91 - باب ان الاخوة والاخوات على اختلاف انسابهم ...

لا يرثون مع الابوين ولا مع واحد منهما شيئا

1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا 545 عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبي عبدالله وأبي جعفر عليهما السلام أنهما قالا إن مات رجل فترك امه واخوة وأخوات لاب وام واخوة وأخوات لاب واخوة واخوات لام وليس الاب حيا فانهم لا يرثون ولا يحجبونها لانه لم يورث كلالة.

2 - الحسن بن محمد بن سماعة عن رجل عن عبدالله بن الوضاح عن أبي بصير 546

___________________________________

* - 544 - التهذيب ج 2 ص 412 الفقيه ص 446 بتفاوت يسير.

- 545 - التهذيب ج 2 ص 413 الكافى ج 2 ص 260 في ذيل حديث.

- 546 - التهذيب ج 2 ص 414.

*

[146]

عن أبي عبدالله عليه السلام قال: في امرأة توفيت وتركت زوجها وامها وأباها واخوتها قال: هي من ستة اسهم للزوج النصف ثلاثة اسهم وللاب الثلث سهمان وللام السدس سهم وليس للاخوة والاخوات شئ نقصوا الام وزادوا الاب لان الله تعالى قال: " فإن كان له اخوة فلامه السدس ".

(547) 3 - عنه عن علي بن مسكين عن مشمعل بن سعد عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل ترك أبويه واخوته قال: للام السدس وللاب خمسة اسهم وسقط الاخوة وهي من ستة اسهم.

(548) 4 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر ابن اذينة عن بكير عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: ليس للاخوة من الاب والام ولا للاخوة من الاب مع الاب شئ ولا مع الام شئ.

(549) 5 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الخراز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن اعين عن أبي عبدالله عليه السلام قال قلت: امرأة تركت زوجها وامها واخوتها لامها واخوة لامها وأبيها فقال: لزوجها النصف ولامها السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الاب والام.

(550) 6 - وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن اعين عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: امرأة تركت امها واخواتها لابيها وامها واخوة لام واخوات لاب قال: لاخواتها لابيها وامها الثلثان ولامها السدس ولاخوتها من امها السدس.

(551) 7 - عنه عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة

___________________________________

* - 547 - التهذيب ج 2 ص 416 في ذيل حديث طويل الكافى ج 2 ص 264 في ذيل حديث طويل الفقيه ص 426.

- 549 - 550 - 551 - التهذيب ج 2 ص 424.

*

[147]

ابن اعين عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت امرأة تركت امها واخواتها لابيها وامها واخوة لام واخوات لاب قال: لاخواتها لامها وأبيها الثلثان ولامها السدس ولاخوتها من أمها السدس.

فهذه الاخبار الثلاثة الاصل فيها زرارة والطريق اليها واحد ومع ذلك فقد أجمعت الطائفة على العمل بخلافها لانه لا خلاف بينهم أن مع الام لا يرث أحد من الاخوة والاخوات من أي جهة كانوا، فالوجه في هذه الاخبار أن نحملها على ضرب من التقية، ويجوز أن نقول فيها وجها من التأويل وهو انها(1) وردت الرخصة في جواز الاخذ منهم على ما يعتقدونه كما يأخذونه منا وانما نحرم الاخذ بها لمن يعتقد بطلانها والذي يدل على هذه الرخصة:

(552) 8 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن 552 دراج عن عبدالله بن محرز عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: رجل ترك ابنته واخته لابيه وامه قال: المال كله لابنته وليس للاخت من الاب والام شئ فقلت: انا قد احتجنا إلى هذا والرجل الميت من هؤلاء الناس واخته مؤمنة قال: فخذ لها النصف خذوا منهم كما ياخذون منكم في سنتهم وقضائهم وأحكامهم، قال: فذكرت ذلك لزرارة فقال: إن على ما جاء به ابن محرز لنورا خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم وقضائهم كما يأخذون منكم فيه.

(553) 9 - عنه عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام اسأله 533 هل تأخذ في احكام المخالفين ما يأخذون منا في احكامهم أم لا؟ فكتب يجوز لكم ذلك إن كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة.

___________________________________

(1) نسخة د (انه).

* - 552 - 553 - التهذيب ج 2 ص 424 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 2 ص 263 بتفاوت في السند والمتن.

*

[148]

(554) 10 - عنه عن سندي بن محمد البزاز عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الاحكام قال: يجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون.

(555) 11 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن عدة من أصحاب علي ولا أعلم سليمان إلا أخبرني به وعلي بن عبدالله عن سليمان ايضا عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: ألزموهم ما ألزموا انفسهم.

(556) 12 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال حدثهم محمد بن زياد عن معاوية ابن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام في امرأة كان لها زوج ولها ولد من غيره وولد منه فمات ولدها الذي من غيره فقال: يعتزها زوجها ثلاثة اشهر حتى يعلم ما في بطنها ولد أم لا فان كان في بطنها ولد ورث.

(557) 13 - عنه قال: حدثهم وهيب عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره فمات الولد وله مال قال: ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة حتى تحيض حيضة تستبرئ رحمها أخاف أن يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له.

فالوجه في هذين الخبرين ما قلناه في الاخبار الاولة سواء من حمله على التقية لاجماع الطائفة على العمل بخلاف متضمنها.