77 - باب الوصية لاهل الضلال

(484) 1 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل أوصى بماله في سبيل الله قال: اعط لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله تعالى يقول " فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ".

(485) 2 - سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب ان رجلا كان بهمدان فذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الامر فأوصى بوصيته عند الموت وأوصى أن يعطى شيئا في سبيل الله فسئل عنه أبوعبدالله عليه السلام كيف يفعل به؟ وأخبرناه انه كان لا يعرف هذا الامر فقال: لو أن رجلا أوصى إلي ان أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهم إن الله تعالى يقول " فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على

___________________________________

* - 482 - 483 - التهذيب ج 2 ص 389.

- 484 - 485 - التهذيب ج 2 ص 390 الكافى ج 2 ص 237 الفقيه ص 410 والاول بسند آخر.

*

[129]

الذين يبدلونه " فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعني الثغور فابعثوا به اليه.

3 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن الريان بن شبيب قال: أوصت ماردة لقوم 486 نصارى فراشين بوصية فقال: أصحابنا اقسم هذا في فقراء المسلمين من اصحابك فسألت الرضا عليه السلام فقلت ان اختي أوصت بوصية لقوم نصارى وأردت أن اصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين؟ فقال: امض الوصية على ما أوصت به قال الله: " فانما اثمه على الذين يبدلونه ".

4 - عنه عن أبيه عن أبي طالب عبدالله بن الصلت قال: كتب الخليل بن 487 هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور إن رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشئ من ماله فأخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك فسأل المأمون عن ذلك فقال: ليس عندي في ذلك من شئ فسأل أبا الحسن عليه السلام فقال أبوالحسن عليه السلام: إن المجوسى لم يوص لفقراء المسلمين ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس.

5 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت 488 أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله؟ فقال: اعطه لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله تعالى يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ".

6 - فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أبي محمد الحسن بن علي الهمداني 489 عن ابراهيم بن محمد قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السلام عن يهودي

___________________________________

* - 486 - 487 - التهذيب ج 2 ص 390 الكافي ج 2 ص 238 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 410.

- 488 - التهذيب ج 2 ص 390 الكافى ج 2 ص 237 الفقيه ص 410.

- 489 - التهذيب ج 2 ص 390.

*

[130]

مات وأوصى لديانهم فكتب عليه السلام: اوصله إلي وعرفني لانفذه فيما ينبغي إن شاء الله.

(490) 7 - محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد بن محمد قال: كتب علي ابن بلال إلى أبي الحسن عليه السلام يهودي مات واوصى لديانه بشئ اقدر على اخذه هل يجوز أن آخذه فادفعه إلى مواليك؟ أو انفذه فيما أوصي به اليهودي؟ فكتب عليه السلام: أوصله إلي وعرفنيه لانفذه فيما ينبغي إن شاء الله.

فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار المتقدمة لانه ليس فيهما أكثر من أنه أمر بايصال المال اليه، ولا يمتنع أن يكون إنما استدعى المال اليه ليتولى هو تفرقته على حسب ما أمر الموصي، وليس في هذين الخبرين أنه خالف ما اوصي وصرف في غير ذلك الوجه.