92 - باب ميراث الزوج اذا لم يكن للمرأة وارث غيره

(558) 1 - علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت زوجها قال: المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره.

___________________________________

(1) في نسخة د (ألزموا به).

* - 554 - 555 - التهذيب ج 2 ص 424.

- 556 - 557 - التهذيب ج 2 ص 443.

- 558 - التهذيب ج 2 ص 417.

*

[149]

2 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس 559 عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال: الميراث لزوجها.

3 - عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال: قرأ 560 علي أبوعبدالله عليه السلام فرائض علي عليه السلام فاذا فيها الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره.

4 - عنه عن النضر عن يحيى الحلبي عن أيوب بن الحر عن أبي بصير قال كنت 561 عند أبي عبدالله عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فاذا امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره، المال له كله.

5 - عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: 562 سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها قال: الميراث له كله.

6 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن 563 جميل بن دراج عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يكون الرد على زوج ولا زوجة.

فلا ينافي الاخبار الاولة لانا لا نعطي الزوج المال كله بالرد، بل نعطيه النصف بالتسمية والباقي باجماع الطائفة المحقة ولا نعطيه برد يقتضيه ظاهر القرآن كما يقتضي في كثير من ذوي الارحام.