87 - باب انه يجوز أن يوصى إلى امرأة

(522) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبيا فقال: يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ولا تنتظر بلوغ الصبي فاذا بلغ الصبي فليس له ألا بأن يرضى إلا بما كان من تبديل أو تغيير فان له فان له أن يرد إلى ما أوصى به الميت.

(523) 2 - فأما ما رواه السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: المرأة لا يوصى اليها لان الله تعالى يقول: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ".

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر، والثاني أن نحمله على التقية لانه مذهب كثير من العامة وإنما قلنا ذلك لاجماع علماء الطائفة على الفتوى بما تضمنه الخبر الاول.

___________________________________

* - 522 - التهذيب ج 2 ص 385 الكافى ج 2 ص 246 الفقيه ص 412.

- 523 - التهذيب ج 2 ص 402 الفقيه 416.

*

[141]