97 - باب ان مع الابوين أو مع واحد منهما لا يرث الجد والجدة

1 - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام 608 عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وامها وجدها ابا امها وزوجها قال: يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا.

2 - ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر 609 عليه السلام عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده قال: فقال: حجب الاب الجد الميراث للاب وليس للعم ولا للجد شئ.

3 - محمد بن يحيى العطار عن عبدالله بن جعفر قال: كتبت إلى أبي محمد 610 عليه السلام ان امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها او جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع عليه السلام: للزوج النصف وما بقي فللابوين.

4 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن 611 رئاب عن فضيل بن يسار عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل مات وترك امه وزوجته واخته وجده قال: للام الثلث وللمرأة الربع وما بقي بين الجد والاخت، للجد سهمان وللاخت سهم.

5 - عنه عن ابن محبوب عن حماد عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر 612 عليه السلام عن رجل مات وترك امه وزوجته واختين له وجده فقال: للام السدس وللمرأة الربع وما بقي نصفه للجد ونصفه للاختين.

فهذان الخبران متروكان باجماع الطائفة المحقة، لانه لا يرث مع الابوين ولا مع

___________________________________

* - 608 - 609 - 610 - التهذيب ج 2 ص 421 الكافي ج 2 ص 268.

- 611 - 612 - التهذيب ج 2 ص 422.

*

[162]

واحد منهما أحد من الاخوة والاخوات ولا الجد والجدة على ما تضمنت الاخبار الاولة، والوجه فيهما التقية لانهما موافقان لمذهب العامة.

(613) 6 - فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال قلت: لابي عبدالله عليه السلام ان ابنتي هلكت وامي حية، فقال أبان بن تغلب: وكان عنده ليس لامك شئ فقال أبوعبدالله عليه السلام: سبحان الله إعطها السدس.

فلا ينافي ما تقدم من الاخبار من أن الجد لا يستحق الميراث مع الابوين لان في هذا الموضع (1) إنما جعل للجد أو الجدة السدس على جهة الطعمة لا على وجه الميراث يدل على ذلك:

(614) 7 - ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله اطعم الجدة السدس.

(615) 8 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول ان نبي الله صلى الله عليه وآله اطعم الجدة السدس طعمة.

على ان الطعمة إنما تكون ايضا للجد أو الجدة إذا كان ولدها حيا، فاما إذا كان ميتا فليس لهما طعمة على حال، يدل على ذلك:

(616) 9 - ما رواه علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله اطعم الجدة أم الاب السدس وابنها حي، واطعم الجدة أم الام السدس وابنتها حية.

___________________________________

(1) في نسخة ب ود " هذه المواضع ".

* - 613 - التهذيب ج 2 ص 421 الكافى ج 2 ص 268 الفقيه ص 430 بتفاوت بينهما.

- 614 - التهذيب ج 2 ص 421 الكافى ج 2 ص 268.

- 615 - التهذيب ج 2 ص 421 الكافى ج 2 ص 268 بتفاوت في السند الفقيه ص 430 بزيادة في آخره.

- 616 - التهذيب ج 2 ص 421 الفقيه ص 430.

*

[163]

10 - وروى يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن ابن جبلة عن أبي جميلة 617 عن اسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام في أبوين وجدة لام قال: للام السدس وللجدة السدس وما بقي(1) وهو الثلثان للاب.

11 - وروى معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط رفعه إلى أبي عبدالله 618 عليه السلام قال: الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها.

فلا ينافي هذه الاخبار.

12 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير 619 عن جميل فيما يعلم رواه قال: إذا ترك الميت جدتين ام أبيه وام امه فالسدس بينهما.

13 - عنه عن محمد بن علي ومحمد بن الحسين جميعا عن محمد بن أبي عمير عن غياث 620 ابن ابراهيم عن أبي عبدالله عن أبيه عليهما السلام قال: اطعم رسول الله صلى الله عليه وآله الجدتين السدس ما لم يكن دون أم الام ام ولا دون ام الاب اب.

لان الوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على ضرب من التقية، لان هذه قضية قضى بها أبوبكر في خلافته فيجوز أن يكون روى ذلك على وجه الحكاية عنه دون مر الحق، يدل على ذلك: 14 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن ابن أبي طاهر بن تسنيم عن يعلى 621 الطنافسي عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: توفي رجل وترك جدتين ام امه وام أبيه فورث أبوبكر ام امه وترك الاخرى، فقال رجل من الانصار: لقد تركت امرأة لو أن الجدتين هلكتا وابنهما حي ما ورث من التي ورثتها شيئا وورث التي تركت ام ابيه فورثها قال محمد بن تسنيم: وحدثني أبونعيم قال:

___________________________________

(1) في نسخة ب وج " الباقى ".

* - 617 - 618 - التهذيب ج 2 ص 421 الفقيه ص 430.

- 619 - 620 - 621 - التهذيب ج 2 ص 422.

*

[164]

حدثنا ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع بن حارثة الانصاري عن الزهري عن قبيصة بن ذويب قال: جاء‌ت الجدة إلى أبي بكر فقالت ان ابن ابني مات فاعطني حقي فقال: ما أعلم لك في كتاب الله شيئا وسأسأل الناس فسأل فشهد لها المغيرة بن شعبة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله اعطاها السدس فقال: من سمع معك؟ قال: محمد ابن مسلمة فاعطاها السدس، فجاء‌ت ام الام فقالت: ان ابن ابنتي مات فاعطني حقي فقال: ما أنت التي شهد لها أن رسول الله صلى الله عليه وآله اعطاها السدس فان اقتسمتموه " فاقسموه (1) " بينكما فانتم اعلم.

(622) 15 - قأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن يحيى عن الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن بنات بنت وجد فقال: للجد السدس والباقي لبنات البنت.

وقد ذكر علي بن الحسن بن فضال أن هذا الخبر أجمعت العصابة على ترك العمل به، ورأيت بعض المتأخرين ذهب إلى ما تضمنه الخبر وهو غلط، لانه قد ثبت أن ولد الولد يقوم مقام الولد، فبنت البنت تقوم مقام البنت إذا لم يكن هناك ولد، ومع وجود الولد لا يستحق واحد من الابوين مما يؤخذ من نصيب السدس فيعطى الجد على وجه الطعمة، وإنما يؤخذ من فريضتهما السدس إذا كانا هما الوارثان دون الاولاد وذلك يدل على ما قاله ابن فضال.

(623) 16 - وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن مثوبة (2) بن نايحة (3) عن

___________________________________

(1) زيادة في المطبوعة.

(2) نسخة في ب وهامش التهذيب متوية وفى نسختى ود " متوبة ".

(3) في نسختى ب وج ص (نايجة).

* - 622 - التهذيب ج 2 ص 422 الفقيه ص 430.

- 623 - التهذيب ج 2 ص 443.

*

[165]

ابي سمينة عن محمد بن زياد البزاز عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل ترك خاله وجده فقال: المال بينهما.

فهذا الخبر ايضا متروك باجماع الطائفة المحقة، لان الاقرب اولى بالميراث من الابعد والجد أقرب من الخال، لان الخال به يتقرب فقد بعد بدرجة فينبغي ان لا يستحق معه شيئا على حال.