باب حكم جفاف بعض الوضوء قبل تمامه

قال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي(2): إن فرغت من بعض وضوئك وانقطع بك الماء من قبل أن تتمه فأتيت بالماء فتمم وضوء‌ك إذا كان ما غسلته رطبا، وإن كان قد جف فأعد وضوء‌ك، وإن جف بعض وضوئك(3) قبل أن تتم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقي، جف وضوؤك أو لم يجف.


______________
(2) لما كان الصدوق - رحمه الله - سافر في طلب الحديث بعد أن كان في قم وروى عن مشايخه خصوصا عن أبيه وكتب أبوه على بن الحسين اليه رسالة ليعمل الصدوق عليه اما بسؤاله أو تبرعا ولما كان الرسالة من الاخبار الصحيحة التى وصل إلى الصدوق يذكر أحيانا من الرسالة تيمنا وتركا.(م ت)
(3) قوله " وان جف بعض وضوئك " ينبغى أن يقرء الوضوء هنا بفتح الواو وهو ماء الوضوء والفرق بين المسئلتين وجود المتابعة في الافعال في الثانية دون الاولى فيظهر منه أن تحقق أحد الامرين أى مراعاة عدم الجفاف والتتابع كاف في صحة الوضوء. (مراد) قوله " فأعد وضوء‌ك " لانه مع حصول الجفاف فاتت المتابعة وأيضا من حيث انقطاع الماء وانتظار حصوله وما بينهما من التراخى غالبا بخلاف ما سيذكر من الجفاف بدون انقطاع الماء فانه لم يفت فيه المتابعة وان حصل الجفاف فيكون أحد الامرين بزعمه كافيا (سلطان).