96 - باب ميراث الجد مع كلالة الام

1 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله 600 عليه السلام عن رجل ترك أخاه لامه لم يترك (1) وارثا غيره قال: المال له، قلت: فإن كان مع الاخ للام جد قال: يعطى الاخ السدس ويعطى الجد الباقي، قلت: فان كان الاخ لاب وجد قال: بينهما سواء.

2 - عنه عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال: سألت 601 أبا عبدالله عليه السلام عن الاخوة من الام مع الجد قال: للاخوة من الام مع الجد فريضتهم الثلث مع الجد.

3 - عنه عن ابن محبوب عن حسين بن عمارة عن مسمع أبي سيار قال: سألت 602 أبا عبدالله عليه السلام عن رجل مات وترك أخوة وأخوات لام وجدا فقال: الجد بمنزلة الاخ من الاب له الثلثان وللاخوة والاخوات من الام الثلث فهم فيه شركاء سواء.

4 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي 603

___________________________________

(1) في نسخة د " ولم يترك ".

* - 60 - التهذيب ج 2 ص 420 الكافى ج 2 ص 267 الفقيه ص 430 ولم يذكر فرض الاخ للاب.

- 601 - التهذيب ج 2 ص 420 الكافى ج 2 ص 267 بسند آخر الفقيه ص 430.

- 602 - 603 - التهذيب ج 2 ص 420 الكافى ج 2 ص 267 وفى الاخير قال ابوجعفر عليه السلام.

*

[160]

عن أبان عن أبي بصير قال: قال: أبوعبدالله عليه السلام اعط الاخوات من الام فريضتهن مع الجد.

(604) 5 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في الاخوة من الام مع الجد قال: للاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد.

(605) 6 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبدالله عليه السلام في الاخوة من الام مع الجد قال: للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد.

(606) 7 - محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الاخوة من الام فقال: للاخوة (1) فريضتهم الثلث مع الجد.

(607) 8 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن محمد ابن مسلم عن يونس عن القاسم بن سليمان قال: حدثني أبوعبدالله عليه السلام قال: إن في كتاب علي عليه السلام ان الاخوة من الام لا يرثون مع الجد.

فهذا الخبر ايضا متروك بالاجماع من الفرقة المحقة، ويمكن أن يقال في تأويله انهم لا يرثون معه بان يقاسموه كما يقاسمونه الاخوة من الاب والام أو الاب لان الاخوة من الام لهم نصيبهم الثلث لا يزادون على ذلك شيئا وعلى هذا التأويل لا ينافي ما تقدم من الاخبار.

___________________________________

(1) في نسخة د " للاخوة من الام ".

* - 604 - التهذيب ج 2 ص 420 الكافى ج 2 ص 267 وفيه ابن رئاب بدل ابن رباط.

- 605 - التهذيب ج 2 ص 420 الكافى ج 2 ص 267.

- 606 - 607 - التهذيب ج 2 ص 421 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 2 ص 276.

*

[161]