73 - باب من اوصى إلى نفسين هل يجوز أن ينفرد كل واحد منهما بنصف المال أم لا

(448) 1 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام رجل كان أوصى إلى رجلين أيجوز لاحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف؟ فوقع عليه السلام لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء الله.

(449) 2 - علي بن الحسن عن أخويه محمد وأحمد عن أبيهما عن داود بن أبي يزيد عن بريد ابن معاوية قال: إن رجلا مات وأوصى إلي وإلي آخر أو إلى رجلين فقال، أحدهما خذ نصف ما ترك واعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر فسألوا أبا عبدالله عليه السلام عن ذلك فقال: ذلك له.

قال محمد بن الحسن: ذكر أبوجعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله أن هذا الخبر لا أعمل عليه ولا افتي به وإنما أعمل على الخبر الاول ظنا منه أنهما متنافيان وليس الامر على ما ظن لان قوله عليه السلام ذلك له ليس في صريحه أن ذلك للطالب الذي طلب الاستبداد بنصف التركة، وليس يمتنع أن يكون المراد بقوله ذلك له يعني الذي أبى على صاحبه الانقياد إلى ما يريده، فيكون تلخيص الكلام أن له أن يأبى عليه ولا يجيب مسألته وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما على حال.

___________________________________

* - 447 - التهذيب ج 2 ص 381.

- 448 - التهذيب ج 2 ص 385 الكافى ج 2 ص 247 الفقيه ص 410.

- 449 - التهذيب ج 2 ص 385 الكافى ج 2 ص 247 الفقيه ص 411.

*

[119]

3 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال:

450 سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه؟ قال: لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد قسم بينهم المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر السلطان.

فالوجه في هذا الخبر انه إن قسم ذلك السلطان العادل كان جائزا وإن كان السلطان الجائر ساغ التصرف فيه لضرب من التقية.