95 - باب ميراث الجد مع كلالة الاب

1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير 583 والفضيل ومحمد وبريد عن أحدهما عليهما السلام قال: إن الجد مع الاخوة من الاب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا قال: قلت: رجل ترك أخاه لابيه وامه وجده له أو قلت: جده وأخاه لابيه أو أخاه لابيه وامه قال: المال بينهما وإن كانا أخوين أو مائة الف فله مثل نصيب واحد من الاخوة، قال: قلت: رجل ترك جده واخته فقال: للذكر مثل حظ الانثيين وإن كانتا اختين فالنصف للجد والنصف الآخر للاختين وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب، فان ترك أخوة أو أخوات لاب وام أو لاب وجدا فالجد أحد الاخوة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

وقال زرارة: وهذا مما لم يؤخذ علي فيه قد سمعته من ابنه ومن أبيه قبل ذلك وليس

___________________________________

* - 582 - التهذيب ج 2 ص 446.

- 583 - التهذيب ج 2 ص 419 الكافى ج 2 ص 266 الفقيه ص 430 واخرج صدره بتفاوت يسير.

*

[156]

عندنا في ذلك شك ولا اختلاف.

(584) 2 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن اسماعيل الجعفي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الجدة تقاسم الاخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة الف.

(585) 3 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته واخته وجده قال: هذه من أربعة اسهم للمرأة الربع وللاخت سهم وللجد سهمان.

(586) 4 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن أبي بصير قال: سمعته يقول في ستة أخوة وجد قال: للجد السبع.

(587) 5 - عنه عن عبيس بن هشام عن مشمعل بن سعد عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل ترك خمسة اخوة وجدا قال: هي من ستة لكل واحد سهم.

(588) 6 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن عبدالله بن بكير عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الاخوة مع الجد يعني ابا الاب يقاسم الاخوة من الاب والام والاخوة من الاب يكون الجد كواحد من الذكور.

(589) 7 - عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل ترك أخاه لابيه وامه وجده قال: المال بينهما ولو كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم للجد ما يصيب واحدا من الاخوة، قال ولو ترك اخته فللجد سهمان وللاخت سهم ولو كانتا اختين فللجد النصف وللاختين النصف،

___________________________________

* - 584 - التهذيب ج 2 ص 419 الكافى ج 2 ص 267 الفقيه ص 430.

- 585 - التهذيب ج 2 ص 419 الكافى ج 2 ص 267.

- 586 - 587 - 588 - التهذيب ج 2 ص 420 الكافي ج 2 ص 267 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 430.

- 589 - التهذيب ج 2 ص 420 الكافى ج 2 ص 267 الفقيه 430 وذكر الحديث بتفاوت.

*

[157]

وقال إن ترك اخوة واخوات من اب وام كان الجد كواحد من الاخوة للذكر مثل حظ الانثيين.

8 - ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل 590 مات وترك امرأته واخته وجده قال: هذا من اربعة اسهم للمرأة الربع وللاخت سهم وللجد سهمان.

9 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان وجميل بن 591 دراج عن اسماعيل بن عبدالرحمن الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة الف.

10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن عبدالله بن سنان قال: قلت 592 لابي عبدالله عليه السلام أخ من أب وجد قال: المال بينهما سواء.

11 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني 593 وعمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد الشحام وصفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي كلهم عن أبي عبدالله عليه السلام إنه قال في الاخوات مع الجد أن لهن فريضتهن إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهما الثلثان وما بقي فللجد.

12 - وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير 594 عن علي عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الاخوات مع الجد لهن فريضتهن إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان وما بقي فللجد.

___________________________________

* - 590 - التهذيب ج 2 ص 420 الكافى ج 2 ص 267.

- 591 - 592 - التهذيب ج 2 ص 420 الكافى ج 2 ص 467 الفقيه ص 430 وفي الاول بتفاوت في السند.

- 593 - 594 - التهذيب ج 2 ص 420.

*

[158]

(595) 13 - وما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن أبان عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: الجد يقاسم الاخوة حتى يكون السبع خيرا له.

(596) 14 - عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال: قال: أبوعبدالله عليه السلام يقاسم الجد الاخوة إلى السبع.

(597) 15 - علي بن الحسين بن فضال عن علي بن اسباط عن محمد بن حمران عن زرارة قال: أراني أبوعبدالله عليه السلام صحيفة الفرائض فاذا فيها لا ينقص الجد من السدس شيئا ورأيت سهم الجد فيها مثبتا.

فالوجه في هذه الاخبار أن نحملها على ضرب من التقية لان الذي يعول عليه هو ما اجتمعت الفرقة المحقة عليه من أن الجد مع الاخوة من الاب والام أو من الاب خاصة كواحد منهم يقاسمهم، وكذلك إذا اجتمع مع الاخت أو مع الاخوات كان معهن بمنزلة الاخ للذكر مثل حظ الانثيين، ويسقط فرضها النصف أو الثلثين إن كانتا اثنتين فما زاد عليهما وإذا ثبت ذلك فهو يقاسم هؤلاء بالغا ما بلغوا قل عددهم أو كثر، وما تضمن بعض هذه الاخبار من أنه يقاسمهم إلى السبع أو إلى السدس فمحمول على ما قلناه من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة.

(598) 16 - وأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية أو عبدالله وأكثر ظنه انه يريد عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال: الجد بمنزلة الاب ليس للاخوة معه شئ.

فالوجه ما قلناه من التقية لانه خلاف اجماع الفرقة المحقة.

(599) 17 - فأما ما رواه الحسن بن علي بن النعمان عن عبدالله بن بحر عن الاعمش عن

___________________________________

* - 595 - 596 - 597 - التهذيب ج 2 ص 420.

- 598 - التهذيب ج 2 ص 423.

- 599 - التهذيب ج 2 ص 422 الفقيه ص 431.

*

[159]

سالم بن أبي الجعد أن عليا عليه السلام اعطى الجدة المال كله.

فلا ينافي ما تقدم من الاخبار لان الوجه في هذا الخبر انه اعطاها المال لما لم يكن غيرها ممن هو أولى منها أو مثلها بالميراث، وليس في الخبر انه اعطاها مع وجودهم فيكون مخالفا لما تقدم.