98 - باب ان الجد الادنى يمنع الجد الاعلى من الميراث

1 - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن 624 خزيمة بن يقطين عن عبدالرحمن بن الحجاج عن بكير بن اعين عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يرث من الاجداد أبوالاب وأبوالام ومن الجدات أم الاب وأم الام.

2 - عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن 625 مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (1) إذا لم يترك الميت الا جده أبا أبيه وجدته أم أمه فإن للجدة الثلث وللجد الباقي، قال: وإذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل امه وجدة امه كان للجدة من قبل الام الثلث وسقطت جدة الام والباقي للجد من قبل الاب وسقط جد الاب.

3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن اسباط عن اسماعيل بن 626 منصور عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا اجتمع أربع جدات ثنتين من قبل الاب وثنتين من قبل الام طرحت واحدة من قبل الام بالقرعة وكان السدس

___________________________________

(1) زيادة في ب وج ود (قال قال أبوجعفر عليه السلام).

* - 624 - 625 - التهذيب ج 2 ص 422.

- 626 - التهذيب ج 2 ص 421 الكافى ج 2 ص 268.

*

[166]

بين الثلاثة، وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد سقط واحد من قبل الام بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة.

(627) 4 - عنه عن ابن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عمن رواه قال: لا تورثوا من الاجداد إلا ثلاثة أبوالام وأبوالاب وأبوأب الاب.

فهذان الخبران مرسلان ومع كونهما كذلك فقد اجمعت الطائفة على خلاف العمل بهما لانه لاخلاف بينها ان الاقرب أولى بالميراث من الابعد، والجد الادنى أقرب إلى الميت بدرجة فينبغي أن يكون هو مستحقا للميراث دون من هو أبعد منه، وينبغي أن نحمل الروايتين على ضرب من التقية لانه يجوز أن يكون في العامة المتقدمين من ذهب إلى ذلك.