76 - باب عطية الوالد لولده في حال المرض

1 - الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم عن جراح المدائني قال: سألت 480 أبا عبدالله عليه السلام عن عطية الوالد لولده يبينه قال: إذا أعطاه في صحته جاز.

2 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته 481 عن عطية الوالد لولده فقال: أما إذا كان صحيحا فهو له يصنع به ما شاء وأما في مرض فلا يصلح.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون ذلك مكروها والوجه في كراهة ذلك انه إذا كان له أولاد فخص واحدا منهم بالعطية كان فيه إيحاش للباقين، والوجه الآخر: أنه لا يصلح ذلك إذا لم يبينه من ماله ولا يسلمه اليه فانه إذا كان

___________________________________

* - 477 - 478 - 479 - 480 - 481 - التهذيب ج 2 ص 389.

*

[128]

كذلك كان ذلك غير جائز إلا أن يكون على جهة (الوصية به) فيكون بمنزلة غيره على ما قدمناه، والذي يدل على جواز تفضيل بعض الاولاد على بعض:

(482) 3 - ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الولد من غير ام أيفضل بعضهم على بعض قال: لا بأس، قال حريز: وحدثني معاوية وأبوكهمس انهما سمعا أبا عبدالله عليه السلام يقول صنع ذلك علي عليه السلام بابنه الحسن وفعل ذلك الحسين بابنه علي عليه السلام وفعل أبي بي وفعلته انا.

(483) 4 - عنه عن ابن أبي عمير عن اسماعيل بن عبدالخالق قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: في الرجل يخص بعض ولده بعض ماله فقال: لا بأس بذلك.