باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الانواع

749 - روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام " أنه سأله عن جلد الميتة يلبس في الصلاة إذا دبغ؟ فقال: لا وإن دبغ سبعين مرة ".


______________
(1) الطريق صحيح وقد تقدم وكذا الخبران الاتيان خبر زرارة وجميل.
(2) يمكن أن يراد أن أحدهما لا يقتدى بالاخر بل كل يصلى منفردا، وأن يراد أنهما لا يصليان معا بل يصلى احدهما ثم يصلى الاخر. (مراد)
(3) الظاهر - بقرينة التعليل - أن قوله " وهو يصلى " معطوف على مدخول " لا بأس " وليس الواو للحال، والمعنى لا بأس أيضا أن يصلى الرجل بحذاء المرأة، وقوله فان النبى " تعليل لهذا. هذا والظاهر من التعليل تصحيف " تضطجع " بتصلى.
(4) في بعص النسخ " فتحت رجليها ".
(5) المرفقة - بالكسر -: المخدة.

[248]

750 وسئل الصادق عليه السلام " عن قول الله عزوجل لموسى عليه السلام " فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى " قال: كانتا من جلد حمار ميت ".
751 وسئل أبوجعفر وأبوعبدالله عليهما السلام فقيل لهما: " إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها انصلى فيها قبل ان نغسلها؟ فقالا: نعم لا بأس انما حرم الله اكله وشربه، ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه "(1).
752 وسأل محمد بن علي الحلبي أبا عبدالله عليه السلام " عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله، قال: يصلي فيه ".(2)
753 وسأله عليه اسلام عبدالرحمن بن أبي عبدالله(3) " عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله، قال: يصلي فيه ".
754 وفي خبر آخر قال: " يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله وأعاد الصلاة ".
755 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن رجل عريان و حضرت الصلاة فأصابت ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ قال: إن


______________
(1) الودك - محركة -: الدسم من اللحم والشحم، الحائك النساخ جمعه حاكة.
وقوله " تصيبها الخمر " أى من شأنها وظاهر حالها أن تصيبها الخمر وودك الخنزير حيث ان حائكها لا يجتنب عنهما - والضمير في " أكله " راجع إلى الخنزير وفى شربه إلى الخمر بتأويل المشروب ونحون وفى " لبسه " وتالييه إلى الثوب المذكور في ضمن الثياب، ولا يخفى ما في ذلك من التفكيك وهو أيضا يوجب ضعف العمل بهذا الحديث أو يظن أن مثله لا يكون من البليغ و على التأويل المذكور لابد من حمل " لبسه " على لبس الثوب الذى يتوهم أن يصيبه الخمرو الودك وكذا الكلام في تالييه، ولعل المراد بمسه مسه بالرطوبة. (مراد)
(2) فيه دلالة على وجوب الصلاة في الثوب النجس لا عاريا، فيقتضى على القواعد الشرعية عدم وجوب الاعادة والحديث صحيح وكذا ما بعده فيمكن حمل ما دل على الاعادة على الاستحباب.
وفى بعض الروايات ما يدل على الصلاة عريانا لكنه في سنده كلام، ويمكن الجمع بحمل هذه الاخبار على الضرورة وذلك على عدمها والتخيير مع الافضلية. (سلطان)
(3) الطريق صحيح كما في الخلاصة.

[249]

وجد ماء غسله، وإن لم يجد ماء صلى فيه ولا يصل عريانا "(1).
756 وكتب صفوان بن يحيى(2) إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله " عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلي فيهما جميعا ".
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: يعني على الانفراد(3).
757 وقال محمد بن مسلم لابي جعفر عليه السلام: " الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة؟ فقال: إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه(4) وصل في غيره، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار درهم فإن كان أقل من درهم(5) فليس بشئ رأيته أو لم تره، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلوات كثيرة فأعد ما صليت فيه وليس ذلك بمنزلة المني والبول(6) ثم ذكر عليه السلام المني فشدد فيه وجعله اشد من البول، ثم قال عليه السلام: إن رأيت المني قبل أو بعد فعليك الاعادة إعادة الصلاة وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه وصليت فيه فلا إعادة عليك وكذا البول "(7).
758 وقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: " السيف بمنزلة الرداء


______________
(1) فيه دلالة صريحة في المنع من طرح الثوب والصلاة عريانا كما ذهب اليه بعض وكذا في الخبرين السابقين. (مراد)
(2) الطريق اليه صحيح وهو ثقة.
(3) فيكون معنى " جميعا " كل الافرادى دون المجموعى. (مراد)
(4) الامر بالطرح اما مبنى على كون الدم أزيد من درهم أو الامر محمول على الرجحان المطلق أعم من الندب والوجوب. (سلطان)
(5) يدل بمفهومه على عدم العفو بمقدار الدرهم فينافى المدلول السابق فيلزم طرح هذا المفهوم. (سلطان)
(6) حيث لا يعفى عن قليلهما.
(7) مروى صدره في الكافى ج 3 ص 59 مضمرا وذيله في التهذيب ج 1 ص 72 عن أبى عبدالله عليه السلام.

[250]

تصلي فيه ما لم تر فيه دما، والقوس بمنزلة الرداء " إلا أنه:
759 " لا يجوز للرجل أن يصلي وبين يديه سيف لان القبلة أمن "(1) روى ذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام.
760 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه مشجب(2) عليه ثياب؟ فقال: لا بأس ".
761 وسأله " عن الرجل يصلي وأمامه ثوم أو بصل؟ قال: لا بأس ".
762 وسأله " عن الرجل هل يصلح أن يصلي على الرطبة النابتة؟(3) قال: إذا ألصق جبهته على الارض فلا بأس ".
763 وسأله " عن الصلاة على الحشيش النابت أو الثيل وهو يصيب أرضا جددا؟(4) قال: لا بأس ".
764 و " عن الرجل هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ قال: لا يصلح له أن يستقبل النار ". هذا هو الاصل الذي يجب أن يعمل به.
765 فأما الحديث الذي روي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: " لا بأس أن


______________
(1) قوله: " لان القبلة أمن " وجه التعليل غير ظاهر ولا يبعد أن يقال: الامن هنا بمعنى المأمون ضد من يخاف خيانته والسيف مما تضعه الانسان بينه وبين من يخاف خيانته فلا ينبغى أن يضعه المصلى بينه وبين القبلة. (مراد)
(2) المشجب - بكسر الميم -: خشبات تضم رؤسها وتفرج قوائمها، يلقى عليها الثياب وتعلق عليها الاسقية لتبريد الماء.
(3) في الصحاح: الرطبة - بالفتح -: القضب خاصة مادام رطبا. والقضب والقضبة الرطبة وهى الاسفست بالفارسية. لعل المراد بالصاق جبهته تمكن الجبهة منها.
(4) الثيل - بالثاء المثلثة - ككيس: ضرب من النبت معروف له قضبان طويلة ذات عقد تمتد على الارض، والجدد الارض الصلبة. وقال الفاضل التفرشى: ولعل معنى اصابته الارض الجدد ان هناك أرضا له أن يصلى عليها؟. (*)

[251]

يصلي الرجل والنار 1(1) السراج والصورة بين يديه، لان الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه ".
فهو حديث يروى عن ثلاثة من المجهولين باسناد منقطع يرويه الحسن بن علي الكوفي وهو معروف، عن الحسين بن عمرو، عن أبيه، عن عمرو بن إبراهيم الهمداني وهم مجهولون يرفع الحديث قال: قال أبو عبدالله عليه السلام ذلك، ولكنها رخصة اقترنت بها علة(2) صدرت عن ثقات ثم اتصلت بالمجهولين والانقطاع فمن أخذ بها لم يكن مخطئا، بعد أن يعلم أن الاصل هوالنهي، وأن الاطلاق هو رخصة، والرخصة رحمة.
766 وسئل الصادق عليه السلام " عن الصلاة في القلنسوة السوداء؟ فقال: لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار "(3).
767 وقال أمير المؤمنين عليه السلام فيما علم أصحابه: " لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون ".
768 و " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكره السواد إلا في ثلاثة: العمامة والخف والكساء ".


______________
(1) لعل المراد بنفى البأس عدم الحرمة وبعدم الصلاحية في الخبر السابق الكراهية فلا منافاة.
(مراد) أقول: هذه الاخبار من 759 إلى هنا كلها أجنبية عن الباب.
(2) الظاهر أن المراد بالعلة الحديث الذى هو علة الحكم، ويمكن حملها على العذر أى ان كان هناك عذر، وحاصله أن الحديث الدال على المنع هو المعتبر المعول عليه والدال على الجواز مشتمل على جهالة الرواة والرفع، لكن يمكن العمل به من حيث أن الثقات نقلوه في كتبهم المعتبرة وحكمه مشتمل على التخفيف واليسر الذى هو مطلوب الشارع بالنسبة إلى المكلفين فلو جعل قرينة على حمل الحديث الدال على المنع على الكراهة أو على ما إذا لم يكن للمكلف عذر لم يكن خطأ. (مراد)
(3) محمول على الكراهة. ولعل المراد بأهل النار خلفاء بنى العباس لان السواد شعارهم.

[252]

769 وروي " أنه هبط جبرئيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله في قباء أسود ومنطقة فيها خنجر، فقال صلى الله عليه وآله: يا جبرئيل ما هذا الزي فقال: زي ولد عمك العباس يا محمد، ويل لولدك من ولد عمك العباس، فخرج النبي صلى الله عليه وآله إلى العباس فقال: يا عم ويل لولدي من ولدك، فقال: يا رسول الله أفأجب نفسي؟ قال: جرى القلم بما فيه ".
770 وروى إسماعيل بن مسلم عن الصادق عليه السلام أنه قال: " أوحى الله عزوجل إلى نبي من أنبيائه قل للمؤمنين: لا يلبسوا لباس أعدائي، ولا يطعموا مطاعم أعدائي، ولا يسلكوا مسالك أعدائي فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي "(2). فأما لبس السواد للتقية فلا إثم فيه.
771 فقد روي عن حذيفة بن منصور أنه قال: " كنت عند أبي عبدالله عليه السلام بالحيرة فأتاه رسول أبي العباس الخليفة يدعوه فدعا بممطر(3) أحد وجهيه أسود والآخر أبيض فلبسه، ثم قال عليه السلام: أما إني ألبسه وأنا أعلم أنه لباس أهل النار ".


______________
_____ (1) جب يجب - بشد الباء الموحدة - أى قطع، والجب: القطع أى أترخص لى أن أقطع ذكرى، وفى بعض النسخ " جف القلم بما فيه ".
(2) حمل على الكراهة الشديدة وظاهر المؤلف التحريم ويؤيد ذلك قوله: " فاما لبس السواد - الخ ".
وروى المولف نحو هذا الخبر في العيون 193 باسناده عن على بن أبى طالب عليه السلام عن رسول الله (ص) وقال بعده: لباس الاعداء هو السواد، ومطاعم الاعداء النبيذ والمسكر والفقاع والطين والجرى من السمك والمار ماهى والزمير والطافى وكل مالم يكن له فلوس من السمك، ولحم الارنب والضب والثعلب وما لم يدف من الطير وما استوى طرفاه من البيض والدبا من الجراد وهو الذى لا يستقل بالطيران والطحال، ومسالك الاعداء مواضع التهمة ومجالس شرب الخمر والمجالس التى فيها الملاهى ومجالس الذين لا يقضون بالحق و المجالس التى يعاب فيها الائمة عليه السلام والمؤمنون ومجالس أهل المعاصى والظلم والفساد.
(3) الحيرة البلد القديم بظهر الكوفة كان يسكنه النعمان بن المنذر وهى عاصمة المناذر: بلدان بنواحى خوزستان. والممطر - كمنبر -: ما يلبس في المطر يتوقى به منه.

[253]

772 وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد "(1).
773 وقال عليه السلام: " ما طهر الله يدا فيها حلقة حديد "(2).
774 وروى عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام " في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد؟ قال: لا ولا يتختم به لانه من لباس أهل النار ".
5 77 وروى أبوالجارود عن أبي جعفر عليه السلام " أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لعلي عليه السلام إني أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي فلا تتختم بخاتم ذهب فإنه زينتك في الآخرة، ولا تلبس القرمز(3) فإنه من أردية إبليس ولا تركب بميثرة(4) حمراء فإنها من مراكب إبليس، ولا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم تلقاه ".
ولم يطلق النبي صلى الله عليه وآله لبس الحرير لاحد من الرجال إلا لعبد الرحمن بن عوف وذلك أنه كان رجلا قملا"(5).
776 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل يصلي و أمام شئ من الطير؟ قال: لا بأس، وعن الرجل يصلي وأمامه النخلة وفيها حملها؟ قال: لا بأس، وعن الرجل يصلي في الكرم وفيه حمله؟ قال: لا بأس، وعن الرجل يصلي وأمامه حمار واقف؟ قال: يضع بينه وبينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما ثم يصلي فلا بأس، وعن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد حمار أو بغل قال: لا يصلح أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه. وعن الرجل تحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه؟ قال: إن كان لا يدميه فلينزعه


______________
(1) حمل على الكراهة تجنبا لصدائه وخبثه، وفى بعض النسخ " حلقة حديد ".
(2) في بعض النسخ " خاتم حديد ".
(3) القرمز - بالكسر -: صبغ أرمنى يكون من عصارة دود يكون في آجامهم.
(4) الميثرة: ما يؤخذ من القطن وغير ذلك يوضع على الجمل ويركب عليه.
(5) القمل - بكسر الميم -: الكثير القمل وهو دويبة معروفة.

[254]

وإن كان يدمي فلينصرف.(1) وعن الرجل يصلي وفي كمه طير؟ فقال: إن خاف عليه ذهابا فلا بأس، وعن الرجل يكون به الثالول(2) أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟(3) قال: إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله، وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف وغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة؟ قال: يستقبل الصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى، وعن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير(4) أو غيره هل يحكه وهو في صلاته؟ قال: لا بأس، وقال: لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلي ".
777 وسأله عن الخلاخل هل يصلح لبسها للنساء والصبيان؟ قال: إن كن صماء فلا بأس وإن كان لها صوت فلا يصلح "(5).
778 وسأله " عن فأرة المسك تكون مع من يصلي وهي في جيبه أو ثيابه؟ قال: لا بأس بذلك ".
779 وسأله " عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ؟ قال: إن كان يمنعه من قراء‌ته فلا، وإن كان لا يمنعه فلا بأس ".
780 وسأل عمار بن موسى أبا عبدالله عليه السلام " عن الرجل هل يجوز له أن


______________
(1) أى من الصلاة وذلك على تقدير وقوع الادماء أو فلينصرف عن هذا الفعل وذلك على تقدير أنه يظن أن النزع يدمى. (مراد)
(2) كذا في النسخ، وما في كتب اللغة " الثؤلول " وزان عصفور وقال الفيومى: ويجوز التخفيف.
وهو بثر الذى يكون كالحبة يظهر في الجلد كالحمصة فما دونها.
(3) حمل على ما إذا كان جافا لان اللحم المبان من بدن الحى نجس لكونه ميتة و ان يكن رطبا ينجس اليد بملاقاته.
(4) حمل على ما يؤكل لحمه، والخرء - بالضم - العذرة.
(5) قوله " فلا يصلح " ظاهره الكراهة.

[255]

يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته؟ قال: لا، قلت: وإن كان في غلافه؟ قال: نعم(1) وعن الرجل يصلي وبين يديه تور فيه نضوح(2) قال: نعم، قلت: يصلي وبين يديه مجمرة شبه(3) قال: نعم، قال: قلت: فإن كان فيها نار؟ قال: لا يصلي حتى ينحيها عن قبلته وعن الصلاة في ثوب يكون في علمه(4) مثال طير أو غير ذلك؟ قال: لا.
وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك؟ قال: لا تجوز الصلاة فيه "(5).
781 وسأل حبيب بن المعلى(6) أبا عبد الله عليه السلام فقال له: " إني رجل كثير السهو فما أحفظ صلاتي إلا بخاتمي أحوله من مكان إلى مكان؟ فقال: لا بأس به ".
782 وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام فقال له: " أيصلي الرجل وهو متلثم؟ فقال: أما على الدابة فنعم، وأما على الارض فلا "(7).


______________
(1) قوله " نعم " يحتمل أن يكون تصديقا ليجوز، فيفيد الجواز. وأن يكون تصديقا لقول السائل " وان كان في غلاف " فيفيد المنع لكن السياق يؤيد الاول فحكم المصحف المفتوح بين يدى المصلى غير ما كان في غلافه فعلى أى حمل على الكراهة.
(2) التور - بالفتح - اناء صغير يشرب فيه، والنضوح: ضرب من الطيب.
(3) الشبه - بفتحتين - ما يشبه الذهب بلونه من المعادن وهو أرفع من الصفر.
(4) بفتح العين واللام. وفى بعض لنسخ " في عمله ".
(5) حمل على الكراهة.
(6) الطريق صحيح كما في (صه) وهو ثقة ثقة.
(7) قال العلامة المجلسى - رحمه الله - قوله " أما على الدابة " كانه من خوف العدو لان فائدة اللثام دفعه بان لا يعرفه وأما على الارض فضرره نادر - انتهى. وقال الفيض (ره): لعل وجه الفرق أن الراكب ربما يتلثم لئلا يدخل فاه الغبار فليزمه ذلك، بخلاف الواقف على الارض - انتهى.
واللثام - ككتاب ما على الفم من النقاب وحمل على اللثام الغير المانع من القراء‌ة وسيأتى عن الحلبى تحت رقم 823 قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام هل يقرء الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ قال: لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة " وأورده الشيخ في التهذيب دليلا على ما أول به الروايات الدالة على جواز اللثام في الصلاة من أن المراد بها إذا لم يمنع اللثام من سماع القرآن. وبالجملة فالحكم محمول على الكراهة.

[256]

783 وسأل عبدالرحمن بن الحجاج(1) أبا عبدالله عليه السلام " عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلي مربوطة أو غير مربوطة؟ فقال: ما أشتهي أن يصلي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل، ثم قال عليه السلام: ما للناس بد من حفظ بضايعهم فإن صلى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة "(2).
784 وسأل موسى بن عمر بن بزيع(3) أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال له: " أشد الازار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال: لا بأس "(4).
785 وسأل العيص بن القاسم(5) أبا عبدالله عليه السلام " عن الرجل يصلي في ثوب المرأة [أ] وإزارها ويعتم بخمارها؟ فقال: نعم إذا كانت مأمونة "(6).
786 وروي عن عبدالله بن سنان أنه قال: " سئل أبوعبدالله عليه السلام عن رجل ليس معه إلا سراويل فقال: يحل التكة منه فيضعها على عاتقه ويصلي، وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما "(7).
787 وروى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " أدنى ما يجزيك أن تصلي


______________
(1) الطريق فيه أحمد بن محمد بن يحيى العطار ولم يوثق صريحا الا أنه يكون من مشايخ الاجازة فالطريق حسن كالصحيح.
(2) حمل على الاستحباب.
(3) ثقة والطريق اليه حسن اما بابراهيم بن هاشم أو محمد بن على ماجيلويه.
(4) نفى البأس محمول على الجواز وما يجئ من المنع على الكراهة. (مراد)
(5) الطريق صحيح كما في (صه) وهو ثقة.
(6) قوله " نعم " لعله محمول على ما إذا لم يكن من الثياب المختصة هن، ويدل على كراهة الصلاة في ثوب غير مأمونة وربما يعدى الحكم إلى الرجال أيضا وهو مشكل (المرآة)
(7) الطريق صحيح، وقوله " وان كان معه سيف " أى مع الذى ليس معه الا سراويل فحاصل السؤال أنه ليس مع الرجل من الثياب سيو سراويل. وحاصل الجواب أنه يجعل التكة رداء ويستر العورة بشد سراويله عليه من غير تكة ولو كان حينئذ معه سيف يتقلد به وكان رداء‌ه، فمعنى قوله عليه السلام: وليس معه ثوب أى ثوب يجعله رداء. (مراد) (*)

[257]

فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف "(1).
788 وقال أبوبصير لابي عبدالله عليه السلام: " ما يجزي الرجل من الثياب أن يصلي فيه؟ فقال: صلى الحسين بن علي صلوات الله عليهما في ثوب قد قلص عن نصف ساقه وقارب ركبتيه ليس على منكبيه منه إلا قدر جناحي الخطاف، وكان إذا ركع سقط عن منكبيه، وكلما سجد يناله عنقه فرده على منكبيه بيده فلم يزل ذلك دأبه ودأبه مشتغلا به حتى انصرف "(2).
789 وروى الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال: " صلت فاطمة عليها السلام في درع وخمارها اعلى رأسها، ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها "(3).
790 وروى زرارة عنه أنه قال له: " رجل يرى العقرب والافعى والحية وهو يصلي أيقتلها؟ قال: نعم إن شاء فعل ".
791 وسأل سليمان بن جعفر الجعفري(4) العبد الصالح موسى بن جعفر


______________
(1) الخطاف - كرمان -: طائر أسود. أى بأن تجعله رداء وينبغى أن يجعل " بقدر " حالا عن ضمير فيه ويجعل " ما يكون " خبراء عن المبتدأ، أى أدنى ما يجزيك. ويجعل " على منكبيك " حالا عن خبر " يكون " وهو مثل جناحى الخطاف، فالمعنى أدنى ما يجزيك أن تصلى فيه من الرداء حالكونه بمقدار يكون معه المصلى مرتديا ما يكون مثل جناحى الخطاف حالكونه على منكبيك. (مراد)
(2) حاصل معنى الحديث أن رداء الحسين عليه السلام كان رقيقا كالتكة وكان طوله قد تجاوز الركبة وارتفع عن نصف السقا، فاذا ركع انتقل من منكبيه إلى عنقه قليلا، وإذا سجد انتقل إلى أعالى عنقه فكان يرده على منكبيه بيده. والظاهر أن ضمير دأبه الاول يرجع إلى الرداء والثانى اليه عليه السلام. (مراد) وقلص الشئ يقلص قلوصا ارتفع. وقال سلطان العلماء: يدل الخبر على أن مثل هذا الفعل ليس من الفعل الكثير الذى ينافى الصلاة.
(3) الطريق صحيح، ويفهم من الخبر وجوب مواراة الشعر والاذنين للمرأة في الصلاة.
(4) هو من أولاد جعفر الطيار ثقة جليل القدر والطريق اليه صحيح كما في (صه).

[258]

عليهما السلام " عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلي فيها؟ فقال: نعم ليس عليكم المسألة إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم إن الدين أوسع من ذلك "(1).
792 وسأل إسماعيل بن عيسى(2) ابا الحسن الرضا عليه السلام عن الجلود والفراء يشتريه الرجل في سوق من أسواق الجبل(3) أيسأل عن ذكاته إذا كان البايع مسلما غير عارف؟ قال عليه السلام: عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك وإذا رأيتموهم يصلون فلا تسألوا عنه "(4).
793 وروي عن جعفر بن محمد بن يونس(5) " أن أباه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الفرو والخف ألبسه وأصلي فيه ولا أعلم أنه ذكي؟ فكتب: لا بأس به "(6).


______________
(1) اى من وجوب العلم بامثال ذلك بل يكفى البناء على ظاهر الحال. (مراد)
(2) الطريق اليه صحيح وهو لم يوثق صريحا.
(3) كذا في بعض النسخ وفى التهذيب أيضا وفى بعض النسخ " الخيل " وفى بعضها " الجيل " وفى بعضها " الحثل " وفسر الاخير في هامش المطبوعة بأنهم طائفة من اليهود. والجيل صنف من الناس وقوم رتبهم كسرى بالبحرين.
(4) انما يجب السؤال إذا كان البايع مشركا لغلبة الظن حينئذ بأنه غير مذكى الا أن يخبر هو بأنه من ذبيحة المسلمين فيصير مشكوكا فيه فجاز لبسه حينئذ حتى يعلم كونه ميتة. (الوافى) وقال المولى المجلسى - رحمه الله -: الظاهر أن المراد بالسؤال عنها عدم أخذها عنهم ويمكن أن يكون المراد بالسؤال الحيقية فبعد أن قال البايع: أنا أخذتها من المسلم وصدقه المسلم يجوز أخذها أو لم يصدقه لكن علم بوجه آخر أنها مأخوذة من المسلم يعمل بقوله والا فلا. انتهى، أقول: ولعل المراد مطلق البحث عنه والفحص.
(5) ثقة والطريق اليه حسن بابراهيم بن هاشم.
(6) محمول على ما إذا كان مأخوذا من المسلم. (م ت) (*)

[259]

794 وروي عن هاشم الحناط(1) أنه قال: " سمعت موسى بن جعفر عليهما السلام يقول: ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن تصلي فيه، وما أكل الميتة فلا تصل فيه "(2).
795 وقال زرارة قال أبوجعفر عليه السلام: " خرج أمير المؤمنين عليه السلام على قوم فرآهم يصلون في المسجد قد دلوا أرديتهم، فقال لهم: ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم(3) يعني بيعتهم إياكم وسدل ثيابكم ".
796 وقال زرارة: قال أبوجعفر عليه السلام: " إياك والتحاف الصماء، قال: قلت وما الصماء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد "(4).
797 وروي " في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة أنه يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد، وإن رآه أحد صلى جالسا "(5).
798 وروى أبوجميلة(6) عن أبي عبدالله عليه السلام " أنه سأله عن ثوب المجوسي


______________
(1) هو هاشم بن المثنى الحناط الكوفى الثقة والطريق اليه صحيح، وقد صحف في أكثر النسخ بقاسم الخياط.
(2) يعنى كل حيوان معتلف يجوز الصلاة في جلده المذكى وكل حيوان آكل للميتة فلا يجوز الصلاة في جلده، ذكى أم لم يذك.
(3) السدل هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه، وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب. وقيل: هو أن يضع وسط الازار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه (النهاية) وفهر اليهود - بالضم -: مدارسهم وبيعهم، والظاهر أن الكلمة أصلها عبرانية فعربت.
(4) أى جناحك باعتبار الاضافة أو أحدهما ويكون بمعنى التوشح أو الاعم من الجميع وهو الاظهر من العبارة. (م ت)
(5) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 240 بسند فيه ارسال بعد ابن أبى عمير.
(6) الطريق اليه ضعيف وأبوجميلة هو المفضل بن صالح الاسدى كذاب ضعيف يضع الاحاديث كما قال ابن الغضائرى وغيره.

[260]

ألبسه وأصلي فيه؟ قال: نعم؟ قال: قلت: يشربون الخمر؟ قال: نعم نحن نشتري الثياب السابرية(1) فنلبسها ولا نغسلها".
799 وروى زياد بن المنذر(2) عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأله رجل وهو حاضر " عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشح ويلبس قميصه فوق إزاره فيصلي وهو كذلك؟ قال: هذا من عمل قوم لوط، فقلت: إنه يتوشح فوق القميص؟(3) قال: هذا من التجبر، قلت: إن القميص رقيق يلتحف به؟ قال: هو وحل الازرار في الصلاة والخذف بالحصى(4) ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط ". وقد رويت رخصة في التوشح بالازار فوق القميص عن العبد الصالح عليه السلام و عن أبي الحسن الثالث عليه السلام وعن أبي جعفر الثاني عليه السلام وبها آخذوا فتى(5).
800 وسأل عبدالله بن بكير أبا عبد الله عليه السلام " في الرجل يصلي ويرسل جانبي


______________
(1) السابرية: ضرب من الثياب الرقاق تعمل بسابور - موضع بفارس - والنسبة اليها سابرى.
(2) زياد بن المنذر أبوالجارود الهمدانى كوفى تابعى زيدى أعمى، روى الكشى في ذمه روايات تضمن بعضها كونها كذابا كافرا.
(3) التوشح: أن يدخل تحت منكبه الايمن ويلقيه على منكبه الايسر وكذلك الرجل يتوشح بحمائل سيفه فيقع الحمائل على عاتقه اليسرى فيكون اليمين مكشوفة. (المغرب)
(4) في التهذيب " قلت ان القميص رقيق يلتحف به؟ قال: نعم، ثم قال: ان حل الازرار في الصلاة والخذف بالحصى - الحديث " والخذف وضع الحصاة بين السبابتين ورميها، أو وضعها على الابهام ودفعها بظفر السبابة. وضمير هو في قوله: " هو وحل الازرار " راجع إلى التوشح. وفى بعض النسخ " وحل الازار ".
(5) في المعتبر ص 152 " ان التوشح فوق القميص مكروه واما شد المئزر فوقه فليس بمكروه ".
(6) فطحى الا أنه ثقة والطريق اليه قوى بحسن بن على بن فضال.

[261]

ثوبه، قال: لا بأس به "(1).
801 وسأله أبوبصير " عن الرجل يصلي في حر شديد فيخاف على جبهته من الارض؟ قال: يضع ثوب تحت جبهته"(2).
802 وسأل داود الصرمي(3) أبا الحسن علي بن محمد عليهما السلام فقال له: " إني أخرج في هذا الوجه وربما لم يكن موضع أصلي فيه من الثلج فكيف أصنع؟ قال: إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه، وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه ".
803 وقال إبراهيم بن أبي محمود(4) للرضا عليه السلام: " الرجل يصلي على سرير من ساج ويسجد على الساج؟ قال: نعم "(5).
804 وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا الثمرة "(6).
805 وسأل سماعة بن مهران أبا عبدالله عليه السلام " عن لحوم السباع من الطير و الدواب؟ قال: أما أكل لحمها فإنا نكرهه(7) وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا


______________
(1) لعل المراد بالثوب الرداء. (مراد)
(2) يدل على جواز السجود على الثوب في الحر الشديد وعليه عمل الاصحاب (م ت) وينبغى أن يحمل على عدم وجود ما يسجد عليه مما يجوز السجود عليه.
(3) في طريقه محمد بن عيسى بن عبيد مختلف في شأنه وثقه جماعة، ولم يوثق داود فالسند حسن.
(4) الطريق صحيح كما في (صه) وهو ثقة.
(5) الساج: ضرب عظيم من الشجر الواحدة ساجة وجمعها ساجات، ولا ينبت الا بالهند ويجلب منها، وقال الزمخشرى: الساج: خشب أسود رزين يجلب من الهند ولا تكاد الارض تبليه والجمع سيجان مثل نار ونيران، وقال بعضهم: الساج يشبه الابنوس وهو أقل سوادا منه، والساج طيلسان مقور ينسج كذلك. (مصباح المنير)
(6) الخصفة - بالتحريك - الجلة التى تعمل من الخوص للتمر.
(7) المراد هنا الحرمة واطلاقها على الحرمة شايع سيما إذا كانت تقية. (م ت) (*)

[262]

منها شيئا تصلون فيه ".
وقال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي: لا بأس بالصلاة في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه وإن كان عليك غيره من سنجاب أو سمور أو فنك(1) وأردت الصلاة فانزعه، قد روي في ذلك رخص(2) وإياك أن تصلي في ثعلب ولا في الثوب الذي يليه من تحته وفوقه.
806 وقد روي عن سليمان بن جعفر الجعفري أنه قال: " رأيت الرضا عليه السلام يصلي في جبة خز ".
807 وروى علي بن مهزيار قال: " رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلي الفريضة وغيرها في جبة خز طاروني(3) وكساني جبة خز وذكر أنه لبسهاعلى بدنه وصلى فيها وأمرني بالصلاة فيها ".
808 وروي عن يحيى بن أبي عمران(4) أنه قال " كتبت إلي أبي جعفر الثاني عليه السلام في السنجاب والفنك والخز وقلت: جعلت فداك أحب أن لا تجيبني بالتقية في ذلك فكتب بخطه إلي: صل فيها ".
809 وروي عن داود الصرمي أنه قال: " سأل رجل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الصلاة في الخز يغش بوبر الارانب؟ فكتب: يجوز ذلك(5) ".


______________
(1) السنجاب: حيوان اكبر من الجرذ، له ذنب طويل، كثيث الشعر، ولونه أزرق رمادى ومنه اللون السنجابى. والسمور حيوان برى يشبه ابن عرس وأكبر منه، لونه أحمر مائل إلى السواد، يتخذ من جلده الفراء. والفنك: جنس من الثعالب أصغر منه وفروته أحسن الفراء.
(2) مع الكراهة أو اضطرارا.
(3) الطرن - بالضم -: ضرب من الخز. وفى بعض النسخ " طاروى " والطرية بلدة باليمن.
(4) الطريق حسن بابراهيم بن هاشم.
(5) نسبه الشيخ في التهذيبين إلى الشذوذ واختلاف اللفظ في السائل والمسؤول ثم حمله على التقية (*)

[263]

وهذه رخصة الآخذ بها مأجور ورادها مأثوم(1) والاصل ما ذكره أبي رحمه الله في رسالته إلي: وصل في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الارانب، وقال فيها: ولا تصل في ديباج ولا حرير ولا وشي ولا في شئ من أبريسم محض إلا أيكون ثوبا سداه إبريسم ولحمته قطن أو كتان.
810 وكتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد الحسن عليه السلام يسأله " عن الصلاة في القرمز فإن أصحابنا يتوقون(2) عن الصلاة فيه؟ فكتب: لا بأس مطلق، والحمد لله ".
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: وذلك إذا لم يكن القرمز من إبريسم محض والذي نهى عنه هو ما كان من إبريسم محض.
811 وكتب إليه " في الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزا(3) هل يصلي فيه؟ فكتب: نعم لا بأس به " يعني به قز المعز لا قز الابريسم. وقد وردت الاخبار بالنهي عن لبس الديباج والحرير والابريسم المحض و الصلاة فيه للرجال، ووردت الرخصة في لبس ذلك للنساء ولم يرد بجواز صلاتهن فيه فالنهي عن الصلاة في الابريسم المحض على العموم للرجال والنساء(4) حتى يخصهن


______________
(1) هذا بناء على أنه ثبت عنده أن ذلك من قول الامام عليه السلام فلا يصح نفيه والمنع عنه غايته أن يحمل على الكراهة أو الضرورة ولعل ذلك مراده بالاصل. (مراد)
(2) في بعض النسخ " يتوقفون ".
(3) القز: ما يسوى منه الابريسم أو الحرير وهو مجاج دود القز.
(4) اما جواز اللبس في غير حال الصلاة للنساء فلا كلام فيه. وأما في حال الصلاة فقد استدل على الجواز بموثقة ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " النساء تلبس الحرير والديباج الا في الاحرام " (الكافى ج 6 ص 454) فان مقتضى الاستثناء جواز لبسهن له في الصلاة، لكن يعارضها حسن حريز عن الصادق عليه السلام " كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن يحرم فيه " (الكافى ج 4 ص 339) حيث ان مقتضاه اما جواز لبس الحرير وهو مخالف لظاهر الاخبار المستفيضة أو عدم جواز لبسه في الصلاة وهو المطلوب. وقد اجيب بأخصية الموثقة من هذا الحسن، وليس بشئ لانه لو كان الموثقة نصا في جواز الصلاة في الحرير لتم ما اجيب وليس كذلك، ألا ترى أنه إذا قال: اكرم العلماء الا زيدا يصح اخراج عمرو أيضا بكلام آخر، اللهم الا أن يدعى الاظهرية في مورد التعارض. ومما يدل على عدم الجواز رواية جابر الجعفى الطويلة المروية في الخصال ص 585 قال: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " ليس على النساء أذان ولا اقامة ولا جمعة ولا جماعة - إلى أن قال - ويجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة ولا احرام وحرم ذلك على الرجال الا في الجهاد ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلى فيه وحرم ذلك على الرجال الا في الجهاد " وهذه الرواية في سندها مجاهيل ولا ينجبر ضعفها لان المعمول بها انما هو في مسأله حرمة لبس الذهب على الرجال فحسب.

[264]

خبر بالاطلاق لهن في الصلاة فيه كما خصهن بلبسه ولم يطلق للرجال لبس الحرير والديباج إلا في الحرب، ولا بأس به وإن كان فيه تماثيل.
روى ذلك سماعة بن مهران عن أبي عبدالله عليه السلام(1).
812 وروى يوسف بن محمد بن إبراهيم عنه أنه قال: " لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا، وإنما يكره الحرير المبهم للرجال "(2).
813 وروى عنه مسمع بن عبدالملك البصري(3) أنه قال: " لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف، أو يجعله مصلى يصلى عليه ".
814 وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع أبا الحسن الرضا عليه السلام " عن الصلاة في الثوب المعلم فكره ما فيه من التماثيل "(4).
ولا تجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم، ولا بأس بالصلاة في الفراء الخوارزمية وما يدبغ بأرض الحجاز(5)، ولا بأس بالصلاة في صوف الميتة لان


______________
(1) الكافى ج 6 ص 453 باسناده عنه قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن لباس الحرير والديباج فقال: أما في الحرب فلا بأس وان كان فيه تماثيل ".
(2) الطريق مجهول " والمبهم " كما في الاستبصار والتهذيب معناه الخالص الذى لا يمازجه شئ ومنه فرس بهيم أى مصمت لا يخالط لونه شئ.
(3) الطريق ضعيف بقاسم بن محمد الجوهرى.
(4) المراد بالمعلم المخطط أو الملون.
(5) في التهذيب ج 1 ص 195 في رواية بشر بن بشار قال: " سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التى تصاد ببلاد الشرك أو ببلاد الاسلام أن أصلى فيه بغير تقية. قال: فقال: صل في السنجاب والحواصل والخوارزمية ولا تصل في الثعالب ولا السمور ". وفسر الحواصل الخوارزمية بطيور تكون في بلاد خوارزم يعمل من جلودها بعد نزع الريش مع بقاء الوبر الفراء، وقد يسنج من أوبارها الثياب. وتخصيص الدباغ بأرض الحجاز لعله مبنى على أنهم يقولون بان الدباغ فيها بخرء الكلاب. (مراد)

[265]

الصوف ليس فيه روح.
815 وسأل سماعة بن مهران أبا عبدالله عليه السلام " عن تقليد السيف في الصلاة فيه الغراء والكيمخت(1) فقال: لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة(2).
816 وسأل علي بن الريان بن الصلت(3) أبا الحسن الثالث عليه السلام " عن الرجل يأخذ من شعره أظفاره ثم يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه؟ فقال: لا بأس ".
817 وسأل يونس بن يعقوب(4) أبا عبدالله عليه السلام " عن الرجل يصلي وعليه البرطله(5) فقال: لا يضره ". وسمعت مشائخنا رضي الله عنهم يقولون: لا تجوز الصلاة في الطابقية(6) ولا يجوز


______________
(1) الغراء - بالغين المعجمة المفتوحة والمد وككتاب -: ما يلصق به الشئ معمول من الجلود وقد يعمل من السمك، والغرا مثل العصا لغة فيه. والكيمخت - بكسر الكاف وسكون المثناة التحتية وضم الميم وسكون الخاء المعجمة -: جلد الكفل المبدوغ من الحمار والبقر فارسية.
(2) عدم البأس اما باعتبار أنهم لا يستحلون الميتة بالدباغ أو باعتبار أنهم لا يدبغون بخرء الكلاب بخلاف أهل العراق. (م ت) أى ان السمك الذى أخذ منه الغراء والحيوان الذى أخذ من جلده الكيمخت.
ولو ثبت أن الصلاة في جلد مالا نفس له جائزة وان كان ميتة وان جواز الصلاة في جلده يستلزم جوازها في الغراء المأخوذ منه فينبغى ارجاع الضمير إلى مامنه الكيمخت لقربه. (مراد)
(3) الطريق اليه حسن بابراهيم بن هاشم.
(4) قد تقدم أن في طريقه حكم بن مسكين ولم يوثق فالطريق حسن.
(5) البرطل - بالضم -: قلنسوة وربما شدد.
(6) الطابقية: العمامة التى لا حنك لها.

[266]

للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك(1).
818 وروى عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: " من خرج في سفر لم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه "(2).
819 وقال الصادق عليه السلام: " ضمنت لمن خرج من بيته معتما [تحت حنكه] أن يرجع إليهم سالما ".
820 وقال عليه السلام: " إني لاعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء كيف لا تقضى حاجته، وإني لاعجب ممن يأخذ في حاجة وهو معتم تحت حنكه كيف لا تقضى حاجته ".
821 وقال النبي صلى الله عليه وآله: " الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمائم ".
وذلك في أول الاسلام وابتدائه.
822 وقد نقل عنه صلى الله عليه وآله أهل الخلاف أيضا " أنه أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط "(3).
823 وسأل الحلبي وعبدالله بن سنان أبا عبدالله عليه السلام " هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال: لا بأس بذلك ". وفي رواية الحلبي " إذا سمع


______________
(1) أى لم يصل الينا خبر في استحباب الحنك في الصلاة لكن لما كان منقولا من المشايخ وظاهر أحوالهم أنهم أرباب النصوص فلا بأس بالعمل به (م ت) والاخبار في استحباب التحنك مروية في الكافى ج 6 ص 460 واما اختصاصه بحالة الصلاة فما عثرت فيه على خبر.
(2) قال في الوافى: سنة التلحى متروكة اليوم في أكثر بلاد الاسلام كقصر الثياب في زمن الائمة عليهم السلام فصارت من لباس الشهرة المنهية عنها.
(3) التحلى تطويق العمامة تحت الحنك والاقتعاط: شد العمامة على الرأس من غير ادارة تحت الحنك. وفى النهاية في الحديث " أنه نهى عن الاقتعاط وأمر بالتحلى " وهو جعل بعض العمامة تحت الحنك، والاقتعاط أن لا يجعل تحت حنكه منها شيئا.

[267]

الهمهمة "(1).
824 وسأل رفاعة بن موسى أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام " عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراء‌ة أيصلي في خضابه؟ فقال: نعم إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضيا ".
ولا بأس بأن تصلي المرأة وهي مختضبة ويداها مربوطتان. روى ذلك عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام(2).
825 وروى علي بن جعفر وعلي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام أنهما سألاه " عن الرجل والمرأة يختضبان أيصليان وهما مختضبان بالحناء والوسمة؟ فقال: إذا أبرزوا الفم والمنخر فلا بأس(3) ".
826 وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام " عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه ثوبه؟ فقال: إن أخرج يديه فهو حسن، وإن لم يخرج يديه فلا بأس ".
827 وروى زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: "(4) لا بأس أن يصلي احدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة، إن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف ".


______________
(1) تقدم الكلام فيه في ذيل الخبر الذى تحت رقم 782.
(2) في التهذيب ج 1 ص 236 باسناده عن عمار الساباطى عنه عليه السلام " عن المرأة تصلى ويداه مربوطتان بالحناء؟ فقال: ان كانت توضأت للصلاه قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهى مختضبة ويداها مربوطتان ".
(3) وفى قبال هذه الاخبار خبر أبى بكر الحضرمى المروى في الكافى ج 3 ص 408 والتهذيب ج 1 ص 237 قال: " سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يصلى وعليه خضابه؟ قال: لا يصلى وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلى، قلت: ان حناه وخرقته نظيفة؟ فقال: لا يصلى وهو عليه والمرأة أيضا لا تصلى وعليها خضابها ". وحملوا هذه الرواية على الكراهة لدلالة أخبار المتن على الجواز كما في الاستبصار وغيره.
(4) الطريق صحيح وهو ثقة. وقوله: " لا بأس " لا ينافى الكراهة التى يفهم مما تقدم.