72 - باب ان من أوصى اليه بشئ لاقوام فلم يعطهم اياه فهلك المال كان عليه الضمان

1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن سليمان بن عبدالله الهاشمي عن أبيه 444 قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل فاعطاه الف درهم زكاة ماله فذهبت من الوصي؟ قال: هو ضامن ولا يرجع على الورثة.

2 - عنه عن فضالة عن أبان عن رجل قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن 445 رجل أوصى إلى رجل أن عليه دينا فقال: يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة، قلت: فسرق ما كان أوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثه أو من الوصي؟ قال: لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها.

قال محمد بن الحسن: الوجه في هذين الخبرين إنه إنما يكون الوصي ضامنا للمال إذا تمكن من إيصاله إلى مستحقه فلم يفعل فهلك، فأما إذا لم يتمكن من ذلك ثم هلك من غير تفريط من جهته لم يكن عليه شئ، والذي يدل على ذلك:

3 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن 446 أبي عبدالله عليه السلام أنه قال في رجل توفي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى

___________________________________

* - 444 - 445 - 446 - التهذيب ج 2 ص 381.

*

[118]

دين فعمد الذي أوصي اليه فعزل الدين للغرماء فرفعه في بيته وقسم الذي بقي بين الورثه فيسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ؟ قال: هو ضامن حين عزله في بيته يؤدي من ماله.

(447) 4 - عنه عن عمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد الشحام عن أبي عبدالله (ع) مثله.