83 - باب من خلف جارية حبلى ومملوكين فشهدا على الميت انه الولد منه

(511) 1 - البزوفري عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاما قال: فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان ينزل على الجارية وان الحبل منه قال: تجوز شهادتهما ويردان (1) عبدين كما كانا.

(512) 2 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد قال: سئل أبوعبدالله عليه السلام عن رجل كان في سفر ومعه جارية له وغلامان مملوكان فقال لهما انتما حران لوجه الله واشهدا أن ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاما فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقوهم ثم ان الغلامين عتقا بعد ذلك فشهدا بعد ما اعتقا أن مولاهما الاول اشهدهما ان ما في بطن جاريته منه قال: تجوز شهادتهما للغلام

___________________________________

(1) بهامش نسخة ج نقلا عن خط المصنف (يردا).

* - 511 - التهذيب ج 2 ص 395.

- 512 - التهذيب ج 2 ص 395 الكافى ج 2 ص 239 الفقيه ص 413.

*

[137]

ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لانهما اثبتا نسبه.

فلا ينافي الخبر الاول من وجهين، أحدهما: انه ليس في الخبر الاول انه كان اعتقهما فلاجل ذلك جاز استرقاقهما حسب ما تضمنه، والوجه الآخر: أن يكون ذلك محمولا على الاستحباب لانه يستحب للغلام عتقهما وألا يسترقهما من حيث كانا مثبتين لنسبه حسب ما تضمنه الخبر وإن لم يكن ذلك واجبا.