90 - باب ما يختص به الولد الاكبر اذا كان ذكرا من الميراث

(538) 1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا هلك الرجل وترك بنين فللاكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فان حدث به حدث فللاكبر منهم.

(539) 2 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن بعض اصحابه عن أحدهما عليهما السلام أن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه وإن كان له بنون فهو لاكبرهم.

(540) 3 - الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي بن عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا مات الرجل فلاكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه.

(541) 4 - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن حماد عن ربعي بن عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لاكبر ولده فان كان الاكبر بنتا فللاكبر من الذكور.

(542) 5 - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن محمد بن زياد عن ابن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار عن أحدهما عليهما السلام أن الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه فان كانوا اثنين فهو لاكبرهما.

(543) 6 - عنه عن محمد بن عبيد الله الحلبي والعباس بن عامر عن عبدالله بن بكير عن

___________________________________

* - 538 - 539 - 540 - التهذيب ج 2 ص 412 الكافى ج 2 ص 258.

- 541 - 542 - 543 - التهذيب ج 2 ص 412 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 2 ص 259 والصدوق في الفقيه ص 446.

*

[145]

عبيد بن زرارة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: كم من إنسان له حق لا يعلم به؟ قلت: وما ذاك اصلحك الله؟ قال إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به أما انه لم يكن من ذهب ولافضة قلت: فما كان؟ قال: كان علما قلت: فايهما أحق به؟ قال: الكبير كذلك نقول نحن.

قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار عامة في أن للاكبر ثيابه ورحله وكسوته وينبغي أن نخصها بثياب جلده فأما ما عداها من الثياب كان هو والورثة فيه سواء، يدل على ذلك:

7 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن حماد بن 544 عيسى عن شعيب العقرقوفي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يموت ماله من متاع بيته؟ قال: السيف، وقال: الميت إذا مات فان لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده.