باب ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه

828 قال الصادق عليه السلام: " السجود على الارض فريضة وعلى غير ذلك سنة(1) ".
829 وقال عليه السلام:"السجود على طين قبر الحسين عليه السلام ينور إلى الارض السابعة(2) ".
ومن كان معه سبحة من طين قبر الحسين عليه السلام كتب مسبحا وإن لم يسبح بها.(3) والتسبيح بالاصابع أفضل منه بغيرها لانها مسؤولات يوم القيامة(4).
0 83 وروى حماد بن عثمان(5) عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: " السجود على ما أنبتت الارض إلا ما أكل أو لبس ".
831 وروي عن ياسر الخادم(6) أنه قال: " مربي أبوالحسن عليه السلام وأنا أصلي على الطبري(7) وقد ألقيت عليه شيئا، فقال لي: مالك لا تسجد عليه أليس هو


______________
(1) الظاهر المراد بالسنة هنا الجائز لا أنه أفضل. (الذكرى)
(2) الظاهر أن المراد به ينور الساجد نورا يصل إلى الارض السابعة. (سلطان)
(3) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 27 عن الحميرى مسندا قال: " كتبت إلى الفقيه عليه السلام أسأله هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر (قبر الحسين " ع ") وهل فيه فضل فاجاب، وقرأت التوقيع ونسخت: سبح به فما في شئ من التسبيح أفضل منه فضله أن المسبح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له ذلك التسبيح ".
(4) أى مسؤولات من أعمالكم فيشهدن لكم بالتسبيح، ويحتمل أن يكون المراد بانها مسؤولات مكلفات فكثيرا ما يقع منها المعاصى فالتسبيح بها جبر لها فتأمل. (سلطان)
(5) الطريق صحيح.
(6) الطريق حسن بابراهيم بن هاشم وفى الخلاصة صحيح.
(7) الطبر قرية بواسط والنسبة اليها طبرى (القاموس) ويحتمل النسبة إلى طبرستان وعلى أى تقدير المراد سجادة من حصير. (سلطان) (*)

[269]

من نبات الارض ".
وقال أبي رحمه الله في رسالته إلي: اسجد على الارض أو على ما أنبتت الارض ولا تسجد على الحصر المدنية لان سيورها من جلد(1) ولا تسجد على شعر ولا صوف ولا جلد ولا إبريسم ولا زجاج ولا حديد ولا صفر ولا شبه ولا رصاص ولا نحاس ولا ريش ولا رماد، وإن كانت الارض حارة تخاف على جبهتك الاحتراق أو كانت ليلة مظلمة خفت عقربا أو شوكة تؤذيك فلا بأس أن تسجد على كمك إذا كان من قطن أو كتان، وإن كان بجبهتك دمل فاحفر حفرة فإذا سجدت جعلت الدمل فيها، وان كانت بجبهتك علة لا تقدر على السجود من اجلها فاسجد على قرنك الايمن من جبهتك، فإن لم تقدر عليه فاسجد على قرنك الايسر من جبهتك، فإن لم تقدر عليه فاسجد على ظهر كفك، فإن لم تقدر عليه فاسجد على ذقنك لقول الله عزوجل " إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا إلى قوله ويزيدهم خشوعا " ولا بأس بالقيام ووضع الكفين والركبتين والابهامين على غير الارض، وترغم بأنفك، ويجزيك في وضع الجبهة من قصاص الشعر إلى الحاجبين مقدار درهم، ويكون سجودك كما يتخوى البعير الضامر عند بروكه(2)، تكون شبه المعلق لا يكون شئ من جسدك على شئ منه.
832 وسأل المعلى بن خنيس(3) أبا عبدالله عليه السلام " عن الصلاة على القفر(4) والقير فقال: لا بأس به "(5).


______________
(1) الاظهر في العبارة أن يقال: لان لحمتها أو سداها من جلد لان السير عين الجلد.
(2) يتخوى الرجل أى يجافى بطنه من الارض في سجوده بان يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الارض ولا يفترشهما افتراش الاسد.
(3) ضعيف جدا لا يعول عليه (صه).
(4) شئ يشبه القير والزفت.
(5) في التهذيب ج 1 ص 222 والاستبصار ج 1 ص 334 باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبى حمزة عن معاوية بن عمار قال: " سأل المعلى بن خنيس أبا عبدالله (ع) وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير، فقال: لا بأس "، وقال الشيخ - رحمه الله -: فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على حال الضرورة أو التقية دون حال الاختيار.
وذلك لما روى قبله عن أحمد بن اسماعيل بن عمرو بن سعيد، عن أبى الحسن الرضا (ع) قال: " لا تسجد على القبر ولا على القفر ولا على الصاروج ".

[270]

833 وسأل الحسن بن محبوب أبا الحسن عليه السلام " عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى، ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب عليه السلام إليه بخطه: إن النار والماء قد طهراه "(1).
834 وسأل داود بن أبي زيد أبا الحسن الثالث عليه السلام " عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز عليها السجود؟ فكتب: يجوز "(2).
835 وسأل علي بن يقطين أبا الحسن الاول عليه السلام " عن الرجل يسجد على


______________
(1) السند صحيح وقال في المدارك: يمكن أن يستدل بها على طهارة ما أحالته النار ووجه الدلالة أن الجص يختلط بالرماد والدخان الحاصل من تلك الاعيان النجسة ولولا كونه طاهرا لما ساغ تطهير المسجد به والسجود عليه والماء غير مؤثر في التطهير اجماعا كما نقله في المعتبر فتعين استناده إلى النار، وعلى هذا فيكون استناد التطهير إلى النار حقيقة والى الماء مجازا، أو يراد به فيهما المعنى المجازى وتكون الطهارة الشرعية مستفادة مما علم من الجواب أو ضمنا من جواز تجصيص المسجد به ولا محذور فيه انتهى.
وفيه نظر لان الظاهر أن عظام الموتى نجاستها غير معلومة الا أن يراد عظام الكلاب، والعذرة إذا توقد تحت حجر الجص لم تنجسه حتى تكون النار طهره ودخانها وان قلنا بنجاسته لم يؤثر في الجص، ولعل المراد بتطهير النار احالة العذرة رمادا وكذا العظام النجسة، ويمكن أن يكون المراد بتطهير الماء رفع ما يتوهم فيه من النجاسة كرش المكان بالماء للصلاة كما في بيت المجوسى.
ويحتمل أن يكون المراد بقوله عليه السلام " قد طهراه " أى نظفاه.
وأما قول السائل " أيسجد عليه " فيمكن أن يكون المراد أيصلى عليه فلا يلزم منه تجويز السجود على الجص أو حمل جواز السجود على حال الضرورة أو التقية.
(2) الطريق صحيح ولا ينافى مارواه الكلينى باسناده عن جميل عن الصادق (ع) " أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة " لانه محمول على ضرب من الكراهة وخبر داود يدل على الجواز.

[271]

المسح(1) والبساط، فقال: لا بأس إذا كان في حال التقية ". ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية.
836 وسأل معاوية بن عمار أبا عبدالله عليه السلام " عن الصلاة على القار فقال: لا بأس به "(2).
837 وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: قلت له: الرجل يسجد و عليه قلنسوة أو عمامة، فقال: إذا مس شئ من جبهته الارض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه ".
838 قال يونس بن يعقوب: " رأيت أبا عبدالله عليه السلام يسوي الحصا في موضع سجوده بين السجدتين ".
839 وروي عن علي بن بجيل(3) أنه قال: " رأيت جعفر بن محمد عليهما السلام كلما سجد فرفع رأسه أخذ الحصا من جبهته فوضعه على الارض ".
840 وروى عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: " ما بين قصاص الشعر إلى طرف الانف مسجد، فما أصاب الارض منه فقد أجزأك ". وروى زرارة عنه عليه السلام مثل ذلك.
841 وسأل رجل الصادق عليه السلام " عن المكان يكون فيه الغبار فأنفخه إذا أردت السجود، فقال: لا بأس "(4). وفي رسالة أبي رضي الله عنه إلي: ولا تنفخ في موضع سجودك فإذا أردت النخ فليكن قبل دخولك في الصلاة.
842 وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: " إنما يكره ذلك خشية أن يؤذي من


______________
(1) المسح - بالكسر فالسكون -: البلاس يقعد عليه، والسكاء من شجر.
(2) هذا الخبر متحد مع خبر المعلى بن خنيس السابق كما هو الظاهر ورواه ابن عمار تارة مع خصوصياته وتارة بالغاء الخصوصيات.
(3) في الطريق الحكم بن مسكين وهو مهمل
(4) لا ينافى الكراهة التى جاء‌ت في بعض الاخبار.

[272]

إلى جانبه ".
ويكره أن يمسح الرجل التراب عن جبهته(1) وهو في الصلاة، ويكره أن يتركه بعد ما صلى فإن مسح التراب من جبهته وهو في الصلاة فلا شئ عليه لورود الرخصة فيه.


______________
(1) لم نطلع على خبره ويمكن أن يكون لمنافاته حضور القلب فتدبر. (م ت)