86 - باب أن من كان له ولد أقربه ثم نفاه لم يلتفت إلى نفيه ولا إلى انكاره

1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عبدالعزيز بن المهتدي عن سعد بن سعد قال: 520 سألته يعني أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه ثم أخرجه من الميراث وانا وصيه فكيف اصنع؟ فقال عليه السلام: لزمه الولد لاقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه.

2 - فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الاشعري عن معلى عن 521 الحسن بن علي الوشا عن محمد بن يحيى عن وصي علي بن السري قال: قلت لابي الحسن موسى عليه السلام: إن علي بن السري توفي فأوصى إلي فقال: رحمه الله قلت: فان ابنه جعفرا وقع على ام ولد له فأمرني أن اخرجه عن الميراث قال: فقال لي اخرجه فإن كنت صادقا فيصيبه خبل قال: فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي فقال: له اصلحك الله انا جعفر بن علي بن السري وهذا وصي أبي فمره فيدفع إلي ميراثي فقال لي ما تقول؟ فقلت: نعم هذا جعفر بن علي بن السري وانا وصي علي بن السري قال: فادفع اليه ماله فقلت: اريد ان أكلمك قال فادنه فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي وقلت له: هذا وقع على ام ولد لابيه فأمرني أبوه وأوصى إلي ان اخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا فاتيت موسى بن جعفر عليهما السلام بالمدينة فاخبرته وسألته فامرني أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا فقال: الله إن أبا الحسن أمرك؟ قال: قلت نعم فاستحلفني ثلثا ثم قال انفذ ما أمرك فالقول قوله قال الوصي فأصابه الخبل بعد ذلك، قال أبومحمد الحسن بن علي الوشا: رأيته بعد ذلك.

___________________________________

* - 520 - التهذيب ج 2 ص 398 الكافى ج 2 ص 252 الفقيه 415.

- 521 - التهذيب ج 2 ص 398 الكافى ج 2 ص 251 الفقيه ص 415.

*

[140]

فلا ينافي الخبر الاول لان هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدى بها إلى غيرها لانه لا يجوز أن يخرج الرجل من الميراث المستحق بنسب شائع بقول الموصي وأمره بذلك ولا يلتفت إلى قوله بل ينبغي أن يورث على ما يستحقه من الميراث بالنسب ولا ينقص عنه على حال.