85 - باب الموصى له يموت قبل الموصى

1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن 515 قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المومنين عليه السلام في رجل أوصى

___________________________________

* - 513 - 514 - التهذيب ج 2 ص 396.

- 515 - التهذيب ج 2 ص 397 الكافى ج 2 ص 237 الفقيه ص 412.

*

[138]

لآخر والموصى له غائب فتوفي الذي أوصى له قبل الموصي قال: الوصية لوارث الذي أوصى له، قال: ومن أوصى لاحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي أوصى له إلا أن يرجع في وصيته قبل موته.

(516) 2 - محمد بن احمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد المدائني عن محمد بن عمر الساباطى قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى إلي وأمرني أن أعطي عما له في كل سنة شيئا فمات العم فكتب: اعط ورثته.

(517) 3 - عنه عن محمد بن أحمد عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن مثنى قال: سألته عن رجل أوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا قال: اطلب له وارثا أو مولى نعمة فادفعها اليه، قلت: فإن لم أعلم له وارثا قال: اجهد على أن تقدر له على ولي فإن لم تجده وعلم الله منك الجد فتصدق بها.

(518) 4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير وعن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم جميعا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل عن رجل اوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي؟ قال: ليس بشئ.

(519) 5 - وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية إن حدث به حدث فمات الموصى له قبل الموصي؟ قال: ليس بشئ.

فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين، أحدهما: أن يكون قوله ليس بشئ يعني ليس بشئ ينقض الوصية بل ينبغي أن يكون على حالها في الثبوت لورثته، والثاني أن يكون المراد بذلك بطلان الوصية إذا كان غيرها الموصي في حال حياته على ما فصل

___________________________________

* - 516 - 517 - التهذيب ج 2 ص 397 الكافى ج 2 ص 237 الفقيه ص 412.

- 518 - 519 - التهذيب ج 2 ص 397.

*

[139]

في الخبر الذي رويناه عن محمد بن قيس أولا.