71 - باب من مات وخلف متاع رجل بعينه وعليه دين

(442) 1 - علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه رد إلى صاحب المتاع، وقال ليس للغرماء أن يحاصوه (1) فلا ينافي هذا الخبر.

(443) 2 - ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة ووديعة أو أموال أيتام وبضائع وعليه سلف لقوم فهلك وترك الف درهم أو أكثر من ذلك والذي للناس عليه أكثر مما ترك فقال: يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم أموالهم.

___________________________________

(1) نسخة في المخطوطات والتهذيب (يخاصموه).

* - 441 - التهذيب ج 2 ص 380 الكافى ج 2 ص 240 الفقيه ص 408.

- 442 - 443 - التهذيب ج 2 صص 380 واخرج الاول الكلينى في الكافى ج 2 ص 240 والصدوق في الفقيه 416.

*

[117]

لان الخبر الاول إنما تضمن إذا كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ولا يحاصه الغرماء، والثاني ليس فيه إلا أنه ترك الف درهم وعليه دين وسلف وغير ذلك فقال: يقسم بينهم بالحصص ولا تنافي بين الخبرين على أن الذي يجب أن يعول عليه ما أوردناه في كتاب الديون من أنه إنما يجب أن يرد المتاع بعينه على صاحبه إذا خلف الميت.

ما يقضي به دين الباقين من غير ذلك فأما إذا لم يخلف غير ذلك المتاع بعينه فصاحبه أسوة للغرماء الباقين يقسم بينهم بالسواء.