80 - باب من أوصى بسهم من ماله

1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله 502 عليه السلام أنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله؟ فقال: السهم واحد من ثمانية لقول الله تعالى: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ".

2 - علي عن أبيه عن صفوان قال سألت الرضا عليه السلام، ومحمد بن يحيى عن 503 أحمد بن محمد عن علي بن أحمد عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: سألنا الرضا عليه السلام عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم أي شئ هو؟ فقال: ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن أبي جعفر فيها شئ؟ فقلنا له جعلنا فداك ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن أبائك فقال: السهم واحد من ثمانية فقلنا له جعلنا فداك فكيف صار واحدا من ثمانية؟ فقال أما تقرأ كتاب الله

___________________________________

* - 500 - التهذيب ج 2 ص 391.

- 501 - التهذيب ج 2 ص 391 الفقيه ص 411.

- 502 - 503 - التهذيب ج 2 ص 392 الكافى ج 2 ص 245 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 411.

*

[134]

تعالى قلت: جعلت فداك إني لاقرأه ولكن لا أدري أي موضع هو فقال: قول الله عزوجل: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل " ثم عقد بيده ثمانية قال: وكذلك قسمها رسول الله صلي الله عليه وآله على ثمانية أسهم فالسهم واحد من ثمانية.

(504) 3 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن سعيد عن عبدالله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبدالله عن أبيه عليهما السلام قال: من اوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون الراوي وهم لانه لا يمتنع أن يكون سمع ذلك في تفسير الجزء فرواه في السهم وظن أن المعنى واحد، والوجه الثاني: أن يحمل على أن السهم واحد من عشرة وجوبا وواحد من ثمانية استحبابا كما قلناه في الجزء سواء.