باب غسل الحيض والنفاس

192 قال الصادق عليه السلام: " أول دم وقع على وجه الارض دم حواء حين حاضت ".
193 وقال أبوجعفر الباقر عليه السلام: " إن الحيض للنساء نجاسة رماهن الله

[89]

عزوجل بها، وقد كن النساء(1) في زمن نوح عليه السلام إنما تحيض المرأة في السنة حيضة حتى خرج نسوة من مجانهن(2) وكن سبعمائة امرأة فانطلقن فلبسن المعصفرات من الثياب وتحلين وتعطرن، ثم خرجن فتفرقن في البلاد فجلسن مع الرجال، وشهدن الاعياد معهم، وجلسن في صفوفهم فرماهن الله عزوجل بالحيض عند ذلك في كل شهر يعني أولئك النسوة بأعيانهن(3) فسالت دماؤهن فأخرجن من بين الرجال فكن يحضن في كل شهر حيضة فشغلهن الله تعالى بالحيض وكسر شهوتهن قال وكان غيرهن من النساء اللواتي لم يفعلن مثل ما فعلن يحضن في كل سنة حيضة قال فتزوج بنو اللائي يحضن في كل شهر بنات اللائي يحضن في كل سنة حيضة فامتزج القوم فحضن بنات هؤلاء وهؤلاء في كل شهر حيضة، فكثر أولاد اللائى يحضن في كل سنة حيضة لاستقامة الحيض(4) وقل أولاد اللائي يحضن في كل سنة حيضة لفساد الدم، قال: فكثر نسل هؤلاء وقل نسل أولئك.
194 وقال النبي صلى الله عليه وآله: " إن فاطمة (صلوات الله عليها) ليست كأحد منكن إنها لا ترى دما في حيض ولا نفاس كالحورية ".
195 وسئل الصادق عليه السلام " عن قول الله عزوجل: " لهم فيها أزواج مطهرة " قال: الازواج المطهرة اللائي لم يحضن ولا يحدثن ".
وقال أبي رحمه الله في رسالته إلي: إعلم أن أقل أيام الحيض ثلاثة أيام، وأكثرها عشرة أيام، فان رأت المرأة الدم ثلاثة أيام وما زاد إلى عشرة أيام فهو حيض


______________
(1) كذا والظاهر وقد كانت النساء من غير ضمير الجمع مع الفاعل الظاهر الا أن يقال ان سام الظاهر بدل عن الضمير. (سلطان)
(2) المجن: الموضع الذى يستتر فيه. وفى بعض النسخ " محاربيهن " وفى بعضها حجالهن وفى بعضها " مخازنهن " وفى بعضها " مخابهن ".
(3) أى بأشخاصهن.
(4) اضافة الاستقامة إلى الحيض من قبيل اضافة المسبب إلى السبب أى استقامة المزاج من جهة الحيض فكثرة الحيض سبب كثرة النسل لاستقامة المزاج المثمرة للحمل على خلاف الامر في احباس الحيض فان سبب لفساد الدم وعدم استقامة المزاج فتعسر الحمل وتقل النسل فاللام للتعليل لا للعاقبة كما ربما يتوهم (م ح ق).

[90]

وعليها أن تترك الصلاة ولا تدخل المسجد إلا أن تكون مجتازة، ويجب عليها(1) عند حضور كل صلاة أن تتوضأ وضوء الصلاة وتجلس مستقبلة القبلة وتذكر الله بمقدار صلاتها كل يوم.
فإن رأت الدم يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر الدم ثلاثة أيام متواليات(2) وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين، وإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام(3) وتغتسل يوم حادي عشر و تحتشي فإن لم يثقب الدم الكرسف صلت صلاتها كل صلاة بوضوء، وإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل وسائر الصلوات بوضوء.
(4) وإن غلب الدم الكرسف وسال صلت بصلاة الليل وصلاة الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، تؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد(5) تؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء الآخرة إلى أيام حيضها، فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة.


______________
(1) نقل العلامة - رحمه الله - في المختلف هذا الكلام عن أب المنصف ويحتمل تأكيد الاستحباب كما مر في نظائره وهو مبالغة في استحبابه.
(2) هل يشترط في الثلاثة الايام التوالى للاصحاب فيه قولان: قال الشيخ في النهاية: لا يشترط التوالى بمعنى أنها لو رأت الاول والثالث والخامس مثلا لكان حيضا، وقال في المبسوط والجمل: يشترط التتابع وبه قال ابن بابويه والسيد المرتضى واتفق الفريقان على أنه يشترط كون الثلاثة من جملة العشرة. (منتهى المطلب)
(3) هذا في المبتدئة والمضطربة وأما ذات العادة فلا، بل ترجع إلى العادة على المشهور.
(4) هذا مخالف لما سبق من الحكم بثلاثة أغسال لمطلق ثقب الكرسف، ولعل هذا مختار أبيه وذلك مختاره. (سلطان)
(5) هذا إذا ما لم يحصل الفاصلة المعتد بها والا غتسلت غسلين كما ذكره الاصحاب وكذا في كل جميع. (م ت). (*)

[91]

ومتى اغتسلت(1) على ما وصفت حل لزوجها أن يأتيها، وأقل الطهر عشرة أيام وأكثره لا حد له، والحائض تغتسل بتسعة أرطال من الماء بالرطل لمدني(2).
وإذا رأت المرأة الصفرة في أيام الحيض فهو حيض، وإن رأت في أيام الطهر فهو طهر.
196 وروي " في المرأة ترى الصفرة أنه إن كان ذلك قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وإن كان بعد الحيض بيومين(3) فليس من الحيض(4) ".
وغسل الجنابة والحيض واحد، ولا يجوز للحائض أن تختضب(5) لانه يخاف عليها من الشيطان.
197 و " سأل سلمان الفارسي رحمة الله عليه أمير المؤمنين عليه السلام عن رزق الولد في بطن أمه، فقال: إن الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة جعلها رزقه في بطن أمه ".
والحبلى إذا رأت الدم تركت الصلاة، فإن الحبلى ربما قذفت الدم وذلك


______________
(1) أى من الحيض فان المستحاضة حل لزوجها بدون الغسل. وظاهر كلامه عدم الحل لو لم تغتسل بعد الطهر. والمسألة خلافية.
(2) لعل مستنده كتاب الصفار إلى أبى محمد (ع) كما يأتى تحت رقم 393.
(3) خلاف المشهور من الفتوى الا ان يحمل على الزائد على العشرة وحينئذ لا خصوصية له بيومين. (سلطان)
(4) المفهوم من هذه الرواية أن ذات العادة تترك العبادة بمجرد رؤية الصفرة قبل ايام عادتها بيومين، وتعمل عمل المستحاضة إذا رأتها بعد أيام عادتها بيومين وهذه الرواية وما يقرب منها مذكورة في الكافى ج 3 ص 78. (مراد)
(5) الظاهر الكراهة لاخبار صحيحة بالجواز وظاهر كلامه الحرمة مع أنه يمكن حمل كلامه على الكراهة. (م ت)
(6) لان الزينة ربما يوجب ميل الزوج إلى الجماع.

[92]

إذا رأت الدم كثيرا أحمر، فإن كان قليلا أصفر فلتصل وليس عليها إلا الوضوء(1)، والحائض إذا طهرت فعليها أن تقضي الصوم وليس عليها أن تقضي الصلاة، وفي ذلك علتان إحداهما: ليعلم الناس أن السنة لا تقاس، والاخرى: لان الصوم إنما هو في السنة شهر، والصلاة في كل يوم وليلة، فأوجب الله عزوجل عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك.
ولا يجوز أن يحضر الجنب والحائض عند التلقين(2) لان الملائكة تتأذى بهما.
ولا بأس بأن يليا غسله ويصليا عليه، ولا ينزلا قبره، فإن حضراه(3) ولم يجدا من ذلك بدا فليخرجا إذا قرب خروج نفسه.
198 وقال الصادق عليه السلام: " المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة(4) إلا أن تكون امرأة من قريش(5) ".
وهو حد المرأة التي تيأس من الحيض، والمرأة إذا حاضت أول حيضها(6) فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام اقرائها فاقراؤها مثل اقراء نسائها، وإن كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام، والقرء [و](7) هو جمع الدم بين الحيضتين وه‍ والطهر


______________
(1) ظاهر الاخبار الصحيحة دل على جواز اجتماع الحيض والحمل، وما ورد بعدم اجتماعهما محمول على الغالب أو على ما لم يكن في زمان الحيض. (م ت)
(2) حمل على الكراهة الشديدة. والمراد بالتلقين حالة الاحتضار.
(3) أى حين الاحتضار.
(4) ألحق الشيخ - رحمه الله - النبطية بالقرشية في البلوغ إلى الستين (المنتهى).
(5) في بعض النسخ " لا ترى حمرة ".
(6) أى المبتدئة. وقوله: " فدام دمها " أى استمر.
(7) في أكثر النسخ بدون الواو ولا غبار عليه فان خبر المبتدأ لفظ جمع الدم في بعض النسخ مع الواو وعلى ذلك اما يقدر خبر المبدأ أو الظروف خبر المبدأ بين الحيضتين، وقوله: " وهو جمع الدم " جملة معترضه، والمراد أن القرء ما بين الحيضتين. سلطان) وقال الفاضل التفرشى: قوله: " والقرء هو جمع الدم " القرء مبتدأ حذف خبره واقيم تعليله مقامه أى القرء سمى قرء‌ا لان المرأة تقرء الدم - الخ. وفى بعض النسخ " هو جمع الدم ". (*)

[93]

لان المرأة تقرأ الدم أي تجمعه في أيام طهرها، ثم تدفعه في أيام حيضها.
والمرأة التي تطهر من حيضها عند العصر(1) فليس عليها أن تصلي [عند] الظهر إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها، ومتى رأت الطهر في وقت صلاة فأخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى(2)، فان كانت فرطت فيها فعليها قضاء تلك الصلاة، وإن لم تفرط وإنما كانت في تهيئة ذلك(3) حتى دخل وقت صلاة أخرى فليس عليها القضاه، إنما تصلي الصلاة التي دخل وقتها.
فإن صلت المرأة من الظهر ركعتين ثم رأت الدم من مجلسها وليس عليها أذا طهرت قضاء الركعتين، فإن كانت في صلاة المغرب وقد صلت منها ركعتين قامت من مجلسها فإذا طهرت قضت الركعة(4).


______________
(1) أى الوقت المختص بالعصر، وروى الكلينى - رحمه الله - في الكافى ج 3 ص 102 باسناده عن معمر بن يحيى قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الحائض تطهر عند العصر تصلى الاولى؟ قال: لا انما تصلى الصلاة التى تطهر عندها " والمراد وقت المختص لان وقت الاجزاء موسع.
(2) أى الوقت المختص بها أيضا.
(3) أى في تهيئة أسباب ذلك مثل تحصيل الماء والظرف وغير ذلك من أسباب الغسل.
(4) في الكافى ج 3 ص 103 مسندا عن أبى الورد قال: " سألت ابا جعفر (ع) عن المرأة التى تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم؟ قال تقوم من مسجدها ولا تقضى الركعتين وان كانت رأت الدم وهى في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها، فاذا طهرت فلتقض الركعة التى فاتها من المغرب " فعمل أو أفتى بمضمونه المصنف - رحمه الله - ورواه الشيخ في التهذيب وقال: " ما يتضمن هذا الخبر من اسقاط قضاء الركعتين من صلاة الظهر متوجه إلى من دخل في الصلاة في اول وقتها لان من ذلك حكمه لا يكون فرط وإذا لم يفرط لم يلزمه القضاء، وما يتضمن من الامر باعادة الركعة من المغرب متوجه إلى من دخل في الصلاة عند تضيق الوقت ثم حاضت فيلزمها حينئذ ما فاتها ". وقال العلامة - رحمه الله - في المختلف ج 1 ص 39: " عول ابن بابويه على هذه الرواية وهى متأولة على من فرطت في المغرب دون الظهر وانما يتم قضاء الركعة بقضاء باقى الصلاة ويكون اطلاق الركعة " على الصلاة مجازا " انتهى ولا يخفى بعده من سوق الكلام وتجاوب الشقين.(*)

[94]

وإذا كانت في الصلاة فضلنت أنها قد حاضت أدخلت يدها ومست الموضع فإن رأت الدم انصرفت، وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها.
199 وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام " عن رجل اشترى جارية فمكثت عنده أشهرا لم تطمث وليس ذلك من كبر، وذكر النساء أنه ليس بها حبل هل يجوز أن تنكح في الفرج؟ فقال: إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل، فلا بأس أن يمسها في الفرج ".
وإذا احتبس على المرأة حيضها شهرا فلا يجوز أن تسقي دواء الطمث من يومها لان النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة، ثم إلى مضغة، ثم إلى ما شاء الله وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شئ(2)، فإذا ارتفع طمثها شهرا وجاوز وقتها التي كانت تطمث فيه لم تسق دواء(3).
وإذا اشترى الرجل جارية مدركة ولم تحض عنده حتى مضى لذلك ستة أشهر وليس بها حبل فإن كان مثلها تحيض لم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد به.
وليس على الحائض إذا طهرت أن تغسل ثيابها التي لبستها في طمثها أو عرقت فيها إلا أن يكون أصابها شئ من الدم فتغسل ذلك منها.
فإن أصاب ثوبها دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره صبغته بمشق حتى يختلط


______________
(1) لعل المراد أن ذلك قد يكون بوقوع النطفة في الرحم وصيرورتها علقة فيمنع الحيض فلا يلزم أن تكون ذلك لمرض لتسقى دواء لرفع ذلك المرض. (مراد)
(2) بخلاف ما إذا وقعت في الرحم فانه محتمل للحمل فلا يسقى الدواء للطمث لانه موجب لقتل انسان.
(3) لاحتمال الحمل.

[95]

ويذهب(1).
وإن انقطع عن المرأة الحيض فخضبت رأسها بالحناء فإنه يعود إليها الحيض(2).
ولا بأس أن تسكب الحائض الماء على يد المتوضي وتناوله الخمرة.
ولا يجوز مجامعة المرأة في حيضها لان الله عزوجل نهى عن ذلك فقال: " ولا تقربوهن حتى يطهرن "(3) يعني بذلك الغسل من الحيض(4)، فإن كان الرجل شبقا(5) وقد طهرت المرأة وأراد أن يجامعها قبل الغسل أمرها أن تغسل فرجها، ثم يجامعها(6).


______________
(1) المشق: الطين الاحمر، وظاهره أن الصبغ به لاذهاب الدم بالاختلاط ويظهر من الاخبار أن ذلك لاذهاب الكراهة عن النفس بان تحمل الحمرة الباقية من الدم على حمرة المشق. (مراد)
(2) المراد بانقطاع الحيض عن المرأة ارتفاعه بالكلية وهو عيب قد يندفع بالحناء.
(3) قرأ المؤلف بالتشديد بقرينة المعنى الذى ذكره.
(4) لا ريب في جواز الوطى الحل بعد الغسل وحرمة الوطى في الحيض، انما الخلاف بعد الانقطاع قبل الغسل، فعلى قراء‌ة التشديد (يعنى في يطهرن) ظاهرها الحرمة مع تأييدها بقوله تعالى " فاذا تطهرن فآتوهن - الآية " فانه كالتأكيد لها، وان الطهارة والتطهير ظاهرهما الغسل.
وعلى قراء‌ة التخفيف ظاهرها الجواز لمفهوم الغاية وهو معتبر عند المحققين ولا ينافيها قوله " فاذا تطهرن " لانه يمكن أن يكون حراما إلى الانقطاع ومكروها إلى الغسل كما يظهر من الاخبار، ويمكن تنزيل كل رواية على اخرى بأن يراد بالاطهار الطهارة أو بالعكس تجوزا، لكن التجوز في العكس أسهل من التجوز في عكسه (م ت)
(5) الشبق - بالتحريك - الشهوة والميل المفر إلى الجماع.
(6) قال العلامة في المنتهى: ان مذهب الصدوق تحريم الوطى قبل الغسل ما صرح بعد هذا يحمل على الضرورة. واستدل فيه على جواز الوطى قبل الغسل لقوله تعالى " ولا تقربوهن حتى يطهرن " بالتخفيف أى حتى يخرجن من الحيض فيجب القول بالاباحة بعد هذه الغاية وعلى صورة التشديد يحمل على الاستحباب والاول على الجواز صونا للقرآن عن التنافى.

[96]

ومتى جامعها وهي حائض في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار، فإن كان في وسطه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار "(1).
200 وروي أنه " إذا جامعها وهي حائض تصدق على مسكين بقدر شبعه "(2).
ومن جامع أمته وهي حائض تصدق بثلاثة أمداد من طعام، هذا أتاها في الفرج فإذا أتاها من دون الفرج فلا شئ عليه.
201 وقال النبي صلى الله عليه وآله: " من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه ".
202 وسئل الصادق عليه السلام " عن المشوهين في خلقهم، فقال: هم الذين يأتي آباؤهم نساء‌هم في الطمث ".
203 وقال الصادق عليه السلام: " لا يبغضنا إلا من خبثت ولادته أو حملت به أمه في حيضها ".
وتستبرئ الامة إذا اشتريت بحيضة، ومن اشترى أمة فدخل بها قبل أن يستبرأها فقد زنى بماله.
وإذا أرادت المرأة الغسل من الحيض فعليها ان تستبرئ، والاستبراء أن تدخل قطنة فإن كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب فإن خرج لم تغتسل، وإن لم


______________
(1) وجوب الكفارة خلافى فليراجع كتب الفقه.
والدينار هو مثقال الذهب الذى كانت قيمته في أول الاسلام عشرة دراهم ولا يجزى قيمته، والمراد بالاول والوسط والاخر بحسب عادة المرأة ونفاسها على الاصح وقيل بحسب أكثر الحيض كما في هامش الشرايع.
(2) الشبع نقيض الجوع وهو ما أشبعك من طعام.

[97]

يخرج اغتسلت، وإذا رأت الصفرة والنتن(1) فعليها أن تلصق بطنها بالحائط وترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب إذا بال وتدخل قطنة فإن خرج فيها دم فهي حائض، وإن لم يخرج فليس بحائض.
وإن اشتبه عليها دم الحيض ودم القرحة، فربما كان في فرجها قرحة فعليها أن تستلقي على قفائها وتدخل إصبعها فإن خرج الدم من الجانب الايمن فهو من القرحة، وإن خرج من الجانب الايسر فهو من الحيض(2).
وان إقتضها زوجها ولم يرقأ دمها ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة(3)؟ فعليها تدخل قطنة، فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة، وإن


______________
(1) المراد بالصفرة يشابه الدم ولم يتحقق كونه دما. (مراد)
(2) في الكافى ج 3 ص 94 مرفوعا هكذا " فان خرج الدم من الجانب الايمن فهو من الحيض وان خرج من الجانب الايسر فهو من القرحة ".
وقال صاحب المدارك ص 47 كيفما كان الاجود اطراح هذه الرواية كما ذكره المحقق في المعتبر لضعفها وارسالها واضطرابها ومخالفتها للاعتبار لان القرحة يحتمل كونها من كل من الجانبين والاولى الرجوع إلى حكم الاصل واعتبار الاوصاف.
انتهى وقال استاذنا الشعرانى - مد ظله -: هذا خبر مضطرب المتن لا يحتج به والصيح الموافق للاعتبار والعقل الذى يحتمل أن يكون أصل الخبر أيضا على طبقه ثم تغير بتصرف النساخ أو الرواة: أن المراة إذا أحست بكون الدم خارجا من الايمن أو الايسر أو فوق أو تحت من جدران المهبل فهو من القرحة لان خروجه من جانب بخصوصه علامة كونه من الجدران ولو كان حيضا لخرج من قعر الرحم ولم تختص بجانب دون جانب ولا يبعد أن يكون الامام عليه السلام صرح بانه لو كان من الايمن فهو من القرحة من غير أن يصرح بانه لو كان من الايسر فهو من الحيض وألحقه بعض الرواة بتبادر ذهنه وكان غرض الامام عليه السلام من ذكر الايمن التمثيل لا التخصيص وفهمه المخاطب أيضا وبالجملة الدم سواء كان من الايمن أو الايسر أو جانب مخصوص فهو من القرحة ولو كان من قعر الرحم من غير أن يختص بجانب فهو من الحيض " انتهى.
(3) الاقتضاض - بالقاف -: ازالة البكارة. والافتضاض - بالفاء - بمعناه. والرقاء: السكون يقال رقأ الدم أو الدمع رقاء إذا سكن. والعذرة - بالضم -: البكارة.

[98]

خرجت منغمسة فهو من الحيض.
ودم العذرة لا يجوز الشفرين(1) ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة.
ودم المستحاضة بارد يسيل منها وهي لا تعلم، كذلك ذكره أبي رحمه الله في رسالته إلي.
فإذا رأت الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام أو رأت الدم أربعة أيام والطهر ستة أيام، فإذا رأت الدم لم تصل، وإذا رأت الطهر صلت، تفعل ذلك ما بينها وبين ثلاثين يوما، فإذا مضت ثلاثون يوما ثم رأت دما صبيبا(2) اغتسلت واحتشت بالكرسف واستثفرت(3) في وقت كل صلاة، وإذا رأت صفرة توضأت(4).


______________
(1) الشفران - بالضم فالسكون - : اللحم المحيط بالفرج احاطة الشفتين بالفم.
(2) الصبيب فعيل من الصب بمعنى السكب. أى مصبوبا.
(3) الاستثفار - بالثاء المثلثة والفاء والراء - أن تدخل ازارها بين فخذيها ملويا، أو تأخذ خرقة طويلة تشد أحد طرفيها من قدام وتخرجها من بين فخذيها وتشد طرفها الآخر من خلف مأخوذ من استثفر الكب إذا دخل ذنبه بين رجليه. والاحتشاء بالكرسف أن تدخله فرجها لتحبس الدم. (الوافى)
(4) روى الشيخ في كتابيه بمضمون هذا الكلام روايه ثم قال في توجيهها وتوجيه رواية قبلها كلاما طويلا حاصله أن هذا الحكم خاص بالمستحاضة التى اختلطت عليها أيام عادتها في الحيض وتغيرت واستمرت بها الدم وتشتبه صفة الدم فترى ما يشبه دم الحيض أياما وما يشبه دم الاستحاضة أياما ولم يتحصل لها العلم باحدهما فان فرضها أن تترك الصلاة في الايام التى يشبه الحيض وتصلى فيما يشبه الاستحاضة إلى شهر وتعمل بعد ذلك عمل المستحاضة.
وقال المولى المجلسى (ره): لما كانت الرواية مخالفة للاخبار الكثيرة الدالة على أن أقل الطهر عشرة أيام لم يعمل بها أكثر الاصحاب ويعمل عليه القدماء في المبتدئه والمضطربة.
وقال العلامة (ره) في المختلف: " الظأهر مراد ابن بابويه (حيث أفتى بعبارة الخبر) أنها ترى الدم بصفة دم الحيض أربعة والطهر الذى هو النقاء خمسة أيام وترى تتمة العشرة أو الشهر بصفة دم الاستحاضة فانها تحيض بما هو بصفة الحيض " وأنكر عليه بعض المحشين للفقيه، وقال استاذنا الشعرانى - مد ظله - في هامش الوافى: تفسير العلامة في المختلف صحيح لا غبار عليه، وليس الرواية مخالفة لاخبار كثيرة وكان المحشيين رحمهما الله فرضا الكلام في أمرأة واحدة طرأت عليها أربعة حالات، الدم خمسة أيام ثم الطهر خمسة أيام ثم الدم أربعة ثم الطهر ستة مع أن غرض السائل التنويع بأن يكون امرأتان احديهما رأت الدم خمسة والطهر خمسة ثم استمر عليها الدم، والاخرى رأت الدم أربعة ثم الطهر ستة ثم استمر الدم وحكم هاتين المرأتين أن تجعلا الطهر مع ما لحقه من الدم إلى آخر الشهر طهرا وما سبق من الدم على الطهر حيضة فلا يصير الطهر حيضة فلا يصير الطره أقل من عشرة أيام.

[99]

والمرأة الحائض إذا رأت الطهر في السفر وليس معها ماء يكفيها لغسلها وحضرت الصلاة فإن كان معها من الماء قدر ما تغسل به فرجها غسلته وتيممت وصلت، وحل لزوجها أن يأتيها في تلك الحال إذا غسلت فرجها وتيممت، ولا يجوز للنساء أن ينظرن إلى أنفسهن في المحيض(1) لانهن قد نهين عن ذلك.
204 وسأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبدالله عليه السلام " عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الازار "(2).
205 وذكر عن أبيه عليهما السلام " أن ميمونة(3) كانت تقول: إن النبي صلى الله عليه وآله كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم أضطجع معه في الفراش ".


______________
(1) أى إلى فرجهن فيمكن حمله على أنه لا يجوز لهن التزيين أى لا يتوجهن إلى نفسهن بان يتزين (مراد) وفى المحكى عن النهاية قوله: " أن ينظرون " من التنظير وهو تزيين أنفسهن ليصير الزوج مايلا اليهن.
(2) الظاهر المراد بما فوق الازار أعالى بدنها ويمكن الحمل على ما هو خارج عن الازار فيشمل ما تحت الركبتين. (مراد) وقال المولى المجلسى (ره): الخبر الصحيح يدل على كراهة الاستمتاع من الحائض بما بين السرة والركبة كما عليه اكثر الاصحاب جمعا بين الاخبار، وذهب جماعة إلى الحرمة عملا بظاهر هذا الخبر وغيره من الاخبار القوية على أنه يمكن حملها على التقية والحمل الاول أولى.
(3) هى ميمونة بنت الحارث الهلالية من ولد عبدالله بن هلال بن عامر بن صعصعة، تزوج النبى بها وبنى بها بسرف - على عشرة أميال من مكة - بعد عمرة القضاء. وكانت قبل أن يتزوجها تحت أبى سبرة بن أبى رهم العامرى. وتوفيت بسرف سنة ثمان وثلاثين ودفنت هناك كما في المعارف لابن قتيبة الدينورى. (*)

[100]

206 قال: " وكن نساء النبي صلى الله عليه وآله لا يقضين الصلاة(1) إذا حضن ولكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضين، ثم يجلسن قريبا من المسجد(2) فيذكرن الله عزوجل ".
207 وقال أمير المؤمنين عليه السلام " في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض: إنه تسأل نسوة من بطانتها(3) هل كان حيضها فيما مضى على ما ادعت؟ فإن شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة ".
208 وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبدالله عليه السلام " عن الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران(4) لم يذهب به الماء، قال: لا بأس به.
وعن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل(5) ولم تنقض شعرها كم يجزيها من الماء؟ قال: مثل الذي يشرب شعرها(6) وهو ثلاث حفنات على رأسها وحفنتان على اليمين وحفنتان على اليسار، ثم تمر يدها على جسدها كله ".
209 " وكان بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله ترجل شعرها وتغسل رأسها وهي حائض ".


______________
(1) الظاهر أن القضاء هنا بمعنى الاتيان والفعل لا المعنى المصطلح.
(2) يعنى مسجد المدينة كما هو الظاهر لانه كانت بيوت النبى صلى الله عليه وآله متصلة بالمسجد، ولو كان المراد موضع صلاتهن لما قال " قريبا "، وعلله في المعتبر بالتمرين على العبادة.
(3) أى من خواصها وحاصلها أن ذلك أمر خلاف الغالب اذ الغالب أن يرى في كل شهر مرة.
(4) أى لون الزعفران بحيث لا يمنع وصول الماء ولا يصير مضافا بوصوله اليه.
(5) اي فعلت ما تفعله الماشطة من التزيين. والظاهر أن المراد أنها امتشطت مع كون القرامل بحالها، والقرمل ما تشده المرأة في شعرها من الخيوط أو ما وصلت به من الشعر والصوف.
(6) أى مثل الماء الذى يشربه شعرها أى مقدار الماء الذى إذا صب على الشعر وصل إلى البشرة، وفى بعض النسخ " نشرت شعرها " من باب التفعيل. والحفنة مل‌ء الكف.