال: أما إذا كان بمكة فلا، وأما اذأ هاجر إلى المدينة فنعم حتى حول إلى الكعبة " واستشكل بان هذا لا يمكن الا إذا كان المصلى في الناحية الجنوبية وقد كان المسلمون يصلون في شعب أبى طالب ثلاث سنين وليس الشعب في الناحية الجنوبية وكذا دار خديجة فانها في شرقى مكة، وما في الكافى من أنه صلى الله عليه وآله لم يجعل الكعبة خلفه فلا ينافى جعلها إلى أحد جوانبه.
وقول أمير المؤمنين عليه السلام يوم الشورى وتصديقهم اياه، حيث قال: " أمنكم أحد وحد الله قبلى؟ قالوا لا، أمنكم أحد صلى القبلتين؟ قالوا: لا " يعطينا خبرا بأن القبلة في أول الامر أعنى قبل يوم الانذار الكعبة لان تصديق القوم باختصاصه (ع) بهذه الفضيلة مع أنهم اشتركوا معه في الصلاة إلى القبلتين بعد تحولها في المدينة وقبلة في مكة لا يستقيم وان قلنا بالتوجه إلى القبلتين معا في صلاة واحدة، اللهم الا أن يكون القوم قطعوا بأن مراده (ع) التوجه أولا إلى الكعبة في السنين الثلاث التى لم يؤمر النبى صلى الله عليه وآله بدعوة القوم وكان يصلى غالبا في الحرم إلى الكعبة ثم بعد تلك الثلاث إلى بيت المقدس ولا يشاركه في هذا الفضل أحد من القوم.
ثم ان ما في المتن كلام يشبه الحديث وليس بلفظه كما يفهم من قول المؤلف في آخره " قد أخرجت الخبر في ذلك على وجهه " ونحوه في تفسير على بن ابراهيم والنعمانى.

[275]

وتسعة عشر شهرا بالمدينة، ثم عيرته اليهود فقالوا له: إنك تابع لقبلتنا فاغتم لذلك غما شديدا فلما كان في بعض الليل خرج صلى الله عليه وآله وسلم يقلب وجهه في آفاق السماء فلما أصبح صلى الغداة، فلما صلى من الظهر ركعتين جاء‌ه جبرئيل عليه السلام فقال له: " قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام الآية " ثم أخذ بيد النبي صلى الله عليه وآله فحول وجهه إلى الكعبة وحول من خلفه وجوههم حتى قام الرجال مقام النساء والنساء مقام الرجال فكان أول صلاته إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة، وبلغ الخبر مسجدا بالمدينة وقد صلى أهله من العصر ركعتين فحولوا نحو الكعبة، فكانت أول صلاتهم إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة فسمي ذلك المسجد مسجد القبلتين(1) فقال المسلمون: صلاتنا إلى بيت -


______________
(1) في الشمال الغربى قريب من مسجد الفتح.

[276]

المقدس تضيع يا رسول الله؟ فأنزل الله عزوجل " وما كان الله ليضيع إيمانكم " يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، وقد أخرجت الخبر في ذلك على وجهه في كتاب النبوة.
846 وروي عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله أنه سأل الصادق عليه السلام " عن رجل أعمى صلى على غير القبلة، فقال: إن كان في وقت فليعد، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعيد، قال: وسألت عن رجل صلى وهي متغيمة(1) ثم تجلت فعلم أنه صلى على غير القبلة، فقال: إن كان في وقت فليعد، وإن كان الوقت قد مضى فلا يعيد "(2).
847 وروى زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " يجزي المتحير أبدا(3) أينما توجه إذالم يعلم أين وجه القبلة ".
848 وسأله معاوية بن عمار " عن الرجل يقوم الصلاة، ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا، فقال [له]: قد مضت صلاته، وما بين المشرق والمغرب قبلة ".
ونزلت هذه في قبلة المتحير " ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله "(4).


______________
(1) يعنى السماء.
(2) في الخبر باطلاقه دلالة على عدم الفرق بين الاستدبار والتشريق والتغريب وما بينهما وبين القبلة، وحديث معاوية بن عمار الاتى تحت رقم 848 أيضا صحيح لكنه يقيد هذا الحديث بيما بين المشرق والمغرب وان كان قوله " يمينا وشمالا " يتناوله الا أن قوله (ع) " وما بين المشرق والمغرب قبلة " يدل على نوع تخصيص لصدره (الشيخ محمد).
(3) المراد المحبوس والاسير والا من كان في مفازة عليه أن يصلى إلى أربع جوانب كما سيجئ، وفى بعض النسخ " يجزى التحرى ". والظاهر أنه من النساخ لما في كتاب الحديث الفقه جميعا بلفظ " المتحير ". وقال الفاضل التفرشى: الحديث صحيح ويدل على صحة الاكتفاء بصلاة واحدة وحينئذ ينبغى حمل مادل على الاتيان باربع صلوات على الاستحباب.
(4) وردت اخبار بأنها نزلت في النافلة في السفر كما في تفسير العياشى وعلى بن ابراهيم والتبيان للشيخ - رحمهم الله -.

[277]

849 وروى محمد بن أبي حمزة عن أبي الحسن الاول عليه السلام أنه قال: " إذا ظهر النز(1) من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشئ ". ولا يقطع صلاة المسلم شئ يمر بين يديه من كلب أو امرأة أو حمار أو غير ذلك(2).
850 و " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن البزاق في القبلة "(3).
851 و " رأى صلى الله عليه وآله نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين ابن طاب فحكها، ثم رجع القهقرى فبنى على صلاته ". وقال الصادق عليه السلام(4) " وهذا يفتح من الصلاة أبوابا كثيرة "(5).
852 و " نهى صلى الله عليه وآله عن الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها(6)، ونهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط"(7).
853 وقال أبوجعفر عليه السلام: " لا يبزقن أحدكم في الصلاة قبل وجهه، ولا عن يمينه، وليبزق عن يساره وتحت قدمه اليسرى ".


______________
(1) النز - بالفتح -: ما يتحلب في الارض من الماء.
(2) لما في موثقة ابن ابى يعفور عن أبى عبدالله (ع) سأله عن الرجل هل يقطع صلاته شئ مما يمر بين يديه؟ فقال: لا يقطع صلاة المؤمن شئ ولكن ادرأوا ما استطعتم ".
(3) حمل على الكراهة.
(4) قيل: لعله الصدوق فصحف وزيد عليه " عليه السلام ".
(5) لعل المراد أن هذا الفعل من النبى صلى الله عليه وآله يفتح علينا أبواب علوم كثيرة متعلقة بالصلاة منها جواز المشى فيها للضرورة بل للمستحبات ومنها أنه لابد في المشى أن لا يستدير والظاهر من البناء أنه لم يقرء في المشى بل بنى بعد الرجوع ومنها جواز المشى القهقرى وجواز الفعل الكثير ولمثل هذا، ويمكن حمل الصلاة على الصلاة المستحبة (سلطان) أقول: قوله " بعرجون من عرجون ابن طاب هو اسم رجل معروف يقال: عذق ابن طاب، ورطب ابن طاب وتمر ابن طاب، ومنه حديث جابر " وفى يده عرجون ابن طاب " كما في النهاية. وفى بعض النسخ " أرطاب " وهو تصحيف.
(6) محمول على الكراهة.
(7) تقدم الكلام فيه ص 26.

[278]

854 قال الصادق عليه السلام: " من حبس ريقه إجلالا لله عزوجل في صلاته أورثه الله تعالى صحة حتى الممات".
وقد روى فيمن لا يهتدي إلى القبلة في مفازة أنه يصلي إلى أربع جوانب(1).
855 وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " لا صلاة إلا إلى القبلة، قال: قلت: وأين حد القبلة؟ قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة كله، قال: قلت: فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم(2) في غير الوقت؟ قال: يعيد "(3).
856 وقال في حديث آخر ذكره له(4) " ثم استقبل القبلة بوجهك ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فإن الله عزوجل يقول لنبيه صلى الله عليه وآله في الفريضة " فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره " فقم منتصبا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " من لم يقم صلبه فلا صلاة له، واخشع ببصرك لله عزوجل ولا ترفعه إلى السماء، وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك "(5).


______________
(1) مضمون مأخوذ من الخبر لا لفظه راجع التهذيب ج 1 ص 146 والكافى ج 3 ص 286.
(2) " لغير القبلة " أى غير ما بين المغرب والمشرق،؟ وقوله " في غير الوقت " أى قبل الوقت.
(3) لعل الاعادة في الحكم الاول (يعنى إذا صلى في غير الوقت) على الاستدبار او على الانحراف عمدا، وفى الحكم الثانى (يعنى إذا صلى في غير الوقت) على ايقاعها قبل الوقت اذ لو كان أوقعها بعد الوقت كما في صلاة الصبح لم يبعد صحتها قضاء. (مراد)
(4) ظاهره قال زرارة في حديث ذكر ذلك الحديث أبوجعفر لزرارة، والمؤلف رحمه الله أخذ موضع الحاجة من ذلك الحديث. (مراد)
(5) يدل هذا الخبر على وجوب الاستقبال وعلى أن الالتفات مبطل للصلاة كما يدل عليه أخبار أخر، وحمل على أنه إذا كان بوجهه كله إلى دبر القبلة، ويدل على أن الامر في الاية بالاستقبال للفريضة وبه قال جماعة من الاصحاب وجوزوا صلاة النافلة اختيارا على خلاف جهة القبلة والاحوط العدم، ولا ريب في جواز النافلة سفرا وحضرا مع الحاجة على خلاف القبلة فيمكن حمله عليه وأول الاية خطاب للنبى صلى الله عليه وآله والتتمة للامة، أو الاول للقريب والتتمة للبعيد ويدل على وجوب القيام منتصبا ولا ريب فيه لاخبار أخر أيضا وأما ان الانتصاب التام واجب فلا يخلو من اشكال وان كان أحوط، ويدل على استحباب الخشوع بالبصر بان يكون نظره في حال القيام على موضع سجوده، وعلى كراهية النظر إلى السماء في حال القيام. (م ت)

[279]

857 وقال عليه السلام لزرارة: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت والقبلة، والركوع، والسجود"(1).
وقال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي: إذا أردت أن تصلي نافلة وأنت راكب فصلها، واستقبل برأس دابتك حيث توجهت بك مستقبل القبلة ومستدبرها ويمينا ويسارا، فان صليت فريضة على ظهر دابتك فاستقبل القبلة وكبر تكبيرة الافتتاح ثم امض حيث توجهت بك دابتك واقرأ، فإذا أردت الركوع والسجود فاركع واسجد على شئ يكون معك مما يجوز عليه السجود ولا تصلها(2) إلا على حال اضطرار شديد وتفعل فيها إذا صليت ماشيا مثل ذلك إلا أنك إذا أردت السجود سجدت على الارض.
وقال فيها(3): إذا تعرض لك سبع وخفت فوت الصلاة فاستقبل القبلة وصل صلاتك بالايماء، وإن خشيت السبع وتعرض لك فدر معه كيف دار وصل بالايماء.


______________
(1) الظاهر أن الحصر اضافى وأيضا لا يقتضى الا كون هذه الخمس موجبا للاعادة في - الجملة فلا ينافى عدم ايجاب بعض أفراده للاعادة كسجدة واحدة مثلا (سلطان) وقال الفاضل التفرشى قوله " الا من خمسة " أى إذا أخل بها عمدا أو سهوا من دون أن يقوم شئ مقامه كما في الايمان بدلا عن الركوع والسجود في موضعه ولا يرد النية والتكبير والقيام اما النية فانها لا تنفك عن التكبير وهى لا تنسى كما وقع في بعض الاحاديث لانه اول الصلاة لا يشرع فيها الا به وأما القيام المتصل بالركوع فلانه لا ينفك عنه واما القيام في التكبير والنية فلانه يلزمهما إذا وقعا على وجههما فانتفاؤه يستلزم انتفاء‌هما على وجههما.
(2) الضمير للصلاة الفريضة المؤداة على الدابة وكذا ضمير " فيها ". (مراد)
(3) أى في الرسالة.

[280]

858 ووري " أنه إذا عصفت الريح بمن في السفينة ولم يقدر على أن يدور إلى القبلة صلى إلى صدر السفينة "(1).
859 وقال النبي صلى الله عليه وآله: " كل واعظ قبلة وكل موعوظ قبلة للواعظ ".
يعني في الجمعة والعيدين وصلاة الاستسقاء في الخطبة يستقبلهم الامام و يستقبلونه حتى يفرغ من خطبته.
860 وقال رجل للصادق عليه السلام: " إني أكون في السفر ولا أهتدي إلى القبلة بالليل فقال: أتعرف الكوكب الذي يقال له الجدي؟ قلت: نعم، قال: فاجعله على يمينك وإذا كنت على طريق الحج فاجعله بين كتفيك "(2).


______________
(1) في بعض النسخ " صار إلى صدر السفينة " أى يتوجه اليه وفى بعضها " صل إلى صدر السفينة " وحينئذ " لم تقدر " و " أن تدور " على صيغة الخطاب وصدر السفينة هو الذى يقدم في الجرى. (مراد)
(2) هذه العلامة انما تستقيم لاهل العراق وراوى الخبر كانه محمد بن مسلم وهو كوفى أو رجل من أهل العراق وانما سأل عن قبلة بلاده. (الوافى)