باب حد الوضوء وترتيبه وثوابه

88 قال زرارة بن أعين لابي جعفر الباقر عليه السلام: " أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله عزوجل، فقال: الوجه الذي قال الله وأمر الله عزوجل بغسله الذي لا ينبغي لاحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم(1) ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن(2) وما جرت عليه الاصبعان مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه، فقال له: الصدغ(3) من الوجه؟ فقال: لا، قال زرارة: قلت له: أرأيت ما أحاط


______________
(1) هذه الشرطية مع الشرطية المعطوفة عليها اما مفسرة لقوله: " لا ينبغى لاحد " واما معترضة بين المبتدأ والخبر واما صلة ثانية للمصول، وتعدد الصلة وان لم يكن مسطورا في كتب النحو الا أنه لا مانع فيه كالخبر والحال وقد جوزه التفتازانى في حاشية الكشاف عند قوله تعالى: " فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين " (شرح الاربعين).
(2) في الوافى: " القصاص منتهى منابت شعر الرأس من مقدمه ومؤخره والمراد هنا المقدم والمستفاد من هذا الحديث أن كلا من طول الوجه وعرضه شئ واحد، وهو ما اشتمل عليه الاصبعان عند دورانهما بمعنى أن الخط المتوهم من القصاص إلى طرف الذقن - وهو الذى يشتمل عليه الاصبعان غالبا - إذا ثبت وسطه وأدير على نفسه حتى يحصل شبه دائرة فذلك القدر الذى يجب غسله، وقد ذهب فهم هذا المعنى عن متأخرى أصحابنا سوى شيخنا المدقق بهاء الملة والدين محمد العاملى - طاب ثراه - فان الله أعطاه حق فهمه كما أعطاه فهم الكعب. انتهى.
أقول: في التهذيب والكافى " ما دارت عليه السبابة والوسطى والابهام ".
والذقن من الانسان مجتمع لحييه من أسفلهما - ثم اعلم أن ما قاله الفيض في بيان الخبر أخذه من كلام الشيخ البهائى (ره) وهذا بقول المهندس أشبه من قوله الفقيه، والحق أن التعبير بالدوران في الجملة الاولى بمناسبة تدوير الوجه بتدوير الرأس وأن وضع الاصبعين يوجب توهم دائرة، وفى الجملة الثانية بملاحظة تدوير الوجه عرفا باستدارة اللحيين إلى الذقن.
(3) الصدغ هو المنخفض بين اعلى الاذن وطرف الحاجب.

[45]

به الشعر؟ فقال: كلما أحاط به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء ".
وحد غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الاصابع، وحد مسح الرأس أن تمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدم الرأس(1)، وحد مسح الرجلين أن تضع كفيك على أطراف أصابع رجليك وتمدهما إلى الكعبين(2) فتبدأ بالرجل اليمنى في المسح قبل اليسرى ويكون ذلك بما بقي في اليدين من النداوة من غير أن تجدد له ماء، ولا ترد الشعر في غسل اليدين ولا في مسح الرأس والقدمين(3).
89 وقال أبوجعفر عليه السلام: " تابع بين الوضوء كما قال الله عزوجل إبدأ بالوجه ثم باليدين، ثم امسح بالرأس والرجلين، ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به(4) فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدء بالوجه وأعد على الذراع


______________
(1) المشهور اجزاء المسمى في مسح الرأس وأوجب السيد المرتضى وابن بابويه - رحمهما الله - ثلاث أصابع مضمومة وتبعهما الشيخ في النهاية (سلطان).
(2) راجع في تحقيق معنى الكعب شرح الاربعين والبحار ج 18 ص 68 الطبع الحجرى والظاهر من هذا الكلام وجوب مسح الرجلين بتمام الكف ويدل عليه صحيح البزنطى عن الرضا (ع) المروى في الكافى ج 3 ص 30 " قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الاصابع فمسحا إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، فقلت: جعلت فداك لو أن رجلا قال باصبعين من أصابعه هكذا؟ فقال: لا الا بكفه ". والمشهور الاكتفاء بمسمى المسح، ويمكن حمل الخبر على الاستحباب عملا بالمشهور المعتضد بالصحاح من الاخبار.
(3) لعل المراد المنع من النكس في المسح بطريق التحريم أو الكراهة، ويحتمل أن مراده نفى وجوب التخليل أى لا يجب رد الشعر وايصال الماء إلى تحته كما هو مذهب البعض (سلطان) وفى بعض النسخ " ولا يرد " ضبط بالتخفيف.
(4) قوله (ع): " تخالف ما أمرت به " قال شيخنا البهائى: تخالف بالرفع حال من فاعل لا تقدمن، ولا يجوز جزمه على أنه جواب النهى لانه يصير من قبيل " لا تكفر تدخل النار " وهو ممتنع على المختار انتهى. وأيضا على تقدير الجزم لابد من التقدير أى لا تقدمن شيئا أخره الله عزوجل على شئ قدمه.
وقال الفيض (ره) قوله " تابع بين الوضوء " اى اجعل بعض أفعاله تابعا مؤخرا وبعضها متبوعا مقدما من قولهم تبع فلان فلانا إذا مشى خلفه فيدل على وجوب الترتيب لا على ترك الفصل والانقطاع.

[46]

وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس ثم أعد على الرجل، إبدأ بما بدأ الله به ".
وكذلك في الاذان والاقامة، فابدأ بالاول فالاول، فإن قلت: حي على الصلاة قبل الشهادتين تشهدت ثم قلت حي على الصلاة.
90 وروي في حديث آخر فيمن بدأ بغسل يساره قبل يمينه " أنه يعيد على يمينه ثم يعيد على يساره "(1)، وقد روي " أنه يعيد على يساره "(2).
91 وقال الصادق عليه السلام: " اغسل يدك من البول مرة، ومن الغائط مرتين ومن الجنابة ثلاثا ".
92 وقال الصادق عليه السلام: اغسل يدك من النوم مرة "(3).


______________
(1) قوله: " روى في حديث آخر " يمكن التوفيق بين الروايتين بحمل الرواية الاولى على أن التذكر كان بعد غسل اليسار قبل غسل اليمين والثانية على أنه كان بعد غسل اليدين وحينئذ فاطلاق الاعادة على غسل اليمين اما من باب المشاكلة أو باعتبار أصل الغسل أى يعيد الغسل كائنا على يمينه وبحمل الاولى على ما إذا كان قد غسل اليمين بقصد أنه المأمور به على هذاالوجه أى بأن يغسله بعد غسل اليسار وان كان ساهيا في ذلك، والثانية على أنه غسله لا من هذه الحيثية بل من حيث انه جزء الوضوء وان كان بالغسل الحكمى المستمر كما في سائر الاجزاء، واما حمل الرواية الاولى على ما إذا غسل اليمين بعد اليسار وقد جف اليمين فيعيد عليه ففى غاية البعد على أن جفاف الوجه على هذا التقدير أولى حيث توسط غسل اليسار بين غسله وغسل اليمين فحينئذ ينبغى أن يستأنف الوضوء (مراد).
(2) يعنى أن في حديث آخر أنه لابد لمن غسل يديه بغير ترتيب من اعادة غسلهما جميعا وقد روى الاكتفاء بغسل اليسار وحدها. (وافى)
(3) ظاهر الاخبار الاتسحباب لادخال الاناء لرفع النجاسة الوهمية أو القذارة فلو توضأ من الابريق أو الحوض لم يكن مستحبا لاطلاق بعض الاخبار (م ت).

[47]

ومن كان وضؤوه من النوم ونسي [أن يغسل يده] فأدخل يده الماء قبل أن يغسلها فعليه أن يصب ذلك الماء ولا يستعمله(1) فإن أدخلها في الماء من حدث البول والغائط قبل أن يغسلها ناسيا فلا بأس به. إلا أن يكون في يده قذر ينجس الماء(2).
والوضوء مرة مرة، ومن توضأ مرتين لم يؤجر ومن توضأ ثلاثا فقد أبدع، ومن مسح باطن قدميه فقد تبع وسواس الشيطان(3).
93 وقال أمير المؤمنين عليه السلام: " لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح ظاهر قدميه لظننت أن باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما "(4).
ومن كان به في المواضع التي يجب عليها الوضوء قرحة أو جراحة أو دماميل ولم يؤذه حلها، فليحلها وليغسلها، وإن أضر به حلها، فليمسح يده على الجبائر والقروح ولا يحلها ولا يعبث بجراحته.
94 وقد روي في الجبائر عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: " يغسل ما حولها ".
ولا يجوز المسح على العمامة ولا على القلنسوة ولا على الخفين والجوربين(5) إلا في حال التقية والخيفة من العدو أو في ثلج يخاف فيه على الرجلين، تقام الخفان مقام الجبائر فيمسح عليهما.


______________
_____ (1) الظاهر حمله على الاستحاب، ويمكن الحمل على التقية لانه مذهب كثير من العامة.
(2) قوله ينجس الماء من كلام الصدوق رحمه الله ولم نجده في الرواية نعم ورد الامر بالاهراق ويفهم منه النجاسة ظاهرا (م ت).
(3) اما لان الشيطان يأمره بخلاف الحق، أو لانه يأمره بمسح باطن قدميه بأن الباطن محل التلطخ فهو أولى من الظاهر كما في الخبر عن امير المؤمنين (ع). (م ت)
(4) الظاهر أنه (ع) قاله مماشاة مع العامة بأنى متأس بالنبى صلى الله عليه وآله ولا أعمل بالقياس والاستحسان ولو كنت أعملها لكنت أقول مثلكم ان الباطن أو لى بالمسح من الظاهر (م ت)
(5) في أكثر النسخ جعل " الجرموقين " نسخة، والجرموق هو خف واسع قصير يلبس فوق الخف والجمع جراميق كعصافير.

[48]

95 وقال العالم عليه السلام(1): " ثلاثة لا أتقي فيها أحدا: شرب المسكر، والمسح على الخفين، ومتعة الحج "(2) 96 وروت عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " أشد الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوء‌ه على جلد غيره"(3).
97 وروي عنها(4) أنها قالت: " لئن أمسح على ظهر عير(5) بالفلاة أحب إلي من أن أمسح على خفي ".
ولم يعرف للنبي صلى الله عليه وآله خف إلا خفا أهداه له النجاشي، وكان موضع ظهر القدمين منه مشقوقا، فمسح النبي صلى الله عليه وآله على رجليه وعليه خفاه، فقال الناس: إنه مسح على خفيه على أن الحديث في ذلك غير صحيح الاسناد(6).
98 وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يكون خفه مخرقا فيدخل يده ويمسح ظهر قدميه أيجزيه؟ فقال: نعم "(7).
99 وسئل أبوالحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: " عن رجل قطعت يده من المرفق


______________
(1) المراد بالعالم في الاخبار وفى كلام القدماء المعصوم لا الكاظم (ع) فانه قول ن لا معرفة له، وكذا الفقيه والمراد به الهادى لا الكاظم (ع) ووقع هذا الغلط من بعض المتأخرين واشتهر بين الفضلاء، والدليل على الغلط رواية الرواة والمراد بالعالم هنا الصادق (ع) لان الكلينى رواه عنه (ع). (م ت)
(2) كأنه عليه السلام أخبر عن نفسه أنه لا يتقى أحدا، ويجوز أن يكون انما أخبر بذلك لعلمه بانه لا يحتاج إلى ما يتقى فيه في ذلك، ولم يقل: لا تتقوا أنتم فيه أحدا. و هذا وجه ذكره زراة بن أعين (الاستبصار)
(3 و 4) ان هذه الاخبار من طرق العامة ونقلها الصدوق (ره) للرد عليهم وان أمكن ورودها من طرقنا أيضا من الائمة عليهم السلام ردا عليهم.
(5) العير: الحمار الوحشى.
(6) رواه أبوداود ج ص 34 بسند فيه دلهم بن صالح ضعفه ابن معين وقال ابن حبان وهو منكر الحديث جدا.
(7) ظاهره عدم وجوب الاستيعاب واطلاق الجواب وعدم الاستفصال يدلان عليه. (م ت) (*)

[49]

كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده "(1) وكذلك روي في قطع الرجل(2).
وإذا توضأت المرأة ألقت قناعها عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليه، ويجزيها في سائر الصلوات أن تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي [عنها] قناعها(3).
100 وقال الرضا عليه السلام: " فرض الله عزوجل على الناس في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعها، والرجل بظاهر الذراع "(4).
101 وقال الصادق عليه السلام: " من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنما اغتسل "(5).


______________
(1) رواه الكلينى في الكافى ج 3 ص 29 والشيخ في التهذيب ج 1 ص 102 بسند صحيح، وتدل على أن المرفق محل الغسل أصالة وهو مركب من رأس العظمين أى عظمى الذراع والعضد فيكون معناه يجب غسل ما بقى من العضدين مما كان يجب غسله وهو جزء المرفق، ففيها ايماء إلى أن " إلى " في آية الوضوء بمعى " مع " دون انتهاء الغاية (مراد) وقال سلطان العلماء: فهذه الرواية حينئذ تكون مؤيدة لكون المرفق يجب غسله أصالة لا من باب المقدمة ويكون " من " تبعيضية.
(2) في الكافى ج 3 ص 29 باسناده عن محمد بن مسلم عن الباقر (ع) قال: " سألته عن الاقطع اليد والرجل؟ قال تغسلهما ".
والمراد بالنسبة إلى الرجل مسحها.
(3) الظاهر ان هذا بطريق الاستحباب ولعل وجهه أن القاء القناع في هذين الوقتين أسهل اما بناء على أنهما وقتى الانتقال من الليل إلى النهار أو بالعكس والعادة جرت بتغيير اللباس فيه، واما بناء على الامن من نظر الاجنبى في هذين الوقتين للظلمة والخلوة غالبا (سلطان).
(4) الفرض في هذا الخبر بمعنى التقدير فيدل على الاستحباب المؤكد لا الوجوب وان كان ظاهره الوجوب، والخبر مروى في الكافى ج 3 ص 29 والتهذيب ج 1 ص 21 و في السند اسحاق بن ابراهيم بن هاشم القمى وهو مجهول، أو مهمل.
(5) اى ثوابه كثواب الغسل.
أو أنه لما كان الوضوء سببا لتطهير الاعضاء من السيئات التى حصلت منها، والغسل لتطهير جميع البدن من الخطيئات فاذا سمى حصل له التطهير من الجميع كالغسل ويؤيده الخبر الآتى. (م ت) (*)

[50]

102 وروي " أن من توضأ فذكر اسم الله طهر جميع جسده، وكان الوضوء إلى الوضوء كفارة لما بينهما من الذنوب، ومن لم يسم لم يطهر من جسده إلا ما أصابه الماء ".
103 وقال أبوالحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: " من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ما خلا الكبائر، ومن توضأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر ".
104 وقال رسول الله صلى الله عليه آله: " افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم "(1).
105 وقال الصادق عليه السلام: " من توضأ وتمندل كتب [الله] له حسنة، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه كتب [الله] له ثلاثون حسنة "(2).
وبأس بأن يصلي الرجل بوضوء واحد صلوات الليل والنهار كلها ما لم يحدث وكذلك بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصب ماء(3).


______________
(1) يفهم منه استحباب فتح العين عند الوضوء ولا يفهم ايصال الماء إلى العين كما روى النهى عنه وأن ابن عباس عمى بسببه لان فتح العين أعم من ايصال الماء اليها، ويمكن أن يكون لملاحظة ايصال الماء إلى الجوارح أو يكون تعبدا على تقدير صحته. (م ت)
(2) استدل به على كراهة تجفيف الوضوء - بالفتح - أى ماء الوضوء بالمنديل وهو في محله لانه مما يقل الثواب ولا يعاقب فاعله عليه، وقد يعم الكراهة بحيث يشمل التجفيف بمسح غير المنديل بل التجفيف بالنار والشمس وهو يناسب القول بالقياس مع ظهور الفرق في الاحتمال الثانى. (مراد)
(3) قوله " يصب ماء " بالجزم كما في أكثر النسخ عطفا على " يحدث " يكون المنفى أحد الامرين أى القدر المشترك بينهما ليلزم منه انتفاء كل واحد منهما لظهور أن بقاء التيمم مشروط بانتفاء الحدث واصابة الماء جميعا دون أن يقدر الجازم في " يصب " ليكون الترديد في النفى حتى يفيد اشتراط بقائه باحد النفيين فيلزم منه لو تحقق عدم الحدث بقى التيمم سواء تحقق اصابة الماء أم لا، وكذا بقى بعدم اصابة الماء سواء تحقق الحدث أم لا. وفى بعض النسخ " يصيب " بالرفع باطل لافادته الترديد بين عدم لحدث واصابة الماء فيكون كل منهما موجبا لبقائه فيكون اصابة الماء موجبا بقاء التيمم تحقق الحدث أم لا ومثله عبارة الشرايع في ماء الاستنجاء فانه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقه نجاسة من خارج. (مراد)

[51]

106 وقال الصادق عليه السلام: " إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء فإنه إن كان ناعسا فزع واستيقظ، وإن كان البرد فزع فلم يجد البرد "(1).
فإذا كان مع الرجل خاتم فليدوره(2) في الوضوء، ويحوله عند الغسل.
107 وقال الصادق عليه السلام: " وإن نسيت حتى تقوم من الصلاة فلا آمرك أن تعيد ".
وإذا استيقظ الرجل من نومه ولم يبل فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها فانه لا يدري أين باتت يده(4).
وزكاة الوضوء أن يقول المتوضي: " اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة


______________
(1) التصفيق: الضرب الشديد الذى يسمع له صوت.
وقوله " ناعسا " وكذا " وان كان البرد " يشعر ان باختصاص التصفيق بالحالين فلا ينافى ما في الكافى ج 3 ص 28 والتهذيب ج 1 ص 102 من حديث عبدالله بن المغيرة عن السكوني عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا تضربوا وجوهكم بالماء ضربا إذا توضأتم ولكن شنوا الماء شنا " والشن التفريق فيحمل التصفيق على جوازه والشن على غيرهما كما قال التفرشى وجمع الشيخ بينهما بحمل التصفيق على جوازه والشن على أنه الاولى، وقد يحمل أحدهما على الندب والاخر على الجواز.
(2) التدوير: التحويل وفى نسخة " فليدره " والتدوير محمول على أن لا يكون الخاتم مانعا من وصول الماء. وكلام المؤلف مضمون خبر في الكافى ج 3 ص 45.
(3) ذلك لان مرجعه إلى الشك بعد الفراغ ولا يعتد به.
(4) كما في خبر عبدالكريم بن عتبة عن الصادق(ع) في الكافى ج 3 ص 11 و التهذيب ج 1 ص 12 وحمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب. وفيهما وفى العلل زاد في آخره " فيغسلهما ".

[52]

وتمام رضوانك والجنة " فهذا زكاة الوضوء(1).


______________
(1) المراد بزكاة الوضوء ما يوجب خلوصه كما أن زكاة المال توجب خلوص الباقى منه، وبتمام الوضوء جعله وضوء‌ا كاملا أى أن يثيب عليه ثواب الوضوء الكامل وكذا بتمام الصلاة. (مراد)