باب الصلاة على الميت

451 - قال أمير المؤمنين عليه السلام: من تبع جنازة كتب الله له أربعة قراريط قيراط لاتباعه إياها، وقيراط للصلاة عليها، وقيراط للانتظار حتى يفرغ من دفنها وقيراط للتعزية ".
452 - وقال أبوجعفر عليه السلام: " من مشى مع جنازة حتى يصلى عليها، ثم رجع كان له قيراط، وإذا مشى معها حتى تدفن كان له قيراطان. والقيراط مثل [جبل] أحد ".
453 - وقال عليه السلام: " من تبع جنازة امرئ مسلم أعطي يوم القيامة أربع شفاعات، ولم يقل شيئا إلا قال له الملك: ولك مثل ذلك ".
454 - وقال الصادق عليه السلام: " من أخذ بجوانب السرير الاربعة غفر الله له أربعين كبيرة ".

[162]

455 - وقال عليه السلام: " من شيع جنازة مؤمن حتى يدفن في قبره وكل الله به سبعين ملكا(1) من المشيعين يشيعونه ويستغفرون له إذا خرج من قبره إلى الموقف ".
456 - وقال عليه السلام: " أول ما يتحف به المؤمن في قبره أن يغفر لمن تبع جنازته ".
457 - وقال أبوجعفر عليه السلام: " إذا دخل المؤمن قبره نودي: ألا إن أول حبائك الجنة، ألا وأول حباء من تبعك(2) المغفرة ".
458 - وقال أبوجعفر عليه السلام: " من حمل أخاه الميت بجوانب السرير الاربعة محى الله عنه أربعين كبيرة من الكبائر ". والسنة أن يحمل السرير من جوانبه الاربعة وما كان بعد ذلك فهو تطوع.
459 - وقال الصادق: " من أخذ بقوائم السرير غفر الله له خمسا وعشرين كبيرة، وإذا ربع خرج من الذنوبب ".
460 - وقال عليه السلام لاسحاق بن عمار: " إذا حملت جوانب السرير سرير الميت خرجت من الذنوب كما ولدتك أمك ".
461 - وقال أبوجعفر عليه السلام: " إن المشي خلف الجنازة أفضل من المشي من بين يديها، ولا بأس إن مشيت بين يديها ".
462 - وكتب الحسين بن سعيد إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن سرير الميت يحمل أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الاربعة أو ما خاف على الرجل يحمل من أي الجوانب شاء؟ فكتب عليه السلام: من أيها شاء ".
463 - وسئل الصادق عليه السلام عن الجنازة يخرج معها بالنار؟ فقال: " إن ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله أخرج بها ليلا ومعها مصابيح "(3).


______________
(1) هكذا في الكافى وفى الامالى " سبعين ألف ".
(2) الحباء - بالفتح -: العطاء. وفى بعض النسخ " من شيعك ".
(3) اخراج النار مع الميت من سنن الجاهلية وجوابه عليه لسلام يتضمن الجواز بالليل دون النهار.

[163]

464 - وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن المشي مع الجنازة فقال: بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها ".
465 - وروى عبدالله بن سنان عن الصادق عليه السلام أنه قال: " لما مات آدم عليه السلام فبلغ إلى الصلاة عليه، قال هبة الله لجبرئيل عليه السلام: تقدم يا رسول الله فصل على نبي الله، فقال جبرئيل عليه السلام: إن الله عزوجل أمرنا بالسجود لابيك فلسنا نتقدم أبرار ولده وأنت من أبرهم، فتقدم فكبر عليه خمسا عدة الصلوات التي فرضها الله تعالى على أمة محمد صلى الله عليه وآله وهي السنة الجارية في ولده إلى يوم القيامة ".
466 - و " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر فتشهد ثم كبر فصلى على النبي وآله ودعا، ثم كبر ودعا للمؤمنين والمؤمنات، ثم كبر الرابعة ودعا للميت، ثم كبر وانصرف، فلما نهاه الله عزوجل عن الصلاة على المنافقين فكبر وتشهد، ثم كبر فصلى على النبي وآله، ثم كبر ودعا للمؤمنين والمؤمنات ثم كبر الرابعة وانصرف فلم يدع للميت "(1).
ومن صلى على ميت فليقف عند رأسه(2) بحيث إن هبت ريح فرفعت ثوبه أصاب الجنازة ويكبر ويقول: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة " ويكبر الثانية ويقول: " اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحم محمدا وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ".


______________
____ (1) مروى في الكافى بسند حسن كالصحيح.
(2) هذا خلاف المشهور فان المشهور وسط الرجل وصدر المرأة وروى موسى بن بكر عن أبى الحسن موسى عليه السلام " قال اذا صليت على المرأة فقم عند رأسها واذا صليت على الرجل فقم عند صدره " وفى مرسلة عبدالله بن المغيرة عن الصادق عن أمير المؤمنين عليهما السلام قال: " من صلىعلى امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلى صدرها واذا صلى على الرجل فليقم في وسطه ".
الكافى ج 3 ص 177 والاستبصار ج 1 ص 471 وقال الشيخ (ره): قوله " مما يلى صدرها " المعنى فيه اذا كان قريبا من الرأس وقد يعبر عنه بانه يلى الصدر لقربه منه.

[164]

ويكبر الثالثة ويقول: " اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات "، ويكبر الرابعة ويقول: " اللهم عبدك [و] ابن عبدك ابن أمتك ونزل بك وأنت خير منزول به، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا(1) وأنت أعلم به منا، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له، اللهم اجعله عندك في أعلى عليين، واخلف على أهله في الغابرين، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين " ثم يكبر الخامسة.
ولا يبرح من مكانه حتى يرى الجنازة على أيدي الرجال(2).
والعلة التي من أجلها يكبر على الميت خمس تكبيرات أن الله تبارك وتعالى فرض على الناس خمس فرائض: الصلاة والزكاة، والصوم، والحج، والولاية، فجعل للميت عن كل فريضة تكيرة.(3)
467 - وروي " أن العلة في ذلك أن الله تعالى فرض على الناس خمس صلوات فجعل من كل صلاة فريضة للميت تكبيرة ".(4) ومن صلى على المرأة وقف عند صدرها، وليس في الصلاة على الميت تسليم إلا في حال التقية.
468 - " وكبر رسول الله صلى الله عليه وآله على حمزة سبعين تكبيرة "(5).
469 - " وكبر علي عليه السلام على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة "(6).
470 - وقال أبوجعفر عليه السلام: " كان [أمير المؤمنين عليه السلام] يكبر خمسا خمسا كان إذا أدركه الناس قالوا: يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل بن حنيف،


______________
(1) حيث مات على الايمان بك والتصديق بنبيك وبكتابك والولاية لاوليائك المعصومين صلواتك عليهم.
(2) كما في رواية المنقرى عن يونس عن الصادق عليه السلام في التهذيب.
(3) كما في العيون في حديث الحسين بن النضر عن أبى الحسن الرضا عليه السلام.
(4) مروى في الكافى ج 3 ص 181 مرفوعا في خبر ومرسلا في آخر.
(5) مروى في الكافى بسند ضعيف وعنه الشيخ في التهذيب.
(6) رواه الكلينى بسند حسن كالصحيح.

[165]

فيضعه فيكبر عليه خمسا حتى انتهى إلى قبره خمس مرات "(1).
ومن كبر على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين فوضعت جنازة أخرى معها فان شاء كبر الآن عليهما خمس تكبيرات، وإن شاء فرغ من الاولى واستأنف الصلاة على الثانية(2).
ومن صلى على جنازة وكانت مقلوبة(3) فليسوها وليعد الصلاة عليها.
471 - وروى الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: " إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا ".
472 - وروى عمر بن يزيد عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: " إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين وقالوا: " اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا " قال الله تبارك وتعالى: قد أجزت شهاداتكم وغفرت له ما علمت مما لا تعلمون ".
473 - وسأله الفضل بن عبدالملك " هل يصلى على الميت في المسجد؟ قال. نعم "(4).
474 - وسأله أبوبصير " عن المرأة تموت من أحق بالصلاة عليها؟ قال: زوجها، فقال له: الزوج أحق من الاب والولد والاخ؟ قال: نعم ويغسلها ".
وقال أبي - رحمه الله - في رسالته إلي: إعلم يا بني أن أولى الناس بالصلاة على الميت من يقدمه ولي الميت، وإن كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحق بالصلاة عليه إذا قدمه ولي الميت، فان تقدم من غير أن يقدمه ولي الميت فهو غاصب.


______________
(1) مروى في الكافى بسند ضعيف.
(2) كما في خبر على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام المروى في الكافى.
(3) لعل المراد بالمقلوبة كون رأسه موضع رجله كما صرح به في ذيل رواية عمار المروية في الكافى ج 3 ص 175.
(4) مروى في التهذيب بسند صحيح.

[166]

475 - وقال الصادق عليه السلام: " إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس أن تصلي عليه وقد دفن "(1).
476 - و " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على قبره "(2).
477 - وسأل اليسع بن عبدالله القمي أبا عبدالله عليه السلام " عن الرجل يصلي على الجنازة وحده؟ قال: نعم، قلت: فاثنان يصليان عليها؟ قال: نعم ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه ".
478 - وقال جابر(3) قال أبوجعفر عليه السلام: " إذا لم يحضر الرجال الميت تقدمت المرأة وسطهن وقام النسوة عن يمينها وشمالها وهي وسطهن، تكبر حتى تفرغ من الصلاة ".
479 - وقال الحسن بن زياد الصيقل: " سئل أبوعبدالله عليه السلام كيف تصلي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهن رجل؟ فقال: يقمن جميعا في صف واحد ولا تتقدمهن امرأة، قيل: ففي صلاة مكتوبة أيؤم بعضهن بعضا؟ قال: نعم ".
480 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " صلوا على المرجوم من أمتي وعلى القاتل نفسه من أمتي ولا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة ".
481 - وسأل هشام بن سالم أبا عبدالله عليه السلام " عن شارب الخمر والزاني والسارق يصلى عليهم إذا ماتوا؟ فقال: نعم ".
482 - وقال عمار بن موسى الساباطي: " قلت لابي عبدالله عليه السلام: ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة ليس معهم إلا إزار فكيف يصلون عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به؟ قال: يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته


______________
(1) حدده الشيخان إلى يوم وليلة، وابن الجنيد إلى ما لم يعلم تغير صورة الميت، وسلار إلى ثلاثة أيام. الخبر مروى في التهذيب والاستبصار بسند مجهول.
(2) مروى في التهذيب والاستبصار بسند ضعيف.
(3) يعنى جابر الجعفى كما في التهذيب.

[167]

لتستر عورته باللبن وبالحجر ويصلى عليه ثم يدفن ".
483 - وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عن أبيه عليهما السلام: أن عليا صلوات الله عليه وجد قطعا من ميت(*) فجمعت ثم صلى عليها ثم دفنت ".
484 - وروى الفضل بن عثمان الاعور عن الصادق عن أبيه عليهما السلام " في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة، ووسطه وصدره ويداه في قبيلة، الباقي منه في قبيلة؟ قال: ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه، والصلاة عليه"(1).
485 - وقال الصادق عليه السلام: " إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو من أعضائه تاما صلى على ذلك ودفن، وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن "(2).
وإذا وسط الرجل بنصفين صلى على النصف الذي فيه القلب، وإن لم يوجد منه إلا الرأس لم يصل عليه(3).
486 - وروى زرارة وعبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام " أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ فقال: إذا عقل الصلاة، فقلت: متى تجب الصلاة عليه(4)؟ قال: إذا كان ابن ست سنين، والصيام إذا أطاقه ". ومن حضر مع قوم يصلون على طفل فليقل: " اللهم اجعله لابويه ولنا فرطا "(5).
487 - و " صلى أبوجعفر عليه السلام على ابن له صبي صغير له ثلاث سنين، ثم قال:


______________
(*) كذا.
(1) انما يجب الصلاة على الصدر لا على باقى الاعضاء سواء كان المصلى وجد في قبيلته الصدر أو غيره. ولا يتوهم ارجاع ضمير " عليه " إلى من وجد حتى يفيد تخصيص وجوب الصلاة بهم. (سلطان)
(2) الخبر إلى هنا في الكافى والتهذيب وفى سنده ارسال.
(3) في القاموس وسطه توسيطا اذا قطعه بنصفين. وفى الكافى ج 3 ص 213 باسناد فيه ارسال عن الصادق عليه السلام قال: " اذا وسط الرجل نصفين صلى على الذى فيه القلب "، وفيه مرسلا " لا يصلى على الرأس اذا أفرد من الجسد ".
(4) الظاهر أن هذا استفسار عن عقله الصلاة فيكون المراد بوجوب الصلاة عليه حيا كونه مأمورا من الولى بطريق التمرين وحينئذ يطابقه قوله " والصيام اذ أطاقه ". (سلطان)
(5) " فرطا " أى أجرا يتقدمنا، يقال: افترط فلان ابنا له صغيرا اذا مات قبله. (النهاية) (*)

[168]

لولا أن الناس يقولون: إن بني هاشم لا يصلون على الصغار من أولادهم، ما صليت عليه "(1).
488 - " وسئل(2) متى تجب الصلاة عليه؟ قال: إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين ".
489 - وروى زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " الصلاة على المستضعف والذي لا يعرف مذهبه: يصلى على النبي صلى الله عليه وآله ويدعا للمؤمنين والمؤمنات ويقال: " اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ".
ويقال في الصلاة على من لم يعرف مذهبه: " اللهم إن هذه النفس أنت أحييتها وأنت أمتها، اللهم ولها ما تولت. واحشرها مع من أحبت ".
490 - وروى صفوان بن مهران الجمال عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: " مات رجل من المنافقين فخرج الحسين بن علي عليهما السلام يمشي فلقي مولى له فقال له: إلى أين تذهب؟ فقال: أفر من جنازة هذا المنافق أن أصلي عليه، فقال له الحسين عليه السلام: قم إلى جنبي فما سمعتني أقول فقل مثله، قال: فرفع يديه فقال: " اللهم أخز عبدك في عبادك وبلادك، اللهم أصله أشد نارك، اللهم أذقه حر عذابك فإنه كان يوالي أعداء‌ك ويعادي أولياء‌ك ويبغض أهل بيت نبيك ".
491 - وروى عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: " إذا صليت على عدو الله عزوجل فقل: " اللهم إنا لا نعلم منه إلا أنه عدو لك ولرسولك، اللهم فاحش قبره نارا، واحش جوفه نارا، وعجله إلى النار، فإنه كان يوالي أعداء‌ك ويعادي أولياء‌ك ويبغض أهل بيت نبيك، اللهم ضيق عليه قبره ". فإذا رفع فقل: " اللهم لا ترفعه ولا تزكه " وإن كان مستضعفا فقل: " اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ". فإذا كنت لا تدري ما حاله فقل: " اللهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه ".


______________
(1) ظاهره عدم اسحباب الصلاة على الصغار.
(2) ظاهره أن المسئول كان أبا جعفر (ع) ومروى في الكافى عن الصادق عليه السلام.

[169]

وإن كان المستضعف منك بسبيل(1) فاستغفر له على وجه الشفاعة منك لا على وجه الولاية ".
492 - و " كان علي عليه السلام إذا صلى على الرجل والمرأة قدم المرأة وأخر الرجل وإذا صلى على العبد والحر قدم العبد وأخر الحر، وإذا صلى على الكبير والصغير قدم الصغير وأخر الكبير ".
493 - وروى هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: " لا بأس بأن يقدم الرجل وتؤخر المرأة، أو تقدم المرأة ويؤخر الرجل "(2) يعني في الصلاة على الميت.
وأفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الاخير، والعلة في ذلك أن النساء كن يختلطن بالرجال في الصلاة على الجنازة.
494 - فقال النبي صلى الله عليه وآله: " أفضل المواضع في الصلاة على الميت في الاخير " فتأخرن إلى الصف الاخير فبقي فضله على ما ذكره عليه السلام.
وإذا دعي الرجل إلى وليمة وإلى جنازة أجاب إلى الجنازة لانها تذكر أمر الآخرة، ويدع الوليمة لانها تذكر الدنيا.
495 - وقال النبي صلى الله عليه وآله: " إذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا، وإذا دعيتم إلى العرائس فأبطئوا ".
وقال أبي - رضي الله عنه - في رسالته إلي: لا تصل على الجنازة بنعل حذو(4)


______________
(1) أى يكون لك به نوع تعلق كأن يكون قد أحسن اليك أو يكون له قرابة اليك ولكن الاستغفار لدفع الضرر ترحما لا لاجل المحبة والمودة. (م ت)
(2) يدل على أن التقديم والتأخير الوقعين في الاخبار على سبيل الاستحباب (م ت)
(3) في حديث أبى عبدالله عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله " قال: خير الصفوف في الصلاة المقدم وخير الصفوف في الجنائز المؤخر، قيل: يارسول الله ولم قال: صار سترة للنساء ".
التهذيب ج 1 ص 343 والكافى ج 3 ص 176.
(4) اى نعل يحتذى به. يعنى ما يستر القدم.

[170]

ولا تعجل ميتين على جنازة.
وقال: إذا صلى رجلان على جنازة قام أحدهما خلف الامام ولم يقم بجنبه.
وقال: إذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وغلام ومملوك فقدم المرأة إلى القبلة، واجعل المملوك بعدها، واجعل الغلام بعد المملوك، واجعل الرجل بعد الغلام مما يلي الامام ويقف الامام خلف الرجل فيصلي عليهم جميعا صلاة واحدة.
496 - وسأل يونس بن يعقوب أبا عبدالله عليه السلام " عن الجنازة يصلى عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم إنما هي تكبير(1) وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك.
وفي خبر آخر " إنه: يتيمم إن أحب ".
497 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " أن الحائض تصلي على الجنازة ولا تصف معهم ".
498 - وفي رواية سماعة بن مهران عن أبي عبدالله عليه السلام " في الطامث إذا حضرت الجنازة تتيمم وتصلي عليها وتقوم وحدها بارزة من الصف ".
يعني أنها تقف ناحية ولا تختلط بالرجال.
والجنب إذا قدم للصلاة على الجنازة تيمم وصلى عليها(2).
وإذا حمل الميت إلى قبره فلا يفاجأ به القبر لان للقبر أهوالا عظيمة، ويتعوذ حامله بالله من هول المطلع(3)، ويضعه قرب شفير القبر، ويصبر عليه هنيئة، ثم يقدمه قليلا ويصبر عليه هنيئة ليأخذ اهبته(4) ثم يقدمه إلى شفير القبر، ويدخله القبر


______________
(1) في بعض النسخ " انما هو تكبير " فتذكير الضمير باعتبار الخبر أى هو ذكر من الاذكار وليس الصلاة حقيقة حتى لا يصح الا بطهور. (مراد)
(2) في هذا التيمم لا ينوى البدلية من الوضوء والغسل أصلا وانما ينوى التعبد. (م ح ق) وقال الشهيد في الذكرى: لا يجب في تلك الصلاة الطهارة اجماعا منا.
(3) المطلع - بضم الميم قبل الطاء المشددة المفتوحة ثم فتح اللام بل العين المهملة على اسم المكان - من الاطلاع فشاع في الحديث اطلاقه على يوم القيامة والمراد هنا ما بعد الموت أى ينبغى أن يتعوذ حامله بالله بأن يقول: " أعوذ بالله من هول المطلع ".
(4) اهبة الحرب - بضم الهمزة وفتح الموحدة -: عدتها.

[171]

من يأمره ولي الميت إن شاء شفعا وإن شاء وترا(1)، ويقال عند النظر إلى القبر: " اللهم اجعله روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران(2).
499 - وقال الصادق عليه السلام: " حد القبر إلى الترقوة.
وقال بعضهم: إلى الثديين وقال بعضهم: قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر، وأما اللحد فإنه يوسع بقدر ما يمكن الجلوس فيه "(3).
وقد روى عن أبي الحسن الثالث عليه السلام إطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميت الساج(4). ولكل شئ باب وباب القبر عند رجلي الميت.(5) والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد ويقف زوجها في موضع يتناول وركها ويؤخذ الرجل من قبل رجليه يسل سلا(6).
وقال أبي - رحمه الله - في رسالته إلي: إذا دخلت القبر فاقرأ أم الكتاب والمعوذتين وآية الكرسي، فإذا تناولت الميت فقل: " بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله " ثم ضعه في لحده على يمينه مستقبل القبلة وحل عقد كفنه، وضع خده على التراب وقل: " اللهم جاف الارض عن جنبيه، وصعد(7) إليك روحه


______________
(1) اى اثنين من الرجال أو واحدا منهم. وقال في الذكرى: لا يعتبر الوتر عندنا.
(2) في بعض النسخ " من حفر النار ".
(3) في الكافى عن سهل بن زياد قال روى بعض أصحابنا أن حد القبر - وساق إلى آخره - بدون الاسناد إلى الصادق عليه السلام.
(4) كما في خبر على بن بلال في الكافى ج 3 ص 197. وقوله " اطلاق " أى رخصة تجويز من دون تقييد ذلك بضرورة دعية اليه. وقوله: " يطبق " اى يجعل على الميت وأطرافه. والساج: ضر من الشجر. (مراد)
(5) كما في النبوى المرسل في الكافى ج 3 ص 193.
(6) السل انتزاع الشئ بجذب ونزع كسل السيف من الغمد. (المغرب)
(7) في بعض النسخ " واصعد ". وقوله: " جاف الارض " أى باعدها، ولعل المراد حفظه عن ضغطة القبر، أو من أت تأكل الارض جنبيه. (مراد) (*)

[172]

ولقه منك رضوانا.
500 - وقد روى سالم بن مكرم عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: يجعل له وسادة من تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة لئلا يستلقي، ويحل عقد كفنه كلها، ويكشف عن وجهه، ثم يدعا له ويقال: " اللهم عبدك وابن عبدك [و] ابن أمتك، نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم افسح له في قبره، ولقنه حجته، وألحقه بنبيه، وقه شر منكر ونكير ".
ثم تدخل يدك اليمنى تحت منكبه الايمن وتضع يدك اليسرى على منكبه الايسر وتحركه تحريكا شديدا وتقول: يا فلان بن فلان الله ربك ومحمد نبيك والاسلام دينك وعلي وليك وإمامك - وتسمي الائمة عليهم السلام واحدا واحدا إلى آخرهم - أئمتك أئمة هدى أبرار، ثم تعيد عليه التلقين مرة أخرى، وإذا وضعت عليه اللبن فقل: " اللهم ارحم غربته، وصل وحدته، وآنس وحشته، وآمن روعته، وأسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك، واحشره مع من كان يتولاه.
ومتى زرت قبره فادع له بهذا الدعاء وأنت مستقبل القبلة ويداك على القبر، فإذا خرجت من القبر فقل - وأنت تنفض يديك من التراب -: " إنا لله وإنا إليه راجعون ".
ثم احث التراب عليه بظهر كفيك ثلاث مرات(1) وقل: " اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله " فإنه من فعل ذلك وقال هذه الكلمات كتب الله له بكل ذرة حسنة، فإذا سوي قبره فصب على قبره الماء، وتجعل القبر أمامك وأنت مستقبل القبلة، وتبدأ بصب الماء عند رأسه وتدور به على قبره من أربع جوانبه حتى ترجع إلى الرأس من غير أن تقطع الماء


______________
(1) قال الاصحاب: لا يهيل ذو الرحم لما ذكر من حصول قسوة القلب (ذكرى) أقول: روى الكلينى باسناده عن عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام - في حديث -: " من كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب فان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يطرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب - إلى أن قال - أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوى أرحامكم فان ذلك يورث القسوة في القلب ومن قسا قلبه بعد من ربه ".

[173]

فإن فضل من الماء شئ فصبه على وسط القبر، ثم ضع يدك على القبر وادع للميت واستغفر له ".
501 وروي عن يحيى بن عبدالله أنه قال: " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ما على أهل الميت منكم أن يدرؤوا عن ميتهم لقاء منكر ونكير، فقلت: وكيف نصنع؟ فقال: إذا أفرد الميت فليتخلف عنده أولى الناس به، فيضع فاه على رأسه ثم ينادي بأعلى صوته: يا فلان ابن فلان أو يا فلانة بنت فلان ! هل أنت على عهد الذي فارقناك(1) عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله سيد النبيين، وأن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين، وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله حق، وأن الموت حق، والبعث حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور ".
فإذا قال ذلك قال منكر لنكير: انصرف بنا عن هذا فقد لقن بها حجته ".