79 - باب من اوصى بجزء من ماله

1 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: إن امرأة 494 أوصت إلي وقالت ثلثي تقضي به ديني وجزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال: ما أرى لها شيئا، لا أدري ما الجزء فسألت أبا عبدالله عليه السلام بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة وبما قال ابن أبي ليلى فقال: كذب ابن أبي ليلى لها عشر الثلث إن الله تعالى أمر ابراهيم عليه السلام وقال له: " اجعل على كل جبل منهن

___________________________________

(1) في هامش نسخة د ان عيسى شلقان كان وكيلا عنه عليه السلام.

* - 493 - التهذيب ج 2 ص 390 الكافى ج 2 ص 238.

- 494 - التهذيب ج 2 ص 391 الكافى ج 2 ص 245.

*

[132]

جزء‌ا " وكانت الجبال يومئذ عشرة والجزء هو العشر من الشئ.

(495) 2 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن فضالة عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله قال: جزء من عشرة قال الله تعالى: " اجعل على كل جبل منهن جزء‌ا " وكانت الجبال عشرة اجبال.

(496) 3 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن أبان بن تغلب قال: قال أبوجعفر عليه السلام: الجزء واحد من عشرة لان الجبال عشرة والطير أربعة.

(497) 4 - علي بن الحسن بن فضال عن السندي بن الربيع عن محمد بن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن أبي بصير، وحفص بن البختري عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أوصى بجزء من ماله قال: جزء من عشرة وقال: كانت الجبال عشرة.

(498) 5 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن ابن ابي نصر (1) قال: سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل اوصى بجزء من ماله؟ فقال: واحد من سبعة إن الله يقول: " لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم " قلت: فرجل اوصى بسهم من ماله فقال: السهم واحد من ثمانية ثم قرأ " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " إلى آخر الآية.

(499) 6 - احمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليه السلام في رجل اوصى بجزء من ماله قال: الجزء من سبعة يقول: " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ".

___________________________________

(1) نسخة في د (ابن أبى عمير) * - 495 - 496 - التهذيب ج 2 ص 391 الكافى ج 2 ص 245 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ص 411.

- 497 - 498 - 499 - التهذيب ج 2 ص 391.

*

[133]

7 - عنه عن ابن همام عن الرضا عليه السلام مثله.

500 – 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبدالله الرازي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر 501 عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله؟ قال: سبع ثلثه.

فلا تنافي بين هذه الاخبار والاخبار الاولة لان الوجه في الجمع بينهما أن نحمل الاخبار الاولة على الوجوب والاخيرة على الاستحباب فنقول يلزم أن يخرج واحد من عشرة ويستحب للورثة أن يخرجوا واحدا من سبعة لئلا تتناقض الاخبار.