82 - باب من اوصى بحج وعتق وصدقة ولم يبلغ الثلث ذلك

1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله 508 عليه السلام في امرأة أوصت بمال في عتق وصدقة وحج فلم يبلغ قال: ابدأ بالحج فانه مفروض فان بقي شئ فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة.

2 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال اوصت 509 إلي امرأة من أهلي بثلث مالها فأمرت أن يعتق ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك فسألت أبا حنيفة عنها فقال: يجعل أثلاثا ثلث في العتق وثلث في الحج وثلث في الصدقة فدخلت على أبي عبدالله عليه السلام فقلت: إن امرأة من أهلي ماتت واوصت الي بثلث مالها وأمرت أن يعتق عنها ويتصدق ويحج عنها فنظرت فيه فلم يبلغ فقال: ابدأ بالحج فانه فريضة من فرائض الله تعالى وتجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقه فأخبرت أبا حنيفة بقول أبي عبدالله عليه السلام فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبدالله عليه السلام.

3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن اسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام 510

___________________________________

* - 507 - التهذيب ج 2 ص 393.

- 508 - التهذيب ج 2 ص 394 الكافى ج 2 ص 238 الفقيه 413.

- 509 - التهذيب ج 2 ص 395 الكافى ج 2 ص 239 الفقيه ص 412.

510 - التهذيب ج 2 ص 394 الكافى ج 2 ص 238 الفقيه ص 413.

*

[136]

في رجل اوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا فكان جميع ما اوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع؟ قال يبدأ بالعتق فينفذه.

فلا ينافي الخبرين لانه إذا بدأ بالعتق وما بقي صرفه في الصدقة فقد جعل طائفة من المال في العتق وطائفة في الصدقة حسب ما تضمنه الخبران الاولان، وليس في الخبرين الاولين أنه يجعل ذلك سواء، ولا يمتنع ايضا أن يجعل مال الصدقة والعتق سواء ويبدأ في انفاذه بالعتق ثم بالصدقة، ويجوز ايضا أن يكون إنما تجب البدأة بالعتق لانه يستغرق أكثر المال وما يبقى بعد ذلك يجعل للصدقة وكل ذلك محتمل على ما قلناه.