باب غسل يوم الجمعة ودخول الحمام وآدابه وما جاء في التنظيف والزينة

226 قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل


______________
(1) تأكيد القوله " لا يقدر الا على الطين أو يحمل ذلك على القدرة على الماء والتراب خاصة لا بالنسبة إلى غبار الثوب. (سلطان) واللبد - كحبر -: ما يتلبد من شعر أو صوف واللبدة أخص منه: واللبد - بالتحريك - الصوف.
(2) في بعض النسخ " ويتيمم به ".
(3) وهو محدث وليس له ماء يتوضأ به.
(4) في اكثر النسخ " ولم يعد ". والصواب ما في المتن كما رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 52 بطريق وص 324 بطريق آخر كذا في الاستبصار ج 1 ص 81. ففيهما " ويصلى معهم ويعيد إذا انصرف ".
(5) كما في خبر أبى بصير عن الصادق (ع) الكافى ج 3 ص 65 والتهذيب ج 1 ص 60.
(6) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 115. (*)

[111]

الحمام إلا بمئزر ". و " نهى صلى الله عليه وآله عن الغسل تحت السماء إلا بمئزر ". و " نهى عن دخول الانهار إلا بمئزر، فقال: إن للماء أهلا وسكانا ". وغسل يوم الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء(1). ومن كان في سفر ووجد الماء يوم الخميس وخشي أن لا يجده يوم الجمعة فلا بأس بأن يغتسل يوم لخميس للجمعة، فإن وجد الماء يوم الجمعة اغتسل، وإن لم يجد أجزأه.
227 فقد روى الحسن بن موسى بن جعفر عليهما السلام عن أمه وأم أحمد بن موسى عليه السلام قالتا: " كنا مع أبي الحسن وسى بن جعفر عليهما السلام في البادية ونحن نريد بغداد، فقال لنا يوم الخميس: اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فإن الماء غدا بها قليل قالتا: فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة ". وغسل يوم الجمعة سنة واجبة، ويجوز من [وقت] طلوع الفجر يوم الجمعة إلى قرب الزوال، وأفضل ذلك ما قرب من الزوال، من نسي الغسل أو فاته لعلة


______________
(1) روى الكلينى - رحمه الله - في الكافى ج 3 ص 42 باسناده عن منصور بن حازم عن أبى عبدالله عليه لسلام قال: " الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر وعلى الرجال في السفر وليس على النساء في السفر. " وفى رواية اخرى أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء " وعن عبدالله بن المغيرة عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: " سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال: واجب على كل ذكر انثى، عبد أو حر ". واختلف الاصحاب في حكمه فالمشهور على استحابه وظاهر المؤلف والكينى - رحمهما الله - وجوبه فمن قال بالوجوب استدل بأمثال هذه الاخبار وحمل الوجوب على الفرض ومن ال بالاستحباب حمل الوجوب على تأكده لعدم العلم بكون الوجوب حقيقة في المعنى المصطلح بين الفقهاء والاصوليين قال الشيخ في التهذيب ج 1 ص 31: " ما يتضمن هذه الاخبار من لفظ الوجوب المراد به أن الاولى على الانسان أن يفعله وقد يسمى الشئ واجبا إذا كان الاولى فعله ". (*)

[112]

فليغتسل بعد العصر أو يوم السبت، ويجزي الغسل للجمعة كما يكون للرواح(1). والوضوء فيه قبل الغسل، ويقول المغتسل للجمعة: " اللهم طهرني وطهر قلبي وأنق غسلي وأجر على لساني محبة منك.(2)
228 وقال الصادق عليه السلام: " من اغتسل للجمعة فقال: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلني من التوابين، اجعلني من المتطهرين "، كان طهرا من الجمعة إلى الجمعة ".
229 وقال الصادق عليه السلام: " غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة ".
230 وقال الصادق عليه السلام في علة غسل يوم الجمعة: " إن الانصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها(3)، فإذا ان يوم الجمعة حضروا المسجد فتأذى الناس بأرواح آباطهم وأجسادهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه آله بالغسل فجرت بذلك السنة ".
231 وروي " أن الله تبارك وتعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتم الوضوء بغسل يوم الجمعة "(4).
232 وروى يحيى بن سعيد(5) الاهوازي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،


______________
(1) الرواح بمعنى الذهاب إلى الجمعة وفى النهاية " من راح إلى الجمعة في الساعة الاولى فكانما قرب بدنة " أى من مشى اليها. فالمعنى أن غسل الجمعة مجز إذا قصد فيه وظيفة اليوم كما أنه مجز إذا نوى فيه الرواح إلى صلاة الجمعة ونقل لعلامة في التذكرة عن مالك أنه قال: لا يعتد بالغسل الا أن يقصد به الرواح لقوله عليه السلام " من جاء إلى الجمعة فليغتسل " فذهب مالك إلى أن الغسل إذا نوى فيه الرواح فهو مجز ومعتد به والا يقاعه لانه وظيفة اليوم فهو غير مجز ومحتاج إلى اعادته بقصد الرواح. فقوله " ويجزى الغسل للجمعة كما يكون للرواح " رد على مالك.
(2) أى ما يوجب محبتك، وفى نسخة " مدحتك ".
(3) النواضح: الابل التى يستقى عليها الماء.
(4) يفهم منه الاستحباب بقرينة الاختين.
(5) كذا في النسخ والظاهر هو الحسين بن سعيد وصحف في النسخ لقرب كتابة الحسين بيحيى في الخط الديوانى. (*)

[113]

عن محمد بن حمران، قال: قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: " إذا دخلت الحمام قل في الوقت الذي تنزع فيه ثيابك: " اللهم انزع عني ربقة النفاق، وثبتني على الايمان " وإذا دخلت لبيت الاول فقل: " اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، وأستعيذ بك من أذاه " وإذا دخلت البيت الثاني فقل: للهم أذهب عني الرجس النجس، وطهر جسدي وقلبي "، وخذ من الماء الحار وضعه على هامتك، وصب منه على رجليك وإن أمكن أن تبلع منه جرعة فافعل فإنه ينقي المثانة(1)، والبث في البيت لثاني ساعة، وإذا دخلت البيت الثالث فقل: " نعوذ بالله من النار ونسأله الجنة " ترددها إلى وقت خروجك من البيت الحار، وإياك وشرب الماء البارد والفقاع في الحمام(2) فانه يفسد المعدة، ولا صبن عليك الماء البارد فإنه يضعف البدن، وصب


______________
(1) الذى يظهر من تتبع الاخبار أن الحمامات كانت في عصرهم ذات بيوت أربعة البيت الاول بارد يابس - وفيه ينزعون ملابسهم -. والثانى بارد رطب - فيه مخزن الماء البارد - الثالث حار رطب - فيه مخزن الماء الحار. الرابع حار يابس - فيه يحمى المستحم بدنه فيدلك - (راجع الرسالة الذهبية - طب الرضا عليه السلام - 94، مستدرك الوسائل ج 1 ص 54) وكان في البيت الثالث الذى فيه مخزن الماء الحار بئر أو وض يسيل فيه ماء الغسالة فقط وكان ممنوعا على المغتسل الارتماس في مخزن الماء سواء كان حارا او اردا، وكان حول المخزن مواضع ومصطبات يقوم المغتسل عليها فيأخذ الماء من المخزن بالمشربة فيصب عليه ويخرج الغسالة منه إلى البئر، وكان في بعض الحمامات حول المخزن حياض صغار خرج الماء من المخزن في أنابيب خاصة إلى تلك الحياض ويأخذ كل مستحم الماء بقدر حاجته. والمراد من حديث المتن من بيوت الحمام البيوت التى كان يدخل المستحم فيها بعد نزع ثيابه، والمراد من تجرع الماء المنقى للمثانة الاغتراف من ماء المخزن أو الحوض الخاص الممنوع وروده التجرع من ذلك الماء لا ماء المخازن التى يغتسل الناس فيه ويدلكون فيه أبدانهم. بل الظاهر كراهة الاغتسال والارتماس فيه فضلا عن شربه كما في الخبر الذى رواه الكلينى ج 6 ص 503 عن ابى لحسن الرضا عليه السلام في حديث قال: " ومن اغتسل من الماء الذى قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن الا نفسه ".
(2) يمكن أن يكون المراد ماء الشعير أو الفقاع المحرم وهو وان وكان حراما الا أنه عليه السلام أكد حرمة شربه في الحمام. لانه مع قطع النظر عن الاسكار يفسد المعدة. (*)

[114]

الماء البارد على قدميك إذا خرجت فإنه يسل الداء من جسدك(1)، فإذا لبست ثيابك فقل: " للهم ألبسني التقوى، وجنبني الردى " فإذا فعلت ذلك أمنت من كل داء ". ولا بأس بقراء‌ة القرآن في الحمام ما لم ترد به الصوت إذا كان عليك مئزر(2).
233 وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام فقال: " أكان أمير المؤمنين عليه السلام ينهى عن قراء‌ة القرآن في الحمام؟ فقال: لا إنما نهى أن قرأ الرجل وهو عريان فإذا كان عليه إزار فلا بأس ".
234 وقال علي بن يقطين لموسى بن جعفر عليهما السلام: " أقرأ في الحمام و أنكح فيه؟ قال: لا بأس ". ويجب على الرجل أن يغض بصره ويستر فرجه من أن ينظر إليه.
235 وسئل الصادق عليه السلام " عن قول الله عزوجل: " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم " فقال: كل ما كان في كتاب الله تعالى ن ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا إلا في هذا الموضع فانه للحفظ من أن ينظر إليه ".
236 وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: " إنما [أ] كره النظر إلى عورة المسلم فأما النظر إلى عورة من يس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار ".(3)


______________
(1) السل: اخراج الشئ بجذب ونزع.
(2) الظاهر كونه من كلام المصنف لا من تتمة الخبر كما توهمه بعض لما في الكافى ج 6 ص 502 من ديث الحلبى عن الصادق عليه السلام قال. " لا بأس للرجل أن يقرأ القرآن في الحمام إذا كان يريد به وجه الله ولا يريد ينظر كيف صوته " ثم الظاهر من اختيار المصنف مدلول هذه الرواية والتى تأتى حت رقم 233.
(3) رواه الكلينى أيضا في الكافى ج 6 ص 501 ويظهر من المؤلف والكينى - رحمهما الله - القول بمدلول الخبر، ويظهر من الشهيد - رحمه الله - وجماعة عدم الخلاف في لتحريم. (*)

[115]

237 وقال أمير المؤمنين عليه السلام: " نعم البيت الحمام تذكر فيه النار و يذهب بالدرن ".
238 - وقال عليه السلام: " بئس البيت الحمام يهتك الستر ويذهب بالحياء ".
239 وقال الصادق عليه السلام: " بئس البيت الحمام يهتك الستر ويبدي العورة ونعم البيت الحمام يذكر حر لنار "(1). ومن الآداب: أن لا يدخل الرجل ولده معه الحمام فينظر إلى عورته.(2)
240 وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبعث بحليلته إلى الحمام ".(3)
241 وقال عليه السلام: " من أطاع امرأته أكبه الله على منخريه في النار، فقيل: [و] ما تلك لطاعة؟ قال: تدعوه إلى النياحات والعرسات والحمامات ولبس الثياب الرقاق فيجيبها ".(4)
242 وسأل أبوبصير أبا عبدالله عليه السلام " عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة


______________
(1) روى الكلينى في الكافى ج 6 ص 496 باسناده عن محمد بن أسلم رفعه قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: قال أمير المؤمنين صلوات لله عليه: " نعم البيت الحمام يذكر النار ويذهب بالدرن " وقال عمر: " بئس البيت الحمام يبدى العورة يهتك الستر " قال: ونسب الناس قول أمير المؤمنين عليه السلام إلى عمر وقول عمر إلى أمير المؤمنين ".
(2) في الكافى ج 2 ص 503 باسناده عن أبى عبدالله عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته، وقال ليس للوالدين أن ينظرا إلى ورة الولد وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد " وقال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الناظر والمنظور اليه في الحمام بلا مئزر ".
(3) حمل على ما إذا لم تدع اليه الضرورة كما في البلاد الحارة أو على ما اذ بعثه إلى الحمامات للتنزه والتفريح.
(4) ذلك لان الغالب في تلك الاماكن عدم خلوها عن المنهيات، أما الحمام فبدخول بعضهن مكشوف العورة وهو حرام والنظر اليها حرام أيضا وهكذا ي العرسات والنياحات من ارتكابهن فيها بعض المنهيات والمحرمات. (*)

[116]

ناسيا أو متعمدا، فقال: إذا كان ناسيا فقد تمت صلاته، وإن كان متعمدا فليستغفر الله ولا يعد ".
243 وقال الصادق عليه السلام: " لا تتك في الحمام فانه يذيب شحم الكليتين، ولا تسرح في الحمام فإنه يرقق الشعر، ولا غسل رأسك بالطين فإنه يسمج الوجه (وفي حديث آخر: يذهب بالغيرة) ولا تدلك بالخزف فإنه يورث البرص، ولا تمسح وجهك بالازار فانه يذهب بماء الوجه "(1). وروي " أن ذلك طين مصر و خزف الشام ".(2) والسواك في الحمام يورث وباء الاسنان.(3) ولا يجوز التطهير والغسل بغسالة الحمام.(4)
244 وقال الصادق عليه السلام: " ليتزينن(5) أحدكم يوم الجمعة ويغتسل ويتطيب ويتسرح ويلبس أنظف ثيابه، وليتهيأ للجمعة، وليكن عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار(6)، وليحسن عبادة به، وليفعل الخير ما استطاع(7) فإن الله جل ذكره يطلع على الارض(8) ليضاعف الحسنات ".
245 وقال أبوالحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: " لا تدخلوا الحمام على


______________
(1) أى يقبح الوجه.
(2) أى الذى يسمج الوجه أو يذهب بالغيرة طين مصر، والذى يورث البرص خزف الشام لا مطلق الطين والخزف. (مراد)
(3) كذا في اكثر النسخ وفى بعضها " ونا الاسنان " بالنون وبالقصر بمعنى الضعف.
(4) كما روى الكلينى في الكافى ج 3 ص 14 عن أبى عبدالله عليه السلام. والمراد بالغسالة ماء البئر الذى يسيل فيه ماء الغسالة.
(5) أمر غائب مؤكد بالنون فكل واحد من الافعال الاتية مجزوم بالعطف عليه.
(6) السكينة هيئة جسمانية تنشأ من استقرار الاعضاء وطمأنينتها، والوقار هينئة نفسانية تنشأ عن طمأنينة النفس وثباتها.
(7) من الصدقات والزيارات وعيادة المرضى والعبادات وتشييع الجنائز.
(8) أى يلتفت إلى عباده بنظر الرحمة في يوم الجمعة. (*)

[117]

الريق، ولا تدخلوه حتى تطعموا شيئا ".
246 وقال بعضهم: " خرج الصادق عليه السلام من الحمام فلبس وتعمم، قال: فما تركت العمامة عند خروجي من الحمام في الشتاء والصيف ".
247 وقال موسى بن جعفر عليهما السلام: " الحمام يوم ويوم [لا](1) يكثر اللحم وإدمانه كل يوم يذهب شحم الكليتين".
248 و " كان الصادق عليه السلام يطلي في الحمام فإذا بلغ موضع العورة قال للذي يطلي: تنح، ثم يطلي هو ذلك الموضع ". ومن اطلى فلا بأس أن يلقي الستر عنه لان النورة سترة.(2)
249 و " دخل الصادق عليه السلام الحمام فقال له صاحب الحمام: نخليه لك؟ فقال: لا إن المؤمن خفيف المؤونة ".
250 وروي عن عبيد الله المرافقي(3) قال " دخلت حماما بالمدينة فإذا شيخ كبير وهو قيم الحمام، فقلت [له]: يا شيخ من هذا الحمام؟ فقال: لابي جعفر محمد ابن علي عليهما السلام، فقلت: أكان يدخله؟ قال: نعم، فقلت: كيف كان يصنع؟ قال: كان يدخل فيبدأ فيطلي عانته وما يليها، ثم يلف إزاره على أطراف إحليله يدعوني فأطلي سائر جسده، فقلت له يوما من الايام: الذي تكره أن أراه قد رأيته، قال: كلا إن النورة سترة ".(4)


______________
(1) أى يوم تدخله ويوم لا تدخله. وفى بعض النسخ بزيادة " لا " بعد اليوم الثانى (مراد). والادمان: الادامة.
(2) هذا مدلول الخبر الذى يأتى تحت رقم 250.
(3) في بعض النسخ " الواقفى " وفى بعضها " الرافقى " وفى الكافى " الدابقى " ولم أجده.
(4) رواه الكلينى رحمه الله أيضا وقال المولى المجلسى رحمه الله: يفهم منه أن الحجم ليس بعورة مالم يظهر اللون كما ذكره بعض الاصحاب ويفهم من بعض الاخبار راهته. والسترة بالضم ما يستتر به. وقال سلطان العلماء: يدل على أن عورة رجل سوء‌تاه لا غير، وعلى أن الواجب ستر اللون لا الحجم. (*)

[118]

251 وقال عبدالرحمن بن مسلم المعروف بسعدان: " كنت في الحمام في البيت الاوسط فدخل أبوالحسن موسى بن جعفر عليهما السلام وعليه زار فوق النورة، فقال: السلام عليكم، فرددت عليه السلام ودخلت البيت الذي فيه الحوض فاغتسلت و خرجت ". وفي هذا إطلاق في التسليم في الحمام لمن عليه مئزر، والنهي الوارد عن التسليم فيه هو لمن لا مئزر عليه.
252 وروى حنان بن سدير، عن أبيه قال: قال: " دخلت أنا وأبي وجدي وعمي حماما في المدينة، فإذا رجل في بيت المسلخ، فقال لنا: ممن القوم؟ فقلنا: من أهل العراق، فقال: وأي لعراق؟ فقلنا: الكوفيون، فقال: مرحبا بكم يا أهل الكوفة وأهلا أنتم الشعار دون الدثار، ثم قال: وما يمنعكم من الازار(1)؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام، ال: فبعث عمي إلى كرباسة فشقها بأربعة ثم أخذ كل واحد منا واحدا، ثم دخلنا فيها(2) فلما كنا في البيت الحار صمد لجدي(3) فقال: يا كهل ما يمنعك من الخضاب؟ فقال له جدي: أدركت من هو ير مني ومنك لا يختضب، فقال: ومن ذاك الذي هو خير مني؟ فقال: أدركت علي بن أبي طالب عليه لسلام ولا يختضب، فنكس رأسه وتصاب عرقا وقال: صدقت وبررت، ثم قال: يا كهل إن تختضب فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد خضب وهو خير من علي عليه السلام وإن تترك فلك بعلي ليه السلام أسوة، قال: فلما خرجنا من الحمام سألنا عن الرجل في المسلخ فإذا هو علي بن الحسين ومعه بنه محمد بن علي عليهم السلام ".


______________
(1) الشعار: ما يلى شعر الجسد من الثياب، والدثار: ما فوق الشعار من الثياب. والمراد أنكم من خواص الشيعة فكيف تكونون هكذا بلا ازار.
(2) الظاهر أن الضمير راجع إلى الحمام وهو مذكر. ويجوز ارجاعه إلى الكراباسة. ويحتمل ارجاعه إلى الحمام بتأويل.
(3) صمد اليه أى وجه الخطاب وقصده. (*)

[119]

وفي هذا الخبر إطلاق للامام أن يدخل ولده معه الحمام دون من ليس بإمام وذلك أن الامام معصوم في صغره وكبر لا يقع منه النظر إلى عورة في الحمام ولا غيره.(1)
253 وقال الصادق عليه السلام: " الفخذ ليس من العورة ".
254 وقال أمير المؤمنين عليه السلام: " النورة طهور "(2)
255 وقال أبوالحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: " ألقوا الشعر عنكم فإنه يحسن ".
256 وقال الصادق عليه السلام: " من أراد أن يتنور فليأخذ من النورة ويجعله على طرف أنفه يقول: " اللهم ارحم سليمان بن داود عليهما السلام كما أمرنا بالنورة " فإنه لا تحرقه النورة إن شاء الله زوجل ".
257 وروي " أن من جلس وهو متنور خيف عليه الفتق ".
8 25 وقال أمير المؤمنين عليه السلام: " أحب للمؤمن أن يطلي في كل خمسة عشر يوما ".
9 25 - وقال الصادق عليه السلام: " السنة في النورة في كل خمسة عشر يوما، فإن أتت عليك عشرون يوما وليس عندك استقرض على الله عزوجل ".
0 26 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوما، ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك نها فوق عشرين يوما ".


______________
(1) يظهر من الاخبار أن كراهة دخول الابن مع الاب الحمام كان باعتبار التعرى فلذا لا ينكر عليه السلام دخول دير مع أبيه ودخول أبيه مع جده بعد ما لبسوا الازار. والصدوق رحمه الله فهم من الاخبار الحرمة فلذا استثنى المعصوم أو فهم الكراهة ويريد نفيها عنهم عليهم السلام وغفل عن دخول سدير مع أبيه جده وتقريره عليه السلام اياهم. (م ت)
(2) هذا من التشبيه البليغ اى كالطهور في افادة النظافة. (مراد) (*)

[120]

261 وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " احلقوا شعر البطن للذكر والانثى "(1)
262 و " كان الصادق عليه السلام يطلي إبطيه في الحمام ويقول: نتف الابط يضعف المنكبين يوهي ويضعف البصر".
263 وقال عليه السلام: " حلقه أفضل من نتفه، وطليه أفضل من حلقه ".
4 26 وقال علي عليه السلام: " نتف الابط ينفي الرائحة المكروهة وهو طهور وسنة مما أمر به لطيب عليه وآله السلام "(2).
265 وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا يطولن أحدكم شعر إبطيه فإن الشيطان يتخذه مجنا يستتر به "(3) والجنب لا بأس بأن يطلي فإن النورة تزيده نظافة.
266 وقال الصادق عليه السلام: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: ينبغي للرجل أن يتوقى النورة يوم لاربعاء فإنه يونحس مستمر، ويجوز النورة في سائر الايام ".
267 وروي " أنها في يوم الجمعة تورث البرص ".(4)
268 وروى الريان بن الصلت عمن أخبره عن أبي الحسن عليه السلام قال: " من


______________
(1) " للذكر والانثى " اللام متعلق بقال أى قال ذلك لهما جميعا، ويحتمل أن يكون تعليلا للحلق أى تحلق الانثى لاجل الذكر والذكر لاجل لانثى. (مراد). وفى بعض النسخ " شعر الابط "
(2) يحتمل أن يكون المراد بالنتف الازالة بأى وجه كان فلا ينافى ما سبق، أو معناه الخاص ونقول فضيلته لا ينافى أفضلية ذلك. (سلطان)
(3) كذا في بعض النسخ وفى بعضها " مخبأ " كما في الكافى. والمجن كل ما وقى من السلاح، والمخبأ موضع الاستتار.
(4) روى الكلينى رحمه الله في الكافىج 6 ص 506 في مرفوعة عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " قيل له يزعم الناس أن النورة يوم الجمعة مكروهة، فقال: ليس حيث ذهبت أى طهور طهر من النورة يوم الجمعة ". (*)

[121]

تنور يوم الجمعة فأصابه البرص فلا يلومن إلا نفسه ". ولا باس بأن يتدلك الرجل في الحمام بالسويق والدقيق والنخالة، ولا بأس بأن يتدلك بالدقيق الملتوت الزيت، وليس فيما ينفع البدن إسراف، إنما الاسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن.(1)
269 وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من أطلى واختضب بالحناء آمنه الله تعالى من ثلاث خصال: لجذام والبرص والآكلة إلى طلية مثلها ".
270 وقال الصادق عليه السلام: " الحناء على أثر النورة أمان من الجذام والبرص ".
271 وروي " أن من أطلى وتدلك بالحناء من قرنه إلى قدمه نفى الله عنه الفقر ".
272 وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " اختضبوا بالحناء فإنه يجلو البصر، وينبت الشعر، ويطيب الريح، ويسكن الزوجة "(3).
273 وقال الصادق عليه السلام: " الحناء يذهب بالسهك(4) ويزيد في ماء الوجه ويطيب النكهة(5) ويحسن الولد ". ولا بأس أن يمس الرجل الخلوق(6) في الحمام، ويمسح به يده من شقاق يداويه(7)، ولا يستحب إدمانه، ولا أن يرى أثره ليه.


______________
(1) تدل على ذلك روايات راجع الكافى ج 6 ص 500 و 501.
(2) الاثر - بفتحتين، وبكسر الهمزة وسكون المثلثة -: ما بقى من رسم الشئ. يعنى استعمال الحناء بعد النورة أما من الجذام والبرص.
(3) كذا في النسخ وفى الكافى أيضا وفى نسخة من الكتاب " الروعة ".
(4) السهك - محركة -: ريح كريهة تجدها ممن عرق. (القاموس)
(5) النكهة: راحة الفم.
(6) الخلوق: ضرب من الطيب مايع فيه صفرة. (المغرب)
(7) الشقاق - بضم الشين -: تشقق الجلد، وهو من الادواء كالسعال والزكام والسلاق. وفى الكافى باسناده عن عبدالله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: " لابأس أن تمس الخلوق في الحمام أو تمسح به يدلك تداوى به لا أحب ادمانه " وفى بعض نسخ الفقيه " شفاف نداوته " أى من فضلها.

[122]

274 وقال مير المؤمنين عليه السلام: " الخضاب هدى(1) محمد صلى الله عليه وآله وهو من السنة.
275 وقال الصادق عليه السلام: " لا بأس بالخضاب كله ".
276 ودخل الحسن بن الجهم على أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام وقد اختضب بالسواد فقال: " إن في الخضاب أجرا والخضاب والتهيئة(2) ما يزيد الله عزوجل في عفة النساء، ولقد تركت نساء العفة بترك أزواجهن التهيئة، فقال له: بلغنا أن الحناء تزيد في الشيب، فقال: أي شئ يزيد في الشيب؟ والشيب يزيد في كل يوم "(3).
277 وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام " عن الخضاب، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله ختضب وهذا شعره عندنا ".
278 وروي " أنه عليه السلام كان في رأسه ولحيته سبع عشرة شيبة ".
279 و " كان النبي صلى الله عليه وآله والحسين بن علي وأبوجعفر محمد بن علي عليهما السلام يختضبون بالكتم"(4).
280 و " كان علي بن الحسين عليهما السلام يختضب بالحناء والكتم ".
281 - قال الصادق عليه السلام: " الخضاب بالسواد انس للنساء، ومهابة للعدو ".


______________
(1) في بعض النسخ " هدى إلى محمد " وضبط على صيغة المجهول ويكون حينئذ بمعنى اهدى، ويمكن أن يكون هدى بالتخفيف وهدى لى فعيل بمعنى هدية (مراد) ويمكن أن يقرء " هدى محمد صلى الله عليه وآله " بفتح الهاء وسكون الدال بدون " إلى " أى طريقة محمد صلى الله عليه وآله وسيرته.
(2) التهيئة: الزينة والتنظف في اللباس والجسد.
(3) " الشيب يزيد في كل يوم " اما تكذيب للمشهور، أو اشارة إلى أنه لا يمكن التحرز منه، أو إلى أنه لا ينبغى الاعتناء به وترك أمر مستحب لاجله.
(4) الكتم - بالفتح والتحريك -: نبات يخضب به الشعر ويصنع منه مداد للكتابة. (*)

[123]

282 وقال عليه السلام " في قول الله تعالى: " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة " قال: منه الخضاب بالسواد(1). وإن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وقد صفر لحيته فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أحسن هذا، ثم دخل ليه بعد هذا وقد أقنى بالحناء(2) فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: هذا أحسن من ذاك، ثم دخل عليه بعد ذلك وقد خضب بالسواد فضحك إليه فقال: هذا أحسن من ذاك وذاك "(3).
283 وقال الصادق عليه السلام: " لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها قلادة، ولا ينبغي لها أن دع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحناء مسحا وإن كانت مسنة ".
284 وقال أبوجعفر الباقر عليه السلام: " إن الاظافير إذا أصابتها النورة غيرتها حتى أنها تشبه أظافير الموتى فلا بأس بتغييرها. وقد خضب الائمة عليهم السلام بالوسمة، والخضاب بالصفرة خضاب الايمان، والاقناء(4) خضاب الاسلام وبالسواد إسلام وإيمان ونور.
285 وقال رسول الله صلى الله على وآله لعلي عليه السلام: " يا علي درهم في الخضاب أفضل من ألف درهم في غيره في سبيل الله عزوجل، وفيه أربع عشرة صلة يطرد الريح من الاذنين، ويجلو البصر، ويلين الخياشيم ويطيب النكهة، ويشد اللثة، ويذهب بالضنى(5)، ويقل وسوسة الشيطان، وتفرح به الملائكة، ويستبشر به المؤمن،


______________
(1) يمكن تخصيصه بالجندى لان الكفار يظنونهم شابا.
(2) أى جعلها قانيا أى شديدة الحمرة.
(3) تبسمه وضحك صلى الله عليه وآله اما باعتبار أنه فعل ما فعل لتحسينه اياه واما لاتيانه بالنسة واهتمامه بها فتبسه وضحكه للايماء إلى أنه سر برغبتهم إلى الطاعات وميلهم اليها.
(4) ينافى ما مر تحت رقم 282 ويقتضى ان يكون الصفرة خضاب الاسلام والاقناء خضاب الايمان.
(5) الضنى: المرض والهزل والضعف وسوء الحال، وفى الكافى ج 6 ص 482 " ويذهب بالغشيان " وفى بعض نسخه " يذهب بالغثيان ". (*)

[124]

ويغيظ به الكافر، وهو زينة وطيب، ويستحي منه منكر ونكير، وهو براء‌ة له في قبره "(1).
286 وقال الصادق عليه السلام: " إني لاحلق في كل جمعة فيما بين الطلية إلى الطلية ".(2)
287 وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل: " احلق فإنه يزيد في جمالك ".
288 وقال الصادق عليه السلام: " حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة لاعدائكم و جمال لكم ". ومعنى هذا في قول النبى صلى الله عليه وآله حين وصف الخوارج فقال: " إنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وعلامتهم لتسبيد "(3) وهو الحلق وترك التدهن(4).
289 وقال الصادق عليه السلام: " أخذ الشعر من الانف يحسن الوجه ".
290 وقال الصادق عليه السلام:" غسل الرأس بالخطمي في كل جمعة أمان من البرص والجنون ".
291 وقال عليه السلام: " غسل الرأس بالخطمي ينفي الفقر ويزيد في الرزق ".
292 وفي خبر آخر قال عليه السلام " غسل الرأس بالخطمي نشرة "(5).


______________
(1) كذا والظاهر أن المعدود لا يطابق العدد. ورواه المصنف في الخصال ايضا هكذا ويمكن أن يعد الزينة والطيب اثنين ويؤيده ما في الكافى ج 6 ص 482 ففيه " وهو زينة، وهو طيب ".
(2) الظاهر أن المحذوف في " لا حلق " هو العانة. أو الرأس وهكذا في الاتى
(3) التسبيد: حلق الرأس. سبد الشعر أى حلقه. وفى النهاية في حديث الخوارج " التسبيد فيهم فاش " هو الحلق واستيصال الشعر وقيل هو ترك التدهن وغسل الرأس وفى ديث آخر " سيماهم التحليق والتسبيد ". وفى اكثر النسخ " التسبيت " وفى المحكى عن المغرب السبت القطع ومنه سبت رأسه: حلقه.
(4) يعنى الحلق بدون التدهن كالمثلة وهو التسبيد أو التسبيت الذى علامة الاعداء.
(5) النشرة - بالضم -: رقية يعالج بها المجنون والمريض. (القاموس) (*)

[125]

293 قال أمير المؤمنين عليه السلام: " غسل الرأس بالخطمي يذهب بالدرن وينقي الاقذاء "(1).
294 و " إن رسول الله صلى الله عليه وآله اغتم فأمره جبرئيل عليه السلام أن يغسل رأسه بالسدر كان ذلك سدرا من سدرة المنتهى ".
295 وقال أبوالحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: " غسل الرأس بالسدر يجلب الرزق جلبا ".
296 وقال الصادق عليه السلام: " اغسلوا رؤوسكم بورق السدر فإنه قدسه كل ملك مقرب وكل نبي مرسل، ومن غسل رأسه بورق السدر صرف الله عنه وسوسة لشيطان سبعين يوما، ومن صرف الله عنه وسوسة الشيطان سبعين يوما لم يعص الله ومن لم يعص الله دخل الجنة ". ومن غسل رجليه بعد خروجه من الحمام فلا بأس، وإن لم يغسلهما فلا بأس.
297 و " خرج الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام من الحمام فقال له رجل: طاب استحمامك، قال له: يالكع وما تصنع بالاست ههنا(2)؟ فقال: طاب حمامك، قال: إذا طاب الحمام فما راحة البدن نه؟ فقال: طاب حميمك، فقال: ويحك أما علمت أن الحميم العرق؟ قال له: كيف أقول؟ قال: قل: طاب ما هر منك، وطهر ما طاب منك "(3).
298 وقال الصادق عليه السلام: " إذا قال لك أخوك وقد خرجت من الحمام: طاب حمامك، فقل: أنعم الله بالك ".(4)


______________
(1) الاقذاء جمع قذى مقصورا وهو ما يقع في العين.
(2) اللكع عند العرب العبد ثم استعمل في الحمق والذم وقد يطلق على الصغير. وقوله " وما تصنع بالاست " أى لا مناسبة لحروف الطلب ههنا بعد الخروج من الحمام مع استهجان لفظ لاست بمعناه الاخر.
(3) لعل المراد بالطهارة النظافة، وبالطيبة: النزاهة من الذنوب.
(4) اى سر الله قلبك. (*)

[126]

299 وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " الداء ثلاثة والدواء ثلاثة، فأما الداء فالدم والمرة، والبلغم. فدواء الدم الحجامة، ودواء البلغم الحمام، ودواء المرة المشي ".(1)
300 وقال الصادق عليه السلام: " ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن: أكل القديد الغاب، ودخول الحمام على لبطنة(2) ونكاح العجوز ". روي " الغشيان على الامتلاء ".(3) [تقليم الاضفار وأخذ الشارب والمشط](4)
301 - وروى هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: " تقليم الاظفار وم الجمعة يؤمن من الجذام والجنون والبرص والعمى، فان لم تحتج فحكها حكا "
302 وفي خبر آخر: " ان لم تحتج فأمر عليها السكين أو المقراض ".
3 30 - روى عبدالرحيم القصير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " من أخذمن أظفاره وشاربه كل جمعة وقال حين يأخذه: " بسم الله وبالله على سنة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم " لم تسقط منه قلامة ولا جزازة(5) إلا كتب الله عزوجل له ها عتق نسمة(6)، ولم يمرض إلا مرضه الذي يموت فيه ".


______________
(1) المرة - بكسر الميم - احدى الطبائع الاربع. والظاهر أن المراد بالمرة هنا السوداء وان كان غالب اطلاقه على الصفراء لان هيجان السوداء أضر وأحوج إلى المشى. قال في بحر الجواهر: " قال الاملى: المرة في اللغة القوة والشدة اطلقت على الصفراء لانها أقوى الاخلاط، وعلى السوداء أيضا لانها اشدها لاقتضائها الاستمساك الثبات والصلابة ". والمشى - بفتح الميم وكسر الشين والياء المشددة -: الدواء المسهل لانه يحمل شاربه على المشى والتردد إلى الخلاء يقال: شربت مشيا ومشوا. (النهاية)
(2) القديد: اللحم اليابس، وغب اللحم وأغب فهو غاب - بشد الباء في الكل - إذا أنتن (النهاية) والبطنة: الامتلاء من الطعام.
(3) الغشيان كناية عن الجماع أى الاتيان.
(4) العنوان منا أضفناه للتسهيل.
(5) القلامة - بضم القاف - ما سقط من الظفر، والجزازة ما سقط من الشارب.
(6) النسمة - محركة -: الانسان والمملوك ذكرا كان أو انثى. (القاموس) (*)

[127]

304 وروي في خبر آخر أنه " من يقلم أظافيره يوم الجمعة يبدأ بخنصره من اليد اليسرى ويختم بخنصره من اليد اليمنى ".
305 وقال الصادق عليه السلام: " أخذ الشارب من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام ".
306 وقال الحسين بن أبي العلا(1) للصادق عليه السلام: " ما ثواب من أخذ من شاربه وقلم أظفاره في كل يوم جمعة؟ قال: لا يزال طهرا إلى الجمعة الاخرى ".
307 وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا يطولن أحدكم شاربه فإن الشيطان يتخذه مجنا يستتر به "(2).
308 وقال الصادق عليه السلام: " من قلم أظفاره يوم الجمعة لم تشعث أنامله(3) ".
309 - وقال الصادق عليه السلام: " من قص أظفاره يوم الخميس وترك واحدا ليوم الجمعة نفى الله عنه الفقر ".
310 وقال عبدالله بن أبي يعفور للصادق عليه السلام: " جعلت فداك يقال: ما استنزل الرزق بشئ مثل التعقيب فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، قال: أجل ولكن أخبرك بخير من ذلك أخذ الشارب وتقليم الاظافر يوم الجمعة ". وتقليم الاظافر يوم الخميس يدفع الرمد.
311 - وقال أبوجعفر عليه السلام: " من أخذ من أظفاره كل يوم خميس لم يرمد ولده "(4).


______________
(1) في الكافى عن الحسين، عن أبى بصير، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: " ما ثواب. الحديث ".
(2) في بعض النسخ " مخبأ يستتر به " وقد تقدم معناهما.
(3) الشعث هو الانتشار والتفرق حول الاظفار، وفى بعض النسخ " لم تسعف " وفى الصحاح السعف أيضا: التشعث حول الاظفار، والتشعث: التفرق.
(4) كذا ولعله تصحيف وفى الكافى باسناده عن أبى جعفر (ع) قال: " من أدمن أخذ أظفاره في كل خميس لم ترمد ينه".

[128]

312 وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من قلم أظفاره يوم السبت ويوم الخميس و أخذ من شاربه عوفي من وجع الضرس ووجع العين ".
313 وقال موسى بن بكر للصادق عليه السلام: " إن أصحابنا يقولون: إنما أخذ الشارب والاظفار يوم الجمعة، فقال: سبحان الله ذها إن شئت في يوم الجمعة وإن شئت في سائر الايام ".
314 وقال الصادق عليه السلام: " قصها إذا طالت ".
315 وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " للرجال: قصوا أظافيركم، وللنساء: اتركن من أظفاركن فانه أزين لكن".
316 وقال الصادق عليه السلام: " يدفن الرجل أظافيره وشعره إذا أخذ منها و هي سنة(1) ".
317 وروي " أن من السنة دفن الشعر والظفر والدم ".
318 وسئل أبوالحسن الرضا عليه السلام " عن قول الله عزوجل: " خذوا زينتكم عند كل مسجد "، قال: من ذلك لتمشط عند كل صلاة "(2).
319 وقال الصادق عليه السلام: " مشط الرأس يذهب بالوباء ومشط اللحية يشد الاضراس ".
320 وقال أبوالحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: " إذا سرحت لحيتك ورأسك فأمر المشط على صدرك فانه يذهب بالهم والونا "(3).
321 وقال الصادق عليه السلام: " من سرح لحيته سبعين مرة وعدها مرة مرة لم يقربه الشيطان أربعين يوما ". ولا بأس بأمشاط العاج، والمكاحل والمداهن(4).


______________
(1) تأنيث الضمير باعتبار الخبر أو باعتبار تعدد المدفون.
(2) حمله بعضهم على استحباب المشط بعد كصلاة والظاهر أن المراد أخذ الزينة للدخول في الصلاة قبلها. (مراد)
(3) فبعض النسخ " الوباء ".
(4) في الكافى ج 6 ص 489 باسناده عن القاسم بن الوليد قال: " سألت أبا عبدالله (ع) (*)

[129]

322 وقال وسى بن جعفر عليهما السلام: " تمشطوا بالعاج فانه يذهب بالوباء ".
223 وقال الصادق عليه السلام: " المشط(1) يذهب بالوباء " وهو الحمى. وفي رواية أحمد بن أبي عبدالله البرقي: " يذهب بالونا " وهو الضعف، قال الله عزوجل: " ولا تنيا في ذكري " أي لا تضعفا.
324 وقال أبن الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: " ثلاث من عرفهن لم يدعهن: جز الشعر، وتشمير الثوب، ونكاح الاماء ".
325 قال الصادق عليه السلام: لبعض أصحابه: " استأصل شعرك يقل درنه و دواب وسخه(2)، تغلظ رقبتك، ويجلو بصرك، ويستريح بدنك ".
326 وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " من اتخذ شعرا فليحسن ولايته أو ليجزه ".
327 وقال عليه السلام: " الشعر الحسن من كسوة الله تعالى فأكرموه ".
328 والصادق عليه السلام: " من اتخذ شعرا فلم يفرقه فرقه الله بمنشار من نار ". كان شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وفرة لم يبلغ الفرق.(4)


______________
(1) زاد في الكافى " اللرأس ".
(2) الاستيصال القلع وكأن المراد هنا الحلق بحيث لا يبقى منه شئ وضمير الغائب في درنه وأمثاله راجع إلى الشعر باعتبار محله. وفى بعض النسخ " ودأبه " أى تعب تحمله وفى القاموس دأب في عمله - كمنع - جد وتعب.
(3) تقدم مع بيانه. وقال المولى مراد التفرشى: ظاهره يدل على الوجوب بل كون تركه من الكبائر ويمكن حمله على ترك الفرق تهاونا بسنة رسول لله صلى الله عليه وآله.
(4) يعنى كان شعره صلى الله عليه وآله يبلغ إلى شحمة الاذن ولم يكن طويلا حتى يمكن فرقه. ويفهم من الاخبار أنه صلى الله عليه وآله لم يطل شعر رأسه قط ولا غيره من الانبياء وانما وقع منه مرة حين صد في الحديبية أمسك شعره ليحلقه في الحج. (م ت) أقول: في الكافى ج 6 ص 485 باسناده عن أيوب بن هارون عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " قلت له: أكان رسول الله صلى الله عليه وآله يفرق شعره؟ قال: لا ان سول الله صلى الله عليه وآله كان إذا طال شعره كان إلى شحمة اذنه ".

[130]

329 وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " حفوا الشوارب اعفوا اللحى، ولا تشبهوا باليهود ".
330 و " نظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى رجل طويل اللحية فقال: ما كان هذا لو هيأ من لحيته(1) فبلغ الرجل ذلك فهيأ من لحيته بين اللحيتين، ثم دخل لى النبي صلى الله عليه وآله فلما رآه قال: هكذا فافعلوا ".
331 وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " إن المجوس جزوا لحاهم ووفروا شواربهم، وإنا نجز الشوارب ونعفي اللحى وهي الفطرة ".
332 وقال الصادق عليه السلام: " ما زاد من اللحية عن قبضة فهو في النار ".
333 وقال محمد بن مسلم: " رأيت أبا جعفر الباقر عليه السلام [والحجام] يأخذ من لحيته، فقال: دورها ".
334 وقال الصادق عليه السلام: " تقبض بيدك على لحيتك وتجز ما فضل ".
335 وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " الشيب في مقدم الرأس يمن، وفي العارضين سخاء، وفي الذوائب شجاعة، وفي القفا شوم.
336 - وقال الصادق عليه السلام: " أول من شاب إبراهيم الخليل عليه السلام وإنه ثنى لحيته فرأى طاقة بيضاء، فقال: يا جبرئيل ما هذا؟ فقال: هذا وقار، فقال إبراهيم: اللهم زدني وقارا ".
337 وقال عليه السلام: " من شاب شيبة في الاسلام كانت له نورا يوم القيامة ".
338 وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " الشيب نور فلا تنتفوه ".


______________
(1) أى شئ يقع على هذا الرجل لو أصلح لحيته، وهو ترغيب في الاصلاح، بين اللحيتين أى طويلها وقصيرها. (مراد) (*)

[131]

339 وكان علي عليه السلام " لا يرى بجز الشيب بأسا ويكره نتفه ". فالنهي عن نتف الشيب نهي كراهية لا نهي تحريم لان:
340 الصادق عليه السلام يقول: " لا بأس بجز الشمط(1) ونتفه، جزه أحب إلي من نتفه ". فأخبارهم عليهم السلام لا تختلف في حالة واحدة لان مخرجها من عند الله تعالى ذكره، وإنما تختلف بحسب اختلاف الاحوال.
341 وقال الصادق عليه السلام: " أربع من أخلاق الانبياء عليهم السلام: التطيب، والتنظيف بالموسى، وحلق الجسد بالنورة، وكثرة الطروقة ".
342 - وقال عليه السلام: " قلموا أظفاركم يوم الثلاثاء، واستحموا يوم الاربعاء، وأصيبوا من لحجامة حاجتكم يوم الخميس، وتطيبوا بأطيب طيبكم يوم الجمعة ".


______________
(1) مروى في الكافى مسندا والشمط - بالتحريك -: بياض شعر الرأس يخالطه سواد.