باب ما ينقض الوضوء

137 سأل زرارة بن أعين أبا جعفر وأبا عبدالله عليهما السلام " عما ينقض الوضوء فقالا: ما خرج من طرفيك الاسفلين(2) الذكر والدبر من غائط أو بول أو مني أو ريح، والنوم(3) حتى يذهب العقل "(4). ولا ينقض الوضوء(5) ما سوى ذلك من القئ والقلس والرعاف والحجامة


______________
(2) ظاهر هذا الخبر الحصر لكن لم يذكر فيه الدماء ومس الاموات فيمكن أن يكون الحصر اضافيا بالنسبة إلى ما قاله أكثر العامة من القئ والقلس (والقلس: ما خرج من البطن إلى الفم من الطعام والشراب فاذا غلب فهو القئ) أو يحمل على الحقيقة بالنظر إلى الرجال بقرينة الذكر، وفى مس الميت لم يظهر لنا دليل على النقض وان قلنا بوجوب الغسل نعم الاحوط الوضوء، والاولى النقض ثم الوضوء مع أن الظاهر انه إذا اغتسل لا يحتاج إلى الوضوء لعموم الاخبار الصحيحة في أن " أى وضوء أطهر من الغسل " (م ت).
(3) قوله " حتى يذهب العقل " فيه ايماء إلى أن كل ما يذهب به العقل ناقض للوضوء وقوله " ولا ينقض الوضوء - الخ " تأكيد للحصر المذكور ردا على المخالفين (مراد).
(4) لم يذكر الجنون والاغماء والسكر في الجواب وان كان في قوله " حتى يذهب العقل " اشعار بها. (سلطان)
(5) الظاهر أنه من كلام الصدوق - رحمه الله - (م ت).

[62]

والدماميل والجروح والقروح، ولا يوجب الاستنجاء(1).
138 وقال الصادق عليه السلام: " ليس في حب القرع والديدان الصغار(2) وضوء إنما هو بمنزلة القمل ". وهذا(3 ) إذا لم يكن فيه ثفل، فإذا كان فيه ثفل ففيه الاستنجاء والوضوء.
وكلما خرج من الطرفين من دم وقيح ومذي ووذي وغير ذلك فلا وضوء فيه ولا استنجاء ما لم يخرج بول أو غائط أو ريح أو مني(4).
139 وقال عبدالرحمان بن أبي عبدالله الصادق عليه السلام: " أجد الريح في بطني حتى أظن أنها قد خرجت، فقال: ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت(5)، أو تجد الريح، ثم قال: إن إبليس يجلس بين أليتي الرجل فيحدث ليشككه".(6)


______________
(1) قوله " ولا يوجب الاستنجاء " أى ما سوى المذكور يخرج من الذكر والدبر من وذى او مذى أو دود وغيرها لا يوجب الاستنجاء كما لا يوجب الوضوء وذلك لا يستلزم أن يكون كل ما ذكر موجبا للاستنجاء حتى يلزم كون الريح موجبا له واما خروج الدم من الموضعين وان كان موجبا للغسل لكن لا يسمى ذلك الغسل استنجاء (مراد).
(2) يطلق حب القرع على يدان عراض في المعا الاعور والقولون يشبه بحب القرع ولذا سميت به (بحر الجواهر).
(3) من كلام المؤلف ويدل عليه موثق عمار الساباطى المروى في التهذيب ج 1 ص 4 و 58 عن أبى عبدالله (ع) قال: " سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب - القرع كيف يصنع؟ قال: ان كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شئ ولم ينقض وضوء‌ه وان خرج متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، وان كان في الصلاة قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة ".
(4) ففى البول والغائط الاستنجاء والوضوء، وفى الريح الوضوء بدون الاستنجاء، وفى المنى بالعكس (مراد) يعنى فيه الغسل.
(5) كناية عن تحقيق وقوعه لا بمجرد التوهم أو الظن الذى لا يجرى مجرى العلم مما يمكن أن يكون من فعل الشيطان. (مراد) والطريق صحيح.
(6) المراد بحدث الشيطان التوهمات التى تحمل للموسوسين (م ت).

[63]

140 وسأل زرارة أبا جعفر عليه السلام " عن الرجل يقلم أظافيره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك الوضوء؟ فقال: يا زرارة كل هذا سنة والوضوء فريضة، وليس شئ من السنة ينقض الفريضة، وإن ذلك ليزيده تطهيرا "(1).
141 وسأل إسماعيل بن جابر أبا عبدالله عليه السلام " عن الرجل يأخذ من أظافيره وشاربه أيمسحه بالماء؟ فقال: لا(2) هو طهور "(3).
142 وسئل " عن إنشاد الشعر هل ينقض الوضوء؟ فقال لا 143 - وسأله سماعة بن مهران " عن الرجل يخفق(4) وهو في الصلاة قائما أو راكعا؟ قال: ليس عليه وضوء "(5).
144 وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل يرقد وهو قاعد(6) هل


______________
(1) لعل المراد بالسنة السنة التى وضعت للتطهير اما بان يكون قوله: " وان ذلك الخ " جملة حالية أو تحمل السنة على هذا الفرد بقرينة مابعده فلا ينتقض بالجماع لانه ليس وضعه للتطهير وعلى التقادير الزام على العامة بمثل ما يعتبرونه من الاستحسانات، و يوجه بأن الوضوء فريضة من فرائض الله تعالى على عباده وقرر لنقضها الاحداث المذكور في القرآن والسنة المتواترة فكيف ينقضه ما جعله الله سبحانه للتطهير مثل المذكورات (م ت).
(2) قوله (ع): " لا " الظاهر أن المراد انه لا يجب مسحه بالماء ويمكن أن يكون السائل جعل المسح كناية عن الوضوء. وقوله (ع) " هو طهور " شبيه اى كالطهور في التنظيف فلا يحتاج إلى التطهير.
(مراد). والطريق إلى اسماعيل بن جابر صحيح (صه)
(3) يحتمل أنه يعنى به الطاهر أى المذكور طاهر فلا حاجة إلى استعمال الماء ويحتمل انه بمعنى المطهر أى الاخذ المذكور مطهر فكيف يوجب التطهير (سلطان).
(4) الطريق حسن بابراهيم بن هاشم. ويخفق أى أخذته سنة من النعاس فحرك رأسه وهو ناعس.
(5) حمل على ما إذا لم يغلب النوم على العقل اى المشاعر.
(6) الرقاد: النوم والمراد بالرقود هنا مقدمته أى النعاس بقرينة قوله " وهو قاعد " اذ الغالب في القاعد هو النعاس (م ت).

[64]

عليه وضوء؟ فقال: لا وضوء عليه ما دام قاعدا(1) إن لم ينفرج "(2).
145 وقال أبوجعفر عليه السلام: " ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء ".
146 وروى حريز عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: " إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه، ثم صلى، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر(3) يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان إقامتين، ويفعل ذلك في الصبح "(4).
147 وسأل عبدالله بن أبي يعفور أبا عبدالله عليه السلام " عن رجل بال ثم توضأ وقام إلى الصلاة فوجد بللا، قال لا شئ عليه ولا يتوضأ "(5).


______________
(1) اشارة إلى أن المراد بالرقود النعاس اذ الغالب عند عدم انفراج الاعضاء وبقائها على حالها لا يحصل النوم الذاهب للعقل، ويمكن حمل الكلام على التقية (مراد).
(2) محمول على النعاس الذي يسمع الصوت معه، أو على التقية لموافقتة لمذهب كثير من العامة في أن النوم بنفسة ليس بناقض لى باعتبار خروج الريح، والظاهر من الصدوق أنه عمل به كما نقل عنه، والعمل على المشهور، ولو احتاط بالنقض بحدث والوضوء بعده كان او اولى خروجا من خلافه (م ت).
(3) يدل على أن من به السلس يكفيه وضوء واحد للصلاتين والمشهور خلافه (سلطان) وقال بعض: لعل الجمع بين الصلاة لعدم اعادة الاذان لانه إذا فصل بينهما يستحب الاذان، أو لعدم تعدد الوضوء لكل صلاة، ألعدم وقوع الحدث الكثير. والطريق صحيح.
(4) قيل: الظاهر أن اسم الاشارة راجع إلى اتخاذ الكيس ويتحمل أن يرجع إلى أصل الوضوء والى جميع ما تقدم ويكون الجمع مع صلاة الليل. وقال التفرشى: قوله: " يؤخر الظهر " أى يوقعها في آخر فضيلتها ويوقع العصر في أول وقتها ليقع كل منهما في الفضيلة، ويستفاد من ظأهر الحديث جواز الاتيان بصلاتين بوضوء واحد لمن به السلس.
(5) الطريق موثق أو حسن ورواه الكلينى ج 3 ص 19 وظاهره الاطلاق وحمل على ما بعد الاستبراء لاخبار أخر (م ت).

[65]

148 وروى غيره(1) " في الرجل يبول، ثم يستنجي، ثم يرى بعد ذلك بللا أنه إذا بال فخرط ما بين المقعدة والانثيين ثلاث مرات وغمز ما بينهما 2) ثم استنجى، فإن سال ذلك حتى بلغ السوق فلا يبالي "(3).
وإذا مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة(4).
ومن احتقن أو حمل شيافة [قذرا] فليس عليه إعادة الوضوء وإن خرج ذلك منه إلا أن يكون مختلطا بالثفل فعليه الاستنجاء والوضوء.


______________
(1) هو عبدالملك بن عمرو كما في التهذيب ج 1 ص 7 وسنده حسن كالصحيح وطريق الصدوق اليه فيه الحكم بن مسكين وهو مهمل.
(2) أى بين الايثيين، ولعل المراد كون ابتداء الغمز مما بين الانثيين وهو أصل الذكر (مراد).
(3) السوق جمع ساق وهو ما بين الركبة إلى الكعب.
(4) هذا مذهب الصدرق - رحمه الله - على ما نقل عنه ووافقه ابن الجنيد واحتج المصنف بخبر عمار الساباطى المروى في التهذيب ج 1 ص 99 عن أبى عبدالله عليه السلام قال " سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره؟ قال: نقض وضوؤه وان مس باطن احليله فعليه أن يعيد الوضوء وان كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة - الحديث " واجيب اولا بكونه معارضا لصحاح اخر وموافقا لمذهب العامة فيحمل على التقية.
(5) في بعض النسخ بدون " قذرا " وفى بعضها " شيئا قذرا ".
وقوله " قذرا " أى نجسا قبله خصصه بالقذر إذا دخل في الجوف وخرج منه انه لا يلزم الوضوء حيث ان خروج القذر الذى كان فيه يوجبه وإذا كان حمل القذر لا يوجب الوضوء فحمل الطاهر لا يوجبه بطريق اولى (مراد). (*)