93 - باب ميراث الزوجة اذا لم يكن وارث غيرها

1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن اسماعيل عن أبي بصير 564

___________________________________

* - 559 - التهذيب ج 2 ص 417 الكافى ج 2 ص 271.

- 560 - 561 - التهذيب ج 2 ص 417 واخرج الكلينى في الكافى ج 2 ص 271.

- 562 - 563 - التهذيب ج 2 ص 417 واخرج الاول الكليني في الكافى ج 2 ص 271.

- 564 - التهذيب ج 2 ص 407 الفقيه ص 425.

*

[150]

قال: سألت أبا جعفر عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره قال: إذا لم يكن غيره فله المال والمرأة لها الربع وما بقي فللامام.

(565) 2 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن بن زياد العطار عن محمد بن نعيم الصحاف قال: مات محمد بن أبي عمير وأوصى إلي وترك امرأة ولم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى عبد صالح عليه السلام فكتب إلي بخطه: للمرأة الربع وأحمل الباقي الينا.

(566) 3 - أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مولى لك أوصى إلي بمائة درهم وكنت اسمعه يقول كل شئ لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يأمر فيها بشئ وله امرأتان أما الواحدة فلا اعرف لها موضعا الساعة والاخرى بقم ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟ فكتب إلي انظر أن تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد فاء‌ن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف أن له اليه حاجة إن شاء الله.

(567) 4 - سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن محمد بن مروان عن أبي جعفر عليه السلام في زوج مات وترك امرأة قال: لها الربع ويدفع الباقي إلى الامام.

(568) 5 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت: له رجل مات وترك امرأته قال: المال لها، قال: قلت: المرأة ماتت وتركت زوجها قال: المال له.

فلا ينافي الاخبار الاولة لانه يحتمل وجهين، أحدهما: أن نحمله على ما ذكره

___________________________________

* - 565 - التهذيب ج 2 ص 417 الكافى ج 2 ص 271.

- 566 - 567 - التهذيب ج 2 ص 417 الكافى ج 2 ص 272.

- 568 - التهذيب ج 2 ص 417 الفقيه ص 425 بتقديم وتأخير.

*

[151]

أبوجعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله فانه قال: هذا الخبر يختص حال الغيبة لان لها الربع إذا كان هناك امام ظاهر يأخذ الباقي فاذا لم يكن ظاهرا كان الباقي لها، والوجه الآخر: أن نحمله على انها إذا كانت قريبة له فانها تاخذ الربع بالتسمية والباقي بالقرابة، يدل على ذلك: 6 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن محمد بن القاسم عن الفضل 569 ابن يسار البصري قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال: يدفع المال كله اليها.