78 - باب من اوصى بشئ في سبيل الله تعالى

(491) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سليمان عن الحسين بن عمر قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: إن رجلا أوصى إلي بشئ في السبيل فقال: أصرفه في الحج قال: فقلت له أوصى إلي في السبيل فقال: اصرفه في الحج، قال فقلت له أوصى إلي في السبيل فقال: لا أعلم شيئا من سبيله أفضل من الحج.

(492) 2 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن الحسن بن راشد قال: سألت العسكري عليه السلام بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله فقال: سبيل الله شيعتنا.

فلا ينافي الخبر الاول لانه يمكن الجمع بينهما على ما ذكره أبوجعفر محمد بن علي بن

___________________________________

* - 490 - التهذيب ج 2 ص 390 الفقيه ص 418.

- 491 - 492 - التهذيب ج 2 ص 390 الكافى ج 2 ص 238 الفقيه ص 411.

*

[131]

ابن الحسين بن بابوية القمي رحمه الله لانه قال ينبغي أن يعطي المال رجلا من الشيعة ليحج به فيكون قد انصرت في الوجهين جميعا وهذا وجه قريب، ولا ينافي ذلك: 3 - ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حجاج الخشاب عن بي عبدالله 493 عليه السلام قال: سألته عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في سبيل الله فقيل لها نحج به فقالت اجعله في سبيل الله فقالوا لها فنعطيه آل محمد عليهم السلام فقالت: اجعله في سبيل الله فقال أبوعبدالله عليه السلام اجعل في سبيل الله كما أمرت قلت: مرني كيف اجعله؟ قال: اجعله كما أمرتك إن الله تعالى يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم " أرأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا؟ قال: فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ثم دخلت عليه فقلت له: مثل الذي قلت أول مرة فسكت هنيئة ثم قال: هاتها فقلت: من اعطيها؟ قال: عيسى شلقان (1).

فلا ينافي الخبرين الاولين لانه لا يمتنع أن يكون امره بتسليم ذلك إلى عيسى ليحج به عمن أمره بذلك أو يسلم إلى غيره فانه أعرف بموضع الاستحقاق من غيره.