74 - باب انه لا تجوز الوصية باكثر من الثلث

1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وحفص بن 451 البختري وحماد بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة، والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك.

2 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب قال: سألت 452 أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يموت ماله من ماله؟ فقال: له ثلث ماله والمرأة ايضا.

3 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن 453 قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لان اوصي بالخمس من مالي احب إلي من أن اوصي بالربع، ولان اوصي بالربع احب إلي من أن اوصي بالثلث، ومن اوصى بالثلث فلم يترك وقد بلغ الغاية، وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفي فاوصى بماله كله أو أكثره فقال: الوصية ترد إلى المعروف

___________________________________

* - 450 - التهذيب ج 2 ص 401.

- 451 - التهذيب ج 2 ص 387 الكافى ج 2 ص 237 الفقيه ص 406.

- 452 - 453 - التهذيب ج 2 ص 387 الكافى ج 2 ص 237 الفقيه ص 406 وفى الاخير اخرج صدر الحديث.

*

[120]

عن المنكر فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته بالمنكر والحيف فانها ترد إلى المعروف ويترك لاهل الميراث ميراثهم، قال من اوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى، ثم قال لان اوصي بخمس مالي احب إلي من أن اوصي بالربع.

(454) 4 - علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه واوصى بوصيته وكان أكثر من الثلث؟ فقال: يمضي عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي.

(455) 5 - عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل حضره الموت فاعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضا فيه؟ قال ما يعتق منه إلا ثلثه وسائر ذلك " للورثة (1) " والورثة احق بذلك ولهم ما بقي.

(456) 6 - عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل اوصى لمملوك له بثلث ماله قال فقال: يقوم المملوك ثم ينظر ما بلغ ثلث الميت فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع قيمته، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد اعتق العبد ودفع اليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة.

(457) 7 - عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه لدين فتبرئه منه في مرضها قال: بل تهبه له فتجوز هبتها له ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا.

(458) 8 - عنه عن جعفر بن محمد بن نوح عن الحسين بن محمد الرازي قال: كتبت

___________________________________

(1) زيادة من نسخة ب وج وهامش التهذيب.

* - 454 - 455 - 456 - التهذيب ج 2 ص 388 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 2 ص 238 والصدوق في الفقيه ص 413.

- 457 - 458 - التهذيب ج 2 ص 388.

*

[121]

إلى أبي الحسن عليه السلام الرجل يموت ووصى بماله كله في ابواب البر بأكثر من الثلث هل يجوز ذلك له وكيف يصنع الوصي؟ فكتب: تجاز وصيته ما لم يتعد الثلث.

(459) 9 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن اسباط عن ثعلبة 459 عن أبي الحسن عمرو بن شداد الازدي والسري جميعا عن عمار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن اوصى به كله فهو جائز له.

فلا ينافي هذا الخبر الاخبار الاولة المتضمنة لان الوصية لا تنفذ فيما زاد على الثلث من وجهين، أحدهما: أن نحمل هذا الخبر على من لم يكن له وارث اصلا لا قريبا ولا بعيدا ولا إماما ظاهرا جاز له أن يوصي بماله كله، يدل على ذلك:

10 - ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام انه سئل عن الرجل 460 يموت ولا وارث له ولا عصبة؟ قال: يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل.

فاما ما تضمنه الخبر من قوله الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح وكذلك التي تضمنت ذلك أوردناها في كتابنا الكبير الوجه فيها أنه أولى بماله إذا تصرف فيه في حياته وأبانه من ملكه فأما اذا أوصى به فليس ينفذ إلا في الثلث، يدل على ذلك: 11 - ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير 461 عن مرازم عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه فقال: إذا أبانه جاز.

12 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبدالله بن المبارك عن عبدالله 462

___________________________________

* - 459 - التهذيب ج 2 ص 386 بتفاوت في السند الكافى ج 2 ص 236 الفقيه ص 410.

- 460 - التهذيب ج 2 ص 386 الفقيه ص 410.

- 461 - التهذيب ج 2 ص 387.

- 462 - التهذيب ج 2 ص 386 الكافى ج 2 ص 236 الفقيه ص 410 وذكر صدر الحديث.

*

[122]

ابن جبلة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ فقال: هو ماله يصنع به ما يشاء إلى أن يأتيه الموت إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء مادام حيا إن شاء وهبه وإن شاء تصدق به وإن شاء تركه إلى إن يأتيه الموت فان أوصى به فليس له إلا الثلث إلا أن الفضل أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته.

(463) 13 - الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن أبي عمير عن مرازم عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الميت أحق بماله مادام فيه الروح يبين به فإن قال بعدي فليس له إلا الثلث.

والوجه الآخر: في الخبر المتضمن للوصية بأكثر من الثلث أن نحمله على انه إذا كان بمحضر من الورثة وأجازوه كان ذلك جائزا، يدل على ذلك:

(464) 14 - ما رواه علي بن ابراهيم عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ فقال: ليس لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.

(465) 15 - أبو علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور ابن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام مثله.

(466) 16 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي أيوب عن أبي عبدالله عليه السلام قال سئل عن رجل اوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوها ألهم ان يردوا ما قد أقروا به؟ قال:

___________________________________

* - 463 - التهذيب ج 2 ص 386 الكافى ج 2 ص 236 الفقيه ص 406.

- 464 - 465 - التهذيب ج 2 ص 387 الكافى ج 2 ص 237 الفقيه ص 410.

- 466 - التهذيب ج 2 ص 387.

*

[123]

ليس لهم ذلك الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.

17 - علي بن الحسن عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد بن 467 يحيى عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له قال: جائز.

قال علي بن الحسن بن رباط: وهذا عندي على أنهم رضوا بذلك في حياته وأقروا به:

18 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدوس قال: أوصى رجل 468 بتركته متاع وغير ذلك لابي محمد عليه السلام فكتبت اليه جعلت فداك رجل أوصى إلي بجميع ما خلف لك وخلف ابنتي أخت له فرأيك في ذلك؟ فكتب: إلي بع ما خلف وأبعث به إلي فبعت وبعثت به اليه فكتب: إلي قد وصل.

قال علي بن الحسن: ومات محمد بن عبدالله بن زرارة فأوصى إلى أخي أحمد بن الحسن وخلف دارا وكان أوصى في جميع تركته ان تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن عليه السلام فباعها فاعترض فيها ابن اخت له وابن عم فاصلحنا أمره بثلاثة دنانير، وكتب اليه أحمد بن الحسن ودفع الشئ بحضرتي إلى أيوب بن نوح وأخبره انه جميع ما خلف وابن عم له وابن اخته عرض فاصلحنا أمره بثلاثة دنانير فكتب: قد وصل ذلك وترحم على الميت وقرأت الجواب.

قال علي: ومات الحسين بن أحمد الحلبي وخلف دراهم مائتين فأوصى لامرأته بشئ من صداقها وغير ذلك وأوصى بالبقية بأبي الحسن عليه السلام فدفعها أحمد ابن الحسن إلى أيوب بحضرتي وكتبت اليه كتابا فورد الجواب بقبضها ودعا للميت.

فاول ما في هذه الاخبار انها معارضة بأخبار مثلها تتضمن انه لما أوصى لهم بأكثر

___________________________________

* - 467 - التهذيب ج 2 ص 387.

- 468 - التهذيب ج 2 ص 388.

*

[124]

من الثلث وحمل ذلك اليهم قبضوا الثلث وردوا الباقي على الورثة، روى ذلك:

(469) 19 - علي بن الحسن بن فضال عن أخيه أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد قال أوصى اخو رومي بن عمر أن جميع ماله لابي جعفر عليه السلام قال عمرو: فاخبرني رومي أنه وضع الوصية بين يدي أبي جعفر عليه السلام فقال: هذا ما أوصى لك أخي فجعلت اقرأ عليه فيقول لي قف ويقول أحمل كذا ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصية فنظرت فاذا إنما أخذ الثلث، قال فقلت له: أمرتني أن أحمل اليك الثلث ووهبت الي الثلثين فقال: نعم قلت أبيعه وأحمله اليك؟ قال: لا على الميسور منك من غلتك لا تبع شيئا.

(470) 20 - محمد بن يحيى عن عبدالله بن جعفر عن الحسين بن مالك قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام اعلم سيدى ان ابن أخ لي توفي وأوصى لسيدي بضيعة وأوصى أن يدفع كل ما في داره حتى الاوتاد تباع ويحمل الثمن إلى سيدي وأوصى بحج وأوصى للفقراء من أهل بيته وأوصى لعمته واخته بمال، قال فنظرت فاذا ما اوصى به أكثر من الثلث فلعله يقارب النصف مما ترك وخلف ابنا لثلاث سنين وترك دينا فرأي سيدي؟ فوقع عليه السلام: يقتصر من وصيته على الثلث من ماله ويقسم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله.

(471) 21 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن مالك قال: كتبت اليه رجل مات وترك كل شئ له في حياته لك ولم يكن له ولد ثم إنه أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم وقد بعثت اليك بالف درهم فإن رأيت جعلني الله فداك أن تعلمني فيه رأيك لاعمل به؟ فكتب اطلق لهم.

___________________________________

* - 469 -التهذيب ج 2 ص 386 الكافى ج 2 ص 236.

- 470 - 471 - التهذيب ج 2 ص 386 الكافى ج 2 ص 251 واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ص 418.

*

[125]

وهذه الاخبار مطابقة للاخبار المتقدمة ولما أوردناها من الزيادة عليها في كتابنا الكبير فالعمل بها أولى، ولو سلم الاخبار المتقدمة من المعارضة لاحتملت وجوها، أحدها: أن يكون إنما أمر صاحب المال بأن يحمل المال اليهم عليهم السلام لا على جهة الوصية بل جعلوها صلة لهم في حال حياتهم وإذا كان كذلك كان جائزا على ما قدمناه فيما تقدم من الاخبار الاولة وإنما يرد إلى الثلث ما كان وصية، والثاني: أن يكون ورثة هؤلاء كانوا مخالفين لهم في الاعتقاد فجاز أن يحرموا ذلك ويحمل المال إلى الامام، والثالث: انه إنما جاز ذلك لما أوصى بوصيته قبل أن يكون لهم وارث ثم صار له وارث لم ينقض وصيته وكانت وصيته ماضية في الجميع ولم يجب نقضها، يدل على ذلك:

22 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى قال: كتب اليه محمد بن اسحاق المتطيب: 472 وبعد اطال الله تعالى بقاك نعلمك يا سيدنا انا في شبهة من هذه الوصية التي أوصى بها محمد بن يحيى درياب وذلك أن موالي سيدنا وعبيده الصالحين ذكروا أنه ليس للميت أن يوصي إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله، وقد أوصى محمد بن يحيى بأكثر من النصف مما خلف من تركته فإن رأى سيدنا ومولانا اطال الله بقاء‌ه أن يفتح غياب هذه الظلمة التي شكونا ويفسر ذلك لنا نعمل عليه إن شاء الله؟ فأجاب: إن كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته.

وذلك ان ولده ولد من بعده، والذي يؤكد ما قدمناه من أنه لا تجوز الوصية فيما زاد على الثلث:

23 - ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف قال: كان لمحمد 473 ابن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس عارف يقال له ميمون فحضره الموت

___________________________________

* - 472 - 473 - التهذيب ج 2 ص 389.

*

[126]

فأوصى إلى أبي الفضل العباس بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله دراهم وأبعث بها إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام فترك أهلا حاملا وأخوة قد دخلوا في الاسلام وأما مجوسية قال: ففعلت ما اوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمد بن الحسن وعزم رأيي أن أكتب اليه بتفسير ما أوصى به إلي وما ترك الميت من الورثة فأشار علي محمد بن بشير وغيره من أصحابنا أن لا اكتب بالتفسير ولا احتاج اليه فإنه يعرف ذلك من غيره تفسير فأبيت إلا ان أكتب اليه بذلك على حقه وصدقه، فكتبت وحصلت الدراهم وأوصلتها اليه عليه السلام فأمره أن يعزل منها الثلث فدفعها اليه ويرد الباقي على وصيه يردها إلى ورثته.

(474) 24 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن العباس بن معروف قال: مات غلام محمد بن الحسن وترك اختا واوصى بجميع ماله له عليه السلام قال: فبعنا متاعه فبلغ الف درهم وحمل إلى أبي جعفر عليه السلام، قال وكتبت اليه واعلمته انه أوصى بجميع ماله قال: فاخذ ثلث ما بعثت اليه ورد الباقي وأمرني أن ادفعه إلى وارثه.

(475) 25 - عنه عن العباس عن بعض أصحابنا قال: كتبت اليه جعلت فداك إن امرأة اوصت إلى إمرأة ودفعت اليها خمسمائة درهم ولها زوج وولد وأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الامام فكتب: يصرف الثلث من ذلك إلي والباقي يقسم على سهام الله عزوجل بين الورثة.