‍‍‍‍‍‍7 - باب ما يجوز فيه بيع امهات الاولاد‍

(34) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب 34 عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن ام الولد قال أمة تباع وتورث وتوهب حدها حد الامة.

قال محمد بن الحسن هذا الخبر عام في جواز بيع امهات الاولاد على كل حال،

___________________________________

(1) نسخة في ج ود بعد قوله فهو للعبد (وإلا فهو له أى وإن لم يعلم ان له مالا فالمال للسيد) * - 32 - التهذيب ج 2 ص 311 الفقيه ص 260.

- 33 - التهذيب ج 2 ص 311 الكافى ج 2 ص 137.

- 34 - التهذيب ج 2 ص 315 الكافى ج 2 ص 137 الفقيه ص 264.

*

[12]

وينبغي أن نخصه بما ورد من الاخبار التي تضمنت انها أنما تباع في ثمن رقبتها، فمن ذلك: (35) 2 - ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن أم الولد تباع في الدين؟ قال: نعم في ثمن رقبتها.

(36) 3 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابراهيم بن أبي البلاد عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي ابراهيم عليه السلام أسألك؟ قال: سل، قلت له باع أمير المؤمنين عليه السلام امهات الاولاد؟ قال في فكاك رقابهن قلت وكيف ذلك؟ قال أيما رجل اشترى جارية فاولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه اخذ ولدها منها وبيعت فأدي عنها، قلت فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال: لا.