94 - باب ان المرأة لا ترث من العقار والدور والارضين شيئا من تربة الارض ...

ولها نصيبها من قيمة الطوب والخشب والبنيان

1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن اذينه عن زرارة وبكير 570 وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام منهم من رواه عن أبي جعفر عليه السلام، ومنهم من رواه عن أبي عبدالله عليه السلام، ومنهم من رواه عن أحدهما عليه السلام ان المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار وأرض إلا أن يقوم الطوب (1) والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كانت من قيمة الطوب والجذوع والخشب.

2 - (571) أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي 571 جعفر عليه السلام إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض (2) والابواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.

___________________________________

(1) الطوب: الآجر.

(2) النقض ما نكث من الاخبية والاكسة والنقض ما انقض من البنيان.

* - 569 - التهذيب ج 2 ص 417.

- 570 - 571 - التهذيب ج 2 ص 418 الكافى ج 2 ص 272.

*

[152]

(572) 3 - يونس بن عبدالرحمن عن محمد بن حمران عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا.

(573) 4 - سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا، قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا؟ فقال: لي ليس لها منهم حسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفروع ولا ترث من الاصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها.

(574) 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا يتزوجن فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم.

(575) 6 - علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن مثنى عن يزيد الصايغ قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن النساء لا يرثن من رباع الارض شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب قال: قلت له إن: الناس لا يأخذون بهذا فقال: إذا ولينا ضربناهم بالسوط فان انتهوا وإلا ضربناهم بالسيف.

(576) 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن مثنى عن عبدالملك بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس للنساء من الدور والعقار شئ.

(577) 8 - سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن أبان الاحمر قال لا أعلم إلا عن ميسرة بياع الزطي (1) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن النساء مالهن من الميراث

___________________________________

(1) الزطى: نسبة لى بيع الزط وهم جنس من الودان والهنود الواحد زطى كزنج وزنجى.

* - 572 - التهذيب ج 2 ص 418 الكافى ج 2 ص 272 بتفاوت في السند.

- 573 - 574 - التهذيب ج 2 ص 418 الكافى ج 2 ص 272 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 446.

- 575 - 576 - التهذيب ج 2 ص 418 الكافى ج 2 ص 272.

- 577 - التهذيب ج 2 ص 418 الكافى ج 2 ص 272 الفقيه ص 446.

*

[153]

قال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأما الارضون والعقار فلا ميراث لهن فيه، قال: قلت: فالثياب؟ قال: الثياب لهن، قال: قلت: كيف صار ذا ولهذه الثمن والربع مسمى؟ قال: لان المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم وإنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أوولد من قوم آخرين فيزاحمو قوما في عقارهم.

9 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة 578 عن أبي جعفر عليه السلام، وخطاب بن أبي محمد الهمداني عن طربال بن رجا عن أبي جعفر عليه السلام أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القري والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.

10 - عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي 579 جعفر عليه السلام أن النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء، وكتب الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله: علة المرأة انها لا ترث من العقار شيئا الا قيمة الطوب والنقض لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك، لانه لا يمكن التفصي بينهما والمرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تغييره وتبديله إذا أشبههما وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام.

11 - علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن عبدالله 580

___________________________________

* - 578 - التهذيب ج 2 ص 418 الفقيه ص 446 بتفاوت بينهما.

- 579 - التهذيب ج 2 ص 418 الفقيه ص 446 واخرج المكاتبة.

- 580 - التهذيب ج 2 ص 419.

*

[154]

ابن المغيرة عن موسى بن بكر الواسطي قال: قلت: لزرارة ان بكيرا حدثني عن أبي جعفر عليه السلام أن النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا أرض إلا أن يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء، فأما التربة فلا تعطى شيئا من الارض ولا تربة دار قال: زرارة هذا لا شك فيه.

قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار التي أوردناها عامة في أنه ليس للمرأة من الرباع والارضين والقرايا شئ ولهن قيمة الطوب والخشب والبنيان، وما يتضمن بعض الاخبار من انهن لا يرثن شيئا من هذه الاشياء فالمعنى أنهن لا يرثن من نفس تربة الارض وإن كان لها من قيمة الخشب والطوب والبنيان بدلالة ما فصل في غيرها من الاخبار التي أوردناها، وكان شيخنا رحمه الله يقول ليس لهن من الرباع شئ وإنما هي المنازل والعقارات ولهن من الارض سهم والاخبار عامة والعمل بعمومها أولى لانا إن طرقنا على الارضين ما يخصها تطرق على الرباع والمنازل لعدم الدليل على الكل وما يتضمن بعض الاخبار من أن ليس لهن من الرباع والعقار شئ ولم يتضمن ذكر الارضين لا يدل على أن لهن من الارضين نصيبا إلا من جهة دليل الخطاب وذلك يترك لدليل، والاخبار الاخر دالة على ذلك ولا يمتنع أن تدل هذه الاخبار على أنه ليس لهن من الرباع والعقار شئ والاخبار الباقية تدل على انه ليس لهن من الارض والقرايا شئ فالاولى العمل بجميعها.

(581) 12 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبدالملك وابن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا؟ أو يكون في ذلك منزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال: يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت.

___________________________________

* - 581 - التهذيب ج 2 ص 419 الفقيه ص 446.

*

[155]

فلا تنافي الاخبار الاولة من وجهين، أحدهما: أن نحمله على التقية لان جميع من خالفنا يخالف في هذه المسألة وليس يوافقنا عليها أحد من العامة، وما يجرى هذا المجرى يجوز التقية فيه، والوجه الآخر: أن لهن ميراثهن من كل شئ ترك ماعدا تربة الارض من القرايا والارضين والرباع والمنازل فنخص الخبر بالاخبار المتقدمة، وكان أبوجعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله يتأول هذا الخبر ويقول ليس لهن شئ مع عدم الاولاد من هذه الاشياء المذكورة فاذا كان هناك ولد فانها ترث من كل شئ، واستدل على ذلك:

13 - بما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن 582 ابن اذينة في النساء إذا كان لهن ولد اعطين من الرباع.