كتاب الفرائض .. (88 - باب انه تحجب الام عن الثلث إلى السدس باربع اخوات)

1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن 524 أبي العباس عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا ترك الميت أخوين فهم اخوة مع الميت حجبا الام وإن كان واحدا لا يحجب الام، وقال: إذا كن أربع اخوات حجبن الام من الثلث لانهن بمنزلة الاخوين فان كن ثلاثا لا يحجبن.

2 - احمد بن محمد عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن فضل أبي العباس 525 قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن ابوين واختين لاب وام هل يحجبان الام من الثلث؟ قال: لا، قلت: فثلاث؟ قال: لا، قلت فأربع؟ قال: نعم.

3 - احمد بن محمد عن ابن فضال عن عبدالله بن بكير عن فضل أبي العباس 526 البقباق عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يحجب الام عن الثلث إلا أخوان او أربع أخوات لاب وأم أو لاب.

4 - ابوعلي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن أبي 527 ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا يحجب الام من الثلث إذا لم يكن ولد إلا اخوان او اربع اخوات.

5 - فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن 528 أبي العباس البقباق عن ابي عبدالله عليه السلام في ابوين واختين قال: للام مع الاخوات الثلث إن الله عزوجل قال: " فإن كان له اخوة " ولم يقل فإن كان له اخوات.

___________________________________

* - 524 - 526 - 527 - التهذيب ج 2 ص 413 الكافى ج 2 ص 261.

- 528 - التهذيب ج 2 ص 414.

*

[142]

فاول ما في هذه الرواية أن راويها وهو ابوالعباس البقباق قد روى مطابقا للروايات الاولة فينبغي ان يعمل على روايته التي تطابق رواية غيره ولا يعمل على روايته التي ينفرد بها، ثم لو سلمت من ذلك لكانت محمولة على احد شيئين، احدهما: أن تكون محمولة على الاخوات من قبل الام لان هؤلاء لا يحجبون اصلا بالغا ما بلغوا ذكورا كانوا أو اناثا، ويجوز أن يكون المراد به إذا لم يكن اربعا بان يكن ثلاثا فانهن لا يحجبن وان كن من جهة الاب، والوجه الآخر: أن نحمل الرواية على ضرب من التقية لان ذلك مذهب جميع العامة ولا يوافقنا عليه أحد منهم.