81 - باب من أوصى لمملوكه بشئ

(505) 1 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله قال فقال: يقوم المملوك بقيمته ثم ينظر ما ثلث الميت فإن كان أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع قيمته، وإن كان أكثر من قيمة العبد اعتق العبد ودفع اليه ما فضل من الثلث بعد القيمة.

(506) 2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: لا وصية لمملوك.

فهذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما: أنه لا وصية لمملوك من غير مواليه فاما من

___________________________________

* - 504 - التهذيب ج 2 ص 392.

- 505 - 506 - التهذيب ج 2 ص 393.

*

[135]

مولاه فانها جائزة، والوجه الآخر: أن يكون المراد بالخبر أنه لا يجوز للمملوك أن يوصي لانه لا يملك شيئا وماله مال مولاه، والذي يدل على ذلك: 3 - ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس 507 عن أبي جعفر عليه السلام انه قال في المملوك ما دام عبدا فانه وماله لاهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده.