باب مواقيت الصلاة

646 سأل مالك الجهني أبا عبدالله عليه السلام " عن وقت الظهر فقال: " إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، فإذا فرغت من سبحتك(3) فصل الظهر متى [ما] بدالك "(4).


______________
_____ (3) السبحة - بالضم -: النافلة والتطوع من الصلاة والذكر.
(4) قوله عليه السلام " متى بدا لك يشمل آخر الوقت والحديثان الاتيان أيضا يدلان على اشتراكهما في تمام الوقت والاول منهما حسن والاخر صحيح لان طريق المصنف إلى زرارة صحيح لكن في طريق حديث الجهنى عمرو بن أبى المقدام وفيه كلام، ويتفرع عليها أن من صلى العصر في أول الزوال ناسيا صحت صلاته وكذا إذا بقى من آخر الوقت مقدار أربع ركعات وجب الاتيان بالظهر لاشتراكهما في ذلك الوقت وتقدم الظهر على العصر، بعكس قول من ذهب إلى أن أول الزوال بمقدار أربع ركعات مختص بالظهر ومقدار من آخر الوقت مختص بالعصر. (مراد) (*)

[216]

647 وسأله عبيد بن زرارة " عن وقت الظهر والعصر، فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه، ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس "(1).
648 وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة ".
649 وروى الفضيل بن يسار، وزرارة بن أعين، وبكير بن أعين، ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام أنهما قالا: وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان "(2).


______________
(1) ظاهر هذه الاخبار يدل على اشتراك الوقت من أول الزوال إلى آخره للفرضين ويعارضها ما رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 140 باسناده عن داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلى أربع ركعات - الخبر " وقيل: " هذه الرواية وان كانت مرسلة الا أنها معمول بها مضافا إلى أنها بحسب السند صحيح إلى الحسن بن على بن فضال وبنو فضال ممن أمرنا بأخذ رواياتهم فلا اشكال من حيث السند " أقول: روى في كتاب الاحتجاج عن الامام العسكرى عليه السلام أنه قال: " خذوا مارووا وذروا ما رأوا " ومع فطع النظر عن ارساله ليس فيه دلالة على مأمورية الاخذ بكل ما روى بنو فضال لان الظاهر أن الراوى زعم عدم جواز العمل بكتب الفطحية فرد عليه السلام زعمه بأن بطلان عقيدتهم لا يمنع الاخذ برواياتهم. وهذا لا يدل على كون جميع رواياتهم حقا موافقا للواقع فلا ينافى وجوب مراعاة سائر شرائط حجية الخبر. كما قاله استاذنا الشعرانى - مد ظله -. واما شرطية الترتيب في خبر عبيد فيقتضى اختصاص مقدار أربع ركعات من أول الوقت بالظهر ومن آخره بالعصر وذلك وان كان ظاهره ينافى لفظ " جميعا " لان فائدته صلوح الوقت لكلا الفرضين لكن الجمود على ظاهر ألفاظ الاخبار مع جواز النقل بالمعنى غير سديد.
(2) " بعد ذلك قدمان " أى بعد وقت الظهر بقدمين وهو وقت نافلتها كما أن قوله في الظهر " بعد الزوال قدمان " اريد وقت نافلة الظهر. والمراد بالقدم هو سبع الشاخص ذى الظل أى وقت الظهر بعد زوال الشمس حين يصير الفئ الزائد على الظل الباقى قدمين وحمل الشيخ - رحمه الله - ذلك على وقته بالنسبه إلى من يصلى النافلة. (مراد) (*)

[217]

650 وقال الصادق عليه السلام: " أول الوقت زوال الشمس وهو وقت الله الاول وهو أفضلهما "(1).
651 وقال عليه السلام: " أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله، والعفو لا يكون إلا من ذنب "(2).
652 وقال عليه السلام: " لفضل الوقت الاول على الاخير خير للمؤمن من ولده وماله "(3).
653 وسأل زرارة أبا جعفر الباقر عليه السلام " عن وقت الظهر فقال: ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر(4) فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس ثم قال: إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة(5) وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر(6) ثم قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان قلت: لم جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة، لك أن تتنفل(7) من زوال الشمس إلى أن


______________
(1) أى أول الوقت أفضل الوقتين الاول والاخر فيكون من قبيل زيد أفضل الناس لا من قبيل يوسف أحسن أخوته (مراد) وقال المولى المجلسى - رحمه الله -: أفضل الوقتين في هذه الاخبار محمول على من لم يصل النوافل، وقيل: المراد بها ما بعد وقت النافلة.
(2) فالذى أخره إلى آخر الوقت كأنه أذنب فلم يؤاخذ عليه اللعفو (مراد) وذهبوا إلى عدم جواز التأخير عن وقت الفضيلة وحمل على الكراهة المغلظة جمعا بين الاخبار (م. ت)
(3) " لفضل " بفتح اللام على تقدير القسم ضمن الفضل معنى الاختيار أى لاختيار الوقت الاول على الاخير وله الفضل " خير " أى ينبغى أن يكون أهم منها عند المؤمن. (مراد)
(4) أى من أوله وهو الزوال لانه أول وقته بالنسبة إلى من لا يصلى نافلته. وفى التهذيب " ذراع من وقت الظهر " أى وقته بالنسبة إلى المتنفل وهو ما بعد الذراع. (مراد) وقال المولى المجلسى: أى من أول وقتها مع النافلة. والذراع الاول كان بعد ذراع النافلة، وكل ذراع قدمان غالبا.
(5) اريد بالقامة قامة الانسان. كما في الوافى.
(6) في التهذيب " فكان إذا مضى من فيئه ذارع صلى الظهر، فاذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ".
(7) في التهذيب " لمكان الفريضة فان لك أن تتنفل - ".

[218]

يمضي ذراع فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة(1) وتركت النافلة(2)، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة ".
654 وقال أبوجعفر عليه السلام لابي بصير: " ما خدعوك فيه من شئ فلا يخدعونك في العصر(3) صلها والشمس بيضاء نقية، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر، قيل: وما الموتور أهله وماله؟ قال: لا يكون له أهل ولا مال في الجنة، قيل: وما تضييعها؟ قال: يدعها والله حتى تصفر أو تغيب الشمس "(4).
655 وقال أبوجعفر عليه السلام: " وقت المغرب إذا غاب القرص ".
656 وقال سماعة بن مهران: قلت لابي عبدالله عليه السلام في المغرب: " إنا ربما صلينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل [أ] وقد سترنا منها الجبل، فقال لي: ليس عليك صعود الجبل "(5).


______________
(1) في التهذيب " إلى أن يمضى الفئ ذراعا، فاذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة ".
(2) من هنا إلى آخر الحديث ليس في التهذيب.
(3) " ما خدعوك " " ما " شرطية والجزاء محذوف تقديره ن خدعوك في شئ لم يكن عليك في الانخداع فيه غضاضة مثل الانخداع في العصر فكن على بصيرة لئلا تنخدع فيه، فقوله عليه السلام: " فلا يخدعونك " خبر في قوة النهى، وفى بعض النسخ " فلا يخدعوك " على صيغة النهى وعلى التقديرين المطلوب منه الحذر عن الانخداع في العصر اذ لا معنى لطلب ترك الخدعة التى هى فعل الغير منه. (مراد)
(4) الترديد اما من الراوى ويحتمل كونه من المعصوم فيكون للاشعار بأنه لا فرق بين اصفرارها وغيبوبتها في التضييع. (م ت)
(5) ظاهر الخبر أن وقتها غيبوبة القرص خلف الجبل ولم يقل به أحد فان من يقول بغيبوبة القرص يقول بغيبوبتها في الارض التى لا حائل لها فان كثيرا ما يسترها الجبل وشعاع الشمس على الارض والجبال فحمله على التقية أولى، أو يحمل على أنه عليه السلام قال: ليس عليك صعود الجبل ورؤيتك غيبوبة القرص وهو لا يدل على دخول الوقت بل ربما كان بدون الصعود إلى الجبل يمكنك ملاحظة غيبوبتها ودخول الوقت بذهاب الحمرة فلا يحتاج إلى الصعود هذا وفى كثير من الاخبار ما يشعر بأن أخبار ذهاب القرص محمولة على التقية. (م ت) (*)

[219]

ووقت المغرب لمن كان في طلب المنزل في سفر إلى ربع الليل(1)، والمفيض من عرفات إلى جمع كذلك(2).
657 وروى بكر بن محمد عن أبي عبدالله عليه السلام أنه " سأله سائل عن وقت المغرب فقال: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه لابراهيم عليه السلام: " فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي " فهذا أول الوقت، وآخر ذلك غيبوبة الشفق.
فأول وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة(3) وآخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل "(4).
658 - وفي رواية معاوية بن عمار: " وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل "(5). وكأن الثلث هو الاوسط(6)، والنصف هو آخر الوقت.
659 - وروي " فيمن نام عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل أنه يقضي، ويصبح


______________
(1) كما في رواية عمر بن يزيد عن أبى عبدالله عليه السلام في الكافى ج 3 ص 281.
(2) الجمع هو المشعر الحرام المسمى بمزدلفة. وقوله " لمن كان في طلب المنزل " لعله على سبيل التمثيل أى لمن كان له مانع من الاتيان بها في أول الوقت. (مراد)
(3) " فلما جن " أى ستره بظلامه والمطوب من الاستشهاد أن وقت المغرب دخول الليل وعلامته رؤية الكوكب حيث رتبها الله تعالى على دخول الليل (مراد) وذهاب الحمرة المشرقية علامة غيبوبة القرص في أفق المغرب. (م ح ق)
(4) قوله عليه السلام " فاول وقت العشاء الاخرة " بناء التفريع على أنه لا يشك في اتصال وقت العشاء بوقت المغرب فاذا كان آخر وقته غيبوبة الشفق وهو ذهاب الحمرة كان ذلك أول وقت العشاء، فغيبوبة الشفق فصل مشترك بين الوقتين (مراد) أقول: يشبه أن يكون من قوله " فأول وقت العشاء " قول المصنف لكن رواه الشيخ في التهذيبين إلى آخره في خبر وليس فيهما كلمة " يعنى ". وفى بعض النسخ " وأول ".
(5) قال في الذكرى: هذه محمولة على وقت الاشتباه أو الضرورة أو على حدها حتى يظهر النجوم فيكون فراغه عنها عند ذلك كما قاله الشيخ. (سلطان)
(6) من كلام الصدوق - رحمه الله - ولعل المراد بالاوسط الافضل.

[220]

صائما عقوبة "(1).
وإنما وجب ذلك عليه لنومه عنها إلى نصف الليل.
660 وروى محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي المغرب ويصلي معه حي من الانصار يقال لهم: بنو سلمة، منازلهم على نصف ميل فيصلون معه، ثم ينصرفون إلى منازلهم وهم يرون مواضع سهامهم "(2).
661 وقال الصادق عليه السلام: " ملعون ملعون من أخر المغرب طلبا لفضلها، وقيل له: إن أهل العراق يؤخرون المغرب حتى تشتبك النجوم، فقال: هذا من عمل عدو الله أبي الخطاب "(3).
662 وقال أبو أسامة زيد الشحام: " صعدت مرة جبل أبي قبيس والناس يصلون المغرب فرأيت الشمس لم تغب، إنما توارت خلف الجبل عن الناس، فلقيت


______________
(1) حمله الاكثر على الاستحباب، وبعضهم على الوجوب وهو ظاهر الصدوق - رحمه الله - والاحوط أن لا يترك، وعلى تقدير الوجوب فلو أفطر هل يجب القضاء فقط أو الكفارة أيضا أولا يجب شئ منهما؟ الكل محتمل والاحتياط القضاء ونهايته في الكفارة أيضا. (م ت)
(2) أى إذا راموا سهامهم يرون موضعها لبقاء ضوء النهار بعد، والمراد أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعجل صلاة المغرب (سلطان) أقول: في الصحاح سهم البيت: جائزه. وقال في " جوز " الجائز: الجذع الذى يقال له بالفارسية " تير " وهو سهم البيت.
(3) هو محمد بن مقلاص الاسدى الكوفى غال ملعون ويكنى مقلاص أبا زينب كان محمد في عصر الصادق عليه السلام وكان من أصحابه فكفر وادعى أيضا النبوة وزعم أن جعفرا عليه السلام اله - تعالى الله عزوجل عن قوله - واستحل المحارم كلها، ورخص لاصحابه فيها وكانوا كلما ثقل عليهم أداء فرض أتوه فقالوا: يا أبا الخطاب خفف عنا فيأمرهم بتركه حتى تركوا جميع الفرائض واستحلوا جميع المحارم وأباح لهم أن يشهد بعضهم لبعض بالزور، وقال: من عرف الامام حل له كل شئ كان حرم عليه، فبلغ أمره جعفر بن محمد عليهما السلام فلم يقدر عليه بأكثر من أن لعنوتبرأ منه، وجمع اصحابه فعرفهم ذلك وكتب إلى البلدان بالبراء‌ة منه وباللعنة عليه وعظم أمره على أبى عبدالله عليه السلام واستفظعه واستهاله. انتهى (المستدرك) وقوله " تشتبك النجوم " أى تكثرت حتى تصير كالشبكة بتعانق بعضها بعضا وهو كناية عن ذهاب قدر يعتد به من الليل. (مراد) (*)

[221]

أبا عبدالله عليه السلام فأخبرته بذلك، فقال لي: ولم فعلت ذلك؟ بئس ما صنعت إنما تصليها إذا لم ترها خلف الجبل غابت أو غارت ما لم يتجللها(1) سحاب أو ظلمة تظلها فإنما عليك مشرقك ومغربك وليس على الناس أن يبحثوا"(2).
663 وقال الصادق عليه السلام: " إذا غابت الشمس فقد حل الافطار ووجبت الصلاة وإذ صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل ".
664 وقال أبوجعفر عليه السلام: " ملك موكل يقول: من بات عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل فلا أنام الله عينيه ".
665 وقال الصادق عليه السلام: " من صلى المغرب ثم عقب ولم يتكلم حتى يصلي ركعتين كتبتا له في عليين، فان صلى أربعا كتبت له حجة مبرورة ". ووقت الفجر حين يعترض الفجر ويضئ حسنا ويتجلل الصبح السماء ويكون


______________
(1) في بعض النسخ " يتجلاها ". وقال استاذنا الشعرانى - مد ظله - في هامش الوافى: هذه رواية شاذه مخالفة للاخبار الكثيرة الدالة بان غيبوبة الشمس خلف الجبل لا يكفى، فلعله نهى عن التفتيش حين اشتغال الناس بالصلاة لانه يخالف التقية، أو لان الغروب يعرف بزوال الحمرة فلا حاجة إلى صعود الجبل، أو لان الموضع المرتفع يستلزم انحدار الافق الحسى فيرى قرص الشمس فوقه مع أن الذى في أسفل الجبل لو فرض عدم الحاجب بينه وبين الشمس لم يرها لكون الافق أعلى بالنسبة اليه وذلك قال عليه السلام " فانما عليك مشرقك ومغربك " وهذا مبين في علم الهيئة.
(2) ذم الصادق عليه السلام لاسامة على صعود الجبل كان لاثارة الفساد بأن يقول انهم يفطرون والشمس لم يغب بعد، مع أن العامة قائلون بغيبوبة القرص، أو يقول لهم ويحصل الضرر بسببه اليه عليه السلام والى غيره كما هو الظاهر من الخبر أولا وآخرا، ويمكن أن يكون المراد بقوله عليه السلام " فانما عليك مشرقك ومغربك " أنه لا يحتاج إلى صعود الجبل ويمكن فهم الطلوع والغروب بظهور الحمرة أو ذهابها في المشرق للغروب وعسكه للطلوع، وظاهر الصدوق - رحمه الله - أنه حمل هذه الاخبار كلها على استتار القرص ولو كان خلف الجبل كما هو ظاهرها وان أمكن أن تكون ردا على الخطابية أيضا. (م ت) (*)

[222]

كالقباطي أو مثل نهر سوراء(1).
ومن صلى الغداة في أول وقتها أثبتت له مرتين، أثبتها ملائكة الليل وملائكة النهار، ومن صلاها في آخر وقتها أثبتت له مرة واحدة، قال الله عزوجل: " وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا " يعني أنه تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار.
666 وقال أبو جعفر عليه السلام: " وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس، ووقتها في السفر والحضر واحد(2) وهو من المضيق، وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الاولى في سائر الايام ".
667 وروى إسماعيل بن رباح(3) عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: " إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت، فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك "(4).
668 وسأله سماعة بن مهران(5) عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس والقمر ولا النجوم، فقال: تجتهد رأيك وتعمد القبلة بجهدك ".
669 وروى أبوعبدالله الفراء(6) عن الصادق عليه السلام " إنه قال له رجل من


______________
(1) القباطى - بفتح القاف -: ثياب بيض رقيقة تجلب من مصر، واحدها قبطى - بضم القاف - نسبة إلى قبط - بالكسر -: جيل من النصارى بمصر. وسورى - بالقصر والمد - بلدة بأرض بابل وبها نهر يقال له: سوراء.
(2) وجه كون وقتها واحدا وهو أول الزوال أن في السفر تسقط النافلة وفى الحضر تقدم نافلتها على الزوال الا ركعتين منها فانهما يصليان في عين الزوال على قول لتحقيق الزوال فلا ينافى هذا القدر كون صلاة الجمعة في أول الزوال المحقق فتأمل. (سلطان)
(3) " رباح " بالباء الموحدة والطريق إلى اسماعيل بن رباح صحيح عند العلامة (ره) وفيه محمد بن على ما جيلويه أحد مشايخ المؤلف ولم يوجد له توثيق ولا مدح الا الترضى من المؤلف وهو عند جماعة من العلماء يساوق التوثيق.
(4) يدل على الاجزاء إذا كان بعض الصلاة وقع في الوقت، وعليه عمل المشهور.
(5) الطريق اليه قوى بعثمان بن عيسى وفيه ابراهيم بن هاشم وهو حسن (صه).
(6) الطريق اليه صحيح (صه) لكن فيه أحمد بن أبى عبدالله عن أبيه. (جامع الرواة) (*)

[223]

أصحابنا: إنه ربما اشتبه علينا الوقت في يوم غيم، فقال: تعرف هذه الطيور التي تكون عندكم بالعراق يقال لها الديوك؟ فقال: نعم، قال: إذا ارتفعت أصواتها(1 وتجاوبت فعند ذلك فصل ".
670 وروى الحسين بن المختار عنه عليه السلام أنه قال: " إني مؤذن فإذا كان يوم غيم لم أعرف الوقت، فقال: إذا صاح الديك ثلاثة أصوات لاء فقد زالت الشمس ودخل وقت الصلاة ".
ومن صلى لغير القبلة في يوم غيم ثم علم، فإن كان في وقت فليعد، وإن كان قد مضى الوقت فلا إعادة عليه وحسبه اجتهاده.
671 وقال أبوجعفر عليه السلام: " لان أصلي بعد ما يمضي الوقت أحب إلي من أن أصلي وأنا في شك من الوقت، وقبل الوقت ".
672 وروى معاوية بن وهب(2) عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: " كان المؤذن يأتي النبي صلى الله عليه وآله في الحر في صلاة الظهر فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله: أبرد أبرد ".
(3) قال مصنف هذا الكتاب: يعني عجل عجل وأخذ ذلك من التبريد.


______________
(1) يعنى عند الزوال إذا ما شككت في زوال الشمس فلا ينافى ارتفاع صوتها في غير الزوال.
وقال استاذنا الشعرانى: متن الحديث مضطرب ويدل على جواز الدخول في الصلاة بصياح الديك فيجوز الاعتماد على الظن عند التعذر.
(2) الطريق صحيح (صه) وفيه محمد بن على ما جيلويه وتقدم الكلام فيه.
(3) هو كناية عن الراحة والسرور أو من بر النهار أى أوله.