‍‍‍‍‍‍8 - باب أنه اذامات الرجل وترك أم ولد له وولدها ...

فانها تجعل من نصيب ولدها وتنعتق في الحال

(37) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال علي عليه السلام أيما رجل ترك سرية ولها ولد أو في بطنها ولد أولا ولد لها فان اعتقها ربها عتقت، وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله وكتاب الله أحق، فإن كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها.

(38) 2 - عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن

___________________________________

* 35 - 36 - التهذيب ج 2 ص 315 الكافى ج 2 ص 137 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 264.

- 37 - التهذيب ج 2 ص 315 الكافى ج 2 ص 137 بزيادة فيهما الفقيه ص 264.

- 38 - التهذيب ج 2 ص 315 الكافى ج 2 ص 137.

*

[13]

أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له فمات ولدها فقال: إن شاؤا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.

3 - عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار وغيره عن يونس 39 في ام ولد ليس لها ولد مات ولدها ومات عنها صاحبها ولم يعتقها هل يحل لاحد تزويجها؟ قال: لا هي أمة لا يحل لاحد تزويجها إلا بعتق من الورثة فإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد، وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها، وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في بقية ثمنها.

(40) 4 - فأما ما رواه أبوعبدالله البروفري عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن 40 ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل توفي وله سرية لم يعتقها فقال: سبق كتاب الله فإن ترك سيدها ما لا تجعل من نصيب ولدها ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر ولدها فيكون المولود هو الذي يعتقها ويكون الاولياء الذين يرثون ولدها ما دامت أمة، فإن اعتقها ولدها فقد عتقت وإن مات ولدها قبل أن يعتقها فهي أمة إن شاؤا اعتقوا وإن شاؤا استرقوا.

فالوجه في هذا الخبر أنه إذا كان ثمنها دينا على مولاها ولم يقض من ذلك شيئا فانها توقف إلى أن يبلغ ولدها فان اعتقها بأن يقضي دين أبيه من ثمنها تنعتق، وإن مات قبل البلوغ بيعت في ثمنها ان شاؤا وإن شاؤا أن يعتقوها ويضمنون الدين كان لهم ذلك، ولو لم يكن المراد ما ذكرناه لكانت تنعتق حين جعلت في نصيب الولد أو ينعتق منها

___________________________________

* - 39 - التهذيب ج 2 ص 315 الكافي ج 1 ص 138 - 40 - التهذيب ج 2 ص 315 الفقيه ص 264.

*

[14]

بحساب ما يصيبه منها وتستسعى في الباقي حسب ما قدمنا الاخبار فيه، والذي يدل على ما قلناه: (41) 5 - ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات قال: ان شاء ان يبيعها باعها وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها فان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها فان مات ابنها قبل امه بيعت في ميراث الورثة ان شاء الورثة.

والذي يدل على ذلك ايضا انه قد ثبت بالاخبار السابقة انه لا يصح بيع الوالدين ومتى ملكهما الانسان عتقا ولا يحتاج في ذلك إلى عتق الولد ونحن نذكر ذلك فيما يلي هذا الباب إن شاء الله تعالى.