75 - باب صحة الوصية للوارث

(476) 1 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي وفضالة عن عبدالله بن بكير عن

___________________________________

* - 474 - التهذيب ج 2 ص 400.

- 475 - التهذيب ج 2 ص 401.

- 476 - التهذيب ج 2 ص 389 الكافى ج 2 ص 236.

*

[127]

محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الوصية للوارث فقال: تجوز.

2 - عنه عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله 477 عليه السلام يجوز للوارث وصيته قال: نعم.

3 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبدالله 478 عليه السلام عن الميت يوصي للبنت بشئ قال: جائز.

4 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبدالله 479 عليه السلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه فقال: لا يجوز وصية لوارث ولا اعتراف.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لانه موافق لمذاهب جميع العامة والذي ذهبنا اليه مطابق لظاهر القرآن قال الله تعالى: " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين "