باب الاغسال(2)

172 قال أبوجعفر الباقر عليه السلام: " الغسل في سبعة عشر موطنا: ليلة سبعه عشر(3) من شهر رمضان، وليلة تسعة عشر، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين وفيها يرجى ليلة القدر، وغسل العيدين، وإذا دخلت الحرمين، ويوم تحرم ويوم الزيارة، ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم عرفة، وإذا غسلت ميتا و كفنته أو مسسته بعد ما يبرد، ويوم الجمعة، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فعليك إن غتسل وتقضىالصلاة(4)، وغسل الجنابة فريضة ".
173 وقال الصادق عليه السلام: " غسل الجنابة والحيض واحد "(5).
174 وأن من قتل وزغا فعليه الغسل "(6).


______________
(2) في بعض النسخ " باب الاغتسال ".
(3) أى غسل ليلة سبعة عشر بقرينة قوله بعد ذلك. ولو كان المراد عد المواطن لم يستقم ذلك على أن الباب معقود لتعداد الاغسال دون المواطن.
(4) يستحب الغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا مع استيعاب الاحتراق وهو مذهب اكثر الاصحاب وقيل بوجوبه.
(5) أى نوع واحد أو يكفى غسل واحد لهما (مراد) وقال المجلسى - رحمه الله - قوله " واحد " يعنى في الكيفية، وربما يستدل بها على أنه لا يجب في غسل الحيض وضوء كما ذهب اليه جماعة من الاصحاب، ويؤيده قوله (ع) " أى وضوء أطهر من الغسل " ويمكن أن يراد به التداخل وهو بعيد.
(6) في روضة الكافى تحت رقم 304 عن عبدالله بن طلحة قال: " سألت أبا عبدالله (ع) عن الوزغ فقال: رجس وهو مسخ كله فاذا قتلته فاغتسل - الحديث ". وقال في المرآة المشهور بين الاصحاب استحباب ذلك الغسل.

[78]

وقال بعض مشايخنا: إن العلة في ذلك أنه يخرج من ذنوبه فيغتسل منها(1).
175 وروي " أن من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة "(2).
176 وسأل سماعة بن مهران أبا عبدالله عليه السلام " عن غسل الجمعة فقال: واجب(3) في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء(4).
وغسل الجنابة واجب، وغسل الحيض واجب، وغسل المستحاضة واجب، وإذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين، وللفجر غسل، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الوضوء لكل صلاة(5)، وغسل النفساء واجب، وغسل


______________
(1) روى في بعض الاخبار " أن أعداء آل محمد صلى الله عليه وآله يصيرون وزغا بعد الموت فقتلهم كفارة للذنوب".
(2) قيده بعض الاصحاب بما بعد ثلاثة أيام، وعمم المصلوب بأعم من الحق والباطل وبالهيئة الشرعية أو بغيرها وحمل الوجوب على الاستحباب المؤكد (م ت).
(3) ذهب إلى وجوب غسل الجمعة جماعة منهم الكلينى والصدوق وشيخنا البهائى رحمهم الله على ما نقل عنهم لظاهر كثير من الاخبار لكن المشهور استحبابه، والوجوب في تلك الاخبار منزل على تأكد الاستحباب وفيها قرائن كثيرة على ارادة هذا المعنى كعد غيره من الاغسال المستحبة في عرض تلك الاخبار.
(4) يعنى إذا كان الماء قليلا أو لكون الماء في السفر قليلا غالبا فلو لم يغتسل لا يضرها مع وجوب الماء فكانه رخص لهم مطلقا وهذه علتها، ويؤيد وجوب غسل الجمعة الاخبار الصحيحة بلفظ الوجوب وعارضها أخبار صحيحة أيضا أنه سنة وليس بفريضة وان أمكن الجمع بينهما بان ثبت وجوبها بالسنة لكن لما كان اطلاق الوجوب في الاخبار على السنة الوكيدة شايع أشكل الحكم مع وجود المعارض فالاحتياط أنه لا يترك ولا ينوى الوجوب والندب بل لقصد القربة. (م ت)
(5) لا خلاف بين الاصحاب في وجوب الاغسال الثلاثة للكثيرة وانما الخلاف في المتوسطة وظاهر الخبر وجوبه وان حكمها الكثيرة والذى يظهر من أكثر الاخبار تثنية حكمها لا التثليث كما هو المشهور (م ت) وقال الفاضل التفرشى: لعل سكوته عن تقسيم هذا القسم إلى الذى لم يثقب الكرسف ففيه الوضوء فقط، والى ما يثقبه ولم يسل ففيه مع ذلك غسل لصلاة الغداة لعدم احتياج المخاطبين اليه أو لاغناء اشتهاره عن البيان.

[79]

المولود واجب(1)، وغسل الميت واجب، وغسل من غسل ميتا(2) واجب، وغسل المحرم واجب(3)، وغسل يوم عرفة واجب، وغسل الزيارة واجب(4) إلا من [به] علة، وغسل دخول البيت واجب، وغسل دخول الحرم واجب، ويستحب أن لا يدخله الرجل إلا بغسل(5) وغسل المباهلة واجب(6)، وغسل الاستسقاء واجب(7) وغسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب، وغسل ليلة إحدى وعشرين سنة، وغسل ليلة ثلاث وعشرين لا تتركه فإنه يرجى في إحدهما ليلة القدر، وغسل يوم الفطر وغسل يوم الاضحى لا أحب تركهما، وغسل الاستخارة يستحب "(8).


______________
(1) حمل على تأكد الاستحباب وذهب بعضهم إلى وجوبه وقال: يجب حين الولادة ولابد فيه من النية وهو متروك والمراد بالوجوب الاستحباب المؤكد لما رواه الشيخ (ره) عن سماعة عن أبى عبدالله (ع) قال: " وغسل المولود مستحب لانه خرج من محل الخبث واستحب غسله ".
(2) في بعض النسخ " غسل من مس ميتا " ولعله تفسير.
(3) يعنى حين يريد الاحرام للحج أو العمرة تجوزا، فالاكثر على الاستحباب وذهب بعضهم إلى الوجوب. (م ت)
(4) أى زيارة البيت وطوافه.
(5) قرينة على ارادة تأكيد الاستحباب من الوجوب. (سلطان) وقال الفاضل التفرشى: ذكر ذلك بعد ما ذكر أنه واجب وهو دال على تأكيد الاستحباب كما في نظائره لعله للفرق بين الرجل والمرأة، فاستحبابه للمرأة مقيد بكون الدخول لقصد الزيارة وللرجل مطلقا. (مراد)
(6) وهو الرابع والعشرون من ذى الحجة على المشهور، وقيل الخامس والعشرون منه (مراد).
(7) يعنى لصلاة الاستسقاء أو الاعم منها ومن الدعاء للاستسقاء (م ت).
(8) ظاهره الاستحباب مطلقا والمشهور أنه لصلاة الاستخارة التى وردت فيها الغسل ويحمل هذا المطلق على ذلك المقيد (م ت).
وقال الفاضل التفرشى: ظاهره يدل على استحبابه لكل استخارة لئلا يتأخر البيان عن وقت الحاجة والاصل عدم علم المخاطبين بما يغنيهم عن البيان لكنهم رضى الله عنهم يخصصون ذلك بصلاة خاصة للاستخارة.

[80]

177 وقال رجل للصادق عليه السلام: " إن لي جيرانا ولهم جوار يتغنين ويضربن بالعود فربما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعا مني لهن فقال له الصادق عليه السلام: لا تفعل، فقال: والله ما هو شئ آتيه برجلي إنما هو سماع أسمعه بأذني(1)، فقال الصادق عليه السلام: تا لله أنت(2) أما سمعت الله عزوجل يقول: " إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا " فقال الرجل: كأنني لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله عزوجل من عربي ولا عجمي، لا جرم أني قد تركتها، وأنا أستغفر الله تعالى، فقال له الصادق عليه السلام: قم فاغتسل وصل ما بدا لك(3)، فلقد كنت مقيما على أمر عظيم ما كان أسوأ حالك لو مت على ذلك ! استغفر الله تعالى واسأله التوبة من كل ما يكره فإنه لا يكره إلا القبيح والقبيح دعه لاهله فإن لكل أهلا "(4).


______________
(1) أى لم أقصد بدخول المخرج استماع الغناء ليكون الاتيان حراما بل الدخول لقضاء الحاجة، وبعد ما دخلت اتفق السماع.
(2) في بعض النسخ " تالله تب " وفى بعضها " بالله أنت ". وقوله: " تالله أنت الظاهر أن " أنت " مبتدأ خبره محذوف، ويمكن أن يكون تقول قولا عجيبا.
(3) أى ما ظهر لك أنه ينبغى أن تصلى وحاصله أى صلاة تريد. وسمعت شيخنا - رحمه الله - يقول: ان أصحابنا - رضوان الله تعالى عليهم - استدلوا بهذا الحديث على استحباب غسل التوبة وهو كما يدل على ذلك يدل على استحباب الصلاة لها، والعجب أن أحدا منهم لم يعد تلك الصلاة من أقسام الصلاة المندوبة، ويمكن أن يقال: قوله عليه السلام " ما بدا لك " يدل على الاتيان بالصلاة أى صلاة كانت لانها تذهب السيئة وذلك يشمل الصلاة الموظفة فلم يدل على استحباب صلاة لاجل التوبة بخلاف الغسل اذ ليس له فرد موظف في كل يوم ليكتفى به (مراد).
(4) لا خلاف في حرمة الغناء للاخبار الكثيرة وربما يفهم من هذا الخبر أنها كبيرة للامر بالتوبة بناء على أن الصغائر مكفرة لا يحتاج اليها وفيه أن الاجتناب من الكبائر مكفرة للصغائر لا مطلقا.(م ت) (*)

[81]

والغسل كله سنة ما خلا غسل الجنابة(1) وقد يجزي الغسل من الجنابة عن الوضوء لانهما فرضان اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما(2).
ومن اغتسل لغير جنابة فليبدأ بالوضوء ثم يغتسل، ولا يجزيه الغسل عن الوضوء(3)، لان الغسل سنة والوضوء فرض ولا يجزي السنة عن الفرض.


______________
(1) اى ثبت وجوبه واستحبابه بالسنة دون الكتاب سوى غسل الجنابه فان وجوبه ثبت بقوله تعالى: " وان كنتم جنبا فاطهروا " وقوله " ولا جنبا الا عابرى سبيل حتى تغتسلوا ".
(2) مضمونه في الخبر فيكون من قبيل بيان العلل الشرعية، واما الاستدلال بمثله فمشكل لان ثبوت أمرين بالكتاب لا يقتضى كفاية أكبرهما عن أصغرهما بديهة، وليس دليل يدل عليه وكذا ثبوت أمر بالنسبة لا يقتضى عدم كفايته عما ثبت بالكتاب.
(مراد) وقال المولى المجلسى - رحمه الله -: لو كان هذا القول من الخبر أمكن أن يكون موافقا للواقع ومما شاة للرد على العامة في استحساناتهم العقلية ولو كان من الصدوق - رحمه الله - فهو عجيب.
(3) أجمع علماؤنا على أن غسل الجنابة مجز عن الوضوء، واختلف في غيره من الاغسال فالمشهور أنه لا يكفى بل تجب معه الضوء للصلاة سواء كان فرضا أو سنة، وقال السيد المرتضى: لا يجب الوضوء مع الغسل سواء كان فرضا أو نقلا وهو اختيار ابن الجنيد وقواء شيخنا المعاصر (مراد).