باب التيمم

قال الله عزوجل: " وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد لله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون "(2).


______________
(2) " وان كنتم مرضى " بحيث يضر استعمال الماء " أو على سفر " على " بمعنى الحال أى حال سفر كما يقال: زرت فلانا على شربه، وتخصيصه لاغلبية لا لاختصاصه بالاباحة، بل يباح التيمم حضرا وسفرا مع عدم الماء " أو جاء " كلمة أو بمعنى الواو " أحد منكم " موضعا " من الغائط " على أن يكون " من " للتبيين، أو من موضع الغائط على أن كون للابتداء، والغائط اسم للمكان المطمئن من الارض، ثم سمى به الحدث الخارج من الانسان تسمية للحال باسم المحل " أو لامستم النساء " أى جامعتموهن عبر عن الجماع بالملامسة لكونها من أقرب قدماته فقد لاح أن المرخص له في التيمم اما محدث أو جنب والحالة المقتضية له في الغالب اما مرض أو سفر " فلم تجدوا ماء " فلم تتمكنوا من استعماله اما لعدم وجوده أو لسبب آخر، وهو عطف لى " كنتم " لا جواب الشرط لان " لم " يقلب المضارع ماضيا وينفيه بل الجواب " فتيمموا " أى فاقصدوا " صعيدا " أى شيئا من وجه الارض " طيبا " أى طاهرا " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم " أى عضها اما لمكان الباء أو للنص وهو في الوجه من القصاص إلى طرف الانف الاعلى، وفى اليد من الزند إلى أطراف الاصابع، " منه " أى من ذلك الصعيد وهو لا يدل على وجوب علوق شئ من الصعيد لجواز كون " من " ههنا ابتدائية " ما يريد الله " بشرعه " الطهارة من الوضوء والغسل والتيمم بدلهما " ليجعل ليكم من حرج " أى ضيق " من " هنا بيانية " ولكن ليطهركم " أى لينظفكم أو ليطهركم عن الذنوب فان لطهارة تكفير للذنوب " وليتم " بشرعه ما هو مطهر لابدانكم مكفر لذنوبكم " نعمته عليكم " في الدين " لعلكم تشكرون " على تلك النعمة. (م ت)

[103]

212 وقال زرارة: قلت لابي جعفر عليه السلام: " ألا تخبرني من أين علمت وقلت: إن المسح ببعض الرأس بعض الرجلين؟ فضحك وقال: يا زرارة قاله رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به الكتاب من الله لان الله عزوجل قال: " فاغسلوا وجوهكم " فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل، ثم قال: " وأيديكم لى المرافق " فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا أنه ينبغى لهما أن يغسلا إلى المرفقين، ثم فصل بين الكلام(1) فقال: " وامسحوا برؤسكم " فعرفنا حين قال: " برؤسكم " أن المسلح ببعض لرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال: " وأرجلكم إلى الكعبين " فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما، ثم فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله لناس فضيعوه(2) ثم قال: " فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم " فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا(3) لانه قال: " بوجوهكم " ثم وصل بها " أيديكم منه " أي من ذلك التيمم لانه علم(4) أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه لانه يعلق من [ذلك]


______________
(1) في بعض النسخ " الكلامين ".
(2) في بعض النسخ " فصنعوه ".
(3) أى جعل بعض ما كان يغسل في الوضوء ممسوحا في التيمم حيث أدخل الباء على الوجوه التى كان أمر بغسلها كلها ووصل بالوجوه الايدى التى ان قد أمر بغسلها فعلم منه أن الممسوح ي التيمم بعض ما كان مغسولا في الوضوء والممسوح ساقط رأسا. " منه " أى من ذلك الصعيد الذى يتيمم به، وهذا يشعر بأنه لابد في التيمم من أن يقع المسح ببعض الصعيد. (مراد)
(4) تعليل لقوله: " أثبت بعض الغسل مسحا " أى جعل بعض المغسول ممسوحا حيث (*)

[104]

الصعيد ببعض الكف لا يعلق ببعضها، ثم قال الله: " ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج " والحرج الضيق ".
213 وقال زرارة: قال أبوجعفر عليه السلام: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم لعمار في سفر له: ا عمار بلغنا أنك أجنبت فكيف صنعت؟ قال: تمرغت يا رسول الله في التراب، قال: فقال له: كذلك تمرغ الحمار(1) أفلا صنعت كذا؟ ثم أهوى بيديه إلى الارض فوضعهما على الصعيد ثم مسح جبينيه بأصابعه وكفيه إحديهما بالاخرى ثم لم يعد ذلك ".(2) فإذا تيمم الرجل للوضوء ضرب يديه على الارض مرة واحدة ثم نفضهما و مسح بهما جبينيه وحاجبيه ومسح على ظهر كفيه، وإذا كان التيمم لجنابة ضرب يديه على الارض مرة واحدة، ثم نفضهما ومسح بهما جبينيه وحاجبيه، ثم ضرب يديه على الارض مرة أخرى ومسح على ظهر يديه فوق الكف قليلا ويبدأ بمسح اليمنى قبل اليسرى. قال " بوجوهكم " بالباء التبعيضية لانه تعالى علم أن ذلك الصعيد العالق بالكف لا يجرى على كل الوجه انه يعلق ببعض الكف ولا يعلق ببعضها، ويجوز أن يكون تعليلا لقوله عليه السلام " قال بوجوهكم " وهو ريب من الاول، ولا يجوز أن يجعل تعليلا لقوله " أى من ذلك التيمم " سواء اريد بالتيمم معناه المصدرى أو المتيمم به أما على الاول فظاهر وكذا على الثانى إذا جعلت " من " ابتدائية وأما إذا علت تبعيضية فلان المراد اما بعض الصعيد المضروب عليه أو بعضه العالق بالكف وعلى التقديرين لا يستقيم التعليل بعلم الله ان ذلك بأجمعه لا يجرى على الوجه، ثم تعليل ذلك بأنه تعلق منه ببعض لكف ولا تعلق ببعضها فعليك بالتأمل الصادق. (الحبل المتين).


______________
(1) التمرغ: التقلب في التراب ومنه حديث عمار (النهاية).
(2) أى ذلك الوضع كذا فسره شيخنا - رحمه الله - وحينئذ فهو حجة لمن يكتفى بالضربة الواحدة فيما هو بدل من الغسل أيضا ويمكن حمله على عدم اعادة المسح. (مراد) اقول هذا إذا قرء " لم يعد " بضم حرف المضارعة، فهو من الاعادة، وان قرء بتفح حرف المضارعة اسكان العين فمعناه أنه لم يتجاوز عليه السلام عن مسح الجبينين والكفين. (*)

[105]

214 - وسأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبدالله عليه السلام " عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء، قال: تيمم بالصعيد، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة. و عن الرجل يمر بالركية وليس(1) معه دلو، قال: ليس عليه أن يدخل الركية لان رب الماء هو رب الارض(2) فليتيمم. وعن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال: لا بل يتيمم، ألا ترى أنه نما جعل عليه نصف الوضوء".(3) ومتى أصاب المتيمم الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر أو ظن أنه يقدر عليه كما أراده فعسر عليه ذلك، فإن نظره إلى الماء ينقض تيممه وعليه أن يعيد التيمم، فإن صاب الماء وقد دخل في الصلاة فليضرب وليتوضأ ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم أحد الطهورين، ومن تيمم ثم أصاب الماء فعليه الغسل إن كان جنبا والوضوء إن لم يكن نبا، فإن أصاب الماء وقد


______________
(1) الركية - بفتح الراء وشد الياء -: البئر ذات الماء.
(2) في بعض النسخ " هو رب الصعيد " وفى بعضها " هو رب التراب ". على أى حمل على خوف الضرر بالدخول. (م ت)
(3) ذكر في مشرق الشمسين في وجه كون التيمم نصف الوضوء أن الوضوء يحصل منه الاستباحة والرفع والتيمم يحصل منه لاستباحة لا غير، ويمكن أن يقال: ان الوضوء غسلتان ومسحتان كما نقل عن ابن عباس، والتيمم مسحتان لا غير. أقول: روى نحو هذا الخبر الكلينى في الكافى ج 3 ص 65 من حديث ابن أبى يعفور عنه عليه السلام وفيه " انما جعل عليه نصف الطهور ". وقال الفاضل التفرشى: قوله: الا ترى أنه انما - الخ " لعل الراوى توهم أن بدلية التيمم عن الوضوء أو الغسل باعتبار مشابهته لهما فلو قدر لانسان على ما هو أشبه بهما ينبغى أن يأتى به، فدفع عليه السلام ذلك التوهم بأن الطاعة الاتيان بالمأمور به وهو التيمم عند فقد الماء فلا يصح عنه غيره، وأيد ذلك بأن الواجب في التيمم مسح عض ما يغسل في الوضوء سواء كان بدلا من الوضوء أو الغسل ولو كان باعتبار الاشبهية لكان ما يمسح ي بدل الغسل أكثر مما يمسح في بدل الوضوء ولما اكتفى في الوضوء ايضا بمسح بعض المغسول. (*)

[106]

صلى بتيمم وهو في وقت فقد تمت صلاته ولا إعادة عليه.(1)
215 وقال زرارة ومحمد بن مسلم: قلنا لابي جعفر عليه السلام: " رجل لم يصب ماء و حضرت الصلاة فتيمم وصلى كعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما(2) و يتوضأ ثم يصلي؟ قال: لا ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها لمكان الماء لانه دخلها وهو على طهر بتيمم. وقال زرارة: قلت له: دخلها وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث(3) فأصاب ماء؟ قال: يخرج فيتوضأ ثم يبني على ما مضى من لاته التي صلى بالتيمم".


______________
(1) روى الكينى - ره - في الكافى ج 3 ص 63 بسند صحيح عن زارة عن أبى جعفر (ع) قال: " قلت له: صلى الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال نعم ما لم يحدث - إلى أن قال -: قلت فان أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه كما أراد فعسر ذلك عليه؟ قال: ينقض لك يتممه وعليه أن يعيد التيمم، قلت: فان اصاب الماء وقد دخل في الصلاة؟ قال: فلينصرف وليتوضا ما لم يركع فان كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم أحد الطهورين ". والمؤلف أفتى بمضمون هذا الخبر وقال المفيد في أحد قوليه والسيد المرتضى وجماعة من الفقهاء: يمضى في صلاته ولو لبس بمجرد تكبيرة الاحرام. وقال الشيخ: الوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ويمكن أن يكون إذا دخل في الصلاة في اول الوقت لانا قد بينا أنه لا يجوز التيمم الا في خر الوقت فلذلك وجب عليه الانصراف.
(2) قوله " أو يقطعها " الظاهر أن الهمزة للاستفهام دخلت على الواو لتأكيد الهمزة الاولى، ولو جعلت أو بكمالها للعطف فينبغى ارجاع ضمير ينقض إلى لاصابة أى انتقص اصابة الماء الركعتين أوله أن يقطعما باختياره لاجل الاصابة، ويمكن أن يراد بالنقض الابطال و بالقطع القطع للبناء، ويستفاد من هذا الحديث جواز التيمم في سعة الوقت. (مراد)
(3) قال المفيد - رحمه الله -: ان كان عمدا أعاد وان كان نسيانا تطهر ويبنى وتبعه الشيخ في لنهاية وابن حمزة في الوسيلة كما في الذكرى، وقال المجلسى - رحمه الله -: ظاهر الخبر أن الحدث لا نقض الصلاة وحمله الشيخ على النسيان ولا ينفع لانه لا خبر يدل على أن الحدث ناسيا لا ينقض الصلاة، وقيل: ان معنى " أحدث " جاء المطر كما في القاموس ويؤيده التفريع قوله " فأصاب ماء " على هذا يوافق الخبر سائر الاخبار، وهذا وجه وجيه لا يطرح الخبر. وقال سلطان العلماء: قد فسر البعض الحدث بالمطر ولا يخفى بعده ومنافاته لما سبق من أنه ان كان قد ركع ليمض.

[107]

216 وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبدالله عليه السلام " عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال: نعم ".
217 وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام " عن الرجل يكون به القروح و الجراحات فيجنب؟ قال: لا بأس بأن يتيمم ولا يغتسل "(1).
218 وقال الصادق عليه السلام: " المبطون والكسير يؤممان ولا يغسلان "(2).
219 وقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: " يا رسول الله إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات، فقال: قتلوه، ألا سألوا؟(3) ألا يمموه، إن شفاء العي السؤال.(4)
220 وسئل الصادق عليه السلام " عن مجدور أصابته جنابة؟ فقال: إن كان أجنب هو فليغتسل(5)، وإن كان احتلم فليتيمم "(6). والجنب إذا خاف على نفسه من البرد تيمم.
221 وسأله معاوية بن ميسرة(7) " عن الرجل يكون في السفر فلا يجد الماء


______________
(1) يفهم ن الاخبار التخيير بين الجبيرة والتيمم فحمل الخبر على الضرر بالجبيرة (م ت).
(2) في بعض النسخ " يتيممان ولا يغتسلان ".
(3) في بعض النسخ " ألا سألوه " ولعله من باب الحذف والايصال أى الا سألوا عنه (مراد).
(4) العى - بالمهملة -: الجهل وعدم الاهتداء إلى وجه الصواب.
(5) حمل على عدم خوف النفس لانه خلاف المشهور من الفتاوى.
(6) رواه الكلينى ج 3 ص 68 والشيخ في كتابيه في حديث مرفوع.
(7) الطريق صحيح كما في (صه) وفيه على بن الحكم وهو مشترك بين الثقة وغيره. ومعاوية نفسه لم يوثق. (*)

[108]

فيتيمم ويصلي، ثم يأتي [على] الماء وعليه شئ من الوقت أيمضي على صلاته؟ أم يتوضأ ويعيد الصلاة؟ قال: يمضي على صلاته ان رب الماء هو رب التراب ".(1)
222 وأتى أبوذر رحمه الله النبي صلى الله عليه وآله فقال: " يا رسول الله هلكت، جامعت على غير ماء، قال: فأمر النبي صلى الله عليه وآله بمحمل فاستترنا به، بماء(2) فاغتسلت أنا وهي، ثم قال: يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين ". وإذا أجنب الرجل في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به تيمم(3) ولم يتوضأ إلا أن يعلم(4) أنه يدرك الماء قبل أن يفوته قت الصلاة.
223 وسأل عبدالرحمن بن أبى أبنجران(5) أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام " عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب، والثاني ميت، والثالث على غير وضوء و حضرت الصلاة معهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء وكيف يصنعون؟ فقال: يغتسل الجنب، ويدفن الميت بتيمم ويتيمم الذي هو على غير وضوء، لان الغسل من الجنابة فريضة(6)، وغسل الميت سنة(7)، التيمم للآخر جائز ".(8)


______________
(1) هذا بظاهره على جواز التيمم مع سعة الوقت مطلقا ويحتمل حمله على صورة اليأس عن الماء وبالجملة ينافى ذهب التضييق مطلقا. (سلطان)
(2) عطف على بمحمل أى أمر أيضا بماء.
(3) يدل على أنه يكفى عدم العلم بوجدان الماء ولا يشترط العلم بالعدم. (سلطان)
(4) هذا الاستثناء من قوله " يتيمم " لا من قوله " ولم يتوضأ " يعنى وجب عليه التيمم فقط بدون الوضوء الا أن يعلم أنه يدرك الماء في الوقت يجب عليه أن يؤخر الصلاة إلى وقت وجدان الماء فان وجد فليغتسل وان لم يجد وضاق عليه الوقت فليتيمم، وعلى أى حال ليس عليه الوضوء.
(5) الطريق صحيح كما في (صه)
(6) أى ثابت بحكم الكتاب.
(7) أى ثابت بالسنة لا بالكتاب.
(8) لا يقال: التيمم للجنب أيضا جائز فلا ترجيح اذ كل من غسل الجنابة والوضوء فريضة أى وجوبه بالكتاب لا بمجرد السنة، لانا نقول: الفرق ظاهر من جهين أحدهما ان رفع الحدث الاكبر أولى وأهم، والاخر أن وجوب الوضوء للصلاة بالاتفاق ووجوب الغسل نفسه عند البعض. (مراد) (*)

[109]

224 وسأل محمد بن حمران النهدي، وجميل بن دراج أبا عبدالله عليه السلام " عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ عضهم ويصلي بهم؟ فقال: لا ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم فإن الله عزوجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا ".(1)
225 وسأل عبدالله بن سنان أبا عبدالله عليه السلام " عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف إن اغتسل؟ فقال: يتيمم ويصلي فإذا أمن من البرد غتسل وأعاد الصلاة ".(2) وإذا كان الرجل في حال لا يقدر إلا على الطين يتيمم به فإن الله تبارك


______________
(1) المشهور بين الاصحاب كراهة امامة المتيمم بالمتوضين. بل قال في المنتهى: انه لا نعرف فيه خلافا الا ما حكى عن محمد بن الحسن الشيبانى من المنع من ذلك. واستدل الشيخ - رحمه الله - في كتابى الاخبار بما رواه عن عباد بن صهيب " قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لا يصلى المتيمم بقوم متوضين " وعن السكونى ن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: لا يؤم صاحب التيمم المتوضين ولا يؤم صاحب الفالج الاصحاء " وفى الروايتين ضعف من حيث السند ولو لا ما يتخيل من انعقاد الاجماع على هذا الحكم لامكن لقول بجواز الامامة على هذا الوجه من غير كراهة. (المرآة)
(2) رواه الكلينى في الكافى ج 3 ص 67 مرسلا والشيخ في التهذيب مسندا وحمل اعادة الصلاة على فرض صحة الخبر على ما إذا كان جنب نفسه متعمدا. وقال سلطان العلماء: لا يخفى منافاته لما سبق في خبر عبيد الله بن على الحلبى من عدم اعادة الصلاة فيحمل هذا على الاستحباب او على احداث الجنابة عمدا مع العلم غير من بعدم لتمكن من استعمال الماء والسابق على غير هذه الصورة كما مر اشعار به في خبر المجدور، ويمكن حمل هذا على صورة بقاء الوقت وذلك على خارجه الا أنه قد مر أيضا ما يدل على أن لا يعيد في لوقت أيضا، فلا فائدة في هذا الحمل. وقال الفاضل التفرشى: يمكن حمله على ما إذا أجنب مع علمه بعدم امكان الغسل جمعا بينه وبين ما يدل على عدم اعادة صلاة صليت بالتيمم، ويمكن الحمل على لاستحباب. (*)

[110]

وتعالى أولى بالعذر إذا لم يكن معه ثوب جاف ولا لبد(1) يقدر على أن ينفضه و يتيمم منه ".(2) ومن كان في وسط زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة(3) ولم يستطع الخروج من المسجد من كثرة الناس تيمم وصلى معهم وليعد(4) إذا انصرف. ومن تيمم وكان معه ماء فنسي وصلى بتيمم، ثم ذكر قبل أن يخرج الوقت فليعد الوضوء والصلاة.(5) ومن احتلم في مسجد من المساجد خرج منه واغتسل، إلا أن يكون احتلامه في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول لى الله عليه وآله فانه إن احتلم في أحد هذين المسجدين تيمم وخرج ولم يمش فيهما إلا متيمما.(6)